You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن ندب خبير

أحكام محكمة النقض بشأن ندب خبير - أحكام نقض في تقرير الخبير - عيوب تقرير الخبير - سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير

أحكام محكمة النقض بشأن ندب خبير

” ندب وتعيين خبير فى ضوء أحكام محكمة النقض ‘ 

أحكام نقض في تقرير الخبير – ندب خبير في الدعوى – طلب ندب خبير في الاستئناف – عيوب تقرير الخبير – مذكرة اعتراض على تقرير الخبير – سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير

 

الطعن رقم ١٦١٨٥ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧
العنوان : نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” .
الموجز : دعوى طلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع . دعوى غير مقدرة القيمة . طلب الطاعن الثانى المبدى أخيراً بالزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة الأولى مبلغ الريع عن المدة المطالب بها . اعتباره طلباً عارضا ومكملاً للطلب الأصلى ومترتباً عليه تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمته وفقاً للمادة ٤٧ مرافعات . جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها . النعى عليه بعدم جواز الطعن لانتهائية النصاب . على غير أساس .
القاعدة : إذ كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى دعوى بطلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق للطاعنة ، ومن ثم فإنها تُعد دعوى غير مقدرة القيمة ولا يغير من ذلك الطلب الذى أبدى أخيراً من الطاعنين بإلزام المطعون ضده بمبلغ ٢٣٧٨٨ جنيهاً قيمة الريع المستحق عن المدة المطالب بها ، ذلك أن هذا الطلب لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى للقول بأن الطلبات الختامية انحصرت فيه ، وإنما ذلك الطلب يُعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى ومترتباً عليه تختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته وفقاً لنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات وبالتالى يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب الطاعن بالاستئناف والنقض هو الطلب الأصلى وحده الغير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات على ما سلف بيانه ، فإن الدفع المبدى من النيابة يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بطلان ” بطلان الحكم ” بيع ” أثار عقد البيع :التزامات المشترى: التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه “” بعض أنواع البيوع ” ” فسخ البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ” .
الموجز : تمسك الشركة الطاعنة بحقها في حبس الباقى من أقساط وثمن الأرض خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها وطلبها ندب خبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض لها متحجباً عن بحث مدى حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن و طلبها ندب خبير للتحقيق . قصور مبطل.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

 

الطعن رقم ١٩٦٠٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ” ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” ” سلطتها في طلب ندب خبير آخر ” . إثبات . خبرة ” تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتقدير الادلة ومنها تقرير الخبير .
القاعدة : أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وإعطائها وصفها الحق وتقدير أدلتها ، ومنها تقرير الخبير .

 

الطعن رقم ١٩٦٠٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ” ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” ” سلطتها في طلب ندب خبير آخر ” . إثبات . خبرة ” تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : تقرير الخبير . من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . عدم الاستجابة لطلب ندب خبير آخر. لا عيب .
القاعدة : تقرير الخبير الذى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية التى تخضع لتقديرها وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد ، وأنه متی رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه ، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها حينئذ إن هى التفتت عن إجابة طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء طالما وجدت في أوراق الدعوى ، وما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

 

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
العنوان : إثبات ” خبرة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر عناصر الابتكار في المصنف ” ” سلطتها في تقدير رأى الخبير ” ” سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ” . ملكية فكرية ” حق المؤلف : الحماية القانونية لحق المؤلف ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” . تعويض .
الموجز : ندب الخبير . المقصود به . الفصل في نزاع قانونى . عدم جواز تخلى القاضى عنه للخبير .
القاعدة : إذ كان ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى ، فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .

 

الطعن رقم ١٩٠٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦
العنوان : شركات ” شركات المساهمة : التفتيش على شركات المساهمة ” .
الموجز : رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لفحص أعمال الشركة التي يساهم فيها . استنادا إلى تقرير لجنة الهيئة العامة للاستثمار وكونها الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى المخالفات المدعاة . فساد في الاستدلال . علة ذلك . التنظيم التشريعى لإجراءات التفتيش م ١٥٨ إلى ١٦٠ ق الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى .
القاعدة : إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنوط بها بحث المخالفات التى أثارها الطاعن بصحيفة دعواه انتهت في تقريرها – وهى الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى ذلك قانونًا – إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه غير مستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة التى انتهى إليها؛ إذ إن مجرد انتهاء لجنة إدارية تتولى القيام بأعمال التفتيش على الشركات إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المطعون ضدها لا يؤدى حتمًا وبطريق اللزوم إلى نفى تلك المخالفات، ولا يصلح ردًا على دعوى الطاعن وطلباته فيها بندب خبير لفحص أعمال الشركة التي يساهم فيها، كما أنه يتضمن تحصينًا لعمل هذه اللجنة من رقابة القضاء بفحص أعمالها والفصل فيها رغم أنها لا تعدو أن تكون عملاً إداريًا يخضع لولاية ورقابة القضاء ويحق لأطرافه اللجوء إليه لطرح ما يرونه بشأنها، لاسيما وأن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في تنظيمه لإجراءات التفتيش – في المواد من ١٥٨ إلى ١٦٠ منه – لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش (طالب التفتيش والشركة) للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التفتيش من عدم ثبوت مخالفات مصادرًا حق الطاعن في اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال).

 

الطعن رقم ٨٨٥٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن ندب خبير آخر ” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء . شرطه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لاقتناعها بالرأى الذى انتهت إليه .

 

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم “عيوب التدليل : القصور ”
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود ظروف استثنائية جعلت التزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه مرهقاً له طالباً ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه . قصور مبطل .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن هناك ظروفاً استثنائية تعرضت لها محافظة بورسعيد عقب ثورة ٢٥ يناير٢٠١١ منها احداث استاد بورسعيد وسجن بورسعيد وقد أدت هذه الأحداث إلى إصابة الأعمال التجارية في المحافظة بالشلل التام مما صار معه التزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه مرهقاً له وطلب ندب خبير لتحقيق ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ” . حكم ” بطلان الحكم : حالاته ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك ” ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” .
الموجز : تمسك الطاعن في دفعه أمام محكمة الموضوع باكتسبه ملكية أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة خلفاً عن والده طالباً ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وعدم بحثه وخلو أسبابه مما يصلح رداً على طلبه . قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه ومورثه من قبله قد حازا أرض النزاع منذ سنة ١٩٧٨ واستوفت حيازتهما الأركان القانونية التى تجعلها سبباً لكسب الملكية وهو ما ينطوى على طلب ضم مدة حيازته إلى مدة حيازة مورثه فيما يرتبه القانون على هذه الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله لهذا الدفاع الجوهرى لم يعن ببحثه رغم أنه – لو صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقد خلت أسبابه مما يصلح رداً على طلب الطاعن ندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير” ” طرق الإثبات : البينة ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ” ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ” ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : ما لا يعد كذلك”. خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : صور مختلفة منها :
الموجز : أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر . شرطه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون مُلزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته ، كما أنها غير مُلزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه .

 

الطعن رقم ٨٤١٦ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات ” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم جواز رفضها بلا سبب مقبول طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق متى كان جائزاً قانوناً وكان الوسيلة الوحيدة للخصم في الإثبات . علة ذلك . مثال .
القاعدة : أنه إذا كان طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول ، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد واجه دعوى المطعون ضده رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ تجارى كلى رشيد التى أقامها عليه بالمطالبة بالمبلغ الثابت بالكمبيالات سند الدعوى بدفاع حاصله عدم انشغال ذمته بهذا المبلغ لرده لبعض البضائع المحررة عنها لتلك الكمبيالات وعدم استلام الباقى منها ، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق وندب خبير فيها لإثبات ذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإجابة المطعون ضده إلى طلباته ورفض دعوى الطاعن ودفاعه على سند من انشغال ذمة الأخير بالمبلغ محل الكمبيالات سند التداعى وعدم وفاء الطاعن بها ، وهو مالا يواجه دفاع الطاعن الذى من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأى في الدعوى ، بما يعيبه .

 

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧
العنوان : عمل ” الأرباح: العلاوات: المنح: طبيعتها “. محكمة الموضوع” سلطتها”. نقض ” الخصوم في الطعن: أسباب الطعن: السبب المجهل: المصلحة في الطعن: نطاق الطعن “. حكم “الطعن في الحكم: حجية الأحكام: قوة الأمر المقضي: تسبيب الأحكام: بطلان الحكم: عيوب التدليل: القصور”. خبرة ” ندب الخبراء: مقصده”.
الموجز : ندب خبير في الدعوى. ماهيته. وسيلة إثبات. مقصدها. تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية. الفصل في نزاع قانوني من صميم عمل القاضي. لازمه. عدم جواز تخليه عنه لغيره.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره.

 

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧
العنوان : عمل ” عقد العمل: سلطة صاحب العمل: فصل العامل. إثبات ” طرق الإثبات: التمسك بوسائل الإثبات “. “حكم ” بطلانه: عيوب التدليل: ما يعد قصورا: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب: الإخلال بحق الدفاع: مخالفة الثابت بالأوراق “. دعوى ” الدفاع في الدعوى: المستندات في الدعوى: الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع.
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى للتحقيق أو للخبير . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمدعي أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود أو ندب خبير وذلك لإثبات ما يدعيه إذا رأى أنه ليس لديه الدليل على دعواه أو أن ما قدمه من أدلة غير كاف لإثبات ما يدعيه، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه إلا أنها إذا رفضته أن تبين في حكمها ما يسوغ لها ذلك.

 

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧
العنوان : عمل ” عقد العمل: سلطة صاحب العمل: فصل العامل. إثبات ” طرق الإثبات: التمسك بوسائل الإثبات “. “حكم ” بطلانه: عيوب التدليل: ما يعد قصورا: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب: الإخلال بحق الدفاع: مخالفة الثابت بالأوراق “. دعوى ” الدفاع في الدعوى: المستندات في الدعوى: الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع.
الموجز : طلبات الطاعن سواء بالاطلاع على لائحة المطعون ضدها أو ندب خبير. دفاع جوهري. إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته. قصور.
القاعدة : وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته المبينة بوجه النعي سواء بالاطلاع على لائحة المطعون ضدها أو ندب خبير، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦
العنوان : تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ” ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ” ” صور التعويض : التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى ” ” دعوى التعويض : دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى : عناصر التعويض والخطأ الموجب له ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . عقد ” آثار العقد : أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين” ” المسئولية العقدية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سل
الموجز : طلب ندب خبير في الدعوى . ليس حقاً للخصوم . للمحكمة رفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضي الموضوع غير مُلزم بإجابة طلب الخصوم بندب خبير في الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته فيها بما يغني عن هذا الإجراء ويكفي أن يقوم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله .

 

الطعن رقم ١٣٢١٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣
العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء : سلطتها في ندب خبير آخر ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في ندب خبير آخر ” .
الموجز : محكمة الموضوع . غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم ندب خبير في الدعوى . رفضها ذلك . لازمه. بيان سببه في حكمها .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من ندب خبير إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

 

الطعن رقم ١٣٢١٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣
العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء : سلطتها في ندب خبير آخر ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في ندب خبير آخر ” .
الموجز : التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى خبير آخر لبحث اعتراضاته بشأن ملكيته للمساحة المفتوح عليها المطلات المطلوب الحكم بسدها دون بيان سبب رفضه الإحالة في حكمه. قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بملكيته دون مورث المطعون ضدهم للمساحة المفتوح عليها المطلات المطلوب الحكم بسدها ، غير أن خبير الدعوى لم يبحث ما تمسك به على نحو مستفیض يطمئن المطلع عليه إلى أن الخبير قد بذل أقصى ما لديه من جهد في سبيل توفير الأسباب التي تستطيع معها المحكمة من الوقوف علي وجه الحق في الدعوى فلم يبحث سندات ملكية أطراف التداعي ولم يتتبع تسلسلها حتي يمكنه تحديد نقطة بداية القياس ، فإنه يكون قاصراً عن بلوغ الحد الذي يكفي لحمل قضاء الحكم ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنانه لهذا التقرير والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى خبير آخر أو لجنة من ثلاث خبراء لبحث اعتراضاته دون أن يبين في حكمه ما يسوغ رفضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع

 

الطعن رقم ٣٣٠٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢١
العنوان : دعوى “إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهرى فيها “.
الموجز : تمسك الطاعن بحسن نيته في إقامة المباني موضوع التداعى وأحقيته في تملك الجزء المتنازع عليه نظير تعويض عادل طالباً ندب خبير لتحقيق دفاعه . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بطرد الطاعن من المساحة محل التداعى . قصور وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص المادة ٩٢٨ من القانون المدني، أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء ، قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق ، وكانت هذه المجاوزة من الباني قد وقعت بحسن نية ، فإنه يجوز للقاضى استثناء من قواعد الالتصاق ، التي تقضى بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض ، أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، مقابل تعويض عادل

 

الطعن رقم ٧٨٥٣ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٩
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان ” . قانون ” تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في ندب خبير ” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلبه ندب خبير متى رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى ، إذ إن ذلك ليس حقاً له تتحتم إجابته ، بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه .

 

الطعن رقم ٥٧٤٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٣
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور في أسباب الحكم الواقعية ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية : عناصرها ، شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من شروط الحيازة ” ” سلطتها بالنسبة ل
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لعقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه استناداً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المنتهى إلى عدم اكتمال مدة وضع يده المكسبة للملكية رغم عدم بحثه وضع يد الطاعن أو الرد على دفاعه . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بتملكه عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة لمدة ثلاثين عاماً سابقة على رفع الدعوى الحاصل في غضون عام ٢٠٠٢ وقد قضي الحكم المطعون فيه برفض دعواه تأسيساً على عدم اكتمال مدة وضع اليد المكسبة للملكية ، وذلك استخلاصاً مما انتهي إليه خبير الدعوى أن وضع يد الطاعن على عقار التداعي قد بدأ من تاريخ تركيب عداد الكهرباء في العين بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٢ وأن الخبير لم يبحث وضع يده خلال المدة السابقة لذلك التاريخ وأرجأ بحثها لحين الفصل في الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن في دعوى صحة التوقيع على عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهم أولاً وبين مورثة الطاعن وهي مسألة قانونية تخرج عن نطاق وحدود عمله وتدخل في صميم عمل محكمة الموضوع باعتبارها مسألة قانونية تتعلق بالفصل في مدي توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

الطعن رقم ١٦٣٤١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير : إعادة المأمورية للخبير ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية : عناصرها ، شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من شروط الحيازة ” ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إ
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بطرد الطاعنين من عين النزاع معولاً على تقرير الخبير لسلامة الأسس التي بُنى عليها وبأسباب سائغة . النعى عليه بالتفاته عن طلب ندب خبير آخر . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . علة ذلك.
القاعدة : إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بطرد الطاعنين من عين النزاع على سند من اطمئنانه إلى ما انتهي إليه خبير الدعوى من ثبوت ملكية المطعون ضده لها حسب الثابت بشهادة البيانات الصادرة من مكتب السجل العيني بدمياط عن بيانات الوحدة العقارية للقطعة رقم .. موضوع شهر حق الإرث والبيع رقم …. / أ / ٢٠٠٤ كفر سعد ، وأن الطاعنين ومن قبلهم مورثهم يتعرضون للمطعون ضده في ملكية وحيازة العين على غير سند قانوني ، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله من الأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعهم ومستنداتهم في هذا الخصوص ، وكان لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٦٣٤١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠
العنوان : إثبات ” إجراءات الاثبات : إعادة المأمورية للخبير ، سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : محكمة الموضوع . أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه ، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .

 

الطعن رقم ١١٨١ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة ” . حكم ” الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها ” . دعوي ” المصلحة في الدعوى ” . نظام عام “الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في بحث الدلائل والمستندات ” .
الموجز : الحكم الصادر في الدعوى بطلب ندب خبير لتحديد أجرة عين التداعي وفق القوانين المتعاقبة دون ثمة طلب موضوعي . لازمه . الوقوف به عند حد القضاء بانتهاء الدعوى . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفصله في موضوع تحديد القيمة الإيجارية لعين التداعي . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة محل الطعن قد أقامها المطعون ضدهما بطلب ندب خبير لتحديد الأجرة القانونية لعين التداعى ، وذلك وفقاً للقوانين المتعاقبة التي أقرها المشرع ، وكانت الدعوى على هذا النحو لم تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعى عُقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم للمطعون ضدهما به على الطاعن ، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً دون أن يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه ، كما وأنه لم يتضمن قضاءً على المستأنفين ( المطعون ضدهما ) أو إلزامهما بشيء ، ومن ثم لا يكون محكوماً عليهما في معنى المادة ٢١١ من قانون المرافعات ، ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعد جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها ، وإذ لم تفعل وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وتطرقت للموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بانتهاء الدعوى ، والقضاء مجدداً بتحديد القيمة الإيجارية لعين التداعى مخالفاً بذلك ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : خبرة ” ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء : سلطتها في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورًا ” ” بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . بنوك ” عمليات البنوك : تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير ” .
الموجز : تقارير الخبراء . تقديرها وترجيح أحدها على الأخرى . من سلطة محكمة الموضوع . تناقضها في شأن مسألة فنية بحتة متنازع فيها . وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير أو أي إجراء يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم ، أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك .

 

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : خبرة ” ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء : سلطتها في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورًا ” ” بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . بنوك ” عمليات البنوك : تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير ” .
الموجز : إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو إلى خبير آخر أو لجنة ثلاثية . سلطة للمحكمة . م ١٥٤ إثبات . علة ذلك .
القاعدة : مفاد نص المادة ١٥٤ من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو تعهد بها إلى خبير آخر أو خبراء ثلاثة للقيام بها من جديد لتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في المأمورية أو بحث بعض المسائل الجوهرية التي جدت في دفاع الخصوم .

 

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في ندب الخبراء ” .
الموجز : تعيين خبير في الدعوى . من الرخص المخولة لقاضى الموضوع . له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء بغير معقب . مثال .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه في ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – في حدود سلطته التقديرية – لم يرى لزوماً لتعيين خبير في الدعوى ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به في فهم الواقع في الدعوى بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون بالتالى غير مقبول .

 

الطعن رقم ٥٧٢٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠
العنوان : تأمينات اجتماعيه “اشتراكات التأمين “. إثبات “طرق الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير “. دعوى “الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهرى”. حكم “بطلان الحكم”. عيوب التدليل “الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”. محكمة الموضوع “التزاماتها”.
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن بعض فئات من الطلاب لم يسددوا قيمة الاشتراكات المطالب وطلبا أمام محكمة الاستئناف إعادة ندب خبير لتحقيق ذلك. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عنه. علة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة : وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن بعض الفئات من الطلاب لم يسددوا قيمة الاشتراكات المطالب بها ولا يوجد دليل على قيام الإدارات المدرسية بتحصيلها منهم وطلبا أمام محكمة الاستئناف إعادة ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتفت عنه حال أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى. وقضى بإلزام الطاعنين بصفتهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن الحاضر عن الطاعن الثانى قرر أمام الخبير أنه لا يوجد لديه اعتراض على أقوال المطعون ضده بشأن عدد الطلبة والمبالغ المستحقة والمسددة والمتبقاة له لدى الطاعنين وهو ما لا يكفى رداً بذاته على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١
العنوان : بيع ” صورية عقد البيع : أثرها : أثر الحكم الصادر فيها ضد البائع بالنسبة للمشترى ” . حكم” عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ” . خلف ” خلف خاص : أثر انصراف العقد إلى الخلف الخاص ” . صورية ” العقود والتصرفات التي ترد عليها : الصورية في عقد البيع ” . عقد ” أثر العقد ” “بعض أنواع العقود: عقد البيع ” . ملكية ” انتقال الملكية ” . محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بشأن طلب إجراء التحقيق وندب خبير فيها ،
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير . شرطه . وجود ما يكفى لتكوين عقيدتها بأوراق الدعوى للفصل فيها بأسباب مقبولة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها طالما أنها وجدت في أوراق وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة.

