You cannot copy content of this page

شروط شطب الدعوى وتجديد السير فيها طبقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات

 شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن طبقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات

 

أولاَ: ما المقصود بشطب الدعوي : – استبعاد الدعوى من جدول القضايا المنظورة امام المحكمة فلا يكون هناك جلسة محددة لنظرها ويعد الشطب جزاء على لمخالفة الخصوم واجب الحضور . ولا يؤثر الشطب على الخصومة اذ تظل الخصومة قائمة ومنتجة لكافة اثارها بحيث تعاود سيرها من جديد اذ قام احد الخصوم بتعجيل الخصومة خلال الموعد القانونى .

وقد نصت الماده ( 82 ) مرافعات علي أنه : –

(( إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ))

ومن ثمة، فشطب الدعوي ليس بمعني إلغاءها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها وإنما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك إلا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب».

– وجاء بالمذكرة الايضاحية أن المشروع قد تضمن فى المادة 82 منه قاعدة مستحدثه مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، وإلا قررت المحكمة شطبها .

وهدف المشروع من هذا النص تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم .

على أنه من البديهى أن المقصود من عبارة ” حكمت المحكمة فى الدعوى ” أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها سواء فى نفس الجلسة أو فى جلسة لاحقة إذا إقتضى الأمر تأجيل الدعوى .

وتعالج الفقرة الثانية من المادة 82 حالة غياب المدعى أو المدعين أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضور المدعى عليه . ومقتضى نص هذه الفقرة أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها دون حاجة إلى تأجيلها كما يقضى بذلك القانون القائم لأن المدعى وقد رفع الدعوى فهو عالم بقيامها كما أنه يعلم بالجلسة المحددة لنظرها إذ توجب المادة 67 من المشروع تحديد الجلسة فى حضوره ، وقد أبدى أقواله فى صحيفتها فلا يكون غيابه مانعاً من نظر الدعوى . أما إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى . وإنما تستمر المحكمة فى نظرها .

راجع المذكرة الايضاحية للمادة 82 من قانون المرافعات .

وكانت المادة قبل تعديلها على هذا النحو لكن المشرع استبدل الفقرة الأولى منها فكانت قبل إستبدالها تقصر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على حالة إذا بقيت مشطوبة ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها .. فعدل المشرع هذه المادة بإضافة حالة أخرى هى حالة ما إذا جددت الدعوى من الشطب إلا أن الخصوم لم يحضروا جميعاً (فى الجلسة الأولى بعد التجديد من الشطب) .. فتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .. وكان النص القديم قبل تعديله يخول للمحكمة أن تقضى بشطبها كلما عجلت ولم يحضر أحد من الخصوم مهما كان عدد المرات .. أما بعد التعديل فإنه إذا لم يحضر الطرفان بعد التعجيل من الشطب فإن المحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون 23/1992 أن المشرع رأى بالنص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة وبذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 فنصت فى حكمها الجديد على أنه ” إذا إنقضى ستون يوماً على شطب الدعوى ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن ” .

وبديهى أن مقصود المشرع فيما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى هو أن تكون الدعوى قد شطبت ثم جرى السير فيها ولم يحضرا . والمقصود بشطب الدعوى وفقاً لنص المادة 82 مرافعات أنه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو فى أية جلسة أخرى فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بشطب الدعوى إذا كانت غير صالحة للحكم فيها ، أما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تحكم فيها وذلك رغم غياب الخصوم . والهدف من ذلك تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم ( راجع المذكرة الايضاحية للقانون السالف الاشارة إليها ) .

وقضت محكمه النقض بانه : –
(لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )

(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84)

 

ثانيا : شروط شطب الدعوى : –

1-تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى .
ويحق للمحكمة أن تصدر قراراها بشطب الدعوى حتى ولو حضر المدعى عليه – متى لم يحضر المدعى -متى لم يتمسك بالسير في الدعوى لو كانت هذه الأخيرة غير صالحة للفصل فيها. ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى – على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004 )

