You cannot copy content of this page

عقوبة تربية الكلاب دون ترخيص 

عقوبة تربية الكلاب دون ترخيص 

ما هى عقوبة تربية الكلاب الشرسة والاسود والنمور دون ترخيص

ضوابط تربية الكلاب والحيوانات المفترسة فى مصر 

السند القانونى : – 

– نصت المادة رقم ٢٨ من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على : – 

يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية : –
أولاً : صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

ثانيًا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

ثالثًا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

رابعًا: الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص .

 

– كما نصت المادة رقم ٨٤ من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على : – 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .

 

– أما المادة رقم 84 سالفة الذكر، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى تخالف القانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.

 

كما تجرى الماده 244 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالآتى :ـ
” من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين ” .

 

– أما فى حالة قيام  الكلب بقتل وأفتراس الانسان وكان راجع الى اهمال وتقصير من صاحبة  وتسبب ذلك فى وفاتة يعاقب صاحب الكلب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر  

تجرى المادة (238) من قانون العقوبات تنص على أنه: «من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

– ونصت المادة رقم 377 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : – 

يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية : –

1- ……….

2- ………………….

3- من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقة او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته .

4- من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر .

5- ……………….

6- ………………….

7- من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار فى حالة حصول حادث أوهياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نح ذلك وكذا فى حالة طقع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أوحكم قضائى .

 

– ما شروط تربية الكلاب والحيوانات الشرسة؟

وأما عن شروط تربية الكلاب والحيوانات الشرسة :

أولا: وفقا للمادة “1” من قرار وزير الزراعة رقم 35 لسنة 1967 بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور.

1- يجب قيد الكلاب فى سجل خاص بأرقام مسلسلة مبينا به أوصاف كل كلب وإسم صاحبه وعنوانه، ويحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطرى وفى فروعها بجميع المحافظات.ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل مقابل أداء ثمنها ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة خلال 15 يوما مقابل أداء ثمنها.

2- طبقا للمادة 3: “يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها.

3- وفقا للمادة 5 من قرار وزير الزراعة: “على أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها أو عند عقرها شخصا أو حيوانا إبلاغ الأمر إلى عمدة الناحية أو إلى أقرب نقطة أو قسم للشرطة، وعليهم أيضا وضع تلك الكلاب أو الحيوانات بمعزل تام عن الناس أو الحيوانات الأخرى حتى تتخذ الإجراءات الصحية نحوها.

 

– ما الإجراءات التي تتخذ ضد الكلاب أو الحيوانات العاقرة ؟

نصت المادة 6: “تضبط فورا الكلاب أو الحيوانات العاقرة وكذلك الحيوانات المعقورة – إن وجدت – وترسل إلى المكان المعد للحجز مع إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات عقرت أو خالطت أشخاصا أو حيوانات أخرى وإبلاغ أقرب إدارة بيطرية كتابة بذلك.

 

وأشارت المادة “7”: “توضع الكلاب والحيوانات التى يشتبه فى إصابتها بمرض الكلب أو التى تعقر شخصا أو حيوانا وكذلك الحيوانات المعقورة منها أو المخالطة لها، تحت الملاحظة فى الحجر البيطرى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ العقر أو الاشتباه، فإن ثبتت اصابتها بهذا المرض تترك حتى تنفق أو تعدم بمعرفة الإدارة البيطرية المختصة إذا خشى حدوث أخطار منها بسبب استمرار عزلها”

 

– على أنة فى حال تعرض الشخص الي اصابة من الكلب بشرط أن – يكون ملك لأحد الأشخاص المعروفين – عليه أن يتوجه الي قسم الشرطة لتحرير محضر، وإذا ثبت ان صاحب الكلب لم يكن متعمدا أن يؤذي كلبه أحد الأشخاص، فحينها تكون دعوي مدنية يمكن للمتضرر ان يطلب فيها تعويض مادي بحسب نوع الضرر الواقع وفي الاغلب يتصالح الطرفان.

حيث نصت المادة رقم ٣٧٧ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : – 

(( يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(١) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

(٢) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

(٣) من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

(٤) من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

(٥) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

(٦) من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

(٧) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

(٨) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

(٩) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح )) .

 

– أما إذا تحول الأمر وتم استخدام الكلب في عقر وتخويف وترهيب أحد الأشخاص وإلحاق ضرر واضح به، فإن الواقعة اذا تحولت إلى جناية، فالكلب هو أداة مثل السكين او المسدس أو العصا، وتكون عقوبتها تصل إلى 3 سنوات حسب ظروف الواقعة ومدى الضرر.
وأشار إلى أنه في حالة قتل الكلب لأحد الاشخاص فإنها تعتبر جريمة قتل كاملة والكلب هنا هو أداة الجريمة وتأخذ الواقعة كل قوانين جريمة القتل التي ربما تصل الي حد الإعدام.

– وقد نصت المادة رقم ٣٧٥ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : – 

((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.

(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.

(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة )) .

 

هل يجوز تربية كلاب في عمارة سكنية ” محضر ازعاج الكلاب “

أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة “الكلاب” عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات ، وإذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به”، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود “حيوان” بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يتقدم أن يحرر محضر إثبات حالة، ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقُا للقاعد القانونية التي تقول: “مسئولية التابع عن أعمال المتبوع”.

ويتعين على صاحب الكلب الذي يرعاه أو حارس الحيوان أن يتخذ التدابير اللازمة للاهتمام به حتى لا يتسبب في أحداث ضرر أو أذى للغير لأن حارس الحيوان أو صاحبه الذي يتولى رعايته يكون مسؤولا أمام القانون عن أي ضرر يحدثه الكلب للغير، على قدر الضرر الذي يصيب الغير، طبقًا المادة 176 من القانون المدني الذي يرتب مسؤوليه حارس الحيوان.


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

 Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى العقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1