 

الطعن رقم ٧٣١٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : حكم ” تسبيب الاحكام : ضوابط التسبيب ” ” عيوب التدليل : القصور “.
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بطلب ندب خبير لإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على الإقرار سند الدعوى وتقديمه أوراق مضاهاة . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ذلك الدفاع رغم جوهريته بقالة أن محكمة الدرجة الأولى ندبت له خبير ولم يقدم أوراق مضاهاة . إخلال و قصور .
القاعدة : كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام الإستئناف بطلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على الإقرار سند الدعوى وقدم أوراقاً منسوب صدورها للأخير لإجراء المضاهاة عليها وطلب إحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أنه يداين سالف الذكر بالمبلغ المطالب به ، فإن الحكم المطعون فيه إلتفت عن تحقيق دفاعه هذا مع انه جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ورغم أنه وسيلته الوحيدة لإثبات دعواه بقالة أن محكمة الدرجة الأولى ندبت له خبير ولم يقدم أوراق مضاهاة فأنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل .

 

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : ” الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” المساكنة : شروطها ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” .
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما في امتداد إجارة عين النزاع إليهما لإقامتهما مع والدهما فيها حتى وفاته مدللين على ذلك بالمستندات وبأقوال شاهديهما أمام تلك المحكمة وطلبهما ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء الإجارة والإخلاء استناداً لعدم إقامتهما مع عمهما منذ بدء الإجارة وباعتبار أن مورث الطاعنين ليس مستأجراً أصلياً وأنه سبق امتداد العقد له لمساكنته شقيقه بموجب حكم سابق يحول دون امتداده إليهما بعد وفاة مورثهما . فساد وقصور وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم رقم … لسنة ١١٩ ق . القاهرة – وعلى وفق ما حصله الحكم المطعون فيه – أن والد الطاعنين كان يساكن شقيقه الذى حُرر عقد الإيجار باسمه منذ بدء الإجارة حتى ترك الأخير العين له ، فإن والد الطاعنين هو مستأجر أصلي لتلك العين شأنه شأن عمهما الذى حُرر العقد باسمه ، وإن توارى والدهما خلفه ، فلا تنتهى الإجارة بوفاة والدهما ، وإنما تستمر لهما إذا ثبتت إقامتهما المستقرة معه حتى وفاته ، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما في امتداد إجارة عين النزاع إليهما لإقامتهما مع والدهما فيها حتى وفاته باعتباره مستأجراً أصلياً لتلك العين لثبوت مساكنته لعمهما الذى حُرر العقد باسمه منذ بدء الإجارة بموجب الحكم المشار إليه ، ودللا على إقامتهما مع مورثهما بتلك العين حتى وفاته بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ، ( بصورة رسمية من المحضر رقم ٣٣٦٨ لسنة ٢٠١٣ إدارى العجوزة ، أصل تذكرة مرافق مريض ، وإذن قبول مرافق مريض ، صورة من مستخرج رسمي من سجل فتيات التمريض ، خطاب من البنك العربى الإفريقي ، صورة من استمارة امتحانات الجامعة العمالية مؤرخة يونيه ٢٠١١ ، صورة عقد اتفاق من مستشفى المنيل الجامعى ، صورة من طلب الالتحاق بمكتب التنسيق ، خطاب قبول مكتب التنسيق ، مظروف كتاب التنسيق على عنوان الشقة محل النزاع ، وطلبا ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعهما ) وبأقوال شاهديهما التي استمعت إليها تلك المحكمة ، كما طلبا ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعهما المتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإنهاء الإجارة والإخلاء على عدم اعتبار مورث الطاعنين المساكن لعمهما منذ بدء الإجارة حتى ترك الأخير العين له – مستأجراً أصلياً ، وأن ثبوت سبق امتداد العقد لمورثهما لمساكنته لعمهما بالحكم المشار إليه يحول دون امتداد العقد إليهما بعد وفاة مورثهما ، وأنهما لم يقيما مع عمهما منذ بدء الإجارة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ، الذى حجبه عن الرد على طلب الطاعنين المشار إليه ، وبحث مدى توافر شروط امتداد الإجارة إليهما في ضوء المستندات المقدمة منهما وأقوال شاهديهما التي استمعت إليها المحكمة ، ويعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١
العنوان : خبرة . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة “” سلطتها في ندب خبير ” .
الموجز : عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد . خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة : أنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما اجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى .

 

الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١
العنوان : خبرة . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة “” سلطتها في ندب خبير ” .
الموجز : طلب إعادة المأمورية للخبير . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . مثال .
القاعدة : المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن حقيقة الطلبات الختامية في الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة هي ندب خبير لتحديد المركز المالى لها قبل البنك المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما وإذ أجاب الحكم هذا الطلب بما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة ٧ / ٣ / ٢٠١١ وتقرير لجنة الخبراء الثلاثية الأخير المودع ملف الدعوى لسلامة الأسس التى بنى عليها وما تضمناه من ردود على اعتراضات الشركة الطاعنة منتهياً إلى قضائه بانتهاء الدعوى بعد أن تحققت طلبات الطاعنة فيها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وفيه الرد المسقط لما تثيره الطاعنة دون مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة – في هذا الخصوص – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة المحكمة ، فضلاً عن أن الطاعنة لم تقدم رفق طعنها وفق ما أوجبته المادة ٢٥٥ مرافعات صورة رسمية من المستندات والمذكرات التى تنعى على الحكم المطعون فيه وتقارير الخبرة عدم إيرادها والرد عليها ، بما يضحى معه النعى – فضلاً عما تقدم – عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول .

 

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في ندب الخبراء”.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم دستورية نص الفقرة ب من المادة ٥٢ من قانون إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية رغم طلب الهيئة الطاعنة ندب خبير لحساب الأعمال التي قامت بها الهيئة المطعون ضدها وعدم بحث توفر شروط إعمال باقى بنود المادة أو غيرها . قصور وخطأ . علة ذلك
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن النقابة الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة ، بطلب ندب خبير لحساب الأعمال التي قامت بها الهيئة المطعون ضدها ، والتي يستحق عنها سداد الدمغة المقررة ، للنقابة الطاعنة طبقاً لقانون إنشائها رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى ، على سند من عدم دستورية الفقرة ب من المادة ٥٢ من القانون السابق ، دون أن يبحث توافر شروط إعمال باقى بنود تلك المادة وغيرها أو يواجه دفاع النقابة الطاعنة بشأن ندب خبير لإثبات ما ادعته بتحصيل الهيئة المطعون ضدها الدمغة المستحقة لها ، وتقدير قيمتها عن فترة المطالبة ، باعتبارها الوسيلة الوحيدة في إثبات دعواها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره للخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧
العنوان : خبرة . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة “” سلطتها في ندب خبير ” . دعوى ” الدفاع فيها ” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلبه ندب خبير متى رأت في أوراقها وفى عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها . عدم تصدي المحكمة للرد على طلب إعادة ندب خبير . اعتباره رفضا ضمنيا
القاعدة : لا إلزام عليها ( محكمة الموضوع ) بإجابة الخصم إلى ندب خبير آخر متى وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها، وأن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير في أسباب حكمها هو بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر ردًا ضمنيًا على ما ابدى من دفاع.

 

الطعن رقم ٢٧٤٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى”.
الموجز : تمسك الطاعنين بتملكهما أرض النزاع بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية وطلبا ندب خبير لبحث ذلك. دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه . إخلال وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بتملكهما الأرض موضوع النزاع بحيازتها المدة الطويلة وطلبا ندب خبير لبحث ذلك لأن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع دون أن يتناوله بالبحث رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يعيبه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ١٣٠٦٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤
العنوان : إثبات ” الإحالة إلى التحقيق : ندب خبير ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الإخلال بحق الدفاع ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل ” .
الموجز : طلب إجراء التحقيق أو ندب خبير . لمحكمة الموضوع رفض إجابته . شرطه . وجود أدلة كافية لتكوين عقيدتها .
القاعدة : أن على المحكمة ( محكمة الموضوع ) إن لم تجبهم ( الطاعنون ) لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق وإلى طلب ندب خبير باعتبارهما من إطلاقاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

الطعن رقم ١٧٠٣٥ لسنة ٧٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام ، من قواعد تحديد الأجرة ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . قانون ” سريان القانون ” ” القانون الواجب التطبيق ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء مستنداً إلى أن الأجرة القانونية هى الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وملتفتاً عن دلالة الشهادة الرسمية المستخرجة من الضرائب العقارية المقدمة من الطاعن لحسم النزاع حول الأجرة القانونية التى يتعين الوفاء بها والوقوف على صحة التكليف بالوفاء وإعراضه عن طلب ندب خبير في الدعوى رغم كونه دفاع جوهرى . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن العقار أُنشئ في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ويخضع لأحكامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالفسخ والإخلاء والتسليم لعدم سداد الأجرة على أن الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٥ هي الأجرة القانونية للعين محل النزاع وأن الطاعن لم يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة القانونية لها ، والتفت عن القرينة القانونية المستمدة من الشهادة الرسمية المستخرجة من الضرائب العقارية لما لذلك من أثر على حسم مقدار الأجرة القانونية للوقوف على ما سدد منها وما تبقى في ذمة الطاعن وبيان مدى صحة التكليف بالوفاء بها أو بطلانه ، وأعرض بذلك عن طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعه الجوهرى الذى من شأنه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٨
العنوان : إيجار ” القواعد العامة في عقد الإيجار : تعريف عقد الإيجار ، حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، التزامات المستأجر : الالتزام بالوفاء بالأجرة ” . إثبات ” طرق الإثبات ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعنين بعدم الافتتاح الجماعى للمركز التجارى الكائن به العين محل النزاع وعدم إخطارهما بموعده – والذى يبدأ به سريان عقد الإيجار والتزامهما بدفع الأجرة وفقاً لأحد بنود العقد – وطلبهما ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم عن هذا الدفاع . قصور وإخلال .
القاعدة : إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتم الافتتاح الجماعى للمركز التجارى الكائنة به العين محل النزاع ، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطرهما بموعده والذى يبدأ به سريان العقد والتزامهما بدفع الأجرة طبقاً للبند الرابع منه ، وطلبا ندب خبير في الدعوى لإثبات ذلك ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع واستجلاء عناصره رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٧
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في ندب الخبراء ” .
الموجز : منازعة الطاعن في استحقاق المطعون ضدها للأجرة وتمسكه بملكيته لعين النزاع وأن عقد الإيجار سند الدعوى عن عين أخرى وطلبه ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء والتسليم لعدم سداد الأجرة بمقولة عدم الطعن على العقد دون أن يعرض لجدية المنازعة حول ملكية العين المؤجرة . قصور وإخلال .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد نازع المطعون ضدها في استحقاق أجرة عين التداعي بتمسكه بملكيته لعين التداعي وأن عقد الإيجار سند الدعوى عن عين أخرى يستأجرها من المطعون ضدها ، وطلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك غير أن محكمة الموضوع اطرحت هذا الدفاع على قول منها إن الطاعن لم يطعن على العقد بثمة مطعن دون أن تفصل في مدى جدية المنازعة حول ملكية العين المؤجرة وأن العقد سند الدعوى خاص بعين أخرى يستأجرها من المطعون ضدها فإن الحكم لا يكون قد واجه دفاع الطاعن بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره للخطأ في تطبيق القانون بقضائه بإخلاء العين والتسليم لعدم سداد الأجرة بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٥
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى “القصور في أسباب الحكم الواقعية ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء”.
الموجز : تمسك الطاعنين بندب خبير حسابى في الدعوى لبيان أي مبالغ تنشغل بها ذمة المتنازل وتقديمهما انذار عرض بالمبالغ وامتناع المطعون ضده بصفته عن استلامها وخلو العقد من وجود مستحقات مالية على العين محل التنازل . دفاع جوهرى .التفات المحكمة عنه وقضاؤها برفض (إلزام المطعون ضده الأول بصفته بإتمام تتبع الإجراءات وإثبات التنازل والبيع الصادر لصالحهما عن الشقة محل التداعى) قصور.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى برفض الدعوى(إلزام المطعن ضده الأول بصفته بإتمام تتبع الإجراءات وإثبات التنازل والبيع الصادر لصالحهما عن الشقة محل التداعى) ، على سند من أن الطاعنين لم يقوما بسداد كافة المستحقات المالية عن الشقة محل التداعى، وكذا ما يدل على رد جميع المبالغ التى سبق وأن منحها المطعون ضده الأول بصفته للمتنازل المطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته ، برغم أنهما طلبا في مذكرة دفاعهما المقدمة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٨ إبان حجز الاستئناف للحكم بجلسة ١٢ / ١١ / ١٩٩٨ ندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كانت هناك أية مطالبات ومبالغ تنشغل به ذمة المتنازل المطعون ضده الثالث من عدمه ، كما أنهما قدما بالأوراق إنذاراً رسمياً بعرض النسبة المقررة في حالة التنازل ، وكذا المصروفات والدمغات اللازمة لذلك، إلا أن المطعون ضده بصفته امتنع عن استلام تلك المبالغ دون مبرر ، كما أن العقد المؤرخ ٢١ / ٤ / ١٩٩٧ خلا من أية مبالغ باقية على ثمن شقة التداعى لم يتم سدادها ، إلا أن الحكم المطعون فيه ، أغفل بحث دلالة ما تمسك به الطاعنان من مستندات ، وتحقيق دفاعهما الجوهرى ، الذى من شأنه إن صح – تغيير النتيجة التى انتهى إليها ، لما لم يحقق طلبهما بندب خبير في الدعوى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع.

 

الطعن رقم ٧١٩٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠١
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى “القصور في أسباب الحكم الواقعية ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوضع يده على أرض التداعى لمدة تزيد عن عشرين عاماً بالشراء من المطعون ضدها وآخرين بموجب عقد عرفى قضى بصحة توقيعه وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثباته . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنه وقضائها بطرده وتسليم أرض التداعى للمطعون ضدها . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق ، أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يضع يده على أطيان النزاع لمدة تزيد على عشرين سنة ، بالشراء من المطعون ضدها وباقى ورثة المرحوم / – – – – ، بموجب العقد العرفى المؤرخ ٢٢ / ٢ / ١٩٨٩ ، والصادر بشأنه الحكم بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم – – – لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى ” مأمورية رأس البر ، كما طلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب لجنة من الخبراء لإعادة المعاينة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بطرد الطاعن من أرض التداعى وتسليمها للمطعون ضدها ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لسبق وفائه بالأجرة المطالب بها لمورث المطعون ضدهما وطلبه ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أنه دفاع أثير في دعوى سابقة أو كونه مجرد منازعة لا ترى المحكمة جديتها ولا تعتبرها مبرراً يجيز له التأخير في الوفاء بالأجرة . قصور وإخلال .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع وبالمذكرة المقدمة منه بجلسة ٨ / ١٠ / ٢٠١٦ بعدم قبول الدعوى لسبق سداده الأجرة المطالب بها في الدعوى السابقة إذ إن مورث المطعون ضدهما تقاضى منه مبلغ ١٤٤٠٠جنيه كمقدم إيجار عن استئجاره العين موضوع التداعى يخصم منه نصف القيمة الإيجارية وأن المؤجر حرر له كمبيالات قيمة كل منها بمبلغ ٤٥ جنيهاً نصف القيمة الإيجارية يستردها منه عند سداد نصف القيمة الإيجارية كل شهر ، وأن سداده لكامل الأجرة في الدعوى السابقة التى أقامها مورث المطعون ضدهما عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ كان توقياً للحكم بالإخلاء ، وأن ذمة المطعون ضدهما مشغولة بمبلغ ٣٧٧٠ جنيهاً ، وقدم سنداً لذلك سندات أذنية صادرة عن مورث المطعون ضدهما ، وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع على سند من أنه إما أن يكون هذا الدفاع قد أثير في الدعوى السابقة ، ومن ثم ليس له الحق في إثارته في الدعوى الراهنة أو أن تكون مجرد منازعة لا ترى المحكمة جديتها ولا تعتبرها مبرراً يجيز له التأخير في سداد الأجرة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥
العنوان : بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى”. حكم ” تسبيبه : ماهية التسبيب والغاية منه ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” رقابة محكمة النقض”. عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود “. خبرة ” ندب الخبراء “. ملكية ” منازعات الملكية والإثبات فيها : الفصل في الملكية مسألة قانونية لا يجوز للخبير للتطرق إليها ” .
الموجز : ندب خبير . قصره على تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية . الفصل في نزاع قانونى . من صميم عمل القاضى . مؤداه . عدم جواز تخليه عنه للغير .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلي عنه لغيره

 

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ” .
الموجز : محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . حسبها بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها . التفات المحكمة عن طلب ندب خبير . لا عيب .
القاعدة : المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وأنها متى اخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأنها متى أخدت به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبيراً آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذى اعتمدته وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك ، وكانت لجنة الخبراء المندوبة من هذه المحكمة قد خلصت في تقريرها إلى أن البنك أجرى تسييل للودائع التى أودعها مورث المطعون ضدهم لدى بنك الاعتماد والتجارة قبل دمجه ببنك مصر وقام بتحويلها إلى الجنية المصرى واستخدامها في تسوية مديونية المورث مستنداً في ذلك إلى خطاب حق امتياز البنك الموقع من مورث المطعون ضدهم بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٥ وانتهى التقرير إلى أن المديونية المستحقة للبنك الطاعن في ذمة المطعون ضدهم والناشئة عن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٨٤ والذى يستند إليه البنك الطاعن في مطالبته الواردة بالدعوى الفرعية تبلغ ٥٥٩,٨٦١,٦٩ جنيه في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٥ وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع ١٥% سنوياً وحتى تمام السداد وأن الحساب الجارى المدين لمورث المطعون ضدهم لا يزال مفتوحاً ولم يتم قفله إلا بتمام السداد وإذ كانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها فإنها تطرح الاعتراضات التى أوردها طرفى التداعى على هذا التقرير إذ إنها لا تجد فيها ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير وتعرض عن الدفع المبدى من المدعى عليهم فرعياً بسقوط الرهن رقم … لسنة ٨٤ عقارى جنوب القاهرة لعدم تجديد قيده إذا إن تقرير الخبرة الذى اتخذه الحكم أساساً لقضائه لم يستند في أبحاثه والنتيجة التى توصل إليها على عقد الرهن سالف الذكر ومن ثم فإن ما يثيروه بهذا الشأن بات – أياً كان وجه الرأي – غير منتج كما لا تجيب المحكمة – كذلك المدعى عليهم فرعياً بتقديم المستندات المبينة بمذكرتى دفاعهم تقديراً منها بأنها غير منتجة في الدعوى بعدما كونت هذه المحكمة عقيدتها في الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها ومنها تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر والتى تقضى على هدى منه بإلزام المدعى عليهم فرعياً بأن يؤدوا للبنك المدعى فرعياً في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم مبلغ ٥٥٩,٨٦١,٦٩ جنيه وفوائده بواقع ١٥% سنوياً وحتى تمام السداد .