2-أن تكون الدعوى غير صالحة الحكم فيها .
وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي
وعى ذلك إذا تخلف أي من الشرطين وقررت المحكمة شطب الدعوى كان قرارها باطلا ويحق للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .نظرا لبطلان قرار الشطب.
وقد قضت محكمة النقض المصرية:-
النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه – إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن – وفى الفقرة هـ من قانون الإثبات على انه وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لإجراءات المبينة في المادة 151 – يدل على انه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم فيها . وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان . ( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175 )
المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، إذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ….. اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الإجراءات .
( الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 2/2/1983 س 34 ص 389 )

3 – سلطة المحكمة فى الشطب .
وهو أن تحكم المحكمة بشطب الدعوى وهى لا تحكم به إلا مرة واحدة ، ولا يقع الشطب بقوة القانون ، وإنما إذا تحققت المحكمة من غياب الخصوم وكانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها ، فإنه يكون لها أن تحكم بالشطب فيلزم إذن لحصول الشطب أن تحكم به المحكمة ، ولكن لا تلتزم المحكمة بالحكم بالشطب وجوباً إذا توافرت شروطه ، وإنما لها سلطة تقديرية فى ذلك ، فقد تؤجل نظر الدعوى لجلسة أخرى ( أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع فى قانون المرافعات – الطبعة الخامسة سنة 1977 – بند 375 – ص 636 ) وانظر أيضاً ( المذكرة الايضاحية بشأن المادة 82 ) .

 

ثالثا : سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن : –

حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب الحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي : –

( أ ) إذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .

( ب ) إذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي بإعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .

ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه أما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار .

 

 

رابعا : حالات بطلان قرار شطب الدعوى : –

1-إذا تم شطب الدعوى خلال مرحلة التحقيق في الدعوى
حيث المقرر بنص المادة 72 من قانون الإثبات على أن يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز المحكمة…… أن تندب أحد قضاتها لاجرائة ) وفى المادة 95 منه على أنة ( بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة بعين القاضي المنتدب أقرب جلسة للدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب ) يدل أن القاضي المنتدب لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، وأن الذي يملك إصدارة هو المحكمة ومن ثم فان قرار الشطب الذي يصدره ذلك القاضي يقع باطلا لصدوره ممن لا يملكه ، ويتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لآي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص علية بالمادة 82 من . قانون المرافعات سالفة الإشارة.
(109 الطعن رقم 635 لسنة 53 جلسة 14/1/1987 س 38 جـ 1 ص )

2- إذا تم شطب الدعوى وكانت الدعوى مؤجلة لورود التقرير دون أن يتم الإخطار بوروده
حيث المقرر وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات المصري لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر البيان حيث تنص الفقرة هـ من المادة 135 وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 16/1/1992 ، 10/5/1992 وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ 14/2/1992قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلاثمائة جنيه وحددت جلسة 21/4/1992 للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .( المواد 82 مرافعات ، 135، 151 إثبات )

( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175 )

3- عدم توافر شروط الشطب على النحو آنف الذكر يبطل قرار الشطب.

خامسا : نسبية اثر الشطب والتحديد في حالة تعدد المدعى عليهم .

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .

ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . أما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ,,, و دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته . ( المادتان 82 ، 218 مرافعات )
( الطعن رقم 273 لسنة 59 ق – جلسة 11/3/1993 س 44 ج1 ص 806 من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه ، فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن ، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه .

( الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 13/12/1989 قاعدة 372 س3 ص 322 ع )

أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، والتى يسرى حكمها على الاستئناف هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به .
( الطعن رقم 2050 لسنة 57 ق جلسة 27/4/1994 س 45 ج 1 ص 769 )
الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبه ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه . إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .
( الطعن رقم 725 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/4/1993 س 44 ص 147 )

 

خامسا : شطب الدعوى مرتين : –
المقرر قانونا أنه لا يجوز شطب الدعوى إلا لمرة واحدة فإذا انقضت ستون يوما على سبق شطبها دون طلب من الخصوم السير فيها أو تخلف الطرفان عن الحضور بعد سيرها تعين القضاء باعتبارها كأن لم تكن( طعن رقم 8710/63 ق جلسة 18/3/1999) وحكمة ذلك حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية للتعليق على نص المادة 82 مرافعات نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا ورغبة في أطال أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر الشطب ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات .ونظرا لما يتعين أن يتوافر في المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقة محراب العدالة لذلك نص المشرع على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة )

وقد قضت محكمة النقض:-
( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى – على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة  14 / 6 / 2004 )

 

إلا أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة شطب الدعوى للمرة الثانية غياب كلا طرفي الخصومة معا و ليس المدعي وحده بعد السير فيها أو حضور المدعى عليه حضر بتلك الجلسة مع إثبات انسحابه بمحضر الجلسة
أما إذا لم ينسحب فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى التكرار غياب الخصوم رغم سبق شطب الدعوى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة أن يتمسك المدعى عليه بذلك.
وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يتعين توقيعه في الجلسة التي تحقق فيها التخلف الموجب لتوقيعه فإذا فات على المحكمة ذلك وقررت بدلا منه شطب الدعوى , امتنع عليها بعد تجديد الدعوى الشطب أن تقضى باعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى ذات واقعه التخلف إذ فضلا عن انتهاء ولايتها بالنسبة إلى هذه الواقعة , فان جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن مقرر على تكرار التخلف وليس تكرار الشطب ”

 

سادسا : العله من شطب الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن : –

نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات، ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة، لذلك راى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة واحدة، وبذلك تعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب احد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى، حكمت المحكمة باعتبارها كان لم تكن .

وبديهى أن مقصود المشروع مما اورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى، هو أن تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها ولم يحضرا، وهنا لا يتصور أن يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها إلا لمرة واحدة.

وقضت محكمه النقض بأنه:

( النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات ).

( الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84 )

 

سابعا : اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى : –

أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن بناء فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة
كما أنه لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك.

(طعن 1718 سنة 54 قضائية جلسة 30/10/1990 – 28/3/1984 ,, طعن 434 لسنة 49 قضائية 7/4/1976)

 

كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أوغير ذلك …فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجه لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان 82 ، 137 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة383 مدنى 131 لسنة 1948 )    ( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 2 ص 904 ق 187 )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . ( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 1 ص 904 ق 187 )

إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ / ……….المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .مجدى عزام ( م 73 ، 82 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق جلسة 16/3/1992 س 43 ج 1 ص )

 

ثامنا : الآثار المترتبة على شطب الدعوى : –

أ – اثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية والتدخل .
– إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مجرد دفاعا في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية ومن ثم يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل
– ونرى أنه إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مستقلا من حيث الطلبات عن موضوع الدعوى الأصلية وإن كان مرتبطا بها فإنه لا يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل في الدعوى الأصلية ولا يفقدهما استقلالهما عنها ، وتحتاج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل إلى تجديد من الشطب.

وقد قضت محكمة النقض :- ((لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.( المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات ) (الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993 س 44 ج 1 ص 524)

طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 لتملكه حصة في العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 .تضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه . الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير.اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _وإن اتخذ صورة دعوى مستقلة. أثره .اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . مؤداه.جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى . علة ذلك .
( الطعنان رقما 2438،2400سنة 59 ق جلسة 2/12/1993 لسنة 44 ع 3 ص 301)

يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين إذ كان ذلك ، فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه .( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 25/3/1980 س 310 ص 894)

ب – اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى .
أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن بناء فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة
كما أنه لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك (طعن 1718 سنة 54 قضائية جلسة 30/10/1990 – 28/3/1984 ,, طعن 434 لسنة 49 قضائية 7/4/1976)

كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أوغير ذلك …فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجه لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان 82 ، 137 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة383 مدنى 131 لسنة 1948 ) مجدى عزام.( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 2 ص 904 ق 187 )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . ( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 1 ص 904 ق 187 )
إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ / ……….المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .مجدى عزام ( م 73 ، 82 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق جلسة 16/3/1992 س 43 ج 1 ص)

 

 

تاسعا : شروط التجديد من الشطب : –

أ – كيفية التجديد من الشطب وشروطه .
1- تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا بموجب صحيفة تجديد يؤشر عليها من قلم الكتاب خلال 60يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار الشطب.
2- أن يتم الإعلان بصحيفة التجديد لسير الدعوى من الشطب بموجب ورقة من أوراق المحضرين-” صحيفة التجديد ” إعلانا صحيحاً لجميع الخصوم خلال ميعاد الستين يوم ولا سيما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة… ولا يلزم أن تتضمن ورقة التجديد تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها وإنما يكفى الإشارة إلى الدعوى وقرار شطبها مع التكليف بالحضور في الجلسة التي حددت لنظرها.
3- يشترط للاعتداد بالإعلان أن يكون صحيحاً وفقاً لقواعد التى تحكم إعلان أوراق المحضرين فان وقع باطلاً كان هابط الأثر .

