You cannot copy content of this page
الوقائع المصرية- العدد 162 مكرر – في 22 ديسمبر سنة 1952
_________________________
قانون رقم 344 لسنة 1952
في شأن جريمة إفساد الحياة السياسية*
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 نوفمبر عام 2011)
باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت
بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور؛
رسم بما هو آت:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة إفساد الحياة السياسية * كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
( أ ) عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.(1)(5)
(ب) ملغي.(6)
(ج) ملغي.(6)
(د) ملغي.(6)
(هـ) ملغي.(6)
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
( أ ) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب) سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(جـ) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجاني وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.(2)(5)
مادة (3):
تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 أو الفصل فيها.
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.(5)
مادة (4):
يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.(4)(5)
مادة (5):
إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر محكمة الدعوى وتحكم فيها في غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره.(3)
مادة (6):
ملغي.(6)
مادة (7):
فيما عدا الأحكام السابقة يتبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحى القضاء وردهم. وفي نظر الدعوة وفي الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختصر المحكمة ذاتها بالفصل في الرد.
مادة (8):
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك في المخالفة بأي طريق من طرق الاشتراك.
مادة (9):
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين في 5 ربيع الثاني سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)
___________________________________________
(١) يستبدل البندين (أ)، (ج) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(2) تعدل المادة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(3) تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى، وتضاف إلى المادة الخامسة فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(4) تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
* يُستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت في القانون عبارة (إفساد الحياة السياسية) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
(5) يُستبدل بنصوص المواد (1/ أ)، (2)، (3)، (4) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
(6) تُلغى البنود (ب)، (جـ)، (د)، (هـ) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
قانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+