 

الطعن رقم ٢٦١٧ لسنة ٦٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٢
العنوان : حكم ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : إحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى ” .
الموجز : مثول المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وتقديمه مستندات ثم حجز الدعوى للحكم ثم مد أجل الحكم ثم ندب خبير ثم إحالتها لدائرة أخرى بذات المحكمة . مؤداه . عدم انقطاع تسلسل الجلسات . أثره . بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الاستئناف المقام بعد الميعاد شكلاً . خطأ .
القاعدة : إذ كان المطعون ضده قد مثل أمام محكمة أول درجة بجلسة ١١ / ١٢ / ١٩٩٤ وقدم مستنداته ثم حضر بجلسة ٢٩ / ١ / ١٩٩٥ وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة ١٩ / ٢ / ١٩٩٥ وتم مد أجل الحكم لجلسة ٢٦ / ٢ / ١٩٩٥ ثم قضت بندب خبير ثم إعادتها إليه مرة أخرى ، وبجلسة ١٩ / ١٠ / ١٩٩٧ أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى في نطاق ذات المحكمة ، وهو ما لا ينقطع به تسلسل الجلسات ، ثم حكمت فى٣٠ / ٤ / ١٩٩٨ في موضوع الطعن بالتزوير وأعادت الدعوى للمرافعة حيث أصدرت حكمها فيها بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٨ ، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن من هذا التاريخ إلا أن المطعون ضده قرر بالاستئناف في ٢٧ / ١٠ / ١٩٩٨ بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول استئناف المطعون ضده شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب

 

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٥
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية ” .
الموجز : المقاصة القانونية . جواز التمسك بها أمام محكمة الاستئناف . شرطه . طلب المقاصة القانوينة بين الدين المرفوع به الدعوى ودين يلزم ندب خبير لتحقيقه . غير جائز . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : المقاصة القانونية التي يجوز التمسك بها أمام محكمة الاستئناف يشترط لوقوعها فضلاً عن التقابل والتماثل ما بين الدينين وصلاحية كل منهما للمطالبة به قضاءً واستحقاقهما للأداء وأن يكون محل كل منهما قابلا للحجز أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع بأن يكون الدين محققاً في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولا يكون الدين معلوم المقدار إذا كان تعيين مقداره يتوقف على تسوية معقدة أو على تقدير خبير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها على الأخذ والاطمئنان لما قدمه المطعون ضده من مستندات بخصوص تمام الإعلانات موضوع الدعوى وعدم طعن الطاعن على تلك المستندات بأى مطعن مقبول وعدم تقديمه للمحكمة ما يفيد سداده قيمة هذه الإعلانات وكان ذلك بناءً على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت للأوراق وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بإجراء المقاصة القانونية بين الدين المقامة به الدعوى ودين له على المؤسسة المطعون ضدها يمثل قيمة تراخيص إعلانات أصدرها لصالحها لم يقرنه بتقديم هذه التراخيص أو أى بيان بها مكتفيا بطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع فإن دينه بذلك لا يكون خاليا من النزاع ولن يصبح معلوم المقدار إلا بعد تقدير الخبير ومن ثم فلا يمكن عمل المقاصة القانونية بينه ودين المؤسسة المطعون ضدها ولا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع الذى يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا دليل عليه ولا إلزام على محكمة الموضوع بالرد عليه ومن ثم يضحى هذا النعى برمته غير مقبول .

 

الطعن رقم ٢٨٣٧ لسنة ٧٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٨
العنوان : تقادم ” قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه – ندب خبير لإثبات حالة عقار التداعى – بالتقادم الطويل رغم تقديمه حكماً نهائياً قاطعاً لسريان التقادم في دعوى موضوعها القضاء بالتعويض الجابر للضرر يجمعها ودعواه الماثلة مصدر واحد وبين الخصوم أنفسهم . خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى .
القاعدة : إذ كان كان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٣ تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام المطعون ضده أن يؤدى له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما سببه خطأه من ضرر مادى وأدبى للطاعن ، وثبت من الاطلاع على مدونات الحكم الصادر في تلك الدعوى أنه انتهى إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إلى الطاعن مبلغ ١٣٩٩ جنيهاً تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به جراء قيامه بإتلاف أشجار وسور سطح منزل الطاعن وكذا هدم عمود خرسانى تأسيساً على ما ثبت لتلك المحكمة من مطالعة أوراق الجنحة رقم … لسنة ١٩٨٤ جنح مدينة نصر واستئنافها رقم … لسنة ١٩٨٥ جنح مستأنف شرق القاهرة ، وكان ذلك الحكم قد قُضِىَ بتأييده بموجب الاستئنافين رقمى … ، … لسنة ١١٢ ق استئناف القاهرة ، وكانت المسألة التى فصل فيها ذلك الحكم – القضاء بالتعويض الجابر للضرر – هى الأساس فيما يدعيه الطاعن بالدعوى الراهنة من طلب ندب خبير لإثبات حالة عين التداعى وما طرأ عليها جراء فعل المطعون ضده وتدل مطالبته في الدعوى المشار إليها على تمسكه بكامل حقه في هذه المسألة وهو ما من شأنه أن يقطع سريان التقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – في أسبابه – بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الطويل رغم أن الحق في إقامتها يجمعه ودعوى التعويض الآنفة مصدر واحد فضلاً عن أنه بين ذات الخصوم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقول كلمته بشأن ما إذا كان المطعون ضده استعمل شقة النزاع محل عقد الإيجار المؤرخ ١٢ / ٨ / ١٩٧٣ بطريقة ضارة بسلامة المبنى من عدمه بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١١٨٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ” ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . خبرة ” ندب الخبراء : مباشرة الخبير لمأموريته : عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد ” ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير “.
الموجز : عدم التزام محكمة الموضوع بتعيين خبير آخر في الدعوى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو من الرخص التى منحها المشرع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم استعمالها ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته في الدعوى ورأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه ولم تر لزوماً لتعين خبيراً أو خبراء آخرين ولا رقيب عليها في ذلك .

 

الطعن رقم ١١٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث دفاع جوهرى : القصور في أسباب الحكم الواقعية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن بوصفه مستأجر لعين النزاع امتداداً عن والده المستأجر الأصلى وطلبه ضم دعوى أخرى مرفق بها عقد الإيجار الدال على ذلك مع ندب خبير للوقوف على دفاعه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع والعدول عن قرار الضم دون تسبيب وقضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع تأسيساً على كون العقار محل التداعى ليس بحيز مغلق ولا يطبق عليه أحكام قانون إيجار الأماكن . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه يستأجر عين النزاع وهى حجرة بالدور الأرضى بواجهة زجاجية ” فاترينة ” امتداداً عن والده المستأجر الأصلى لها من المالك السابق بموجب عقد إيجار مؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وطلب ضم الاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٧ ق القاهرة والمقدم فيه هذا العقد كما طلب ندب خبير في الدعوى لبحث دفاعه آنف البيان ، غير أن المحكمة عدلت في قرار ضم الاستئناف آنف الذكر بعد أن صرحت به ودون إبداء أسباب عدولها بمحضر الجلسة أو في مدونات حكمها رغم ما تمسك به من أن عقد الإيجار مُقدم به ، كما التفت عن طلبه بندب خبير لتحقيق دفاعه سالف الذكر رغم أنه جوهرى ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بطرد الطاعن من عين النزاع على مجرد القول بأن عين النزاع عبارة عن فاترينة في واجهة عقار ليست بحيز مغلق ولا تطبق عليها أحكام قانون إيجار الأماكن دونما سند لذلك من أوراق الدعوى ، وحجب نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن سالف البيان رغم أنه جوهرى ويتغير بتحقيقه إن صح وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

 

الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨
العنوان : استئناف ” أثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” .
الموجز : تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بملكية الإدارة التابعة له لأرض وبناء الدير والكنيسة وتداخل أرض المنزل والحديقة محل عقد الهبة ضمن بناء المدرسة وقدم مستندات تدليلا على هذا وطلب أصلياً ندب خبير للفصل بين العقار محل عقد الهبة سند الدعوى الفرعية وبين ملكه . دفاع جوهرى . قضاء المحكمة ملتفتة عن الرد على ذلك الدفاع بتسليم المطعون ضدهم كامل عقار التداعى . إخلال بحق الدفاع وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الاستئناف بملكية الإدارة التابعة له لأرض وبناء الدير والكنيسة وأنها قامت بتأجير المبنى الملحق بهما للمطعون ضدها الأولى لاستعماله ضمن فصول المدرسة التى تم بناؤها على أرض المنزل والحديقة محل عقد الهبة بعد هدمهما وضم أراضى جديدة إليهما ، وأنه بذلك قد تداخلت أرض وبناء الدير والكنيسة المملوكين له ضمن بناء المدرسة ، وقدم تدليلاً على هذا الدفاع مستندات لم يسبق له تقديمها أمام محكمة أول درجة وطلب أصلياً رفض الدعوى الفرعية واحتياطياً ندب خبير للفصل بين العقار محل عقد الهبة سند الدعوى الفرعية وبين ملكه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع مع أنه جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى والتفت عن مستنداته رغم ما لها من دلالة مؤثرة فيها ، وأيد حكم أول درجة الذى قضى بتسليم المطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً وخامساً كامل عقار التداعى دون أن يقف على حدود ومساحة العقار محل عقد الهبة ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٢٤١١ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” .
الموجز : تمسك الطاعن ببراءة ذمته من الأجرة المُطالب بها في دعوى الإخلاء للتكرار لسداده لسداده ما يزيد عما هو مستحق في الدعوى السابقة وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . أثره إن صحَّ . يُعد مبرراً للتأخير في الوفاء بالأجرة . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء والتسليم على أن السداد كان عن مدة غير المطالب بها دون تحقيق ذلك الدفاع . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من دين الأجرة عن المدة المطالب بها لسداده مبالغ بالزيادة عما هو مستحق عليه بموجب إنذار العرض المؤرخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٢ في الدعوى السابقة رقم ٤٠٥٧ لسنة ٢٠٠٠ مدنى كلى المنصورة قبل رفع الدعوى الراهنة وهو ما يُعد مبرراً للتأخير في سداد الأجرة وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه , وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء والتسليم على أن السداد كان عن مدة سابقة غير المطالب بها رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مقدار المبالغ المسددة بالزيادة في الدعوى السابقة فضلاً عن حساب رسم النظافة المطالب به ورسم الإيداع ومن يلتزم بسداده وإجراء المقاصة بينهما ويعيبه بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧
العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير
الموجز : تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع . أخذها به لاقتناعها بالأسباب التي بنى عليها نتيجته . مؤداه . اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها . عدم التزامها بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير المقدم إليها وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . مثال .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه متى أخذت به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذى اعتمدته وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها قد عول على تقرير اللجنة التى انتدبتها المحكمة من الجهاز المركزى للمحاسبات وأحال إليه في أسبابه فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً للحكم الذى لا يعيبه عدم إيراد النتيجة النهائية للتقرير الذى اعتنقه متى لم يدع الطاعن أن ما خلص إليه الحكم استناداً لهذا التقرير مخالف لما هو ثابت به ، كما لا عليه – كذلك – إن لم يجب الطاعن إلى طلب إعادة الدعوى للخبير وقد وجد في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيه ويضحى النعى برمته غير مقبول .

 

الطعن رقم ١٣٥٢٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧
العنوان : استئناف “آثار الاستئناف : التصدي للموضوع “.
الموجز : طلب الطاعنين الاحتياطي أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير لإثبات القيمة الفعلية للحصة المباعة. فصل الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في الطلب الأصلي دون إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى لبحث الطلب الاحتياطي. صحيح. علة ذلك.
القاعدة : وكان طلب الطاعنين الاحتياطى أمام محكمة أول درجة هو ندب خبير لإثبات القيمة الحقيقية للحصة المبيعة ما هو إلا دفاع ارتكنوا إليه إثباتاً لطلبهم الأصلى صورية عقد البيع موضوع الدعوى فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة تأسيساً على عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع فإن ذلك بمثابة رفض ضمنى للطلب الاحتياطى الذى أصبح لا محل له فلا إلزام على محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.

 

الطعن رقم ٨٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥
العنوان : بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الرضا : الوعد بالبيع ” .
الموجز : قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحرير عقد بيع استنادا إلى عدم تنفيذ الطاعن ما ورد بعقد الوعد بالبيع من شروط أحال في بيانها إلى كراسة الشروط المعدة لذلك وأن إبداء رغبته في الشراء لا تجعل السبيل مهيأً لإبرام العقد النهائي وعدم استجابته لطلب الطاعن ندب خبير وعرض الثمن . سائغ وكاف.علة ذلك . النعى عليه . جدل موضوعى.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى ( بطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحرير عقد بيع )، على ما استخلصه من الأوراق ، من أن عقد الاتفاق سند الدعوى ، والذى اعتبره الحكم وعداً بالبيع ، قد تضمن في بنوده شروطاً أخرى لم يبينها، وإنما أحال في بيانها إلى كراسة الشروط المعدة لذلك ، والتى لم ينفذها الطاعن ، وأن مجرد إبداء رغبته في الشراء لا تجعل السبيل مهيأً لإبرام العقد النهائى ، وهذه أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء الحكم ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومنها ما أثاره الطاعن بشأن طلبه بندب خبير في الدعوى ، والتصريح له بعرض الثمن عرضاً قانونياً ، وعدم الرد على سبق تقديمه لمحكمة الموضوع عقداً محدداً به الثمن ، ولا سيما أن الطاعن لم يقدم هذا العقد ، فإن ما يثيره بهذا السبب برمته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى به على غير أساس

 

الطعن رقم ١١٦٩٦ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠
العنوان : إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بشأن طلب إجراء التحقيق ” .
الموجز : تمسك الطاعن بامتداد عقد الإيجار إليه لمساكنته شقيقته – المستأجرة الأصلية – بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة وحتى وفاتها وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين لانتهاء عقد الإيجار بقالة إن الطاعن ليس من فئات الأقارب الذين عددتهم م٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بعد القضاء بعدم دستوريتها دون بحث دفاع الطاعن والرد عليه بما يسوغ رفضه . قصور وإخلال .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يساكن شقيقته المستأجرة الأصلية بالعين المؤجرة محل التداعى مند بدء الإجارة في ١ / ٤ / ١٩٥٩ وحتى وفاتها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء عين التداعى والتسليم لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٥٩ بوفاة المستأجرة الأصلية وعدم وجود من يمتد له العقد قانوناً تأسيساً على أن الطاعن ليس من فئات أقارب المستأجرة الأصلية الذين عددتهم نص المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بعد القضاء بعدم دستوريته فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار لغير الوالدين والزوج والأبناء ، ودون أن يعن ببحث دفاع الطاعن المشار إليه ويرد على طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بما يسوغ رفضه ، في حين أن المساكنة – على ما سلف بيانه – تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة سالفة الذكر حقاً في البقاء فيها عند ترك المستأجر أو وفاته ، وهو بذلك دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى في الدعوى بما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه

 

الطعن رقم ٧٣٣٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور والإخلال بحق الدفاع ” . خبرة ” ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في ندب الخبراء ” .
الموجز : التفات الحكم المطعون فيه عن تمسك الطاعنان أمام الاستئناف بندب خبير لاستظهار ما إذا كان العقار محل التداعى يشكل ثلث تركة مورثهما رغم انتهاءه إلى اعتبار التصرف الصادر في العقد موضوع النزاع وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف الحاصل بالعقد المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث في حين أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بندب خبير لاستظهار عناصر التركة المخلفة عن مورث الطرفين ، وما إذا كان العقار محل التداعى يشكل ثلث تركة مورثهما الجائز الإيصاء به إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

الطعن رقم ٧٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . خبرة ” ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في ندب الخبراء ” .
الموجز : تمسك الطاعنة عن نفسها وبصفتها أمام الاستئناف بندب خبير لبيان ما لحق بمورثهم من أمراض قد تكون أودت بحياته وسببها وارتباطها بطبيعة عمله . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاءه برفض دعوى التعويض عن وفاة مورثهم . قصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت الطاعنة عن نفسها وبصفتها قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير فنى لبيان إصابة مورثهم بالأمراض وتاريخها ، وعما إذا كانت بسبب تعامله مع المبيدات المستخدمة وطبيعتها وأثارها في إصابته حال قيامه بالعمل المكلف به ، والتى قد تكون أودت بحياته ، ولما كان هذا الطلب هو وسيلتها الوحيدة لإثبات ما تدعيه من أن إصابة المورث بالمرض نتيجة تعامله حال عمله مع المبيدات المحظور التعامل بها بموجب قرار وزير الزراعة رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٠٥ ، وكان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى – إن صح – قد يتغير وجه الرأى في الدعوى دون سبب مقبول ، مما يعيبه (القصور في التسبيب) .

 

الطعن رقم ١٣٦٩٥ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات ” . حكم ” تسبيبه ” ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . عقد ” عيوب الإرادة : الإكراه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الإكراه ” . نقض ” ما يخضع لرقابة محكمة النقض ” .
الموجز : تمسك الطاعنة برد وبطلان عقد الإيجار لتوقيعها عليه تحت تأثير الإكراه وطلبها ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهري . اتخاذ الحكم المطعون فيه من الحكم بصحة توقيعها على عقد بيع بذات التاريخ دليلاً على انتفاء الإكراه . لا يصلح رداً على دفاعها ولا يؤدى للنتيجة التي انتهى إليها . التفاته عن طلبها بندب خبير . فساد وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ لتوقيعها عليه تحت تأثير الإكراه لحرمانها من ميراثها الشرعى وطلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك واتخذ من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٨٢٣ لسنة ٢٠١٤ صحة توقيع الوراق بصحة توقيعها على عقد بيع العقار الكائنة به شقة النزاع بذات تاريخ عقد الإيجار سند الدعوى دليلاً على انتفاء الإكراه الواقع عليها والتفت عن تحقيق طلبها بندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها رغم أن ما انتهى إليه الحكم لا يصلح رداً عليه ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٣٧٨٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” ” سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ” .
الموجز : التفات محكمة الموضوع عن طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها . لا عيب . مثال .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا على المحكمة إن هى التفتت عن طلب ندب خبير في الدعوى باعتبار ذلك من إطلاقاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد قضى بالتعويض لصالح المجموعة التأمينية المطعون ضدها وقدره وفقاً لفواتير البضاعة المسروقة محل التداعى بإجمالى مبلغ مقداره ٤٩٨٨٠ دولاراً بعد خصم التحميلات وهو ذات ما أقر به ممثل الشركة الطاعنة في المحضر رقم ٤ أحوال نقطة ميناء الدخيلة المؤرخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٢ حين سئل عن قيمة تلك البضائع فأورد أنها تقدر بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكى وكان هذا كافياً لحمل قضائه ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ولا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير لتقدير قيمة التعويض ما دام ما أورده يحمل الرد المسقط لذلك الدفاع ويضحى النعى على غير أساس .

 

الطعن رقم ٢٠٨٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أعمال الخبرة “.
الموجز : تقدير الخبير قيمة الأرض المستولى عليها من المطعون ضدهم في ضوء الاعتبارات التى بينها في تقريره والمتعلقة بموقع أرض النزاع على الطبيعة وتقدير الريع المستحق لهم مقابل عدم الانتفاع بالأرض. ماهيته . من الأمور الفنية التى يجوز لقاضى الموضوع ندب خبير فيها وعدم تضمنه فصلاً في مسائل قانونية . اتخاذ الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير في هذا الخصوص عماداً لقضائه . صحيح .
القاعدة : ذ كان الثابت من صورة تقرير الخبير المقدمة رفق الطعن أن الخبير بعد أن قدر قيمة الأرض المستولى عليها من المطعون ضدهم في ضوء الاعتبارات التى بينها في تقديره والتى تتعلق بموقع أرض النزاع على الطبيعة وخلافة وذهب إلى تقدير الريع المستحق لهم مقابل عدم الانتفاع بالأرض في ضوء الاعتبارات والأسس التى ساقها في تقديره وأن ذلك يعد من الأمور الفنية التى يجوز لقاضى الموضوع ندب خبير فيها ، ولم يتضمن هذا التقرير فصلاً في مسائل قانونية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه أن اتخذ من تقرير الخبير في هذا الخصوص عماداً لقضائه ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمي ” .
الموجز : دعوى الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها على المصنف موضوع التداعي والتحفظ على النسخ الموجودة منه والمستندات والآلات المستعملة في الطباعة تحت يد المطعون ضدها وتقدير الزيادة في الأرباح الناتجة عن الاستغلال . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى قد أُقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي ، دون إذن منها ، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها ، وعلى المستندات والآلات المستعملة في الطباعة ، ولتقدير الزيادة في أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال ، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبًا غير قابل للتقدير ؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .

 

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨
العنوان : دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.
الموجز : تمسك البنك الطاعن في صحيفة الاستئناف بأن الحصة العقارية محل الدعوى تمثل حصة شاغرة لا وارث لها وطلبه ندب خبير لبحث تسلسل الملكية وضم دعويين لارتباطهما بالدعوى محل النزاع لاثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه بقالة ان مالك الحصة المباعة محل العقدين له ورثة وفقا للبين من الحكم الصادر في دعوى أخرى دون مجابهة ذلك الدفاع . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعه على نحو ما أثبت الحكم المطعون فيه بمدوناته بأن الحصة العقارية محل الدعوى تمثل حصة شاغرة لا وارث لها وطلب إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث تسلسل الملكية لبيان ما إذ كانت تمثل تركة شاغرة من عدمه كما طلب الدعويين رقمى ٦١ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٩ مدنى ميناء بورسعيد لارتباطهما بالدعوى محل النزاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن ببحثه وتحميصه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مكتفياً بالقول إن مالك الحصة المباعة محل العقدين له ورثة وفقاً لما تبين له من الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٧٤٠ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى بورسعيد وتقرير الخبير المنتدب فيها ، ودون أن يورد بأسبابه كيف أفاد الحكم وتقرير الخبير ذلك وهو ما لا يكفى لمواجهة دفاع البنك سالف الذكر ولا يصلح رداً عليه ، مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمي ” .
الموجز : تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده . طلب ندب خبير . طلب غير قابل للتقدير . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . الطلب العارض بالزام الشركة المطعون ضدها بأداء قيمة التعويض المادي الذي حدده تقرير لجنة الخبراء وكذا التعويض عن الأضرار الأدبية . عدم اعتباره عدولاً عن الطلب الأصلي بندب الخبير . أثره . انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية مهما كانت قيمته . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده ، وإذ كانت الطاعنة قد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض المادي الذى حدده تقرير لجنة الخبراء ، وهو مبلغ ٧٩٥٦٥٦ جنيهًا ، وكذلك مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي لم تقدرها اللجنة ، فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولًا عن الطلب الأصلي الخاص بندب خبير – على النحو السالف بيانه – حتى يقال إن الطلبات الختامية قد انحصرت في الطلب الذى أُبدى أخيرًا ، إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل لطلبها الأصلي غير القابل للتقدير ، وتختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره مهما كانت قيمته إعمالًا للقواعد العامة المتعلقة بتقدير قيمة الدعاوى ، والطلبات العارضة ، والتدخل ، الواردة في قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خِلْو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة والمضافة ، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير ، وإذ فصل الحكم المطعون في موضوع الدعوى ، بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيميًا بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، لا سيما وأن الطاعن الثاني – الخصم المتدخل انضماميًا للشركة الطاعنة في دعواها – لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز النصاب القيمي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، وهو ما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥
العنوان : خبرة . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة “” سلطتها في ندب خبير ” .
الموجز : طلب إعادة المأمورية للخبير . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . مثال .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير أخطر الطاعن رسمياً بالمثول أمامه بالإخطارات التى دون الحكم أرقامها ومن ثم يكون قد اتصل علمه بالجلسات المحددة بمباشرة الخبير عمله ولا يجوز له من بعد أن يجحد ما أثبته الحكم في هذا الخصوص إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وأنه لا على المحكمة إن هى التفتت عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للخبير بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ولا على الحكم إن لم يعرض لدفاعه بشأن إخلال المطعون ضده بالتزامه بتوريد البضاعة متى لم يقدم سنداً لهذا الدفاع ويضحى النعى برمته على غير أساس .

 

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢
العنوان : دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك” .
الموجز : تمسك الطاعنين بوضع يدهما المدة الطويلة المكسب للملكية على أرض ومنزل النزاع وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم بطردهما من أعيان النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم تأسيساُ على أنها لا تقع ضمن العقد المسجل لمورثهما وأن الخبير انتهى إلى أن وضع اليد على المنزل فقط كان على سبيل التسامح لإقرار مورثهما كتابةً بذلك رغم القضاء نهائياً برد وبطلان ذلك الإقرار . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن النزاع في الدعويين المقامتين من المطعون ضدهم يتعلق بالمنزل والأرض الزراعية المبينين بصحيفتى هاتين الدعويين ، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بتملكهما لهما بوضع اليد عليهما ومن قبلهما مورثهما بالمدة الطويلة المكسب للملكية وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك ، فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الطاعنين من المنزل والأرض الزراعية موضوع النزاع وتسليمهما للمطعون ضدهم على سند من أن عقار النزاع لا يقع ضمن العقد المسجل مشترى مورثهما وأن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن وضع يدهما كان على سبيل التسامح رغم أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع، ورغم أن ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن وضع يدهما كان على سبيل التسامح ينصرف إلى منزل النزاع دون الأرض الزراعية وكان الخبير قد ركن في ذلك إلى الإقرار المؤرخ ٣ / ١ / ١٩٧٤المنسوب صدوره إلى مورثهما في حين أن هذا الاقرار أصبح لا وجود له بعد أن قضت محكمة أول درجة بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٣برده وبطلانه وحاز قضاءها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه ، ومن ثم فإن ما أقام الحكم عليه قضاءه لا يجابه دفاع الطاعنين الجوهرى ولا يكفى لاطراحه وهو ما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

 

الطعن رقم ١٦٤٣٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : البينة : القرائن ” .
الموجز : تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بسدادها باقى ثمن مقابل بيع حق الانتفاع لعين التداعى بموجب سندات إذنية لم تحتفظ بها لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ الوفاء بأخر سند وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير للأطلاع على سجلات الشركة المطعون ضدها لإثبات دفاعها . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه بفسخ عقد البيع المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها استناداً إلى عدم جواز إثبات الوفاء بباقى الثمن إلا بالكتابة لمجاوزته قيمة الإثبات بالبينة رغم جواز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية لكون عقد البيع سند الدعوى من التصرفات المختلطة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع في الدعوى في أمر واحد هو تخلف الطاعنة عن الوفاء بباقى الثمن ورتبت ذلك القضاء بفسخ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ برغم تمسك الطاعنة بأنها حررت بباقى الثمن ومقداره خمسة وستون ألف جنيه ثمانية سندات إذنية لصالح الشركة المطعون ضدها يستحق أولها في .. / .. / ١٩٩٦ وآخرها في .. / .. / ١٩٩٨ وأنها استردت هذه السندات بعد الوفاء بقيمتها في مواعيد استحقاقها ولانقضاء ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ الوفاء بآخر قسط لم تر ضرورة للاحتفاظ بها ، وأضافت أنه من غير المقبول عقلاً أن تسكت الشركة المطعون ضدها عن مطالبتها بباقى الثمن مدة تزيد على إثنتى عشرة سنة الفترة بين تاريخ استحقاق أول قسط وتاريخ رفع الدعوى في الوقت الذى كانت تقوم فيه بتحصيل رسوم الخدمات على الوحدة المبيعة منها ، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها أو الاحتكام إلى القيود الواردة بسجلات ودفاتر الشركة المطعون ضدها وذلك بندب خبير للاطلاع عليها للتحقق من وفائها بباقى الثمن ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبها بشقيه استناداً إلى أنه لا يجوز إثبات الوفاء بباقى الثمن إلا بالكتابة لمجاوزته قيمة نصاب الإثبات بالبينة ، ودون أن يفطن إلى أن عقد البيع سند الدعوى يعتبر من التصرفات المختلطة إذ يعد بالنسبة للشركة المطعون ضدها تجارياً وبالنسبة للطاعنة المشترية مدنياً ، وأن الوفاء بالثمن إلى البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية التى يحاج بها البائع بوصفه دائناً بالثمن ويكون للطاعنة إثبات الوفاء بباقى الثمن بكافة طرق الإثبات القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعها المتقدم وبرغم أنه ليس لديها وسيلة أخرى لإثباته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٣٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧
العنوان : إثبات ” خبرة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير رأى الخبير ” .
الموجز : ندب الخبير . المقصود به . الفصل في نزاع قانونى والموازنة بين الآراء الفقهية . عدم جواز تخلى القاضي عنهما للخبير . ” مثال : بشأن صاحب السلطة في تقدير توافر شرط الابتكار واسباغ الحماية القانونية على المصنف ” .
القاعدة : ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يُقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار أن المصنف الخاص بالمطعون ضده الأول المعنون “لماذا أسلموا” ذو طابع ابتكارى وإبداعى ويتمتع بالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وأنه وقع اعتداء على هذا المصنف من جانب الطاعن من خلال البرنامج الذى قام بإعداده اقتباسًا من كتاب المطعون ضده الأول دون موافقته ، أخذًا بما خلص إليه تقريرا الخبير المقدمان في الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بمنع بث حلقتى برنامج الطاعن مثار النزاع وإلزامه بالتعويض المقضي به ، وإذ كان الخبير لم يفصح في أسباب تقريريه عن سنده فيما استخلصه من نتيجة ولم يبين الأساس والمصدر الذى استقى منه رأيه في إضفاء طابع الابتكار والإبداع على المصنف وإسباغ الحماية عليه وهى مسألة قانونية تصدى إليها الخبير دون أن يقوم بتفريغ محتوى الحلقتين الثانية والثالثة من برنامج الطاعن في تقريريه ومقارنته بما تضمنته الصفحات من رقم ١٧١ حتى ١٧٥ – مثار النزاع – من كتاب المطعون ضده الأول وبيان أوجه التشابه والنقل والاقتباس فيما بينهما ، حتى تكون تحت بصر المحكمة صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان المصنف مبتكرًا أو غير مبتكر ، مكتفيًا بالإشارة إلى مشاهدته أجزاء متفرقة من هاتين الحلقتين دون أن يسرد مضمون ما شاهده ، وكان ما أورده الخبير في تقريره الأخير بإسباغ الحماية القانونية على المصنف لكونه يحمل اسم المطعون ضده الأول كمؤلف للكتاب ولم ينازعه أحد في هذه الصفة طوال سنوات النشر منذ عام ١٩٩٦ وإيداعه لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية .. لا يفيد بذاته ومجرده أنه ينطوى على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف لخلو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ من ترتيب ذلك الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عوَّل على تقريرى الخبير وجعل منهما عمادًا لقضائه وأحال في بيان أسبابه إليهما ، وكانت أسبابهما لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهيا إليها ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسبابًا تكفى لحمل ما انتهى إليه ، مما يجعله وكأنه خالٍ من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فيكون قد ران عليه القصور الذى جرَّه إلى مخالفة القانون .

 

الطعن رقم ١٢٨٢٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢
العنوان : خبرة ” ندب الخبراء : القصد منه ” .
الموجز : ندب خبير في الدعوى . مقصوده . تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية . الفصل في نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم من صميم عمل القاضى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى أو بالموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .

 

الطعن رقم ١٥٤٦٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢
العنوان : عمل ” أجر : مقابل رصيد الإجازات “. إثبات ” طرق الإثبات : التمسك بوسائل الإثبات ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في إحالة الدعوى للتحقيق ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الإخلال بحق الدفاع ” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة : إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إلاَّ أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

 

الطعن رقم ٣٩٩٣ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
العنوان : دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.
الموجز : تضمن عقد البيع موضوع الدعوى التزام الطاعنة المشترية بسداد أقساط باقى الثمن اعتباراً من تاريخ تسليم البائعة للشقة المباعة تامة التشطيبات . عدم مغايرته لما نص عليه العقد من معاينتها لها معاينة نافية للجهالة وقبولها شرائها بحالتها الراهنة إذ لا يحول دون قيام البائعة بتنفيذ التزامها . تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بإخلال مورثة المطعون ضدهم بالتزامها وقيام الأولى بإجراء التشطيبات وحقها في الامتناع عن سداد باقى الثمن لاستيفاء ثمن تلك التشطيبات وطلبها الإحالة للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم استنادا لشراء الطاعنة للشقة بحالتها الراهنة وعدم أحقيتها في الرجوع على البائعة بسبب التشطيبات وفقا للثابت بالعقد رغم أن ذلك التفسير لا تحتمله عباراته وخارجاً عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ودون مجابهة ذلك الدفاع . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / ٧ / ١٩٨٧ موضوع الدعوى قد نص في بنده السادس على أن ” …. يكون سداد باقى الثمن على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ ١٠٠ جنيه … على أن يتم دفع هذه الأقساط من تاريخ استلام الشقة المباعة تامة التشطيب من جميع الدهانات والأبواب والشبابيك والحمام والمطبخ والأرضيات وصالحة للسكن ” وكانت هذه العبارات الواضحة تفيد أن الطاعنة المشترية تلتزم بسداد أقساط باقى الثمن اعتباراً من تاريخ تسليم البائعة للشقة المباعة كاملة التشطيبات ولا يغير من ذلك ما نص عليه في البند الثالث من العقد من أن المشترية عاينت الشقة المباعة معاينة نافية للجهالة وقبلت مشتراها بحالتها الراهنة إذ لا يحول ذلك دون قيام البائعة بتنفيذ التزامها بتسليم الشقة كاملة التشطيبات . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف أن مورثة المطعون ضدهم قد أخلت بالتزامها وسلمتها الشقة المباعة دون تشطيبات وأنها قامت بإجراء تلك التشطيبات وكلفتها ٨٠٠٠ جنيه وأنه يحق لها الامتناع عن سداد باقى الثمن حتى تستوفى هذا المبلغ وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / ٧ / ١٩٨٧ وإلزام الطاعنة بتسليم الشقة المباعة على سند من أن الطاعنة اشترت الشقة بحالتها الراهنة ولا يحق لها الرجوع على البائعة بسبب التشطيبات عملاً بالبند الثالث من العقد وكان هذا التفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملته على ما سلف بيانه ويخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٥٦٠٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥
العنوان : دعوى “تكييف الدعوى” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.
الموجز : تمسك الطاعن بأن المبالغ الواردة محل إيصالات الأمانة المطالب بها مسلمة إليه من المطعون ضدهم لاستثمارها وتدليله على ذلك مستندياً وطلبه ندب خبير لتصفية الحساب بينهم. دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع وخطأ .علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المبين بالإيصالات سند الدعوى والفوائد القانونية ، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأن الثابت بالإيصالات سالفة الذكر ، أن المبالغ الواردة بها مسلمة له من المطعون ضدهم لاستثمارها في تجارة وتسويق الخضروات ، على أن يسدد لهم دفعات شهرية من الأرباح ، وتتم تسوية حسابات الأرباح والخسائر بنهاية كل عام ميلادى ، وهذا ما جعله يوجه دعواه الفرعية بندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضدهم ، وقدم عقد شركة تضامن في تجارة الخضروات وإيصالات إيداع مبالغ نقدية لحساب المطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى ، المؤيد بالمستندات المقدمة منه ، توصلاً لتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين ، وما يترتب عليها من محاسبة بينهم ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع الذى جره للخطأ في تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٧٠٨٣ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢١
العنوان : تعويض ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب خبير آخر” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بندب خبير آخر . شرطه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى ، طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفى أوراق الدعوى ، ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

الطعن رقم ٧٠٨٣ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢١
العنوان : تعويض ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب خبير آخر” .
الموجز : قضاء الحكم بالتعويض استناداً إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى معرضاً عن طلب الطاعنين ندب خبير آخر .صحيح . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بالتعويض المقضي به ، على ما خلُص إليه من اطمئنانه للنتيجة التى انتهى إليها الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التى بنى التقرير عليها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن لم يجب طلب الطاعنين بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لبحث بعض الأمور التى تناولها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، ويكون النعى في هذا الشأن على غير أساس .

 

الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٥
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري “. دعوي ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري “.
الموجز : تمسك الطاعنة بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ بقبولها سداد الأقساط المتأخره بعد مواعيد استحقاقها . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وإعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ ورفض طلب ندب خبير استناداً إلي أن المسألة المطروحة قانونية . مخالفة و قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن حقها في إستعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبولها سداد الاقساط المستحقة عن المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٣ حتى ١ / ٧ / ٢٠٠٤ بموجب إيصلات سداد قدمتها أمام محكمة أول درجة بعد فوات مواعيد إستحقاقها إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع ويناقشه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه (مخالفة القانون والقصور في التسبيب )

 

الطعن رقم ١٥٣٣٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣
العنوان : قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالطلبات غير المقدرة القيمة ” .
الموجز : دعوى ندب خبير . اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظرها . علة ذلك .
القاعدة : أن دعوى ندب الخبير دعوى غير مقدرة القيمة تختص بها الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية إذا كانت تتعلق بتطبيق المادة ٦ من القانون آنف البيان ” القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ” .

 

الطعن رقم ٥٦٩٦ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١
العنوان : إثبات ” طرق الاثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود : الشهادة التى تصلح سنداً للحكم ” .
الموجز : تمسك الطاعن بعدم اكتمال مدة وضع يد المطعون ضده الأول على أرض النزاع لانقطاعها برفع دعوى أخرى عن ذات الأرض طالباً ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وتدليله بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالتسليم ملتفتاً عن طلبه مستنداً لأقوال الشهود أمام الخبير في الدعوى المنضمة دون بحث مدى استيفاء الحيازة المكسبة للملكية لشرائطها وما اعترى مدة وضع اليد من وقف وانقطاع . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى (بقصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لقضاءه بتسليم المطعون ضده الأول أرض النزاع رغم عدم اكتمال مدة وضع يده عليها لانقطاعها برفع دعوى أخرى عن ذات الأرض) وطلب من محكمة ثانى درجة ندب خبير في الدعوى لبحث واضع اليد على أرض النزاع وسنده ومالكها وسنده في ذلك وعما إذا كان المطعون ضده الأول يستند في وضع يده لسبب قانونى من عدمه ومدة وضع يده وعما إذا كانت هناك نزاعات قضائية تقطع مدة وضع اليد ، وكان المطعون ضده الأول أقام دعواه استناداً لتملكه لأرض النزاع بحيازتها لمدة عشرين سنة سابقة على رفع الدعوى ، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه هذا وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً بقالة أن الطاعن لم يقدم الدليل على وجود نزاعات قضائية بينه وبين المطعون ضده الأول ، وأن الثابت من أقوال شهود الطرفين أمام الخبير في الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠١ مدنى ساقلته المضمومة لهذه الدعوى أن المطعون ضده الأول يضع يده على أرض النزاع قبل تاريخ فصل الحد عام ٢٠٠٠ مدة ثلاثين عاماً ومن قبله والده الأمر الذى تستقر معه الملكية للمطعون ضده الأول دون بحث وضع اليد الفعلى على هذه الأرض ومدته واستيفاء الحيازة المكسبة للملكية لشروطها المقررة في القانون وما اعترى مدة وضع اليد من وقف وانقطاع على الرغم من أن هذا الدفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢
العنوان : عمل ” أجر : مقابل رصيد الإجازات “. إثبات ” طرق الإثبات : التمسك بوسائل الإثبات ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في إحالة الدعوى للتحقيق ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الإخلال بحق الدفاع ” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة : إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦
العنوان : خبرة . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في ندب خبير آخر ” .
الموجز : طلب إعادة المأمورية إلى الخبير . ليس حقا للخصوم . لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه .
القاعدة : طلب إعادة الدعوى للخبير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتها إليهم بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى ووجدت فيه وباقى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها فلا عليها إن هى التفتت عن الاستجابة لهذا الطلب .

 

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥
العنوان : بيع ” صورية عقد البيع : أثرها : أثر الحكم الصادر فيها ضد البائع بالنسبة للمشترى ” . حكم” عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ” . خلف ” خلف خاص : أثر انصراف العقد إلى الخلف الخاص ” . صورية ” العقود والتصرفات التي ترد عليها : الصورية في عقد البيع ” . عقد ” أثر العقد ” “بعض أنواع العقود: عقد البيع ” . ملكية ” انتقال الملكية ” . محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بشأن طلب إجراء التحقيق وندب خبير فيها ،
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير . شرطه . وجود ما يكفى لتكوين عقيدتها بأوراق الدعوى للفصل فيها بأسباب مقبولة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها طالما أنها وجدت في أوراق وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة.