ب – هل ميعاد التجديد من الشطب يرد عليه الوقف .
لما كان الميعاد المقرر للتجديد من الشطب “الستين يوما ” يعد من مواعيد السقوط ولما كانت مواعيد السقوط من المواعيد التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة تحول دون اتخاذ إجراء التعجيل أو التجديد خلالها ومن ثم يقف ميعاد التجديد من الشطب للقوه القاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها – وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 69 لسنة 60 ق – أحوال شخصية – – جلسة 25/5/1993س44 ج2 ص 519 )

ج – يتعين الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر .
لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون ولا يتحقق إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه – إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله – ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 84 )

لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه – إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله – ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 ص 84 )

– وتنص المادة ( 5 ) من ذات القانون على أن :-

” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله “

ولقد قضت محكمة النقض بأن :-

” الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، و لا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

( الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215- منشور بالموسوعة الالكترونية الصادرة عن المجموعة الدولية للمحاماة و الاستشارات القانونية)

كما قضت محكمة النقض بأن :-

” لما كان الشطب و على ما جرى قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها و يكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين إن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بان إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

( طعن رقم 1275 لسنة 56 ق جلسة 2/3 / 1992 )

ومفاد ما سبق انه حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب،اعتبرت كأن لم تكن.

لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الدعوي الماثلة شطبت بجلسة 31/12/2007 ولم تعلن للمدعي عليهم حتى تاريخ نظر جلسة 31/3/2008 علي النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة ومن ثم يتضح أن المدعيين لم يعلنا المدعي عليهما إعلانا قانونيا صحيحا بعد مضي أكثر من ستون يوما من تاريخ تجديد الدعوي من الشطب .

الشطب فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى .
إن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 82 من قانون المرافعات يدل علي أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوي بعد شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم ، ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة به ببدء الخصومة أو انعقادها ، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي .( الطعن رقم 169 لسنة 54 ق جلسة 1/11/1989 س 40 ع 3 ص 3 )

 

عاشرا : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء عدم تجديد الدعوى من الشطب .

أ – الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن به وكيفيه التمسك بالدفع به .
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتقرر – كما قررنا من قبل – في حالتين :-

الحالة الأولى :  عدم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح الإجراءات المرسومة قانونا ويشترط في هذه الحالة أن يتمسك صاحب المصلحة بطلب الحكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن قبل التحدث في الموضوع.

والحالة الثانية :  حالة ما إذا كانت الدعوى مشطوبة مرتين وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

– شروط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟

1- صدور قرار المحكمة بشطب الدعوى وعدم تجديدها من ذوى الشأن وفقا لصحيح الإجراءات المرسومة قانونا – آنفة الذكر – وفى الميعاد المقرر.
2- أو يكون شطب الدعوى للمرة الثانية تم من ذات الشخص, حيث صدور قرار شطب الدعوى ضد المورث لا يعتد به قبل الورثة وفقا للاتجاه السائد .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
قرار الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال ألا ثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم في موضوعها وإنما معناه مجرد استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد من الخصوم السير في الدعوى بعد شطبها فإنها تعود إلى النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب . ويكون ما تم من إجراءات قبل الحكم بالشطب قائما ومنتجا لأثره ، ومن ثم كان يحق للمطعون ضده الأول قانونا تجديد السير في تلك الدعوى بعد شطبها ، ولا تثريب عليه أن هو قد سلك الطريق بإقامة دعوى النزاع الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن هو قد عول فيها على هذا التنبيه ، كما لا يعيبه م أورده في أسبابه في هذا الشأن مادام قد انتهى إلى صحة التنبيه ، كما لا يعيبه ما أورده في أسبابه في هذا الشأن مادام قد انتهى إلى صحة التنبيه بإنهاء العقد وهى نتيجة صحيحة على ما سلف بيانه ويضحى النعي برمته على غير أساس . ( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 14/7/1994 س 45 ج 2 ص 1208 )

