You cannot copy content of this page
– نصت المادة رقم 88 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 على : –
“ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجور عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله فى الوصية او القوامة او الوكالة ، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة اشد “ .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+