 

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : من قواعد تحديد الأجرة ” .
الموجز : منازعة الطاعن في تاريخ إنشاء العين وأجرتها القانونية وطلبه ندب خبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه واحتسابه الأجرة القانونية والزيادة المقررة بق ٦ لسنة ١٩٩٧ بناء على الأجرة الاتفاقية ودون الوقوف على تاريخ إنشاء العين . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى منازعاً في تاريخ إنشاء عين النزاع وأجرتها القانونية وطلب ندب خبير في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في الدعوى إذ من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى , وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون حينما اعتد بالأجرة الاتفاقية كأجرة قانونية في حساب زيادة القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ دون أن يقف على تاريخ إنشاء عين النزاع بما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٥٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
العنوان : دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة :إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى :الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” “الدفاع الجوهري ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” .
الموجز : تمسك الهيئة الطاعنة بصحيفة الاستئناف أن الأرض محل التداعى تغاير الأرض محل حكم ثبوت الملكية وتدليلها عليه مستندياً . دفاع جوهرى . إعراض المحكمة عن تحقيقه بعدولها عن ندب خبير للمعاينة والتحقق وقضاؤها بطرد الهيئة الطاعنة من الأرض محل التداعى استنادا لذات حكم ثبوت الملكية. قصور وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الاستئناف أن الأرض محل التداعى التى تضع اليد عليها ، تغاير من حيث الحدود والأوصاف ، الأرض محل حكم ثبوت الملكية الصادر في الاستئناف رقم لسنة ٣٣ ق الإسكندرية ، والمسجل برقم لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، حسبما ورد بكشف التحديد الصادر من مديرية المساحة بالإسكندرية ، المؤرخ ٢٢ / ٧ / ١٩٧٦ ، الذى يؤكد أن وضع يد الهيئة الطاعنة على أرض النزاع ، وتستعملها كجراج لها، سابق على إقامة الدعوى ، الصادر فيها حكم ثبوت الملكية في الاستئناف سالف الذكر ، وطلبت من محكمة الاستئناف ندب خبيرا لتحقيق ذلك ، والمعاينة على الطبيعة ، فأجابتها إلى ذلك بحكمها الصادر بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٤ ، بندب ذات لجنة الخبراء المنتدبة في الاستئناف رقم لسنة ٥٣ ق الإسكندرية ، المرفوع من المطعون ضده بطلبه بمقابل انتفاع أرض التداعى ، إلا أن هذه المحكمة عدَلت عن هذا الحكم لعدم جدواه ، وقضت بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى بطرد الهيئة الطاعنة من أرض التداعى ، وتسليمها للمطعون ضده خالية مما يشغلها ، استناداً إلى ما هو ثابت بالمسجل رقم لسنة ١٩٨٨ المتضمن تسجيل حكم ثبوت الملكية الصادر في الاستئناف رقم لسنة ٣٣ الإسكندرية ، من أن موقع الأرض المقضي بثبوت ملكيتها كائنة بحوض طوسون رقم قسم أول فينى ح ٤، ناحية قسم محرم بك محافظة الإسكندرية، وأعرض عن دفاع الهيئة الطاعنة سالف البيان ، المؤيد بالمستندات ، ومنها كشف التحديد الصادر من مديرية المساحة بالإسكندرية بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٩٧٦ ، وتوقف عن السير في استكمال إجراء تحقيق هذا الدفاع الجوهرى ، بالعدول عما اتخذه من ندب خبير في هذا الشأن ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ١٠٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
العنوان : دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة :إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى :الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” “الدفاع الجوهري ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” .
الموجز : تمسك الهيئة الطاعنة بصحيفة الاستئناف أن الأرض محل التداعى تغاير الأرض محل حكم ثبوت الملكية وتدليلها عليه مستندياً . دفاع جوهرى . إعراض المحكمة عن تحقيقه بعدولها عن ندب خبير للمعاينة والتحقق وقضاؤها بطرد الهيئة الطاعنة من الأرض محل التداعى استنادا لذات حكم ثبوت الملكية. قصور وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الاستئناف أن الأرض محل التداعى التى تضع اليد عليها ، تغاير من حيث الحدود والأوصاف ، الأرض محل حكم ثبوت الملكية الصادر في الاستئناف رقم لسنة ٣٣ ق الإسكندرية ، والمسجل برقم لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، حسبما ورد بكشف التحديد الصادر من مديرية المساحة بالإسكندرية ، المؤرخ ٢٢ / ٧ / ١٩٧٦ ، الذى يؤكد أن وضع يد الهيئة الطاعنة على أرض النزاع ، وتستعملها كجراج لها، سابق على إقامة الدعوى ، الصادر فيها حكم ثبوت الملكية في الاستئناف سالف الذكر ، وطلبت من محكمة الاستئناف ندب خبيرا لتحقيق ذلك ، والمعاينة على الطبيعة ، فأجابتها إلى ذلك بحكمها الصادر بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٤ ، بندب ذات لجنة الخبراء المنتدبة في الاستئناف رقم لسنة ٥٣ ق الإسكندرية ، المرفوع من المطعون ضده بطلبه بمقابل انتفاع أرض التداعى ، إلا أن هذه المحكمة عدَلت عن هذا الحكم لعدم جدواه ، وقضت بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى بطرد الهيئة الطاعنة من أرض التداعى ، وتسليمها للمطعون ضده خالية مما يشغلها ، استناداً إلى ما هو ثابت بالمسجل رقم لسنة ١٩٨٨ المتضمن تسجيل حكم ثبوت الملكية الصادر في الاستئناف رقم لسنة ٣٣ الإسكندرية ، من أن موقع الأرض المقضي بثبوت ملكيتها كائنة بحوض طوسون رقم قسم أول فينى ح ٤، ناحية قسم محرم بك محافظة الإسكندرية، وأعرض عن دفاع الهيئة الطاعنة سالف البيان ، المؤيد بالمستندات ، ومنها كشف التحديد الصادر من مديرية المساحة بالإسكندرية بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٩٧٦ ، وتوقف عن السير في استكمال إجراء تحقيق هذا الدفاع الجوهرى ، بالعدول عما اتخذه من ندب خبير في هذا الشأن ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٢١١٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢
العنوان : خبرة ” ندب الخبراء : القصد منه ” .
الموجز : الاستعانة بخبير . القصد منه . البت في مسألة فنية . لازمه . مباشرة المأمورية خبير متخصص .
القاعدة : فى قضاء محكمة النقض – أن القصد من ندب خبير في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص في تلك المسألة لإبداء هذا الرأى .

 

الطعن رقم ١٩٣٤٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١١
العنوان : إثبات . ” خبرة “. محكمة الموضوع . ” سلطتها في تقدير الدليل “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : تقدير القوة التدليلية لرأي الخبير . موضوعي . عدم التزامها بالرد على المطاعن الموجهة إليهما دامت رأت أنها غير جدية أو ندب خبير آخر . المجادلة بشأن ذلك . لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩
العنوان : بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . حكم ” تسبيبه : ماهية التسبيب والغاية منه” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” رقابة محكمة النقض “. عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد “. محكمة الموضوع” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود ” . خبرة ” ندب الخبراء ” . ملكية ” منازعات الملكية والإثبات فيها : الفصل في الملكية مسألة قانونية لا يجوز للخبير للتطرق إليها ” .
الموجز : ندب خبير . قصره على تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية . الفصل في نزاع قانونى . من صميم عمل القاضى . مؤداه . عدم جواز تخليه عنه للغير .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأى في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .

 

الطعن رقم ٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإحالة إلي التحقيق ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة , مسائل الواقع ” .
الموجز : تمسك الطاعن بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من مورثه – المستأجر الأصلي – وطلبه ندب خبير أو إحالتها للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد والتسليم دون تحقيق هذا الدفاع ودون الرد عليه رداً سائغاً . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن وضع يده على العين محل النزاع يستند إلى حقه في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٧٠ إليه من مورثه – المستأجر الأصلي للعين – وطلب ندب خبير في الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالطرد والتسليم دون أن يُعنى بتحقيق هذا الدفاع قولاً منه بأن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

 

الطعن رقم ٧٧٥٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤
العنوان : خبرة ” أمانة الخبير ” .
الموجز : عدم إيداع أمانة الخبير من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره . أثره . سقوط حقه في التمسك بالحكم التمهيدى . مثال .
القاعدة : تنص المادة ١٣٧ من قانون الإثبات على أن ” إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بسداد الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة ” . ومتى كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت بحكمها سالف البيان بندب خبير في الدعوى لبحث المأمورية المكلف بها وكلفت الطاعن بإيداع أمانة الخبير إلا أنه لم يحضر بالجلسات برغم إعلانه بذلك لإيداع الأمانة كما لم يبدى ثمة عذر مقبول لعجزه عن أدائها ومن ثم يسقط حقه في التمسك بذلك الحكم . وحيث إنه عن موضوع الدعوى التى أقامها المدعى ابتغاء الحكم على البنك بندب خبير لتصفية الحساب بينهما والتعويض المطلوب وكان سبيل المحكمة إلى تحقيق عناصر تك الدعوى هو ندب لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة لفحصها إلا أن المدعى لم يحضر بالجلسات رغم إعلانه بإيداع الأمانة كما لم يبدِ عذراً مقبولاً لعجزه عن سدادها وكانت الدعوى بذلك قد باتت مفتقرة لثمة دليل يقيم عناصرها وتطمئن إليه المحكمة بما مؤداه أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل عليها الأمر الذى يتعين معه رفضها بحالتها .

 

الطعن رقم ١١٧٨٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
العنوان : إثبات ” الإقرار ” . تقادم ” تقادم مسقط ” .
الموجز : طلب المطعون ضدهما ندب خبير لتحديد المديونية المستحقة عليهما للبنك . إقرار ضمنى بالدين . أثره . قطع مده التقادم إذا حصل أثناء سريانها ومنع حكمها إذا تم بعد انتهائها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما الماثلة على البنك الطاعن بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٣ بطلب ندب خبير لتحديد المديونية المستحقة عليهما للبنك الناشئة عن عقد القرض مثار التداعى وهو ما يعد إقراراً – ضمنياً – منهما قاطعاً بمديونيتهما للبنك تنقطع به مده التقادم إذا حصل أثناء سريانها ويمنع حكمها إذا تم بعد انتهائها ويبدأ من تاريخ حصوله تقادم جديد تكون مدته مماثله لمدة التقادم الأصلى وإذ تمسك المطعون ضدهما بسقوط حق البنك في المطالبة بالدين بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى بصحيفة طلباتهما المعدلة المعلنة للبنك في ٥ / ٣ / ٢٠١٤ قبل اكتمال التقادم الجديد لمدته فإن الحكم إذ قضى لهما بسقوط حق البنك بالتقادم دون أن يعمل الأثر المترتب على ما تضمنته صحيفة دعواهما الأصلية من طلبات تنطوى على إقرار – ضمنى – منهما بثبوت المديونية في ذمتهما يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١١٧٨٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص القيمى ” .
الموجز : طلب ندب خبير لتحديد قيمة المديونية الناتجة عن عقد القرض والرهن غير مقدر القيمة . مؤداه . اندراجه في النصاب القيمى للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية . تعديل الطلبات إلى طلب سقوط الدين بالتقادم وبراءة الذمة . طلب مضاف لطلب ندب الخبير الأصلى . مقتضاه . اختصاص الدائرة الاستئنافية الاقتصادية بنظره . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بطلب ندب خبير لتحديد قيمة المديونية المستحقة عليهما والناتجة عن عقد القرض والرهن مثار التداعى وهى – بحالتها هذه – لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التى أوردها قانون المرافعات في المواد ٣٧ إلى ٤٠ منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وتندرج في النصاب القيمى للدائرة الاستئنافية ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضدهما طلباتهما إلى طلب سقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بقيمة القرض وملحقاته وفوائده بالتقادم وبراءة ذمتهما من المبالغ وقدرها ١,٤٥٤٦٣٣,٧٨ جنيه إذ إنه يعد طلباً مضافاً للطلب الأصلى – ندب الخبير – لا يترتب عليه انحسار الاختصاص عن الدائرة الاستئنافية الاقتصادية وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا الوجه من السبب الأول على غير أساس .

 

الطعن رقم ٩٨٤٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء ” .
الموجز : ندب خبير في الدعوى . ماهيته . وسيلة إثبات للتحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة

 

الطعن رقم ٩٨٤٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى ” .
الموجز : تمسك الطاعن باختلاف حدود محل المبيع فيما بين العقد الابتدائي المطلوب القضاء بصحته ونفاذه وصحيفة الدعوى المشهرة وتدليله على ذلك . دفاع جوهرى . عدم إجابة الحكم المطعون فيه لطلب الطاعن بندب خبير للتحقق من ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه باختلاف حدود محل المبيع فيما بين العقد الابتدائي المطلوب القضاء بصحته ونفاذه ، وصحيفة الدعوى المشهرة ، واستدل على ذلك بكشف تحديد مساحى يتضمن البيانات المساحية الصحيحة للاستئناف رقم ٠٠٠٠٠ لسنة ١١٢ ق القاهرة ، وطلب ندب خبير فنى للتحقق من ذلك الواقع ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب الطاعن بندب خبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إذ ما حققه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، وواجهه بما لا يصلح رداً عليه بقالة أن الثابت بعقد البيع سند الدعوى يطابق البيانات الواردة بالصحيفة المشهرة وحجب نفسه بذلك عن التثبيت من صحة دفاع الطاعن باختلاف حدود محل المبيع فيما بين العقد الابتدائي ، وصحيفة الدعوى المشهرة ، ودلالة كشف التحديد المساحى المقدم من الطاعن فإنه يكون معيباً (بالقصور والإخلال بحق الدفاع)

 

الطعن رقم ١٠٠١٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الطعن بالصورية ” . حكم” تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه”. دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التوقيع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إحالة الدعوى للتحقيق ” ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .
الموجز : محكمة الموضوع . لها إقامة قضائها في الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالتها للتحقيق أو ندب خبير فيها . عدم جواز تعويلها في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعوِّل في ذلك على نصوص المحرَّر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوِّغ قانونى .

 

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى ” .
الموجز : تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتنازل المطعون ضده بصفته عن إعمال شروط الفسخ الاتفاقى مدللاً على ذلك بمطالبته له بباقى الأقساط وتنفيذ ٥٠% من الاغمال طالبا ندب خبير لتحقيقه . دفاع جوهرى . اغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه بفسخ عقد البيع وبالتسليم لتحقق الشرط الفاسخ الصريح . قصور .
القاعدة : وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بتنازل المطعون ضده بصفته عن الشرط الفاسخ الصريح مدللاً على ذلك بمطالبته له بسداد الأقساط المستحقة أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة كما انه تم تنفيذ ٥٠% من أعمال بناء المشروع وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه في هذا الشأن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجب طلبه والتفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهرية – إن صح – لتغير به وجه الراى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ” ” تحديد الأجرة : من قواعد تحديد الأجرة ” .
الموجز : منازعة الطاعن في قانونية الأجرة وزيادتها وتمسكه باستئجار العين سكن واستديو تصوير وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء محتسباً الأجرة وفق الأجرة الاتفاقية وزيادتها المقررة بق ٦ لسنة ١٩٩٧ . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء محتسباً مقدار أجرة العين محل التداعى وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وكامل الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ٩٧ دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الجوهرى بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية ومن أنه يستأجر العين سكن واستديو تصوير وطلبه بندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك وصولاً إلى حقيقة مقدار الأجرة وزيادتها بالقانون المشار إليه ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى , فإنه يكون وفضلاً على خطئه في تطبيق القانون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٢٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالإثبات : إجراءات الإثبات : إعادة المأمورية إلى الخبير ” .
الموجز : طلب إعادة المأمورية إلى الخبير . متروك لتقدير محكمة الموضوع . لها رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . مثال .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب ندب خبير في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير هو من الرخص القانونية التى تستعملها محكمة الموضوع فلا عليها إن لم تستجيب لهذا الطلب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها على وجه معين ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيراً في الدعوى انتهى في تقريره إلى انشغال ذمة الطاعنة بقيمة أوامر الدفع محل المطالبة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب لجنة من الخبراء وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفى للفصل فيها لاسيما وأن دفاع الطاعنة انحصر في مسألة التقادم وهى مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير تناولها الحكم الابتدائي بالرد السائغ الذى يتفق وصحيح القانون فلا على الحكم المطعون فيه إن قضى بتأييده لأسبابه دون إضافة ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن أوجه دفاعها ومستنداتها جاء بعبارة عامة مرسلة لا تكشف عما يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم تفصح عن ماهية ذلك الدفاع وتلك المستندات التى أغفل الحكم الرد عليها وكيفية إثباتها لعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها وأثر ذلك في أوامر الدفع سند الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بقيمتها فإن النعى – في هذا الخصوص – بات مجهلاً وغير مقبول .

 

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣
العنوان : إثبات ” إجراءات الاثبات : إعادة المأمورية للخبير ، سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : محكمة الموضوع . أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه ، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .

 

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣
العنوان : إثبات ” إجراءات الاثبات : إعادة المأمورية للخبير ، سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة ذمة الطاعن من جزء من مبلغ متجمد النفقة المستحق عليه معولاً على تقرير الخبير لسلامة الأسس المبنى عليها وبأسباب سائغة . علة ذلك . تقديم الأخير صورة من حكم نهائى في دعوى أخرى بكف يد المطعون ضدها عن مطالبته بالنفقة عن مدة لاحقة . لا أثر له . النعى عليه بالتفاته عن طلب ندب خبير آخر . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة : إذ كانت المحكمة المطعون في حكمها – بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء فيها – قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء ثم عولت في حدود تلك السلطة التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير الذى ندبته لسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ذمة الطاعن من .. جنيها من إجمالى .. جنيه متجمد النفقة المستحق عليه عن المدة من .. / ١١ / ١٩٩٠ حتى .. / ٦ / ٢٠٠٠ ، وكانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص – لا سيما وأن ما أثاره الطاعن من صدور حكم في الدعوى .. لسنة ٢٠٠٢ بكف يد المطعون ضدها عن مطالبته بنفقة الصغيرين – … و… – بموجب الحكم الصادر في الدعوى .. لسنة ١٩٩١ .. واستئنافه .. لسنة ١٩٩١ الإسكندرية الابتدائية جاء عن مدة لاحقة عن المدة محل المطالبة بالدعوى الماثلة – وكان لا عليها إن هى التفتت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى ، ويضحى النعى في مجمله جدلاً موضوعياً في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن برمته على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

 

الطعن رقم ٩١٠٣ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٣
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنظيم القانونى للتأجير المفروش ” . صورية ” إثباتها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو الرد على مستنداتهم . مقتضاه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله

 

الطعن رقم ٩١٠٣ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٣
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنظيم القانونى للتأجير المفروش ” . صورية ” إثباتها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات
الموجز : استخلاص محكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – أن عين التداعى مؤجرة مفروشة . استخلاص سائغ . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار ملتفتاً عن طلب الطاعنين بالإحالة للتحقيق أو ندب خبير . لا عيب
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن عين التداعى مؤجرة مفروشة ” مطعم فول وطعمية ” بمنقولاتها من قبل المؤجر وأن الإيجار قد وقع على المطعم بما يحويه من عناصر مادية ومعنوية وانتهى إلى أن هذه الإجارة تخرج من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانونى ورتب على ذلك قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وهو استخلاص سائغ يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقديرها لجدية المفروشات ولا عليه إن التفت عن طلب الطاعنين بالإحالة للتحقيق أو ندب خبير طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته ويكون النعى بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه رفض الطعن .

 

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين الأدلة . من سلطة محكمة الموضوع . ندب خبير آخر في الدعوى . لا يحول بين المحكمة والأخذ بتقرير الخبير الأول عند الفصل في موضوعها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . علة ذلك . النعى عليه في ذلك جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة : المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى باعتبار أنه وإن لم تره المحكمة في البداية كافياً وحده لتكوين عقديتها فإنه أصبح كذلك بعد استكمال عناصر الدعوى ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى إذ إن ذلك من سلطة محكمة الموضوع في موازنة الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتقارير الخبرة المقدمة فيها إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة واتخذه أساساً لتقدير أرباح المطعون ضده فإن تعييب اعتماده على هذا التقرير دون غيره من التقارير التالية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .

 

الطعن رقم ١٠٥٧٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ” ” حجية الأحكام : ما لا يحوز الحجية ” . دعوى ” أنواع الدعاوى : دعوى إثبات الحالة ” .
الموجز : إقامة المطعون ضدهما دعوى سابقة بندب خبير لتحديد قيمة القرض المستحق على مورثهما دون تضمينها طلب موضوعي وصدور الحكم فيها بانتهاء الدعوى . أثره . لا يحوز الحكم الصادر فيها لحجية الأمر المقضي حول قيمة القرض والفوائد المستحقة عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والالتفات عن دفاع الطاعن بندب خبير لإعادة حساب الباقي من متجمد مبلغ القرض والفوائد المستحقة . خطأ وقصور .
القاعدة : وإذ كانت الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٩ مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد أقامها المطعون ضدهما بطلب ندب خبير فيها لتحديد قيمة القرض المستحق على مورثهما دون أن تتضمن أي طلب موضوعي للحكم لهما به على الطاعن بصفته ، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة ولم يحسم نزاعاً بشأن قيمة القرض أو فوائده إذ لم يكن الهدف من الدعوى سوى اتخاذ إجراء تحفظي بقصد تهيئة الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه مما مؤداه أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لا يحوز حجية الأمر المقضي بشأن النزاع على مبلغ القرض أو الفوائد المستحقة عليه دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه تزيداً من اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يُعر دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوى لإعادة حساب الباقي من متجمد مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه في ضوء ما قدمه من مستندات التفاتاً بقالة أن الحكم في الدعوى المشار إليها قد حسم النزاع بشأن مبلغ المديونية ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ٣٩٧٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/١٩
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق : ندب الخبراء ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ” .
الموجز : طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى للتحقيق . متروك لتقدير محكمة الموضوع . لها رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها فلها ألا تستجيب إليه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير .

 

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/١٩
العنوان : خبرة ” ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء ” .
الموجز : ندب خبير في الدعوى . ماهيته . وسيلة إثبات . المقصود به تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية . الفصل في نزاع قانونى من صميم عمل القاضى . لازمه . عدم جواز تخليه عنه لغيره .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية لا شأن لها بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم عمل القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره .

 

الطعن رقم ١٥٠٧٥ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٩
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة والتكرار : المنازعة في الأجرة ” . حكم عيوب التدليل ” القصور في التسبيب ” .
الموجز : منازعة الطاعن في مقدار الأجرة القانونية لعين التداعى وطلبه ندب خبير لحسابها . التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن وعدم حسمه النزاع حول مقدار الأجرة القانونية بقالة إنه لم يقدم مستند يفيد قيام تلك المنازعة . قصور وإخلال .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة القانونية لمحل النزاع بعد احتساب الزيادة المقررة فيها بموجب قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة هى مبلغ ١٩٧,٨١ جنيهاً وليس مبلغ ٢٢٢,٧٨ جنيهاً الذى يطالبه به المطعون ضدهم وطلب ندب خبير لاحتساب تلك الزيادة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يحسم النزاع حول مقدار الأجرة القانونية لمحل النزاع رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة المطروح عليه بزعم أن الطاعن لم يقدم مستند يفيد قيام تلك المنازعة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٨٤٦٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١١/١٥
العنوان : نقض ” أسباب الطعن ” ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة “. حكم ” بطلان الحكم ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” نظر الدعوى : اختصام الغير “.
الموجز : إقامة الدعوى من المطعون ضدهم دون باقى المشترين في العقود سند الدعوى ضد الطاعن الأول بصفته بطلب ندب خبير لاحتساب القسط الشهرى لكل وحدة سكنية مشتراه بدون الفوائد . موضوع غير قابل للتجزئة . عدم إستقامة الدعوى إلا باختصام جميع المشترين لتلك الوحدات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء في الدعوى دون تكليف أطرافها باختصام من لم يختصم فيها . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة : إذ كان الثابت من الاطلاع على العقود – سند الدعوى – أنها مبرمة ما بين الطاعن الأول بصفته وبين المطعون ضدهم وكل من … …. …. … ، … …. …. … ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. … … …. كمشترين وأقيمت هذه الدعوى من المطعون ضدهم دون باقى المشترين سالفى الذكر وكانت الدعوى بالنسبة لكل عقد لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المشترين فيه فإنه كان يتعين اختصامهم جميعاً في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى (بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة وحدات التداعى وحساب التكلفة الفعلية لكل وحدة سكنية بدون الأرض وحساب القسط الشهرى لكل وحدة بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة بدون فوائد والقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبير) دون أن يكلف أى من أطرافها باختصامهم فإنه يكون قد وقع باطلاً .

 

الطعن رقم ١٨٣١٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١١/١٥
العنوان : إثبات “التمسك بوسائل الإثبات ” ” حجية الورقة العرفية بين طرفيها ” .بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته .إغفال بحث دفاع جوهرى ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . حكم ” تسبيب الحكم ” ” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الأخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ” ” الرد على دفاع الخصوم ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى طرده من عين النزاع لرفعها من غير ذى صفة لجحده الصورة الضوئية لعقد بيع العقار الكائن به عين النزاع فضلاً عن تقديمه القرائن الدالة على نشوء علاقة إيجارية جديدة لعين النزاع بينه و بين الملاك السابقين – البائعين للمطعون ضدهم – وطلبه احتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه و تمحيصه وقضائه بطرده من عين النزاع استناداً إلى أن وضع يده على عين النزاع بغير سند من القانون وأنها مغلقة وغير مؤجرة لأحد استناداً للصورة الضوئية لعقد البيع التى جحدها الطاعن . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف وبترخيص منها في فترة حجز الاستئنافين للحكم بعدم قبول دعوى الطرد لرفعها من غير ذى صفة على ضوء جحده للصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٢ المقدمة من المطعون ضدهم سنداً لدعواهم المتضمن شرائهم للعقار الكائن به عين النزاع وهو دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه في البحث والتمحيص ، كما تمسك الطاعن بذات المذكرة بمشاركته للسيدة / ………. مورثة المستأجر الأصلى لعين النزاع والمستفيدة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار وممارستهما معاً لذات نشاط المستأجر الأصلى على نحو هادئ ومستقر حتى نشوء علاقة إيجارية جديدة لعين النزاع بينه وبين الملاك السابقين ” البائعين للمطعون ضدهم ” بموجب العقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٤ ودلل على ذلك بقرائن منها إيصالات سداد أجرة تلك العين من مورثة المستأجر الأصلى وما تلاها من إنذارات عرض أجرة وجهها إلى الملاك السابقين بصفته وكيلاً عن الأخيرة وأصل عقد الإيجار المشار إليه وطلب احتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحقيقه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من طرده من عين النزاع على ما أورده بمدوناته من أن وضع يد الطاعن على تلك العين بغير سند من القانون وأنها مغلقة وغير مؤجرة لأحد استناداً إلى الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع السالف الذكر على الرغم من قيام الطاعن بجحد تلك الصورة بما يفقدها حجيتها في الإثبات ، ويكون الحكم المطعون فيه بإعراضه عن تحقيق هذا الدفاع هو مصادرة لحق الطاعن في وسيلته الوحيدة في إثبات مدعاه ، الأمر الذى يعيبه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع

 

الطعن رقم ١٣١٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” بطلان الأحكام : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى “الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى” .
الموجز : تمسك الطاعن بطلب ندب خبير لمعاينة عين التداعى وعما إذا كان بها تعديلات بالمخالفة لشروط العقد . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخه تأسيساً على وجود تعديلات بالعين دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ومغفلا هذا الدفاع . خطأ وقصور وفساد .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بفسخ عقد البيع موضوع التداعى والإخلاء والتسليم على سند من أن الطاعن أجرى تعديلات في العين المبيعة بتحويلها إلى محل تجارى (مخبز) بالمخالفة لبنود العقد ، دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا الذى انتهى إليه – سيما وأن الأوراق خلت من ثمة دليل على إجراء هذة التعديلات – ورغم إنكار الطاعن أمام محكمة الأستئناف قيامه بتغيير وجه استعمال تلك العين مما يعجز محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قرره الحكم في هذا الصدد ، ودون أن يلتفت إلى دفاعه بندب خبير في الدعوى – رغم جوهريته – أو يقسطه حقه بما ينحسم به أمره بلوغاً لغاية الأمر منه فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيباً بالقصور في التسبيب و الأخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٦٢٠٧ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٥/١٠/١٧
العنوان : حكم ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن ” .
الموجز : الحكم بندب خبير . لا تسرى عليه الاستثناءات الواردة بالمادة ٢١٣ مرافعات . أثره . عدم انقطاع تسلسل الجلسات . مثول الطاعنة بالجلسات السابقة على ندب خبير أمام المحكمة الابتدائية . أثره . سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الطاعنة شكلاً رغم إيداعها صحيفة الاستئناف بعد الميعاد . مخالفة للقانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بندب خبير لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى أوردتها المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ولا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى . إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية في الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير ، فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يجرى من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ويحسب الميعاد من اليوم التالى وينتهى يوم ٢١ / ٣ / ٢٠١٤ ، وكانت صحيفة الاستئناف قد أودعت قلم الكتاب بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٤ بعد الميعاد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة قواعد الطعن في الأحكام المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه لما سبق .

 

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ” ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” ” سلطتها في طلب ندب خبير آخر ” . إثبات . خبرة ” تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنة بمبلغ المديونية المستحق عليها استناداً لاطمئنانها للنتيجة التي خلص اليها الخبير في تقريره . استخلاص سائغ . الالتفات عن طلب رد الخبير وندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو مناقشة الخبير. صحيح . علة ذلك . المجادلة في ذلك موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
القاعدة : إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى خلص إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت عن قيام البنك المطعون ضده بمنح الشركة الطاعنه تسهيلات إئتمانية ١ بمبلغ مقداره ٥,٨٦٢,٠٠٠ جنيه للسحب في حساب جار مدين بدون ضمان . ٢ – حد مقداره ٥٠٠٠٠٠ جنيه لفتح اعتمادات مستندية وأن التعاملات بدأت بينهما في عام ١٩٩٦ وأن المصادقة المؤرخة ١ / ٨ / ٢٠٠٢ والأخرى المؤرخة ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ تتطابقان مع الأرصدة المدينة في تاريخ كل منهما وبالحسابات المدينة تطابقا تاما وأن ممثل الشركة الطاعنة لم يبد ثمة اعتراض بشأن ما قدمه البنك من كشوف حساب وكافة المستندات وما حوته من بيانات وتفاصيل التعاملات معه ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٢١ / ٧ / ٢٠٠٤ مبلغ ٦,٥٧١,٥٢٠,٠٥ جنيهات بخلاف الفوائد الهامشية الناتجة في ذات التاريخ والبالغ رصيدها ٥٤٣,٤٤٩,٣٢ جنيهاً وأن جملة المستحق على الطاعنة في هذا التاريخ بعد حساب ما تم سداده بعد ١ / ٨ / ٢٠٠٢ هو مبلغ ٧,١١٤,٩٦٩,٣٧ جنيهاً وهو ما قضت به المحكمة استناداً إلى اطمئنانها للنتيجة التى خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التى أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغاً وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التى ساقتها الطاعنة نعياً على تقرير الخبير وكان لا على المحكمة إن هى التفتت عن طلبها بندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو لاستدعاء الخبير لمناقشته فيما انتهى إليه بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الأوراق ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعى مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير مما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات الحكم عن إجابة طلبها برد الخبير على قالة خروجه عن نطاق المأمورية الموكولة إليه ، إذ إنه ورغم خلو الأوراق مما يفيد صحة هذا الادعاء فإنه باستعراض المادة ١٤١ من قانون الإثبات فلم يعثر على هذه الحالة التى تمسكت بها الطاعنة ضمن الحالات التى أوردتها وأجازت بمقتضاها رد الخبير .. ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن نعيها في هذا الصدد باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد .

 

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ” ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” ” سلطتها في طلب ندب خبير آخر ” . إثبات . خبرة ” تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : تقرير الخبير . من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . عدم الاستجابة لطلب ندب خبير آخر. لا عيب .
القاعدة : تقرير الخبير الذى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية التى تخضع لتقديرها ( محكمة الموضوع ) وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها حينئذ إن هى التفتت عن إجابة طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء طالما وجدت في أوراق الدعوى وما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

 

الطعن رقم ١٣٣٥٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥
العنوان : حكم ” الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها ” ” عيوب التدليل : ما يعد خطأ ” . نقض . نظام عام . دعوى ” المصلحة في الدعوى : دعوى إثبات الحالة ” . استئناف ” المصلحة في الاستئناف : الأحكام الجائز استئنافها ” . خبرة .
الموجز : دعوى المطعون ضدهم بندب خبير حسابى لفحص دفاتر الشركة وعدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم . إحدى صور دعاوى إثبات الحالة . أثره . الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف غير جائز . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف المقام عنها شكلاً والحكم في موضوعه . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب ندب خبير حسابى لفحص دفاتر الشركة المقامة بين مورثهم ومورث الطاعنة لتحديد صافى الأرباح المستحقة لهم عن الفترة من .. / .. / …. وما يستجد حتى تاريخ الحكم – وهى إحدى صور دعوى إثبات الحالة آنفة البيان – دون أن تتضمن أى طلب موضوعى عُقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم لهم به على الطاعنة ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة ما ، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية صرف بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وأنه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو إلزامها بشئ ومن ثم فإنها لا تكون محكوماً عليها في معنى المادة ٢١١ من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥
العنوان : عقد . التزام ” سبب الإلتزام ” إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات ” ” الإثبات في المواد التجارية ” ” خبرة “. صورية ” صورية سبب العقد ” . أوراق تجارية “السند الأذنى” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعنان بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعى الموقع منهما على بياض وأنها مخالفة لحقيقة العلاقة بينهما وبين البنك المطعون ضده طالبين ندب خبير لتصفية الحساب . دفاع جوهرى . علة ذلك . اعراض الحكم المطعون فيه عن تحقيقه . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعى الموقع منهما على بياض وأن ما دون بمعرفة البنك المطعون ضده من تلك البيانات مخالفاً لحقيقة العلاقة بين الطرفين واللذين أوردا أنها ناشئة عن مشاركة بين الطاعن الأول والبنك وقدما تدليلا على صحة دفاعهما مستندات عبارة عن كشوف حساب وإفادات منسوب صدورها للأخير تفيد أن رصيد الطاعن الأول لديه دائن وطلبا ندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا النحو إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما المتقدم رغم جوهريته – إذ من شأنه لو صح – يغير الرأى في الدعوى واستند إلى القول بأن المثبت بسند الدين هو المديونية الحقيقية ولا يجوز إثبات ما يخالفها بغير الكتابة وهو مالا يواجه دفاع الطاعنين لإغفاله ما تمسكا به من أن العلاقة ناشئة عن ورقة تجارية وتحررت لأعمال تجارية بما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كما صادر حقهما في الاحتكام إلى أهل الخبرة لتحقيق طلباتهما سالفة البيان وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ١٥٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢
العنوان : حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . محاكم إقتصادية . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : الحكم بندب خبير في الدعوى . عدم فصله على وجه قطعى في أى نقطة مما تضمنه النزاع . أثره . عدم حيازته للحجية بشأن مسألة الاختصاص .” مثال بشأن ندب خبير لاستجلاء حقيقة الدعوى قبل الفصل في مسألة اختصاص المحاكم الاقتصادية ” .
القاعدة : تنحسر الحجية عن الحكم الصادر من هذه المحكمة بندب خبير في الدعوى وقد اقتصر هذا القضاء على استجلاء حقيقة الدعوى استكمالاً لعناصرها وتحقيقاً لدفاع الشركة المدعى عليها ولم يتضمن فصلاً قطعياً في أى نقطة مما تضمنه النزاع ، ومن ثم فإن المحكمة تفصل في مسألة اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر النزاع الراهن.

 

الطعن رقم ١١١٢٦ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨
العنوان : إثبات ” التمسك بوسائل الإثبات ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى” . حكم ” تسبيبه ” ” بطلان الحكم : حالاته ” ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ” ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن الإقرار المنسوب صدوره إلى بعض منهم دون البعض الآخر ليس له حجية عليهم في خصوص إبراء ذمة مورث المطعون ضدهم من حقوقهم التى في ذمته وطلبوا تحقيق ذلك الدفاع بندب خبير لبيان واضع اليد على نصيبهم من أطيان النزاع . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي مكتفياً القول بخلو أوراق الدعوى مما يفيد وضع يد مورث المطعون ضدهم على تلك الأطيان رغم أن ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ذلك الدفاع ومتحجباً الرد عليه . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم الوارد بوجه النعى ( أن الإقرار المنسوب صدوره إلى بعض منهم دون البعض الآخر ليس له حجية عليهم في خصوص إبراء ذمة مورث المطعون ضدهم من حقوقهم التى في ذمته ) وطلبوا منها تحقيق هذا الدفاع بندب خبير لبيان واضع اليد على نصيبهم من أطيان النزاع كما أعادوا التمسك بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الإقرار كان مودعًا لدى آخر قام بتسليمه لمورث المطعون ضدهم وأن حجية الإقرار تسرى على الموقع عليه فقط ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه وأيد الحكم الابتدائي والذى اكتفى بالقول بأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد وضع يد مورث المطعون ضدهم على تلك الأطيان مع أن ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ذلك الدفاع ، وأن تنازلًا قد جرى بين المتخاصمين يتضمن أن الطاعنين أقروا بتنازلهم عن اقتضاء حق مورثتهم في أطيان النزاع دون أن يتثبت من صحة سبب صدور الإقرار من الورثة المذكورين ودون أن تواجه هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه في هذا الخصوص فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

الطعن رقم ٢٧٠٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣
العنوان : خبرة . محكمة الموضوع . بطلان . تأمينات عينية ” الرهن ” . تجزئة “أحوال عدم التجزئة “.
الموجز : ندب المحكمة خبيرا لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها . أقامة قضائها على أحد هذه التقارير دون تقرير الخبير الأخير . لا بطلان .
القاعدة : لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو ان يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال عناصر النزاع لا يحول دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى .

 

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦
العنوان : إثبات . خبرة . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” . (١) عدم دعوة الخبير الخصوم للحضور أمامه . أثره . بطلان أعماله . م ١٤٦ / ١ إثبات .
الموجز : إعادة المحكمة ندب خبير في الدعوة . وجوب دعوة الخبير للطاعنين للحضور امامه . لا يغنى عن الاخطار سبق اخطار الطاعنين من قبل الخبير عند ندبه حال اعداده لتقرير سابق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الخبير الذى أعادت المحكمة ندبه بموجب الحكم الصادر بتاريخ الثالث من يوليو سنة ٢٠١١ لم يقم بإخطار الطاعنين للحضور أمامه بعد استلامه ملف الدعوى بتاريخ السادس من أغسطس سنة ٢٠١١ واكتفى بإثبات أنه سبق إخطارهم من قبل حال إعداد تقرير سابق ولم يحضروا ، وإذ عوّل الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعنين بما أسفر عنه هذا التقرير فإنه يكون معيبًا .

 

الطعن رقم ١١١٤٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠
العنوان : خبرة . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة “” سلطتها في ندب خبير ” . إثبات . تزوير . دعوى ” الدفاع فيها ”
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلبه ندب خبير متى رأت في أوراقها وفى عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها . عدم تصدي المحكمة للرد على طلب إعادة ندب خبير . اعتباره رفضا ضمنيا .
القاعدة : ( محكمة الموضوع ) ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى إذ إن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل لها أن ترفض مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

 

الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧
العنوان : إثبات ” ندب الخبراء : سلطة محكمة بالنسبة لندب الخبراء : بوجه عام : جوازى للمحكمة ” ” إعادة المأمورية للخبير “. خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ” ” سلطة محكمة الموضوع في إعادة المأمورية للخبير ” .
الموجز : محكمة الموضوع عدم جواز رفضها بلا سبب مقبول طلب ندب خبير متى كان جائزاً قانوناً وكانت الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان طلب ندب الخبير جائزاً قانوناً وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات دعواه فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير سبب مقبول.