ب – الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفع شكلى .
إن كان يحق للخصم أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه , فإن هذا الدفع من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته قبل التحدث في الموضوع.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
((مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته .
( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )

كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة……………… لتخلف المستأنف ( مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف – بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً – بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقد الطاعنون ( ورثة المتوفي ) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ …………. وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .( المواد 82 ، 130 ، 132 ، 133 ، 187 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2286 لسنة 63 ق جلسة 6/3/1997 س 48 ج 1 ص 444 )

 

ومن هذا الشرح يوجد أثار لابد من تسجيلها 

 

1- أنه عملاً بالمادة 240 مرافعات فإنه تتبع قواعد الغياب المقررة فى المادة 82 مرافعات وما يليها بالنسبة لخصومة الاستئناف فيعتبر المستأنف فى حكم المدعى والمستأنف عليه فى حكم المدعى عليه ( راجع مزيداً من التفصيل الطعن بالاستئناف للدكتور أحمد مليجى – دار الفكر العربى ) مما يعنى أن خصومة الدرجة الأولى قائمة بذاتها ، وخصومة محكمة الاستئناف خصومة مستقلة أيضاً وقائمة بذاتها وهكذا فإن نص المادة 82 مرافعات تنطبق على كل خصومه على حده .

2- أنه فى حالة ما إذا قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن الشطب فى غير محله كما إذا كانت الدعوى قد أجلت إدارياً ولم يعلن المدعى بالجلسة أو كانت الدعوى صالحة للحكم ورغم ذلك قررت المحكمة شطب الدعوى ، فإن للمدعى أن يطلب السير فى الدعوى ولو بعد مضى الستين يوماً المقررة فى المادة 82 مرافعات ولا يجوز للمحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأن الشطب كان على غير سند من القانون . فإن قضت به فإن السبيل الوحيد للطعن عليه هو الاستئناف إن كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى ، والطعن علية بالنقض إن كان صادراً من محكمة الاستئناف.

3- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو دفع إجرائى يسقط الحق فى إبدائه إذا أجاب على الدعوى بما يدل على إعتبار إجراءاتها صحيحة – أى إذا تعرض للموضوع عملاً بالقاعدة العامة الواردة فى المادة 22 مرافعات التى تنص على زوال البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.

4- أن إدعاء المدعى أن الدعوى صالحة للحكم فيها قبل شطبها ومن ثم كان عليها الحكم فيها دون شطبها كاف بقبول هذا الادعاء إذا كان صحيحاً وكانت الدعوى صالحة للحكم فعلاً وإلا فعلى المحكمة أن تورد أسباباً لرفضها هذا الادعاء وهذه الأسباب تراقبها محكمة النقض .

( نقض 2/2/1983 – الطعن رقم 7920 لسنة 48 قضائية )

5- أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص علية الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستون يوماً من تاريخ التقرير بالشطب مادام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى الموضوع عند نظر الدعوى بعد التجديد وأن حكمة المشرع من هذا الجزاء هو عدم تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها .

( نقض 19/11/1981 – الطعن رقم 1136 لسنة 44 قضائية )

6- وأخيراً أنه متى تم إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة وإعلانها إلى المدعى عليه ، وسلمت هذه الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها .

( نقض 28/6/1992 – الطعن رقم 2179 لسنة 60 قضائية )

7 – يحق للمدعى علية تجديد الدعوى من الشطب حتى بعد مضى مدة 60 يوم .

