الضرب المفضى الى عاهة مستديمة فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
- لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه.
( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق جلسة 16/1/1961 س 12 ص 91 )
- تنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق تحكم فيها واذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بوصف أنهما مع آخر أحدثا الاصابات التى نشأت عنها العاهة برأس المجنى عليه ، فانتهت المحكمة بعد تحقيق الدعوى إلى مساءلة المتهمين على أساس الجنحة أخذا بالقدر المتيقن فى حقها وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للقانون ، فان فصل محكمة الجنايات فى الدعوى لا يكون منطويا على خطأ فى تطبيق القانون ويكون ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بصدوره من محكمة غير مختصة لنظر الدعوى فى غير محله.
( الطعن رقم 993 لسنة 31 ق جلسة 12/2/1962 س 13 ص 147 )
- إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الطاعن لم يتمسك بأن المجنى عليه شفى من اصابته دون تخلف عاهة مستديمة لديه ، فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا.
( الطعن رقم 1687 لسنة 31 ق جلسة 19/3/1962 س 13 ص 252 )
- إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، وهى استئصال الطحال ، وكان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود قد اكتفى ببيان الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى ، ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الاصابات وما إذا كانت ترجع جميعا إلى يوم الحادث ، ولم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الابتدائى وهل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، ولم يقل كلمته الأخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين وأثر ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين ان صحت هذه الواقعة ، فان الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه.
( الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق جلسة 1/10/1962 س 13 ص 587 )
- يكفى لتوافر العاهة المستديمة كما هى معرفة به قانونا أن تكون العين سليمة قبل الاصابة ، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الاصابة فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، وأنه شفى من اصابته وتخلف لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة ابصار تلك العين بما يقدر بحوإلى 10 فى المائة مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الاصابة وأن قوة إبصارها ضعف على أثرها لما كان ذلك ، فان ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 1904 لسنة 32 جلسة 26/11/1962 س 13 ص 775 )
- للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بتقرير طبيب اخصائى ثم أقر رأيه وتبناه ، وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الطبيب الاخصائى لم يحلف اليمين.
( الطعن رقم 1904 لسنة 32 ق جلسة 26/11/1962 س 12 ص 775 )
- من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة كما هى معرفة به قانونا أن تكون العين سليمة قبل الاصابة ، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الاصابة وإذ ما كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها ونفى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الاصابة وأن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها ، فان النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل.
( الطعن رقم 920 لسنة 33 ق جلسة 12116/1963 س 14 ص 931)
( الطعن رقم 210 لسنة 29 ق جلسة 3/3/1959 س 10 ص 372 )
( الطعن رقم 1842 لسنة 44 ق جلسة 27/1/1975 س 26 ص 94 )
- الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة على تخلف العاهة المستديمة التى دين الطاعن بها نتيجة اعتدائه على المجنى عليها فان النعى على الحكم بالبطلان لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 920 لسنة 33 ق جلسة 16/12/1963 س 14 ص 931 )
( الطعن رقم 1909 لسنة 38 ق جلسة 25/11/1968 س 19 ص 1038 )
- ان عبارة يستحيل برؤها التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة عاهة مستديمة انما هى فضلة وتكرير للمعنى يلازمه ، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برئها فمتى قيل ان العاهة مستديمة كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار يستحيل برؤها والتخلص منها.
( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق جلسة 11/5/1965 س 16 ص 814 )
( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق جلسة 9/11/1931 مجموعه الربع قرن ص 450 بند 11 )
( الطعن رقم 356 لسنة 56 ق جلسة 23/2/1935 مجموعة الربع قرن ص 814 بند 12 )
- ان تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات اجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وانما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة اجراءه الا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى اسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة ، وهى الواقعة المكونه للعاهة والتى قد يثير الطاعن جدلا فى شأنها ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهى عنه فى القانون ، وما ساقه الحكم تبريرا لهذا الاجراء لا يصلح سندا لتبريره ، وذلك بأن طلب الدفاع أخذ المتهم بالقدر المتيقن كان منه بعد نفيه نية القتل عنه كما يدل على ذلك سياق مرافعته ، ولا يدل بذاته على أنه طلب اعتبار الواقعة ضربا أحدث عاهة ، ولم يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه فى المداولة من تعديل للتهمة ، وخصوصا أن تهمة الشروع فى القتل كما وجهت إلى الطاعن قد خلت من أية إشارة إلى العاهة ، ولا يغنى عن ذلك ورود وصفها فى التقرير الطبى أو فى شهادة الطبيب الشرعى فى جلسة المحاكمة ، والدفاع بغير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره ولما كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه.
