You cannot copy content of this page
تعريف الدفع بعدم سماع الدعوى فى القضايا الشرعية " دعوى الاسرة "
– البدء بتعريف عدم السماع : –
لا يمكن التوقف عند معني محدد لعدم سماع الدعوى إلا بعد أن نقرر ثلاث حقائق هامة هي علي التالي : –
1- أن عدم السماع مفردة أو عبارة تختص بها قوانين الأحوال الشخصية دون سواها من التشريعات الاخري ، فتنص المادة 1 الفقرة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 علي أنه ” ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ” و تنص المادة رقم 15 من ذات القانون علي أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ” كما تنص الفقرة الأولي من المادة 17 من ذات القانون علي أنه ” لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ” كما تنص الفقرة الأولي من المادة 17 من ذات القانون علي أنه ” كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق ”
2- قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لم يكن هناك تقنين للمرافعات الشرعية مثلما كان للمرافعات المدنية ، إلا أن المرافعات الشرعية استمدت أصولها مما تضمنته لائحة ترتيب المحاكم الشرعية منذ عام 1880 من الإجراءات ومما تخلف عن رجالات القضاء الشرعي من تراث نفيس من المباديء القضائية ، ومن تلك السمات المميزة أحكام سماع الدعوى وعدم سماعها .
– إذن : –
فالقانون رقم 1 لسنة 2000 هو القانون الإجرائي للدعاوى الشرعية ، وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 علي أنه : تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
وقد سبيل تأكيد إخضاع الدعاوى الشرعية ابتداء من تاريخ نفاذ القانون 1 لسنة 2000 نصت المادة الرابعة من هذا القانون علي أنه : تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون علي أنه : على المحاكم أن تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها أو الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
3- أن الأساس في بيان معني عدم السماع هو استعراض دقيق للحالات التي قضت فيها المحاكم الشرعية بعدم السماع ، وقد حصرنا هذه الحالات ، ويمكننا القول بأنها الحالات الآتية : –
الحالة الأولي عدم سماع الدعوى الشرعية لسابقة الفصل فيها .
الحالة الثانية : عدم سماع الدعوى لمضي المدة .
الحالة الثالثة : عدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يدعيه.
الحالة الرابعة : عدم سماع الدعوى لأن الدعوى كيدية – التواطؤ.
الحالة الخامسة : عدم سماع الدعوى لأن المدعي به أكثر مما للمدعي .
هذه الحالات التي عددتها تطبيقات الأحكام الصادرة في المواد الشرعية تثير تساؤلاً هاماً هو ، ما هي طبيعة عدم السماع ، هل يعد دفعاً شكلياً أم موضوعياً أم دفعاً بعدم القبول . وأساس هذه التردد أن عدم سماع الدعوى ، بالأدق الدفع به ، أي استعمال عدم السماع كدفع يجمع بين خصائص مشتركة للدفع الشكلي والدفع الموضوعي والدفع بعدم القبول ، فعدم سماع الدعوى الشرعية لسابقة الفصل فيها ، هو بالتأكيد دفع بعدم القبول ، وعدم سماع الدعوى لمضي المدة ، هو بالتأكيد دفع بعدم القبول ، وعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يدعيه ، هو بالتأكيد دفاع موضوعي ، وعدم سماع الدعوى لأن الدعوى كيدية أي بقصد التواطؤ هو دفع بعدم القبول لتخلف شرط المصلحة ، وعدم سماع الدعوى لأن المدعي به أكثر مما للمدعي هو بالتأكيد دفع موضوعي ، وعدم سماع الدعوى لأن المدعي به – ونعني الحق المطالب به – مخالف للنص الشرعي هو دفع موجه الي موضوع الدعوى فهو دفاع موضوعي ، وأخيراً فإن عدم سماع الدعوى الشرعية للصورية هو دفع موضوعي .
إذن
وللأسباب السابقة لا يمكن القطع بأن عدم سماع الدعوى ، الدفع به ، دفعاً بعدم القبول فقط ، أو دفعاً موضوعياً فقط ، فخصائص كل دفع من هذه الدفوع تتوافر أحياناً وتختفي أحياناً ، لذا فالرأي الصحيح هو دراسة كل حالة يبدي فيها الدفع بعدم السماع وصولاً الي إيجاد التكييف القانوني الصحيح لها ، وصولاً الي تطبيق صحيح لأحكام الدفع .
ودراسة كل حالة من حالات الدفع بعدم سماع الدعوى هو موضوع القسم الثاني من هذا المجلد .