You cannot copy content of this page
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتى نصه: –
(المادة الأولى)
يستبدل بعبارة (الحادية والعشرين) الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه وبعبارة (واحدا وعشرين عامًا) الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة (ثمانية عشر عامًا).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1436هـ
(الموافق 5 فبراير سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسى
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+