( الطعن رقم 78 لسنة 59 ق – أحوال شخصية – جلسة 1992/2/18 س 43 ص 325 ق 70 )

 

 

أحكام نقض في شطب الدعوي وتجديدها

” إذا تغيب المدعي و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها ، و ذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، و إلا قررت شطبها ، و ذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون ، و للمدعي عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا جدد المدعي دعواه بعد هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون و إلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان .
كما أن من المقرر أنه وفقاً لحكم المادة 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكماً فيها بندب خبير و سددت الأمانة ، فإذا لم تنتبه لذلك و قضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها و لو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر.
لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالتزوير على إيصال سداد الأجرة المقدم من الطاعنة و المؤرخ 1/1/1995 ، فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لإجراء المضاهاة ، و حددت جلسة 24/3/1997 لسداد الأمانة و تقديم أوراق المضاهاة ، و بتلك الجلسة لم تحضر الطاعنة و حضر المطعون ضده و قدم للمحكمة حوالة بريدية تفيد سداده أمانة الخبير بتاريخ 17/3/1997 كما قدم أوراق المضاهاة و انسحب من الجلسة فقررت المحكمة شطب الاستئناف ، مما مفاده أن قرار شطب الاستئناف قد تم بعد سداد الأمانة و صلاحية الخبير مباشرة المأمورية ، و هو ما يمتنع على المحكمة في هذه الحالة شطب الاستئناف حتى ولو لم يحضر طرفا الخصومة حتى يودع الخبير تقريره و تخطر الطاعنة بهذا الإيداع ، و من ثم يكون قرار الشطب قد وقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة 135 من قانون الإثبات ، و لا يعتد به و يكون لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات …. ” .

( الطعن رقم 2739 لسنة 67 ق – جلسة 16/5/2007 )

-وقضى بأن هذا البطلان مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده فلا يجوز أن يستفيد منه المدعى بمعنى أنه إذا عجل المدعى عليه الدعوى بعد ستين يوما من تاريخ شطبها فلا يجوز للمدعى أن يتمسك باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 21 مرافعات

تجديد المدعى عليها الدعوى بعد شطبها لغياب المدعى وطلب الحكم لها بذات طلباته ( إثبات الطلاق ) . القضاء برفض الدعوى . اعتباره حكماً صادراً على المدعى عليها . جواز الطعن عليه منها بالاستئناف . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . علة ذلك .

القاعدة :

المادة 82 من قانون المرافعات أعطت المدعى عليه الحق فى طلب السير فى الدعوى بعد شطبها لتغيب المدعى ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات ، ومعيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة حين قضى برفض طلباتها كلها أو بعضها ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها طلقة رجعية بعد الدخول على سند أنهما مسيحيين مختلفى الطائفة والملة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة شطبها فقامت الطاعنة بتجديدها والسير فيها بعد شطبها لانسحاب المطعون ضده وطلبت الحكم فيها باثبات الطلاق لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد فصل فى الدعوى على أساس ذلك ، وكان ما أورده فى أسبابه من أنه لم يقدم أياً من طرفى الدعوى ما يفيد تغيير أحدهما لطائفته ، وإذ كانت طائفة الأقباط الارثوذكس التى ينتمى إليها الطرفين لا تعرف الطلاق وإنتهى إلى القضاء برفض الدعوى ، مما مفاده أن محكمة أول درجة قد فطنت إلى طلبات الطاعنة بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب باعتبارها لها مصلحة فى الحكم ويكون الحكم قد صدر عليها ، ويحق لها الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف . وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة أول درجة ، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

( الطعن رقم 78 لسنة 59 ق – أحوال شخصية – جلسة 1992/2/18 س 43 ص 325 ق 70 )

لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه – إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله –

( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 84 )

–  شطب الدعوى فى حالة تأجيل الدعوى

لورود التقرير دون الاخطار بوروده

المقرر – أنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات المصري لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر البيان حيث تنص الفقرة هـ من المادة 135 وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 1992/1/16 ، 1992/5/10 وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير ان المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة 82 مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .( المواد 82 مرافعات ، 135، 151 اثبات )

( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175 )

– نسبية أثر الشطب والتجديد فى حالة

تعدد المدعى عليهم

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون – كما قررنا من قبل – لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .

ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . وعلى ذلك متى دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون – كما قررنا من قبل – لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته . ( المادتان 82 ، 218 مرافعات )

( الطعن رقم 273 لسنة 59 ق – جلسة 11/3/1993 س 44 ج1 ص 806 )

أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، والتى يسرى حكمها على الإستئناف هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به .

