You cannot copy content of this page
جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص
– تنص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل على أنه ” لا يجوز لأحد إبداء مشور طبية أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد .
ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1948 .
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون .
وفى حالة العود بحكم بالعقوبتين معا .
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة وبأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريد بعينها على نفقة المحكوم عليه .
ومع ذلك يجوز بقرار من وزارة الصحة أن يغلق بالطريق الادارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ويلزم لقيام جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص أن يتولى العلاج شخص ليس من المرخص لهم به ، وأن يحدث جرحا بجسم الغير ، كما لو أجرى له عملية جراحية ، أو إعطاء حقنة . وفى هذه الحالات تقوم جريمة الجرح العمد إلى جانب جريمة مزاولة الطب بدون ترخيص .
والحكمة من ذلك (تجريم مزاولة الطب بدون ترخيص) هى الحفاظ على صحة المواطنين وصوتها من عبث الدخلاء على مهنة الطب إذ ليس لهم من مقومات الإعداد الفنى ما يؤهلهم لمباشرة تلك المهنة وإن وفقوا فى العلاج مرة يخفقون مرات .
على أن مجرد ممارسة الطب دون ترخيص يكون فى ذاته جريمة ولو لم ينشأ أى جرح أو ضرر من العمل الطبى الذى بوشر .
وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954 على عقاب كل من يباشر علاجا طبيا دون أن يكون إسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين .
وقررت المادة 10 من القانون رقم 537 لسنة 1954 عقاب كل من يباشر طب الأسنان دون أن يكون إسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول إحدى نقابتى أطباء السنان أو الأطباء البشريين . وعلى أنه لا يجوز للأطباء البشريين أن يقوموا بالتركيبات الصناعية للأسنان بأنواعها .
ولا شك فى أنه يلزم لتوافر جريمة مباشرة الطب دون ترخيص أن يكون الفاعل قد نفذ عملا من أعمال المهنة الطب .
وقد بينت المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1954 أعمال تلك المهنة بإنهاء إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى أو المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت .
– ونخلص مما سبق أن الطبيب وغيره من رجال المهن الطبية يمكن محاكمتهم بتهمة مزاولة الطب دون ترخيص .
1. إذا لم يستوف الطبيب إجراءات القيد فى سجلات وزارة الصحة وفى جدول النقابة .
2. إذا صدر حكم جنائى بحرمانه من مزاولة المهنة كما فى حالة الحكم عليه بجريمة من جرائم المخدرات .
3. إذا صدر حكم تأديبى بإيقاف الطبيب عن العمل أو بشطبه من السجل نهائيا طبقا لقانون النقابات وذلك إذا أساء أو أهمل فى أداء مهنته أو صدر ضده حكم نهائى بعقوبة أو تعويض من محكمة جنائية أو مدنية ، أو تأديبية لأمور تمس شرفه وكفاءته واستقامته ، أو لأى مخالفة فى مزاولة المهنة أو لم يسدد اشتراك النقابة أو خالف لائحة تقاليد المهنة والقوانين المنظمة لمهنة الطب وطب الأسنان والطب البيطرى وللصيدلة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الكشف على المجنى عليه وسؤال كل منهم عن مرضه ووصف الدواء وصرفه ، ومزاولة مهنة الطب شرطها : أن يكون طبيبا مسجلا طبقا لقانون المادة الأولى من القانون 415 لسنة 1954 ادانة الطاعن عن تهمة مزاولة مهنة الطب صحيحة . طالما كان لا يملك مزاولة مهنة الطب ولم تكن حالات المجنى عليهم من حالات الضرورة المانعة من العقاب . (الطعن رقم 9343 لسنة 60ق جلسة 9/1/1997). وبأنه ” لما كان الثابت بالأوراق ان الطاعن يقوم بالكشف الطبى على المجنى عليهم وسؤالهم عن المرض الذى يعانى منه كل متهم ووصف الدواء لهم وصرفه فإنه لا مراء فى ان ما اقترفه الطاعن من افعال يعد مزاولة منه لمهنة الطب لدخولها فى عداد الأعمال التى أوردتها المادة الأولى من القانون 415 لسنة 1954 والتى لا يملك حق مزاولتها الا من كان طبيبا مسجلا اسمه طبقا للقانون واذ كان الطاعن لا يملك مزاولة مهنة الطب لم تكن حالات المجنى عليهم من حالات الضرورة المانعة من العقاب فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن تهمة مزاولة مهنة الطب يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 9343 لسنة 60ق جلسة 9/1/1997).