You cannot copy content of this page
الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/١٢/١٠
العنوان : نقل ” النقل البحرى : عقد إيجار السفينة ” ” التأمين البحرى ” . معاهدات ” اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) ” ” اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة (بريتون وودز) “.
الموجز : جريان العرف التجارى على إعفاء الناقل البحرى عن التعويض عن عجز رسائل الحبوب المشحونة بنسبة ١% علة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن العجز رغم ثبوت تجاوز هذه النسبة تناقض وخطأ ومخالفة للثابت بالأوراق
القاعدة : استقر القضاء على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص في وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، في حدود نسبة ١% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها ٨٩٦‚٢٢١٩٩ طنًا، وثبت وجود عجز في تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره ٠٥٦‚٤٢٣ طنًا، في حين أن نسبة العجز بواقع ١% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون في حدود ٢٢١,٩٩٨ طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار ٠٥٨‚٢٠١ طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو ٢% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات الحكم هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : بدء سريانها ” ” أنواع الفوائد : الفوائد القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : استحقاق الفوائد القانونية . شرطه . المطالبة القضائية بها وأن يكون محل الالتزام مبلغًا معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . مقصوده . قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . سريانها . من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها . م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يُغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسرى الفوائد إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بأصل الدين إذ لم تتضمن الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
الطعن رقم ٨٩٤٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٤
العنوان : التزام . مسئولية . تعويض . فوائد ” الفوائد التأخيرية ” ” الفوائد التعويضية ” .
الموجز : الحكم بالفائدة التأخيرية . شرطه . ثبوت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين و مطالبة الدائن قضائياً بها . سريانها من تاريخ المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر . م ٢٢٦ ق مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه قد اشترط المشرع – في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين وأن يطالب بها الدائن قضائياً ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها.
الطعن رقم ١١٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها “” بدء سريانها ” ” أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد القانونية”.
الموجز : استحقاق فوائد التأخير القانونية . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها . م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يُغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة القضائية، مالم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، ولا يغنى عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد ، رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين ، إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد ، لأنها لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة بها بالذات .
الطعن رقم ١٣٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاق فوائد التأخير : الفوائد القانونية : بدء سريانها”.
الموجز : استحقاق فوائد التأخير القانونية . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها . م ٢٢٦ مدنى.
القاعدة : أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما تقضى به المادة ٢٢٦ من القانون المدنى لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها.
الطعن رقم ٦٠٢٤ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩
العنوان : فوائد ” الفوائد القانونية ” ” تاريخ استحقاق الفائدة “. التزام ” تنفيذ الالتزام “.
الموجز : تحديد المشرع مقدار الفائدة الجائز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها وتأخر المدين في الوفاء بالتزامه. أثره. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية. م ٢٢٦ مدنى. ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو بنص القانون على غيره.
القاعدة : النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه ” إذ كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملتزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها ٤% من المسائل المدنية ، ٥% في المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ، ومفاد ذلك أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية ، فإن المدين يلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في المسائل المدنية ، وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية .
الطعن رقم ١٤٦٤٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاق فوائد التأخير : الفوائد القانونية : بدء سريانها”.
الموجز : استحقاق فوائد التأخير القانونية . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد . علة ذلك .
القاعدة : أنه من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد على ما تقضى به المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين اذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لانها لا تستحق إلا من وقت المطالبة بها بالذات .
الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : بدء سريانها ” .
الموجز : الأصل سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . الاستثناء . تحديد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها أو نص القانون على غير ذلك . م ٢٢٦ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك .
الطعن رقم ٢٠٣٥ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : فوائد التأخير ” ” بدء سريانها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : فوائد التأخير القانونية . استحقاقها . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
الطعن رقم ١٠٩٨٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : فوائد التأخير ” ” بدء سريانها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : فوائد التأخير القانونية . استحقاقها . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦
العنوان : أعمال تجارية ” صفة التاجر ” . فوائد ” الفوائد التأخيرية ” .
الموجز : الحكم بالفائدة التأخيرية . شرطه . ثبوت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ومطالبة الدائن قضائياً بها . سريانها من تاريخ المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر . م ٢٢٦ ق مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اشترط في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً وتسرى من تاريخ المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها .
الطعن رقم ١٧٥٠٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : فوائد التأخير ” ” بدء سريانها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : فوائد التأخير القانونية . استحقاقها . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
الطعن رقم ١٤٧٦٦ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : بدء سريانها ” .