( المواد 82 ، 108 ، 240 مرافعات )

( الطعن رقم 2050 لسنة 57 ق جلسة 27/4/1994 س 45 ج 1 ص 769 )

الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبه ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه، إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

( المادة 82 مرافعات )

( الطعن رقم 725 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/4/1993 س 44 ص 147 ع 2 )

– هل يقف ميعاد التجديد من الشطب .

لما كان الميعاد المقرر للتجديد من الشطب “الستين يوما ” يعد من مواعيد السقوط واما كانت مواعيد السقوط من المواعيد التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة تحول دون اتخاذ اجراء التعجيل أو التجديد خلالها ومن ثم يقف ميعاد التجديد من الشطب للقوه القاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى.

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها – وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( المادتان 82 ، 253 مرافعات )

( الطعن رقم 69 لسنة 60 ق – أحوال شخصية – – جلسة 25/5/1993س44 ج2 ص 519 )

– أثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية .

عند تجديدها

لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من انه إذا ماجددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.

( المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات ) (الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993 س 44 ج 1 ص 524)

– أثر شطب الدعوى على تقادم الحق موضوع الدعوى .

من المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض بإعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع .

وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ) والمادة 383 من القانون مدنى رقم 131 لسنة 1968 ) .

( الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق ـ جلسة 29/12/1992 س 43 ع 2 ص 1441ق 292 )

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان 82 ، 137 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة383 مدنى 131 لسنة 1948 ) مجدى عزام.

( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 2 ص 904 ق 187 )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه .

( المادة 383 مدنى 131 لسنة 1948 )

( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 1 ص 904 ق 187 )

أذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /0000 المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، أذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد إنتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( م 73 ، 82 مرافعات 13 لسنة 1968 ) ( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق جلسة 16/3/1992 س 43 ج 1 ص 464 )

–  الشطب فى الجلسة الأولى دون أن يكون تم الاعلان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وأثره عند التجديد .

أن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 82 من قانون المرافعات يدل علي أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوي بعد شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بايداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم اعلانها للخصم، ذلك أن الشطب اجراء لا علاقة به ببدء الخصومة أو انعقادها، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها، وتجديدها من الشطب انما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي .

( الطعن رقم 169 لسنة 54 ق جلسة 1/11/1989 س 40 ع 3 ص 3 )

-حيث تنص المادة 82 مرافعات على:

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضرالطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

-وقضى ” شطب الدعوى . شرطه . حضور المدعى عليه وإبداء أقواله فى الدعوى أثره عدم جواز شطبها . م82 مرافعات سريان حكمها فى الإستئناف م240 مرافعات

( نقض 5-12-1983 طعن رقم 1606 لسنة 48 قضائية )

 

لا يجوز شطب الدعوى وهى صالحة للحكم

أن الدعوى تكون صالحة للحكم فيها إذا كان المدعى عليه قد أعلن لسخصه أو أعلن أعيد إعلانه أو حضر بدون إعلان ولم ينسحب وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من المادة 82

وحتى عند غياب الطرفان فإذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها بأن أبدى كل منهما بأقواله وطلباته الختامية فتحكم المحكمة فى موضوع الدعوى وإلا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع ويكون حكمها باطلا قابلا للإستئناف ولو كان إنتهائيا عملا بالمادة 221

صلاحية الدعوى للحكم فيها فى مفهوم المادة 82 مرافعات . قرار المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور الطاعنة ، ودون أن تكون صالحة للفصل فيها . صحيح . ولو لم تورد له أسباباً .

القاعدة:

المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، اذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك اذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ….. اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فان قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الاجراءات .

( الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/2 س 34 ص 389 )

 

حظر شطب الدعوى عند ايداع الخصوم امانة الخبير وقبل اخبارهم بايداع تقريره المادتان 135 ، 151 اثبات . مخالفة ذلك . اثره .

القاعدة:

المقرر – أنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الاثبات لايجوز للمحكمة ان تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد اصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الامانة فاذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف الذكر البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف ندبت قسم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16 ، 1992/5/10 وقد اودع المطعون ضده الثانى مائتى جنيه الامانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير ان المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الامانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم اوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة 82 مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )

 

لا يجوز الشطب من القاضي المنتدب للتحقيق

قرار الشطب الذى يصدره القاضى المنتدب للتحقيق . باطل . أثره للخصوم تعجيل السير فى الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه . بالمادة 82 مرافعات .

