You cannot copy content of this page
طعن / حكم محكمة النقض رقم ٢٤٦٣ لسنة ٦٣ قضائية ( مدنى ) : حق الارتفاق . جواز التحرر منه . شرطه . افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به .
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى : ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : حق الارتفاق ” .
الموجز : حق الارتفاق . جواز التحرر منه . شرطه . افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به . موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها . م ١٠٢٩ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٠٢٩ من القانون المدنى أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به ، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق .
” الطعن رقم ٢٤٦٣ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٢١ “