( الطعن رقم 1075 لسنة 35 ق جلسة 8/11/1965 س 16 ص 820 )
(الطعن رقم 688 لسنة 25 ق جلسة 10/1/1956 س 7 ص 19 )
( الطعن رقم 28 لسنة 27 ق جلسة 8/4/1957 س 8 ص 367 )
( الطعن رقم 1791 لسنة 48 ق جلسة 25/2/1979 س 30 ص 291 )
- إذا كان الحكم إذ دان المتهم على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجنى عليه ، قد خلا من بيان الصلة بين العاهة وبين الاعتداء الذى قال أن المتهم أوقعه بالمجنى عليه ، فانه يكون حكما قاصرا متعينا نقضه.
( الطعن رقم 1122 لسنة 25 ق جلسة 16/1/1956 س 7 ص 59)
( الطعن رقم 54 سنة 7 ق جلسة 9/12/1946 مجموع الربع قرن ص 817 بند 31)
( الطعن رقم 1303 لسنة 17 ق جلسة 9/6/1947 مجموع الربع قرن ص 17 بند 8 )
( الطعن رقم 47 لسنة 20 ق جلسة 7/2/1950 مجموعة الربع قرن ص 321 بند 817 )
( الطعن رقم 47 لسنة 20 ق جلسة 7/2/1950 مجموعة الربع قرن ص 321 33 بند 817)
( الطعن رقم 346 لسنة 20 ق جلسة 3/4/1950 مجموعة الربع قرن ص بند 817)
( الطعن رقم 475 لسنة 21 ق جلسة 17/12/1961 مجموعة الربع قرن ص 34 بند 35 )
- ان بيان مدى العاهة أو عدم بيانه فى الحكم لا يؤثر فى سلامته.
( الطعن رقم 679 لسنة 26 ق جلسة 4/6/1956 س 7 ص 839 )
( الطعن رقم 931 لسنة 22 ق جلسة 10/10/1952 الربع قرن ص 818 بند 39)
( الطعن رقم 226 لسنة 24 ق جلسة 12/5/1954 الربع قرن ص 818 بند 40 )
( الطعن رقم 334 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 س 20 ص 605 )
- متى استبعدت المحكمه اصابتي العاهه لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند اليهما أحداث اصابات أخري بالمجني عليهما وأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحاله هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، وتكون المحاكمه قد دارت عليه.
( الطعن رقم 700 لسنة 26 ق جلسة 11/6/1956 س 7 ص 871 )
- متى اطمأنت المحكمه إلى أن المتهم هو محدث الاصابتين اللتين وجدتا برأس المجني عليه فلا ضير فى أن تخطيء فى تحديد أيهما التى أحدثت الكسر ما دام المتهم يحمل وزرهما معا ويكون الخطأ فى ذلك مما لا يؤثر فى النتيجة التى انتهي إليها الحكم ولا يعيبه.
( الطعن رقم 769 لسنة 26 ق جلسة 8/10/1956 س 7 ص 1017 )
- لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.
( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق جلسة 15/10/1956 س 7 ص 1027 )
( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق جلسة 22/4/1935 الربع قرن ص 815 بند 13 )
( الطعن رقم 1511 لسنة 14 ق جلسة 16/10/1944 الربع قرن ص 815 بند 14)
( الطعن رقم 2115 لسنة 37 ق جلسة 25/12/1967 س 18 ص 1302 )
- متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجني عليه ، فان مقتضي ذلك مساءلة كل منهما باعتباره فاعلا أصليا عن العاهة التى تخلفت للمجني عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اتفقا عليه وأحدثاه بالمجني عليه وذلك من غير حاجة إلى تقصي من منهما الذى أحدث إصابة العاهة.
( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق جلسة 12/3/1957 س 8 ص 245 )
( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق جلسة 25/2/1952 الربع قرن ص 816 )
- متى كان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني من أن حالة المجني عليه قد تتحسن لو أجريت له عملية جراحية ودون أن يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه مع أن حالته لم تستقر بعد اجراء الجراحة أو برفض المجني عليه اجراءها ، فان الحكم إذ دان المتهم بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت فى هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
( الطعن رقم 1574 لسنة 27 ق جلسة 30/12/1957 س 8 ص 1009 )
( الطعن رقم 611 لسنة 16 ق جلسة 8/4/1946 مجموعة الربع قرن ص 818 )
( الطعن رقم 106 لسنة 22 ق جلسة 10/6/1952 مجموعة الربع قرن ص 37)
- متى كان الدفاع عن المتهم باحداث العاهه قد طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب لأن الاصابة بسيطة وازالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة وكبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا والجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفي وصمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لابداء الرأي ، ولكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب ولم يناقش الأساس الذى بني عليه طلبه ولم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فانه يتعين نقض الحكم.
( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق جلسة 28/4/1958 س 9 ص 433 )
- إذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن عين المجني عليه كانت ضعيفه الابصار قبل الاصابة مع ما بها من عتامات وأنها فقدت هذا الابصار كلية على أثر الاصابة ، فان هذا يكفي لتوافر ركن العاهة المستديمة قانونا ، ولو لم يتيسر تحديد قوة الابصار قبل الاصابة.
( الطعن رقم 210 لسنه 29 ق جلسة 30/3/1959 س 10 ص 372 )
- يدخل فى حرية المحكمة فى تقدير الوقائع حقها فى تحديد مدى النتائج التى تخلفت عن الجريمة الموجهة فى أمر الإحالة بما لا يمس العقوبة المقررة لها دون أن يعتبر ذلك تعديلا للتهمة مستوجبا لفت نظر الدفاع فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن وآخر بأنهما أحدثا بالمصاب اصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان وبعد أن نظرت الدعوى صدر الحكم بادانة الطاعن على أساس أن العاهتين قد تخلفتا عن ضربة واحدة هى التى أحدثها الطاعن وهي ذات الواقعة التى وجهت إليه بقرار الاتهام ، فيكون الفعل المادي الذى دين به الطاعن قد ظل واحدا لم يتغير وقد تقيدت به المحكمة ولم تضف إليه جديدا فلا تعديل فى الوصف ولا اضافة لواقعة جديدة ولا وجه للقول بوقوع إخلال بحق الدفاع.
( الطعن رقم 1290 لسنة 29 ق جلسة 31/12/1959 س 10 ص 1032 )
- ان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة ولكنها بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تعليل قوة مقاومته الطبيعية وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفي وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ومتي أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، ولو فقدا جزئيا ، بصفة مستديمه فذلك كاف لسلامته.
( الطعن رقم 1577 لسنة 8 ق جلسة 23/5/1938 الربع قرن ص 814 بند 9 )
( الطعن رقم 190 لسنة 13 ق جلسة 28/12/1942 الربع قرن ص 814 بند 10 )
( الطعن رقم 1570 لسنة 41 ق جلسة 13/2/1972 س 23 ص 133 )
- لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية فالعاهة فى العين مثلا تثبت بمجرد فقد ابصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف وانما التقدير يلزم فقط لتبين جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذى لحق المجني عليه من جرائها فإذا قرر الطبيب الشرعي أنه لم يمكنه تقرير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفة قوة ابصار المجني عليه قبل الاصابة فان هذا لا يغض من ادانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين بناء على الكشف الطبي وسائر الأدلة المقدمة فى الدعوى أن عين المجني عليه قبل الواقعه كانت بلا شك تبصر ، وأنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الابصار فقدا تاما.
( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق جلسة 8/1/1945 الربع قرن ص 815 بند 16 )
( الطعن رقم 1262 لسنة 19 ق جلسة 13/12/1949 الربع قرن ص 815 بند 17)
( الطعن رقم 389 لسنة 21 ق جلسة 8/10/1951 الربع قرن ص 815 بند 18 )
( الطعن رقم 1080 لسنة 22 ق جلسة 22/12/1952 الربع قرن ص 815 بند 19)
( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق جلسة 12/10/1953 الربع قرن ص 815 بند 20 )
( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق جلسة 16/6/1969 س 20 ص 902 )
- يكفي لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبي الذى وقع على المجني عليه بالمستشفي الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الاصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائره قطرها خمسه عشر سنتيمترا وما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعي من أن المذكور شفي مع فقد لجزء من عظم القبوه يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومتة للمتغيرات الجويه والاصابات الخارجية ويعرضه لاصابات المخ مستقبلا وأن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة.
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق جلسة 27/11/1933 الربع قرن ص 815 بند 21 )
( الطعن رقم 53 لسنة 9 ق جلسة 12/12/1938 الربع قرن ص 816 بند 22 )
( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق جلسة 7/1/1952 الربع قرن ص 816 بند 23)
( الطعن رقم 381 لسنة 23 ق جلسة 27/4/1953 الربع قرن ص 816 بند 24 )
(الطعن رقم 839 لسنة 23 ق جلسة 20/3/1953 الربع قرن ص 816 بند 25 )
( الطعن رقم 1570 لسنة 41 ق جلسة 13/2/1972 س 23 ص 133 )
( الطعن رقم 1761 لسنة 48 ق جلسة 19/10/1978 س 29 ص 706 )
- ان استئصال طحال المجني عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة.
الطعن رقم 929 لسنة 11 ق جلسة 3/3/1941 الربع قرن ص 816 بند 26
- متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق جميع المتهمين بالضرب الذى أحدث بالمجني عليه اصابات نشأت عن احداها عاهة ، مستندا فى ذلك إلى أسباب ذكرها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فانه لا يكون قد أخطأ بمساءلتهم جميعا عن العاهة لأنه مع قيام ظرف سبق الاصرار عند المتهمين جميعا يكون كل منهم مسئولا لا عما وقع منه فحسب بل أيضا عما يقع من باقي المتهمين معه واذا كان الحكم فى تلخيصه الأخير للحادثة قد سها عن ذكر سبق الاصرار فذلك لا يؤثر فى سلامته ، إذ هذا منه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى حقيقة مراده.
الطعن رقم 1360 لسنة 19 ق جلسة 19/12/1949 الربع قرن ص816 بند 28
- إذا كان الثابت من الكشف الطبي أن العاهة المستديمة نشأت عن احدي الاصابات التى وجدت بالمجني عليه وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على المحدث لهذه الاصابات التى نشأت عنها العاهة فاسناد العاهة إلى المتهمين جميعا لا يصح لأنه يجب فى جرائم المتاجرات ما خلا حالة التجمهر المنصوص عليها فى المادة 207 عقوبات قديم وحالة سبق الاصرار مراعاة أن تكون مسئولية كل ضارب من الوجهة الجنائية مقصورة على فعله الشخصي بحيث لا يحمل وزر غيره من باقي الضاربين وعدم تحري الحكم مسئولية كل ضارب فى إحداث العاهة المستديمة يعيبه ويوجب نقضه.
( الطعن رقم 903 لسنة 4 ق جلسة 2/4/1934 الربع قرن ص 816 بند 29 )
( الطعن رقم 1093 لسنة 20 ق جلسة 20/11/1950 الربع قرن ص 816 بند 30 )
- إذا كان الثابت فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى وفي محضر الجلسة أن المجني عليه له روايتان احداهما أن زيدا المتهم هو الذى ضربه على رأسه الضربة التى نشأت عنها العاهة ، والأخري وهي التى استقر عليها فى محضر النيابة ، أن بكرا المتهم هو الذى أحدث تلك الاصابة ، وكان الدفاع عن زيد قد لفت نظر المحكمة إلى تعارض هاتين الروايتين ومع ذلك اعتمدت المحكمة فى ادانة المتهمين الاثنين على رواية المجني عليه فى التحقيقات ، فهذا الحكم يكون معيبا ، إذ كان يتعين على المحكمة فى سبيل ادانة زيد بالضرب الذى نشأت عنه العاهة أن تبين أي تحقيق تضمن الدليل الذى استندت إليه فى حكمها أهو تحقيق البوليس أم تحقيق النيابة ، أما وهي لم تفعل واكتفت بقولها أن المجني عليه شهد فى التحقيق بأنه هو محدث إصابة الرأس فى حين أن له رواية مخالفة قالها فى التحقيق أيضا ، فهذا منها قصور فى الحكم يستوجب نقضه واذا كانت المحكمة مع تقريرها بأن المجني عليه مع علمه بأن المتهمين هما اللذان ضرباه وأنه راهما وتحقق منهما قد شهد زورا لمصلحتهما بقصد تخليصهما من التهمة فقال أنهما كانا مقنعين فلم يتبينهما فحكمت له عليهما بالتعويضات المدنية التى طلبها وكيله فى الجلسة التى صدرت فيها هذه الأقوال ، فانها تكون قد أخطأت أيضا ، هذه الأقوال هى تنازل صريح من المضرور ذاته عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى أصابه ممن سبق أن اتهمهما باحداثه.