القاعدة:

النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنة (اذا لم يخص المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للفصل فيها والا قررت شطبها فاذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) . وفى المادة 72 من قانون الاثبات على أن يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز المحكمة ويجوز لها عند الاقتصاد ) أن تندب أحد قضاتها لاجرائة ) وفى المادة 95 منة على أنة ( بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة بعين القاضى المنتدب أقرب جلسة الدعوى ويقوم قلم الكتاب باخبار الخصم الغائب ) يدل أن القاضى المنتدب لا يملك اصدار قرار بشطب الدعوى ، وأن الذى يملك اصدارة هو المحكمة ومن ثم فان قرار الشطب الذى يصدرة ذلك القاضى يقع باطلا لصدورة ممن لا يملكة ، ويتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لآى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص علية بالمادة 82 من . قانون المرافعات سالفة الاشارة.

(109 الطعن رقم 635 لسنة 53 جلسة 1987/1/14 س 38 جـ 1 ص )

 

أن شطب الدعوى جوازي للمحكمة ولو توافرت شروطه

شطب الدعوى أمر جوازى للمحكمة . استمرارها فى نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو احدهما . لابطلان . م 82 مرافعات .

القاعدة:

المقرر ـ فى قضاء هذة المحكمة ـ أن شطب الدعوى طبقآ لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها .

( الطعن رقم 4424 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/15 س 48 ج 2 ص 1245)

 

 

شطب الدعوي جوازي للمحكمة . المادة 82 مرافعات . تخلف طرفي الدعوي أو أحدهما عن الحضور غير مانع من نظرها والحكم فيها .

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوي طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات جوازي للمحكمة ، فلا بطلان اذا لم تقض به اذ يحق لها لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 1985/5/27 س 36 ص822 )

 

غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى . لا يبطل الخصومة أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها طالما بدأت وانعقدت باجراءات صحيحة .

القاعدة:

مفاد المواد 63 و 68 و 82 من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ لها بالمحكمة المرفوعة اليها ويتم انعقادها باتصالها بأطراف الدعوى طبقا للاجراءات التى رسمها القانون ، ومتى تم ايداع صحيفة افتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة واعلانها الى المدعى عليهم وسلمت هذه الاجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة ـ فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها .

( الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 1983/4/28 قاعدة 221 س 34ع 1ص 1099)

 

التجديد يعيد الدعوى لسيرتها الأولى

شطب الدعوي . ماهيته . تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولي فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ، وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة ابدائها أو التمسك بها.

القاعدة:

شطب الدعوي لا يعني زوالها . اذ تبقي مرفوعة منتجة لآثارها سواء الاجرائية أو الموضوعية ، وأن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وهو لا يؤثر في صحة الاجراءات التالية لرفع الدعوي السابقة عليه ولا ينال من آثارها اذ يترتب علي طلب أي من أطرافها السير فيها ـ في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب . ويتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة ابدائها أو التمسك بها ، ما لم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمنا .

( الطعن رقم 1718 لسنة 54 ق جلسة 1989/10/30 س 40 ع 3 ص 866 )

 

– الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لاول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه فى الشق الاول من المادة 82/ 1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 . دفع شكلى . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به من قبل الخصم الذى تقرر لمصلحته .

القاعدة:

مفاد الشق الاول من الفترة الاولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكنلعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلق بالنظام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .

( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )

 

 

– اعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوي بعد شطبها . وجوب اتمامه خلال ستين يوما . م 82 مرافعات . لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل الي قلم الكتاب خلال هذا الأجل . علة ذلك .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه – اذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن – أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية الى جدول القضايا واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه – اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذ تم اعلان الخصم خلاله – ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الي غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب باجراء اعلا تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتي يتم الاعلان فى الميعاد المحدد لاجرائه باعتبارها أنها هى المكلفة أصلا باتخاذ هذا الاجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات اذا طلبه خصمها .

( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة 1981/11/19 س 32 ص 2058)

 

 

– إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها . إعتباره من مواعيد السقوط وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك .

القاعدة:

من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط .

( الطعن رقم 253 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/6 س 31 ص 427 )

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1