الموجز : استحقاق فوائد التأخير القانونية . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها . م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يُغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
الطعن رقم ٧٨٢٣ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٨
العنوان : تعويض ” الإخلال بالتزام ”
الموجز : التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود . نوعاه . ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى حل أجله دون الوفاء به وفائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع بذلك المبلغ مدة معينة . وهى فائدة عن دين لم يحل أجله . سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر للسريان . م ٢٢٦ مدنى .
القاعدة : أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل أما في فائدة تأخيرية ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى . وهو تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به – وإما فائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع بذلك المبلغ مدة معينة – وهى فائدة عن دين لم يحل أجله , والأصل طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانهما أو ينص القانون على غير ذلك .
الطعن رقم ١٣٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٧
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : فوائد التأخير ” ” بدء سريانها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : فوائد التأخير القانونية . استحقاقها . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها م ٢٢٦ مدنى . طلب أصل الدين لا يغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦
العنوان : التزام ” آثار الالتزام ” ” التنفيذ العينى أو بطريق التعويض ” . الإعذار .
الموجز : الاعذار. وضع المدين في حالة التأخر في تنفيذ التزامه . الأصل أن يكون الأعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . ما يقوم مقامه . لا يعد إعذاراً إلا إذا سمح العرف التجارى به . اقامة البنك المطعون ضده الدعوى بطلب الالزام بالمديونية . تحقق شرط الاعذار.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعذار هو وضع المدين في موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه ، وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً ، لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعنات بالمديونية محل النزاع فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق فضلاً عن أنه يجوز في المسائل التجارية أن يكون الإعذار بورقة عرفية أو شفوياً وهو ما جرى به العرف التجارى .
الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦
العنوان : التزام ” آثار الالتزام ” ” التنفيذ العينى أو بطريق التعويض ” . الإعذار .
الموجز : الاعذار. وضع المدين في حالة التأخر في تنفيذ التزامه . الأصل أن يكون الأعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . ما يقوم مقامه . لا يعد إعذاراً إلا إذا سمح العرف التجارى به . اقامة البنك المطعون ضده الدعوى بطلب الالزام بالمديونية . تحقق شرط الاعذار.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعذار هو وضع المدين في موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه ، وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً ، لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعنات بالمديونية محل النزاع فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق فضلاً عن أنه يجوز في المسائل التجارية أن يكون الإعذار بورقة عرفية أو شفوياً وهو ما جرى به العرف التجارى .
الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/١١/١٨
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات : في المسائل التجارية ” . بنوك ” عمليات البنوك ” . عرف ” العرف التجارى ” .
الموجز : العرف التجارى والعادات التجارية . من مصادر الالتزام التجارى والالتزام المصرفى . م ٢ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : قواعد العرف التجارى والعادات التجارية على ما تقضى به المادة الثانية من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تعتبر من مصادر الالتزام التجارى والتى تعد في ذات الوقت من مصادر الالتزام المصرفى .
الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان : فوائد ” استحقاق الفوائد : بدء سريانها ” . أوراق تجارية ” السند اذنى ” .
الموجز : تحديد القانون لتاريخ لسريان الفوائد . مؤداه . لا عبره لتاريخ المطالبة بها أو لما حدده الاتفاق أو العرف التجارى . الفقرة الأخيرة من م ٢٢٦ ق مدنى . الفوائد المستحقة علي أصل قيمة السند الاذني المعتبر عملاً تجارياً . سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع . م ١٨٧ ق التجارة القديم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أن “… وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله مالم ينص القانون على غيره ” مفاده أنه إذا نص القانون على تاريخ محدد لسريان الفوائد فلا عبرة لتاريخ المطالبة بها أو لما حدده الاتفاق أو العرف التجارى . ولما كان النص في المادة ١٨٧ من قانون التجارة القديم الذى استحق السند الإذنى في ظله على أن ” فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو ” وأنه وفقاً للمادة ١٨٩ من ذات القانون أنه تسرى القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يخص الفوائد على السندات متى اعتبرت عملاً تجارياً ، مما مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذنى متى اعتبر عملاً تجارياً تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع ، وكانت تجارية السند الإذنى موضوع الدعوى ليست محل خلاف بين طرفى التداعى ، فإن الفائدة على قيمته تحسب من يوم بروتستو عدم الدفع المحرر عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٤٧٧٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى . فوائد ” الفوائد التأخيرية القانونية” ” شروط استحقاقها ” ” تاريخ استحقاقها “.
الموجز : شرط استحقاق فوائد التأخير القانونية . المطالبة القضائية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها . م ٢٢٦ مدني . طلب أصل الدين لا يغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد .
القاعدة : أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد تقديم الدائن طلب استرداد أصل الدين إذ أنها لا تُستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات.
الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/١١/١٨
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات : في المسائل التجارية ” . بنوك ” عمليات البنوك ” . عرف ” العرف التجارى ” .
الموجز : العرف المصرفى . ماهيته .
القاعدة : يقصد بالعرف المصرفى مجموعة العادات والقواعد التى استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها ، ومن الأعراف المصرفية التى استقر عليها العمل المصرفى ضرورة تقاضى البنك أجراً عن الخدمات التى يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزى المصرى تعليماته بشأن أثمان الخدمات المصرفية المستحقة عموماً وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك والأصل أن تلك العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه .
الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦
العنوان : التزام ” أثار الالتزام ” ” التنفيذ العينى أو بطريق التعويض ” الإعذار .
الموجز : الاعذار. وضع المدين في حالة التأخر في تنفيذ التزامه . الأصل أن يكون الأعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . ما يقوم مقامه . لا يعد إعذاراً إلا إذا سمح العرف التجارى به . اقامة البنك المطعون ضده الدعوى بطلب الالزام بالمديونية . تحقق شرط الاعذار.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعذار هو وضع المدين في حالة التأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه ، وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً . لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعن بالمديونية محل النزاع ، فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق ، فضلاً عن أنه يجوز في المسائل التجارية أن يكون الإعذار بورقة عرفية أو شفوياً وهو ما جرى به العرف التجارى .
الطعن رقم ٩٨٥٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨
العنوان : التزام . بنوك “خطاب الضمان : طبيعة الالتزام فيه ” “صيغة خطاب الضمان ومدته”.
الموجز : عبارات خطاب الضمان . الأصل فيها أن تكون واضحة وصريحة ما لم يكن مدلولها ذا مفهوم واحد جرى العرف التجارى على اتباعه . حكمها للعلاقة بين البنك والمستفيد . مؤداه . تحديد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها .
القاعدة : عبارات خطاب الضمان هى التى تبدأ عادة ببيان الغرض من إصداره والمستمد من الرابطة القانونية القائمة بين الآمر والمستفيد بقصد تحديد نطاق الضمان الذى يمنحه البنك إلى الأخير فلا يمتد إلى ما يجاوزه وتتضمن كذلك الشروط المعلق عليها التزام البنك بالدفع والتى ترجع إلى المستفيد والتى يتعين أن تكون في الأصل واضحة وصريحة ما لم يكن مدلولها ذا مفهوم واحد جرى العرف التجارى على اتباعه بما يحتويه من شروط .
الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨
العنوان : بنوك ” الحساب الجارى : إقفاله ” . عرف ” الأعراف التجارية ” . فوائد ” الفوائد المركبة : من حالات استحقاقها وعدم استحقاقها ” . محكمة الموضوع .
الموجز : الفوائد المركبة . الأصل تحريمها . الاستثناء . ما تقضى به القواعد والعادات التجارية . من حالاته . جواز تقاضى عائد على متجمد الفوائد قبل إقفال الحساب الجارى . مؤداه . تحريم تقاضى تلك الفوائد عقب إقفال الحساب لصيرورة الرصيد ديناً عادياً لا يسرى عليه هذا العرف . المادتان ٢٣٢ , ٢٣٣ مدنى . علة ذلك . تعلق ذلك بقاعدة آمرة .
القاعدة : أن النص في المادة ٢٣٢ من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة ٢٣٣ منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها .
الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢
العنوان : وكالة “أنواع الوكالة” “وكالة بالعمولة” . قانون . عقد “عقد الوكالة : صفة الوكيل” .
الموجز : الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجارى والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدنى والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير أصيلاً لحساب موكله .
القاعدة : الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود بتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العرف التجارى والعادات التجارية من أحكام .
الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢
العنوان : التزام ” أثار الالتزام ” ” التنفيذ العينى أو بطريق التعويض ” الإعذار .
الموجز : مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف لاعتبار المدين متأخراً في التزامه . وجوب أعذاره بالوفاء . علة ذلك . الأصل أن يكون الأعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . ما يقوم مقامه . لا يعد إعذاراً إلا إذا سمح العرف التجارى به . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار كتاب المطعون ضدها الأولى الموجه للطاعنة إعذاراً بوضعها موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزامها التعاقدى الناشئ عن عقد التوريد . صحيح .