( الطعن رقم 344 لسنة 18 ق جلسة 19/4/1948 الربع قرن ص 818 بند 38 )
- متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد ايذاء المجني عليه حين التقط قطعة من الحديد وهوي بها على رأسه فأحدث بها جرحا نشأت عنه عاهة مستديمة فانه يكون قد بين ركن العمد فى الجريمة التى أدانه من أجلها بيانا كافيا.
( الطعن رقم 66 لسنة 16 ق جلسة 17/12/1945 الربع قرن ص 823 بند 84 )
- توافق الجناة هو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم الا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات أما فى غير تلك الأحوال فأنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعني المحدد فى القانون واذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعا عن العاهة التى حدثت للمجني عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فانها تكون قد أخطأت ، ولا تصح الادانة الا إذا ثبت للمحكمة بغض النظر عن سبق الاصرار أنه كان هناك إتفاق بينهم على الضرب.
( الطعن رقم 347 لسنة 19 ق جلسة 28/3/1949 الربع قرن ص 827 بند 109 )
- لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم الصادر ضده فى تهمة إحداث عاهة مستديمة ما دام أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل فى حدود جنحة الضرب البسيط.
( الطعن رقم 1276 لسنة 37 ق جلسة 2/10/1967 س 18 ص 915)
( الطعن رقم 334 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 س 20 ص 605 )
( الطعن رقم 41 لسنة 44 ق جلسة 10/2/1974 س 25 ص 103 )
(الطعن رقم 1842 لسنة 44 ق جلسة 27/1/1975 س 26 ص 94 )
(طعن رقم 1654 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1978 س 29 ص 902 )
- تتوافر أركان جناية العاهة المستديمة فى حق المتهم ما دام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجني عليه بغض النظر عن الباعث الذى دفعه لذلك لأنه غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى فى الجريمة المذكورة.
( الطعن رقم 1264 لسنة 37 ق جلسة 23/10/1967 س 18 ص 1012 )
- إذا كان ما ذهب إليه الحكم فى تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 240 /1 من قانون العقوبات ولا سند له من اجماع وهو يعد رأيا فنيا بحتا مما لا تملك المحكمة البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها أن تحققه عن طريق المختص فنيا ، أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون واجب النقض.
( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/1/1968 س 19 ص 33 )
- من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحتة ، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها ، وأنه متى تعرضت لرأي الخبير الفني فانه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله ، وهي لا تستطيع أن تحل فى ذلك محل الخبير فيها.
الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/1/1968 س 19 ص 33 )
- العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات ، وهي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدي إلى فقد وظيفتها كلا أو بعضا وبالتالي لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفني من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفه الأذن فى تجميع وتركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتية فى اتجاهات مختلفة وفي حماية الأذن الخارجية وطبلتها من الأتربة مما يقدر بحوالي 5 فى المائة وكانت الأحكام الجنائية انما تبني على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التى لا تصدق حتما فى كل حال ، فان الحكم يكون معيبا مما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/1/1968 س 19 ص 33
- الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى مؤثرا فى مصيرها.
( الطعن رقم 633 لسنة ق جلسة 27/5/1968 س 19 ص 600 )
- يعد الدفع بقدم الاصابة من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لابداء الرأي فيها ، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها.
( الطعن رقم 633 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 س 19 ص 600 )
- لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على ايراد بعض أمثلة لها الا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فان العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية.
( الطعن رقم 1305 لسنة 38 ق جلسة 11/11/1968 س 19 ص 945 )
- لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، ومن ثم فانه لا جدوي مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحي لا يعد عاهة مادام أن ما إنتهي إليه الحكم من ذلك انما يستند إلى الرأي الفني الذى قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أن إصابة المجني عليه بهذا الفتق فى منطقة السره يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضا للصدمات البسيطة ولمضاعفات الاختناق والاحتباس المعوي وأنه حتي إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن والجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء.
( الطعن رقم 1305 لسنة 38 ق جلسة 11/11/1968 س 19 ص 945 )
- من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء اليها.
( الطعن رقم 2217 لسنة ق جلسة 10/3/1969 س 20 ص 323 )
- ان المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائي الذى حدثت الواقعة فى ظله تنص على أن العقوبات البدنية ممنوعة و من ثم فانه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحدا بالضرب ، فان فعلت كان فعلها مؤثما وتسأل عن نتائجه وإذ كان ما تقدم وكانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الاعتداء وأصاب عين المجني عليه وتخلفت لديه من هذه الاصابة عاهة مستديمة ، هى فقد ابصار العين ، فان ركن العمد يكون متوفرا ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجني لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد ، لأنه انما قصد الضرب وتعمده ، والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه ، لما كان ما تقدم ، فان الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جنايه الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، ويكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض واعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.
( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق جلسة 6/12/1970 س 21 ص 1157 )
- لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة إحداث الجروح عمدا ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
( الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 س 22 ص 530)
( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق جلسة 5/4/1979 س 30 ص 434 )
- متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه وهي جريمة إحداث العاهة المستديمة وجريمتي احرازه السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بدون ترخيص ، وأجري تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، المقررة قانونا لجريمة احراز السلاح الناري غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 26/1 ، 30 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وهي السجن والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه والمصادرة أشد من العقوبة المقررة لجنايه احراز الذخيرة ، وكذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وهي السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وقضي بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
( الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 س 22 ص 530 )
- ان التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات اجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وانما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة اجراءه الا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى اسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلا فى شأنها ، وفي عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى مااجرته من تعديل فى هذه الحالة اخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه ، إذ القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك.
( الطعن رقم 1061 لسنة 41 ق جلسة 26/12/1971 س 22 ص 808 )
- المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 على أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم للإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة و اجراء ما تراه لازما لتتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده جناية الضرب الذى نشأت عاهة مستديمة انتهي إلى تبرئته منها بسبب عاهة فى عقله وقت ارتكابها ولم يأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقا لما توجبه المادة سالفة الذكر فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.
( الطعن رقم 122 لسنة 42 ق جلسة 20/3/1972 س 23 ص 445 )
- متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليه قد أصيب فى رأسه إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، كما أصيب اصابات أخري فى الصدر و الأضلاع والساعد والعضد الأيمن والظهر ، واطمأنت المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهمين مع آخرين فى إحداث تلك الاصابات وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابته ما يدل على من أحدث الاصابة التى نشأت عنها العاهة ، وأخذت من أجل ذلك المتهمين بالقدر المتيقن فى حقهما وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولي من المادة 242 من قانون العقوبات ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )
- تنص المادة 401/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ومن ثم فانه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتي لا تسوي مركز رافع المعارضه والا فانها تكون خالفت ما نص عليه القانون فى المادة المذكورة ولما كان الحكم المطعون فيه صدر فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم المطعون ضده قاضيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون جناية عاهة مستديمة وأحال القضية إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها ، وكان الحكم المعارض فيه يقضي بادانة المطعون ضده بجنحة ضرب المجني عليه ضربا نشأت عنه اصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما فانه يتعين نقضه.
( الطعن رقم 230 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1972 س 23 ص 603 )
- الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة يعد تمحيصها إلى الوصف الذى تري هى أنه الوصف القانوني السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة تهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به الضرب الذى زادت مدة علاجه على عشرين يوما وكان مبرر التعديل هو عدم قيام الدليل على أن العاهة المستديمة التى وجدت بالمجني عليه قد حدثت نتيجة اعتداء الطاعن عليه ولم يتضمن ذلك التعديل اسناد واقعة مادية أو اضافة عناصر أخري تختلف عن الأولي مما لا يعطي الطاعن حقا فى اثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم تنبيهه إلى ذلك التعديل لأن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله.