القاعدة : مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً في تنفيذه , إذ يجب للتنفيذ العينى للالتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح والرضاء الضمنى بتأخر المدين في هذا التنفيذ , فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه في التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزاماته وتترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية , والأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه , ويقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون , كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك العرف التجارى , وفى جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار إليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد اعتبر كتاب المطعون ضدها الأولى الموجه للطاعنة والذى تسلمته بتاريخ ١٥ من مايو سنة ١٩٨٩ اعذاراً بوضعها موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزامها التعاقدى الناشئ عقد التوريد المؤرخ ٢٣ من مارس سنة ١٩٨٩ المتمثل في توريد طوب مقاوم للأحماض مطابق للمواصفات المعدة بمعرفة المطعون ضده الثالث , فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
الطعن رقم ٥٤٦٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١١/٢٣
العنوان : بنوك ” العلاقة بين البنوك عملائها ” ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” . عرف ” العرف التجارى ” .
الموجز : العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة .
القاعدة : أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .
الطعن رقم ١٤١٩ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٤/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ١٣٨٧ )
العنوان : أوراق تجاريه “طبيعه الكمبياله وطبيعه الشيك ” . ” التطهير ” ” التظهير على بياض ”
الموجز : أختلاف طبيعه الكبياله عن الشيك . عدم سريان حكم المادتين ١٣٤ و ١٣٥ من قانون التجاره في شأن تظهير الكمبياله على تظهير الشيك . جريان العرف على أعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيرا ناقلا للملكيه . عرف واجب التطبيق ما لم يثبت ان المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي
القاعدة : لا محل لإعمال حكم المادتين ١٣٤ و ١٣٥ من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين ١٣٤ و ١٣٥ من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون .
الطعن رقم ٦٢٤ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٥٢ )
العنوان : نقض ” سبب الطعن . عرف “العرف التجارى “.
الموجز : تمسك للطعن بدفعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بتوريد الأقطان يحكمها العرف التجارى . عدم تقديم الدلليل على قيام هذا للعرف التجارى . فهى عار عن الدليل .
القاعدة : إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الإستئناف أن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هى عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجارى دون أن يقدم الدليل على قيام هذا العرف التجارى الذى يحكم تلك العقود و مدى تأثيره في الفصل في النزاع فإن النعى يكون عارياً عن الدليل .
الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٩/٠٦/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٩٣ – صفحة ٥٧٤ )
العنوان : أوراق تجاريه “طبيعه الكمبياله وطبيعه الشيك ” . ” التطهير ” ” التظهير على بياض ”
الموجز : أختلاف طبيعه الكبياله عن الشيك . عدم سريان حكم المادتين ١٣٤ و ١٣٥ من قانون التجاره في شأن تظهير الكمبياله على تظهير الشيك . جريان العرف على أعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيرا ناقلا للملكيه . عرف واجب التطبيق ما لم يثبت ان المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي
القاعدة : لا محل لإعمال حكم المادتين ١٣٤ و ١٣٥ من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين ١٣٤ و ١٣٥ من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون .
الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٩٢١ )
العنوان : عقد . ” تنفيذ العقد ” . عرف . ” العرف التجارى ” .
الموجز : إتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجارى . عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق .
القاعدة : لا يجوز للمتعاقد الإستناد إلى العرف للتحلل من إلتزامات يفرضها عليه التعاقد الذى تم بينه و بين الطرف الآخر في العقد إذ لا يوجد ما يمنع من أن يتفق العاقدان على ما يخالف العرف التجارى و يكون إتفاقهما ملزما لهما .
الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٢ )
العنوان : وكالة . “ماهية الوكالة ” . ” المعتمد التجارى” .
الموجز : اقتصار عمل المعتمد التجارى على الأعمال المادية دون العقود . كفاية ذلك لانتفاء الوكالة الحقيقية والظاهرة . عدم تعارض ذلك مع استعمال لفظ ” المعتمد ” في اللغة .
القاعدة : متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت – بأسباب سائغة – في حدود سلطتها الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفه ” المعتمد التجارى ” لمحل مورث المطعون ضدها الأولى كان يقتصر على الأعمال المادية و لم يبرم قبل العقد موضوع النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة و هو ما يكفى لنفى الوكالة الحقيقية و الظاهرة ، و كان ما حصله الحكم لا يتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد في اللغة و لم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جرى في المعاملات التجارية على إستعمال وصف المعتمد التجارى في التعبير عن الوكيل لما كان ذلك فإن الحكم إذ رتب على إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثانى في العقد الذى أبرمه بإسمه مع الشركة الطاعنة و وصف نفسه فيه بالمعتمد أن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى مورث المطعون ضدها الأولى و بالتالى لا تكون هى مسئولة عنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون أو مسخ العقد .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+