( الطعن رقم 137 لسنة 42 ق جلسة 21/5/1972 س 23 ص 752 )
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي فى جريمة إحداث عاهة مع سبق الاصرار والترصد مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وكانت هذه العقوبة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف ظرفي سبق الاصرار والترصد.
( الطعن رقم 676 لسنة 42 ق جلسة 11/1/1972 س 23 ص 972 )
- انه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف بجانبه على السواء مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء إليها ولما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.
( الطعن رقم 1035 لسنة 42 ق جلسة 18/12/1972 س 23 ص 1400 )
- لا مصلحه للطاعن فى النعي على الحكم الذى دانه بجريمة العاهة المستديمة قعود المحكمة عن مناقشة الطبيب الشرعي فى التحقيق من أن الاصابة قد تخلف عنها عاهة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل فى حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.
( الطعن رقم 102 لسنة 43 ق جلسة 25/3/1973 س 24 ص 403 )
- من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعي عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولما كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت شفاء المجني عليها دون تخلف عاهة مستديمة ، على ما أورده بوجه الطعن ، فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 138 لسنة 43 ق جلسة 2/4/1973 س 24 ص 471 )
- انه وان كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة واقتصر على ايراد بعض الأمثلة لها الا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثله على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فان العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، ومن ثم فان المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق جلسة 18/11/1973 س 24 ص 1010 )
- من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلا أصليا فى جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض الاجرامي الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربه أو الضربات التى سببت العاهة لكان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ولما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وأن نفي توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين الا أن ماساقه من ثبوت اقتحامهما سويا مكتب المجني عليه يحمل أولهما آلة حديدية والثاني ساطورا انهالا بهما ضربا عليه وذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكيه المدبغة مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجني عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التى نجمت عنها العاهه فيكون منعاهما على الحكم فى صدد اعتبارهما فاعلين أصليين فى الجريمه غير سديد ، فضلا عن عدم جدواه مادامت العقوبه المقرره للشريك طبقا لنص الماده 43 من القانون هى نفس عقوبة الفاعل الأصلي.
( الطعن رقم 767 لسنة 43 ق جلسة 4/12/1973 س 24 ص 1150 )
- من المقرر طبقا للمادتين 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة باحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة الا من النائب العام بنفسه أو المحامي العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنهما ولما كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامي العام ، فان الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعي على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضي باحالة المطعون ضده إلى محكمة 241 الجنح الجزئية باعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة من قانون العقوبات استنادا إلى أنه لم يتخلف لدى المجني عليه من جراء اصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وكان يبين من الاطلاع على مفردات الجنايه المضمونة تحقيقا للطعن أن من بينها تقريرا طبيا شرعيا أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه من جراء اصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسري ، هى شلل العصب الوضعي أدي إلى عدم غلق العين اليسري وضعف عضلات الوجه اليسري تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو عشرة فى المائة ، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها فى المادة 240 1/ من قانون العقوبات ، فان قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبي الشرعي المذكور وهو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوي دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ فى الاستدلال وفي تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، وكان قرار مستشار الإحالة خطأ إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية ، وان يكن فى ظاهره قرارا غير منه للخصومة الا أنه سيقابل حتما بحكم من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية ، ومن ثم وجب حرصا على العدالة أن يتعطل سيرها اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلبا بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة كجهة تحقيق وبين محكمة الجنح الجزئية كجهة قضاء وتعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوي.
( الطعن رقم 180 لسنة 43 ق جلسة 13/1/1974 س 25 ص 19 )
- لمحكمه الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ماجاء به ، فلا تجوز مجادلتها فى ذلك ولما كان الحكم قد أخذ بما إنتهي إليه الطبيب الشرعي من جواز حدوث اصابتي المجني عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذى قرره ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
( الطعن رقم 1250 لسنة 43 ق جلسة 21/1/1974 س 25 ص 54 )
1 Comment
نشكركم على المعلومات القانونيه الغزيره