 

الطعن رقم ٨٧٥٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ، في طلب ندب خبير آخر ” . إثبات . خبرة . استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” . حكم .
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر . شرطه . متى رأت في تقرير الخبير السابق ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ولا عليها إن لم ترد على الطعون التى وجهت إليه أو تستجيب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

 

الطعن رقم ٢٥٨٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالبينة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يُعد كذلك ” .
الموجز : طلب الطاعن ندب خبير أو احالة الدعوى للتحقيق إثباتاً لعدم أستلامه لقيمة الشيك محل النزاع رغم تجارية الدين وخلو عقد الاتفاق من شرط إثبات مايخالف الكتابة إلا بالكتابة وان تصالحه وتنازله عن الجنحة كان نتيجة لرد خطاب الضمان وتدليله على ذلك بان عبارة استلام القيمة والمخالصة عن الجنحة واستلام المطعون ضده لاصل الشيك ووكالة الطاعن لمحامى المطعون ضده بالتنازل والتصالح في الجنحة المقامة منه عن هذا الشيك في ذات تاريخ رد قيمة خطاب الضمان وكمقابل لهذا الرد . دفاع جوهرى . عدم قيام الحكم المطعون فيه بالرد عليه . قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان الدين موضوع الدعوى من الديون التجارية بلا خلاف على ذلك بين طرفى التداعى ، وكان عقد الإتفاق موضوع الدعوى قد خلا من شرط إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من تقاضيه قيمة الشيك محل النزاع رغم رد قيمة خطاب الضمان إلى حسابه حال أنه تمسك بعدم استلامه لقيمة الشيك ، وأن التصالح الذى تم بينهما وتنازله عن الجنحة كان نتيجة لرد خطاب الضمان ، وأنه لم يتسلم أى أموال مقابل هذا التصالح ، ودلل على ذلك بمستندات قوامها أن تحرير عبارة استلام القيمة والمخالصة عن الجنحة واستلام المطعون ضده لأصل الشيك ووكالة الطاعن لمحامى المطعون ضده بالتنازل والتصالح في الجنحة المقامة من الطاعن عن هذا الشيك قبل المطعون ضده – جميعها محررة بتاريخ واحد هو ذات تاريخ رد قيمة خطاب الضمان إلى حسابه وكمقابل لهذا الرد ، وطلب الطاعن ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق إثباتاً لذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ١٨٤٣٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨
العنوان : جمارك . محكمة الموضوع ” سلطتها في ندب الخبراء “. إثبات . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، الإخلال بحق الدفاع “.
الموجز : تمسك الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات أن العجز في محاضر الجرد سببه الهالك الناتج عن العملية الانتاجية الراجع إلى طبيعة الأقمشة التى استوردتها . دفاع جوهرى . اطراح محكمة الاستئناف له استنادا إلى اطمئنانها إلى محضر لجنة الجرد بعبارات عامة . أثره . قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن العجز في محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية الانتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التى استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على إطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهرى السالف بيانه ولا تحسم القول في شأنه وبالتالى فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٤٣٧٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : ما يؤدى إلى بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” . خبرة ” ندب الخبراء ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : طلب الطاعنين ندب خبير لتحقيق دفاعهم بامتلاك أطيان التداعى وفق عقود بيع . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع . خطأ وقصور وفساد .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم بأنهم يمتلكون أطيان التداعى بموجب عقود بيع ابتدائية وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً

 

الطعن رقم ١٠٤٨١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٤
العنوان : دعوى ” إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : طريق أمر الأداء “. حكم ” عيوب التدليل : القصور ” .
الموجز : القضاء برفض التظلم من أمر الأداء استناداً لاستيفائه شرائطه الشكلية والموضوعية مرتباً على ذلك رفض طلبى التعويض وندب الخبير بقالة أن بحث سبب إصدار سند الدين الصادر بشأنه الأمر يخرج عن ولاية محكمة الموضوع وأن نطاقه دعوى مدنية أخرى . عدم بحثه أسباب التظلم وطلبات الطاعن فيه . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن المتظلم من أمر الأداء طلب في تظلمه المُسبب ، إلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها ، وإلزام المطعون ضده الأول المتظلم ضده بالتعويض عما سببه له من أضرار مادية وأدبية من جراء إخلاله بمسئوليته التعاقدية بموجب عقد المقاولة المؤرخ .. / ٧ / ١٩٩٧ المبرم بينهما ، كما طلب ندب خبير لبحث العقد ومدى وفاء كل منهما بالتزاماته فيه وما أوفاه الطاعن إلى الأخير بموجبه من مبالغ ومدى الأحقية فيها ، ومنها قيمة الشيك موضوع أمر الأداء مع بيان الأضرار المشار إليها ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه ، قضى برفض التظلم على سند من استيفاء أمر الأداء لشرائطه الشكلية والموضوعية ، مرتباً على ذلك رفض طلبى التعويض وندب الخبير على ما أورده بمدوناته من أن بحث سبب إصدار سند الدين الصادر بشأنه أمر الأداء يخرج عن ولاية محكمة الموضوع ويكون نطاقه دعوى مدنية أخرى وأن سند الدين هو شيك بنكى أداة وفاء وليس ائتمان ، ودون أن يعن الحكم ببحث أسباب التظلم وطلبات الطاعن ودفاعه فيه والذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٩٣٦٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨
العنوان : محكمة الموضوع ” ندب الخبراء ” خبرة.
الموجز : طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض اجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها.
القاعدة : أن ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم في كل حالة وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغنى عن ندب الخبير .

 

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥
العنوان : دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحساب ، دعوى إثبات الحالة ” .
الموجز : إقامة الطاعن دعوى بطلب ندب خبير وتضمن الطلبات فيها طلب موضوعى ابتغاء الحكم له به على الشركة المطعون ضدها . حقيقتها . دعوى تصفية حساب . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها باعتبارها دعوى إثبات حالة . خطأ . علة ذلك
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب ندب خبير فيها لفحص الدفاتر والمستندات التى تحت يد الشركة المطعون ضدها لبيان قيمة ما أنفقته من مبالغ مالية في سبيل أعمال الصيانة والخدمات بالقرية المملوكة لها والكائن بها الفيلا مشتراه ، وتحديد مقدار المستحق عليه ، وتصفية الحساب بينهما في ضوء المبالغ المسددة منه ، والحكم بإلزامها بأن تدفع له ما يسفر عنه عمل الخبير من مبالغ مالية يكون قد سددها بالزيادة عما هو مستحق عليه ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى حساب ، وذلك في ضوء ما تضمنته من طلب موضوعى عُقدت الخصومة فيها ابتغاء الحكم به للطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى إثبات حالة وقضى بعدم قبولها على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه ، وقد خالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى ، وقد حجبه هذا التكييف الخاطئ للدعوى عن بحث دفاع الطاعن وطلبه الموضوعى فيها مما يعيبه ويوجب نقضه

 

الطعن رقم ١٥٢٩٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢١
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء ” ” كيفية مباشرة الخبير مهمته “. خبرة ” ندب الخبراء : مباشرة الخبير لمأموريته ” .
الموجز : ندب خبير لمضاهاة الخطوط . لازمه . وجوب إتباع ما نصت عليه م ٣٠ إثبات وما بعدها المنطبقة دون م ١٤٦ من ذات القانون . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٤٦ وما بعدها من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة ٣٠ وما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول من لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، وهى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، ومنها ما نصت عليه المادة ١٤٦ منه .

 

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/١١
العنوان : بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : المحل : تعيين المبيع ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهرى ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : المحل ” ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير هندسى لتعيين محل المبيع وفقاً للرسم الهندسى المرفق بعقد التداعى والمكمل له . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه له . قصور . علة ذلك
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن في الفقرة الأولى من المادة ( ١ ) منه ، نصاً على أن الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته باعت للمطعون ضدها الوحدة رقم (٣٠) بالمرحلة الثالثة طراز رقم ( ٥ ) بالقرية، والمبينة بالرسم الهندسي المرفق كملحق رقم ( ١) …. وأن المشترية قامت بمعاينة رسومات الوحدة المبيعة عند التوقيع على العقد وقبلتها …. ، وفي الفقرة الثانية منها النص على أنه ” …. كذلك يخص الوحدة مساحة إجمالية من الأرض المقام عليها وحدات القرية , حصة شائعة مع باقي اتحاد الملاك بالقرية طبقاً للرسم المرفق والموضح بالملحق رقم ( ١) وتكون هذه الحصة بنسبة ما يتملكه المشتري وفقاً لهذا العقد من مساحة مباني الوحدة المبيعة إلى إجمالي الأرض المقام عليها وحدات القرية …. ” وقد أختلف الطرفان حول ما إذا كانت عبارات هاتين الفقرتين من العقد تعني أن الوحدة المبيعة بموجبه تشمل الأرض المقام عليها مباني الفيلا فقط ، فتكون مساحتها الإجمالية – بخلاف الجراج ٤٦٨ م٢ طبقاً لتقرير الإدارة الهندسية للشركة البائعة والمرفق بالأوراق ، أم تشمل أيضاً الأرض المحيطة بها فيكون إجمالي مساحتها ٥٦٠ر٣٤٦٦م٢ حسبما ورد بصحيفة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن بصفته الوارد بوجه النعي والتفت عن إجابته لطلب ندب خبير لتحقيقه على سند من أن مؤدى عبارات الفقرتين المشار إليهما سلفاً ، أن إرادة الطرفين قد إتجهت إلى أن الفيلا المبيعة والمبينة بالرسم الهندسي المرفق بالعقد كملحق برقم ( ١ ) تشمل الأرض المقامة عليها وكذا الأرض المحيطة بها ، باعتبارهما كيان واحد ، في حين أن عبارات هاتين الفقرتين بمجردهما لا يتأدى منها ذلك التفسير دون الرجوع إلى الرسم الهندسي الملحق بالعقد والذي خلت منه الأوراق ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن تمحيص دفاع جوهري للطاعن بصفته قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/٢٧
العنوان : إثبات . بطلان ” بطلان الاحكام : حالاته : القصور في أسباب الحكم الواقعية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . خبرة . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع .
الموجز : اعترض الطاعن على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده من أنها وردت مجهلة وخالية من استنزال ما قام بسداده من مبالغ وما تم تحصيله من أوراق تجارية وطلب ندب خبير حسابى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع . مخالفة للقانون .
القاعدة : اذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترض على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده من أنها وردت في بيانات مجملة ولا علم له بتفاصيلها وجاءت كذلك خلواً من استنزال ما قام بسداده من مبالغ وما تم تحصيله من أوراق تجارية من الدين المطالب به وطلب ندب خبير حسابى لبيان رصيد المديونية الحقيقى والفوائد المستحقة عليه إلا أن الحكم أعرض عن ذلك وأقام قضاءه بمبلغ المديونية استناداً إلى كشوف الحساب المشار إليها باعتبارها حجة عليه بإقراره بعقد القرض سند الدعوى مردداً في أسبابه من أن الأوراق قد جاءت خالية من ثبوت اعتراضه على هذه الكشوف في حينه وأن ما تمسك به من عدم خصم ما قام بسداده وما تم تحصيله من أوراق تجارية سلمت إليه هو قول مرسل وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه طلب الطاعن ودفاعه – رغم جوهريته – وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استناداً إلى كشوف الحساب سالفة الإشارة إليها المقدمة من البنك المطعون ضده وغض الطرف عما سبق للطاعن سداده من مبالغ لم ترد بتلك الكشوف عن اجتهاد منه دون إجابة الطاعن بالاستعانة في هذا الصدد برأى خبير حسابى لبحث هذه المسألة الفنية التى قد يتعذر عليه استيعابها بما حجبه ذلك عن بيان القيمة الحقيقية لرصيد المديونية الحقيقى والفوائد المستحقة عليه والتى كانت محل منازعة منذ فجر الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون.

 

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٦٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/١٠/١٥
العنوان : إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . قسمة ” قسمة المهايأة ” .
الموجز : تمسك الطاعنة بوجود قسمة مهايأة بين ملاك العقار ومنهم مورثتها واختصاص الأخيرة بموجبها بعين النزاع وأن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأُول للمطعون ضده الرابع لاحق للقسمة وطلبها ندب خبير لتحقيق دفاعها . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحثه إياه والرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة مهايأة مكانية بين ملاك العقار الذى توجد به شقة النزاع ومنهم مورثتها التى اختصت بموجب تلك القسمة بالشقة محل النزاع ، وبأن عقد الإيجار المؤرخ ٣١ / ٧ / ١٩٧٥ الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للمطعون ضده الرابع عن تلك الشقة قد جاء لاحقاً لإجراء تلك القسمة ، وطلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٥٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣
العنوان : “محكمة النقض” “ندب خبراء”
الموجز : من أحكام ندب الخبراء في استخلاص مديونية الحسابات المصرفية
القاعدة : حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مصرفى من المقيدين بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية تكون مهمته الإطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات ودفاع وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها والانتقال إلى مقر البنك المدعى للاطلاع على حسابات الشركة المدعى عليها وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين الشركة المذكورة والبنك المشار إليه وتاريخ بدء هذه العلاقة وتسلسلها وما آلت إليه ، وكذا طبيعة المديونية المدعى بنشوئها عن السندين موضوع الدعوى ومناسبة تحريرهما وعما إذا كانا قد حررا بصدر مديونية مستقلة وماهيتها أو ضماناً لتسهيلات ائتمانية أو لسبب أخر إن وجد ، وتحديد المديونية وحقيقتها ونشأتها وتطورها والمسدد منها وما أسفرت عنه في حالة وجودها وتصفية حسابها وبين الطرفين في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة كل على حده وذلك حتى إيداع الخبير تقريره ، وبالجملة بيان وجه حق في الدعوى في ضوء المهمة السالف بيانها وأسباب الحكم الناقض ودفاع الشركة المدعى عليها أمام هذه المحكمة بجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠١٤ ، وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم ومن يرى سماع أقواله بغير حلف يمين وقبول ما يقدم إليه من مذكرات ومستندات والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها والاطلاع على ما بها من مستندات ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة آلاف جنيهاً أمانة على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير وكلفت الشركة المدعى عليها إيداعها خزانة محكمة القاهرة الاقتصادية وحددت جلسة ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤ لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٤ في حالة سدادها لنظر الموضوع وعلى الخبير مباشرة المأمورية فور إخطاره بإيداع الأمانة وإيداع تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة وأبقت الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة ، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق هذا الحكم بموجب كتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول .

 

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير طلب إعادة الدعوى للخبير ” . إثبات .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير متى رأت في أوراقها وفى عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها . عدم تصدي المحكمة للرد على طلب إعادة ندب خبير . اعتباره رفضا ضمنيا .
القاعدة : محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى مادامت قد رأت في عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه و تعتبر عدم إشارة الحكم المطعون فيه صراحة إلى طلب ندب خبير في الدعوى بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ أن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

 

الطعن رقم ٢٢٧٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع : في تكييف الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال “.
الموجز : طلب الطاعن ندب خبير لإثبات الأرباح الفعلية لمغالاة لجنة الطعن في تقديراتها وعدم تقدير مصروفاته . مناطه . الطعن على تقديرات اللجنة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الدعوى اثبات حالة . خطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدعوى هى في حقيقتها دعوى اثبات حالة موضوعيه بطلب ندب خبير لإثبات الأرباح الفعلية للطاعن دون أن يفطن إلى أنها وبالنظر إلى ما طرحه الطاعن من وقائع وكمبرر لطلبه بندب خبير هو ما أورده بصحيفة دعواه الابتدائية من مغالاة لجنة الطعن في تقديراتها لحقيقة وحجم نشاطه وعدم تقدير المصروفات المناسبة له بما يكون معه مرمى طلبه ومقصودة هو الطعن على تقديرات اللجنة وأن ندب الخبير هو مطلبه وسبيلة لذلك وتكون الدعوى بهذه المثابة هى دعوى طعن ضريبى على تقديرات لجنة الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.

 

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق : إجراءات التحقيق : وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها ” ” ندب الخبراء : سماع الخبير للشهود ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . حيازة ” وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير : تقدير أقوال الشهود الواردة بتقرير الخبير ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة لتملك ” .
الموجز : ندب خبير في الدعوى . ماهيته . وسيلة إثبات . المقصود به . تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية . الفصل في نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم من صميم عمل القاضى . لازمه . عدم جواز تخليه عنه لغيره
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره

 

الطعن رقم ٣١١٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور والإخلال بحق الدفاع ” . خبرة ” ندب الخبير : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . دفوع ” الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ” .
الموجز : تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الأول بصفته عن الشرط المانع من تصرف المطعون ضدهما الثالث والرابعة في شقة النزاع دون إذن بإصداره القرار رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٠ وطلب الأول ندب خبير لبحث توافر شرائط ذلك القرار في حقه وقدم صورة القرار . دفاع جوهرى إمساك الحكم المطعون فيه عن بحثه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد أقاماها بطلب فسخ عقد التمليك الصادر منهما للمطعون ضدهما الثالث والرابعة والمؤرخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٥ لمخالفتهما البند العاشر من العقد الذى يحظر التصرف في الشقة بدون إذن من المطعون ضده الأول ، وقد تدخل الطاعن هجومياً بطلب أحقيته في العين لشرائها من المطعون ضدهما الثالث والرابعة بالعقد المؤرخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٧ واستند لدفاع مؤداه أن المطعون ضده الأول قد تنازل عن الشرط الوارد بالبند العاشر آنف الذكر لإصداره القرار ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٠ الذى أجاز التنازل عن تلك الوحدات بشرائط محددة تتعلق بالمتنازل إليه وتمسك بتوافرها لديه على النحو المبين بوجه النعى وخلص الخبير المنتدب لتوافرها ثم تمسك أمام محكمة الاستئناف بندب خبير لبحث توافر تلك الشرائط لديه واستدل على هذا الدفاع بتقديم صورة القرار سالف الذكر وهو دفاع جوهرى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى يكون معيباً ( بالقصور والإخلال بحق الدفاع ) .

 

الطعن رقم ٣١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨
العنوان : ” دعوى الحساب ”
الموجز : الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . ما يزيد عن هذا القدر أو كونها غير مقدرة القيمة . اختصاص الدوائر الاستئنافية بها . دعوى الطاعن بندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك . غير مقدرة القيمة . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . ما قدمه الطاعن من طلبات بمذكرته الختامية ببطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ وبراءة ذمته من قيمة المبالغ المطالب بها . لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة : اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها ، لما كان ذلك ، وكانت دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التى تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدينة من تاريخ رفع الدعوى تعد في الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن في مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره ( من رفض الدعوى الفرعية وبطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ واحتياطياً بعدم أحقية البنك في خصم مبلغ ١٨٠١٦,٦٥ جنيه من حسابه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وبطلان متجمد أى مديونيات عليه نتيجة استخدامه الفيزا كارت سالفة البيان وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها ) باعتباره طلباً عارضاً تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه وهو ما يضحى معه النعى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” المصلحة في الدعوى” ” دعوى إثبات الحالة ” . محكمة الموضوع . حكم ” الطعن في الأحكام : الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة لقصر الطاعن طلباته على ندب خبير لمراجعة إيداعاته ومسحوباته لدى البنك المطعون ضده دون ابداء طلبات موضوعية . صحيح. عدم جواز الطعن عليه لعدم إضراره بالمطعون ضده . علة ذلك . اعتباره إجراءًا تحفظياً .
القاعدة : إذ كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوباته وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه – وهى إحدى صور دعوى إثبات الحالة – دون أن تتضمن أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة ، إن لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظى صرف بقصد تهيئة الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ولم يتضمن قضاءً ضاراً بالطاعن إذ لم يلزمه بشىء ، ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه في معنى المادة ٢١١ من قانون المرافعات ، ويضحى الطعن عليه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة – بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعى يتعلق ببطلان إجرائى لأعمال الخبير ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” ” شروط العقد ” . خبرة ” ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء . ” محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقود ” . ملكية ” بعض صور الملكية : ملكية المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة ” .
الموجز : ندب خبير في الدعوى . ماهيته . وسيلة إثبات . المقصود به . تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية . الفصل في نزاع قانونى من صميم عمل القاضى . عدم جواز تخليه عنه لغيره .
القاعدة : أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بنزاع قانونى الذى هو من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه .

 

الطعن رقم ١١١٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب خبير : تحديد مهمة الخبير ” . خبرة ” تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : ندب خبير في الدعوى . ماهيته . وسيلة إثبات للتحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة . مناطه . أخد المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها . شرطه . أن تكون مؤدية للنتيجة التى انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهرى للخصوم .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يُقْصَد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة . ( ٤ ) والمناط من اتخاذ المحكمة من تقريره دليلاً في الدعوى أن يبنى على أسباب تكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها ، وتتضمن الرد على ما يثيره الخصوم من دفاع جوهرى .

 

الطعن رقم ٥٥٧٩ لسنة ٧٥ قضائية  الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير “.
الموجز : ثبوت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأعمال التى تمت على الطبيعة مطابقة للرسومات الخاصة بعقد المقاولة وعدم توافر الأجهزة المعملية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الهندسية بالمصلحة . تمسك الطاعن بطلب ندب خبير آخر لبيان عما إذا كانت الأعمال التى قام بتنفيذها المطعون ضده مخالفة للمواصفات القياسية . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع . قصور مبطل . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن الأصلية ، أنه خلص إلى أن الأعمال التى تمت على الطبيعة مطابقة للرسومات الخاصة بعقد المقاولة المؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٩ المبرم بين الطرفين ، أما بالنسبة لمدى مطابقتها للمواصفات الهندسية ، فإن الأمر يتطلب إجراء بعض الاختبارات الفنية التى تستلزم وجود أجهزة معملية ، وهذا غير متوفر بالمصلحة ، وعليه فإنه لا يمكن الجزم بما إذا كانت هذه الأعمال مطابقة للمواصفات الهندسية من عدمه ، ومن ثم فإن تقرير الخبير لم يتضمن ردا على دفاع الطاعن بأن الأعمال التى قام بتنفيذها المطعون ضده تخالف المواصفات الهندسية ، فإن أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقرير سنداً لقضائه ، دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه والتفاته عن طلبه بندب خبير آخر لبحثه ، يصمه بقصور يبطله .

 

الطعن رقم ٥٢٨٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجرات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن – بمذكرة دفاعه المقدمة بناء على تصريح بذلك من محكمة الاستئناف أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم – بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة استناداً لاختلاف عين التداعى عن العين التى يحوزها ويستأجرها من المطعون ضده الأخير طالباً ندب خبير للانتقال الى عقار عين التداعى لمعاينتها وإثبات مدعاه . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع . قصور .
القاعدة : إذا كان الطاعن قد دفع بمذكرة دفاعه المقدمة بناء على تصريح من محكمة الاستئناف أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على اختلاف عين التداعى عن العين التى يحوزها ويستأجرها من المطعون ضده الأخير وطلب إثباتاً لذلك ندب خبير للانتقال إلى العقار الكائن به شقة التداعى لمعاينتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل مواجهة هذا الدفع ولم يرد عليه بأسباب خاصة حال أن الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه – إن صح – تغير وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه

 

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤
العنوان : محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أرباح الممول” ” سلطتها في تقدير عمل الخبير”. خبرة ” إعادة الدعوى إلى الخبير” . إثبات .
الموجز : طلب ندب خبير آخر في الدعوى أو إعادتها للخبير السابق ندبه . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
القاعدة : تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذى يخضع تقديره لها ، وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر , أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجدت في تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها , وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ١٥٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤
العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في الاستجابة لطلب ندب خبير ” . خبرة . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تمسك الطاعنة بطلب ندب خبير لتحديد حقيقة المديونية وبيان تعلق السندات محل الدعوى بتسهيلات ائتمانية مما ينعقد معه الاختصاص للمحاكم الاقتصادية . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه له دون بحث ما إذا كانت الدعوى تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية من عدمه وقضائه ترتيبا على ذلك بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى . قصور وخطأ في تطبيق القانون . لا محل لإعمال سلطة المحكمة في الاستجابة لطلب ندب خبير . علة ذلك . اعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق دفاع الطاعنة .
القاعدة : إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٧٩٩٤٠٠٠ جنيه بموجب سندين لأمر صادرين من الأخيرة للبنك المطعون ضده فإنه في ضوء هذه الطلبات المحددة وإزاء خلو بنود المادة السادسة سالفة البيان من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى وباعتبار أن الفصل في المطالبة بقيمة السندين سالفى الذكر لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك ، إلا أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن السندين المشار إليهما لا يحتويان على دين مستقل بينها وبين البنك المطعون ضده ، بل إن الأمر يتعلق بتسهيلات ائتمانية منحها الأخير للطاعنة ، وأن السندين محل التداعى حررا ضماناً لهذه التسهيلات ، وذلك على النحو المبين بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة منتهية في طلباتها إلى ندب مكتب الخبراء لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بإيراد هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى يؤدى إلى تحديد ما إذا كانت الدعوى المطروحة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية من عدمه ، وبما لا يجوز معه القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير طالما كانت هى الوسيلة الوحيدة المطروحة لتحقيق دفاعه ، وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٦٤٧٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١١
العنوان : حكم ” الطعن في الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . حيازة ” اكتساب الملكية ” . تقادم ” التقادم المكسب ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة ” .
الموجز : تمسك الطاعنان الأول والثانى بملكيتهما للأرض محل العقد المسجل موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل وطلبا ندب خبير لأثبات دعواهما . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية لهما استنادا لقضائه في الدعوى الأصلية بأحقية المحكوم لهم بجزء من الأرض محل العقد المسجل حسبما انتهى إليه الخبير. بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين. قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الطاعنان الأول والثانى قد تمسكا بملكيتهما لكل الأرض الواردة بالعقد المسجل موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل ، الذى بدأ بعد شهره وطلبا ندب خبير لإثبات دعواهما . وهو ما من شأنه إن صح أن يتغير وجه الرأى في دعواهما والدعوى الأصلية . وإذ رفض الحكم المطعون فيه دعواهما على سند من قضائه في الدعوى الأصلية بأحقية المحكوم لهم فيها بجزء من الأرض موضوع العقد المسجل وفق الثابت باستمارة التوزيع حسبما انتهى إليه الخبير المندوب . في حين أن ذلك لا يصلح رداً على التمسك بالادعاء بواقعة وضع اليد المدة الطويلة ، التى قعدت المحكمة عن تحقيقها بلوغاً لوجه الحق فيها . مما يعيب حكمها ويوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٢
العنوان : نقض ” أثر النقض والإحالة” . إثبات ” طرق الإثبات : خبرة ” . محكمة الموضوع. دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع : القصور في التسبيب”.
الموجز : تعيين الخبير من الرخص المخولة لقاضى الموضوع . الاستثناء . أن يكون الدفاع بندب خبير هو الوسيلة الوحيدة للإثبات . أثره . عدم جواز الاعراض عن تحقيقه . إغفال الحكم المطعون فيه هذا النظر . إخلال بحق الدفاع وقصور .
القاعدة : إذ كان تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات فلا يجوز للقاضى الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما في ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعه ضمنها ذات الدفاع السابق وطلب في ختامها طلب ندب تحقيقاً له ، وكان طلبه ندب خبير هو وسيلته الوحيدة لإثبات مدعاه فإن التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعدم استجابته إليه مع أنه من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الإثبات فإن هى أغفلته ولم ترد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيبب .

 

الطعن رقم ٥٤٨٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤
العنوان : إثبات ” ندب الخبراء ” . إعلان ” إعلان الأحكام ” . استئناف ” ميعاد الاستئناف ” . حكم ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام : الطعن بالاستئناف : ميعاد الاستئناف ” .
الموجز : ندب الخبير وعدم الاخطار بإيداع تقريره . عدم انقطاع الجلسات بأيهما . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – القضاء بندب خبير وكذا عدم الإخطار بإيداع تقريره ليس من بين الحالات المستثناة بالمادة سالفة الذكر ( مادة ٢١٣ مرافعات ) فلا ينقطع بأيهما تسلسل الجلسات

 

الطعن رقم ٦١٥٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٨
العنوان : قانون ” تطبيق القانون : أولاً في قوانين الاسكان ” ” إصدار القانون : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات ” . ملكية ” بعض صور الملكية : ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة ” . خبرة ” ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء ” . عقد ” تفسير العقد ” ” شروط العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقود ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون “.
الموجز : ندب خبير في الدعوى . ماهيته . وسيلة إثبات . المقصود به . تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية . الفصل في نزاع قانونى من صميم عمل القاضى . عدم جواز تخليه عنه لغيره .
القاعدة : أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى الذى هو من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .

 

الطعن رقم ٧٤٩٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أدلة الدعوى : مسائل الواقع ” . خبرة ” تقدير عمل الخبير ” .
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع و تقدير الأدلة . عدم التزامها بإجابة طلب تعيين خبير آخر في الدعوى وعدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة لتقرير الخبير . شرطه . عدم وجود ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . مثال بشأن طعن بالتزوير .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقرير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمه بإجابه طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع المطروح ، كما أنها ليست ملزمه بالرد استقلالا على المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق للرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك ، وكان تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه – ومن قبله الحكم المستأنف الذى أيده – لأسبابه واتخذه جزءً متمما لأسباب قضائه قد انتهى إلى أن الطاعن بصفته هو المحرر للطلب المطعون عليه بالتزوير وأنه لم يتعرض لأى من عمليات التعديل أو الإضافة أو المحو الآلى أو الكيماوى أو الكشط ، وكان ما خلص إليه تقرير الخبير بعد أن واجه دفاع الخصوم فيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى والذى لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ولا عليها إن التفتت عن طلب ندب لجنة ثلاثية لبحث تلك الاعتراضات ، بما يكون النعى على غير أساس .

 

الطعن رقم ٢٠٨٥ لسنة ٦٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى ” ” تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن بطلب ندب خبير لبيان الأجرة القانونية لمحل النزاع والزيادة المقررة بق ٦ لسنة ١٩٩٧ وتقديمه كشفاً رسمياً من الضرائب العقارية كقرينة على أجرته . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وتأييده لقضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على إنشاء محل النزاع في ظل ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الذى يشترط صدور قرار من لجنة تقدير الأجرة قبل اللجوء للمحكمة . قصور مبطل وإخلال .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير لبيان الأجرة القانونية لمحل النزاع والزيادة المقررة فيها بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وقدم كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب العقارية بالضريبة المربوطة على محل النزاع كقرينة على أجرته ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعرض له إيراداً ورداً ، كما التفت عن القرينة المستمدة من الكشف الرسمى المشار إليه وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن محل النزاع أنشئ في ظل العمل بالقانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الذى لا يجيز اللجوء للمحكمة قبل صدور قرار لجنة تقدير الأجرة بتحديد أجرته فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠
العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء “.
الموجز : التفات محكمة الاستئناف عن طلب الطاعنة ندب خبير في الدعوى استناداً إلى كفاية ما في الأوراق لتكوين عقيدتها للفصل فيها . النعى عليه بعدم تنفيذ المحكمة طلبها بندب خبير . على غير أساس .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أنه قد تحققت موجبات إعمال الشرط الجزائى الذى تضمنه شرط القسمة المؤرخ ١٠ / ٨ / ١٩٩٣ المبرم بين الطرفين – على نحو ما سلف بيانه – فلا على محكمة الاستئناف إن التفتت عن طلب الطاعنة ندب خبير في الدعوى طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠
العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء “.
الموجز : محكمة الموضوع ٠ عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى . علة ذلك . عدم الإشارة صراحة إلى ندب خبير . اعتباره قضاء ضمنى برفض الطلب . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى ، إذ إن ذلك ليس حقاً له تتحتم إجابته ، بل لها أن ترفض مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه ، وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى ندب الخبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع.

 

الطعن رقم ٢٠٧٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩
العنوان : استئناف ” المصلحة في الاستئناف : الأحكام الجائز استئنافها ” . حكم ” الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” المصلحة في الدعوى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “.
الموجز : دعوى ندب خبير حسابى . ماهيتها . إجراءات تحفظية على نفقة رافعها تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة . أثره . عدم تقيد قاضى الموضوع بتقرير الخبير المقدم فيها عند نظر موضوع التداعى .
القاعدة : إذ كانت دعوى ندب خبير حسابى لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه .

 

الطعن رقم ٢٠٧٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩
العنوان : استئناف ” المصلحة في الاستئناف : الأحكام الجائز استئنافها ” . حكم ” الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” المصلحة في الدعوى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : إقامة مورث المطعون ضدهم دعواه بطلب ندب خبير حسابى لبيان قيمة الدين والفوائد المستحقة عليه للبنك الطاعن دون تضمن طلباته طلب موضوعى للحكم له به على الأخير. مؤداه . عدم فصل الحكم الصادر فيها في الخصومة وعدم تضمنه قضاءً على البنك الطاعن أو إلزامه بشئ . أثره . عدم اعتبار الأخير محكوماً عليه وفق م٢١١ مرافعات وعدم جواز الطعن فيه بالاستئناف . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من مورث المطعون ضدهم بطلب ندب خبير حسابى لبيان قيمة الدين والفوائد المستحقة عليه دون أن تتضمن الطلبات فيها أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على البنك الطاعن ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع للفصل فيه ، كما وأنه لم يتضمن قضاء على البنك الطاعن أو إلزامه بشئ ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه فىمعنى المادة ٢١١ من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٨
العنوان : دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ” ” خضوعها لرقابة محكمة النقض ” .
الموجز : تمسك البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير لبحث مديونية مورثة المطعون ضده وما خلفته من تركة وصولاً لمعرفة ما إذا كان قد آل شيء منها للمطعون ضده وانشغال ذمته بمقدار ما آل إليه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير لبحث مديونية مورثة المطعون ضده ، وما آل إلى الأخير منها وتساند في ذلك إلى دلالة ما جاء بخطابى الجمعية الزراعية والوحدة المحلية من أن مورثته خلفت عنها المزرعة التى تحت يد المطعون ضده وأرضاً زراعية وصولاً لمعرفة ما إذا كان قد آل شيء منها إليه بما تنشغل ذمته بمقدار ما آل إليه منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً.

 

الطعن رقم ٢٩٤٧ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥
العنوان : إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين وعدم إجراء تغيير بها ” ” فسخ عقد الإيجار للإضرار بسلامة العين ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بانتفاء الأضرار بالعين المؤجرة وطلبه ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لثبوت الضرر من مجرد حصول التغيير المادى بالعين ببناء الطاعن حجرة ثالثة بها دون إذن المطعون ضده أو ترخيص . خطأ وقصور
القاعدة : إذ وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتفاء الأضرار بالعين المؤجرة والمؤجر وطلب ندب خبير في الدعوى لإثبات هذا الدفاع وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في قضائه بالإخلاء بثبوت الضرر من مجرد حصول التغيير المادى بالعين المؤجرة ببناء الطاعن حجرة ثالثة بها دون إذن من المطعون ضدها أو ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الذى إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ١٧٢٦١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري “. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم : حالاته ” . دعوي ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري “.
الموجز : تمسك الطاعن بنزول البنك المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ بقبوله سداد أقساط بعد مواعيد استحقاقها وطلبه ندب خبير للوقوف على صحة ذلك السداد وتمسكه بتراخي البنك في رفع دعوى الفسخ لمدة أربع سنوات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وإعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ ورفض طلب ندب خبير استناداً إلي أن المسألة المطروحة قانونية . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بنزول البنك المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ بقبوله سداده قسطي مايو ويونيه ٢٠٠٤ في ٥ / ٨ / ٢٠٠٤ ، ٧ / ٩ / ٢٠٠٤ بعد فوات مواعيد استحقاقها بموجب صور قسائم إيداع صادرة عن البنك وإذ جحدها ، طلب الطاعن ندب خبير للوقوف على صحة ذلك السداد ، كما تمسك بتراخي البنك في رفع دعوى الفسخ لمدة أربع سنوات إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقود دون أن يعرض للظروف والاعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضده عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ ، ورفض طلب ندب خبير لمجرد قوله أن المسألة المطروحة قانونية حال أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه .

 

الطعن رقم ٤٨١٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠١
العنوان : عمل ” العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : مدة خدمة ” خدمة عسكرية “. قانون ” القانون الواجب التطبيق ” . خبرة . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ” .
الموجز : ندب خبير . مقصوده . الفصل في نزاع قانونى . عدم جواز تخلى القاضى عنه للخبير طلب المطعون ضده ضم مدة خبرته العملية وإرجاع أقدميته في الدرجة . استناد الحكم المطعون فيه في قضائه له بطلباته إلى تقرير الخبير دون أن يدلى بدلوه ويطلع على لائحة الطاعنة واستظهار القواعد والضوابط التى وضعتها . خطأ . قصور
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى ، إذ أن ذلك من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره . لما كان ذلك ، وكان طلب المطعون ضده بضم مدة خبرة عمليه وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ بوظيفة فنى ثالث وما يترتب عليها من آثار ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقرير الخبير فيما انتهى إليه وأجاب المطعون ضده إلى طلباته دون أن يدلى بدلوه في كل طلب منها ويقول كلمته فيها والأساس القانونى لقضائه ودون أن يستظهر ماهية القواعد والضوابط التى وضعتها الطاعنة مدة الخبرة المكتسبة عمليا في ظل القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ولائحة نظام العاملين لدى الطاعنة عند التعيين الدائم ، أو ما بعدها إذا كانت تسمح بذلك بالنسبة للمعينين قبل صدورها ، وكذا الضوابط والقواعد الخاصة بالترقية إلى الدرجة الثالثة في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ طبقاً للائحة السارية في هذا التاريخ خاصة مدى توافر المدة البينية بعد استبعاد مدة الخدمة العسكرية ، وما إذا كانت تتطلب تقارير كطفاية ومدى توافرها في المطعون ضدها بحصوله عليها في الدرجة الرابعة التى بدأت بالتثبيت في ٨ / ١٢ / ١٩٩٨ ، واكتفى الحكم بالإحالة إلى تقرير الخبير دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة أو لوائح نظام العاملين المنطبقة على كل طلب منها واستظهار ما تضمنته نصوصها في هذا الصدد رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون .

 

الطعن رقم ١٦٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/١١/٢٤
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإحالة إلى التحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بسبق وفائه بالأجرة للمطعون ضده عن طريق وسطاء أثناء وجوده بمحبسه وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأداء الأجرة التى سبق الوفاء بها ملتفتاً عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بدفاع حاصله أنه قام بسداد الأجرة المستحقة للمطعون ضده عن طريق وسطاء أثناء وجوده في محبسه وأن المطعون ضده أقر بهذا السداد أمام شهود وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات دفاعه في هذا الصدد وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بيد أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر إيراداً ورداً حال أن ذلك من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً ما لم يعترض الخصم على الإثبات بالبينة في الأحوال التى تسوغ ذلك قانوناً باعتبار أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام بما يعيب الحكم المطعون فيه .

 

الطعن رقم ٨٤٨٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩
العنوان : إثبات ” ندب الخبراء : المقصود به ” . التزام ” مصادر الالتزام : القانون ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . دفوع ” مسائل متنوعة : الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : ندب خبير . مقصوده . الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها . لازمه . أن يباشر المأمورية خبير متخصص في تلك المسألة لإبداء الرأى فيها .
القاعدة : إذ كان القصد من ندب خبير هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها بما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص في تلك المسألة لإبداء الرأى فيها .

 

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩
العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة : ما لا يعد طلباً جديداً ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى ” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدم التزامها بندب خبير آخر . شرطه . أن يوجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنها( محكمة الموضوع ) لا تلتزم بإجابة طلب الخصم ندب خبير آخر طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

الطعن رقم ٨٤٨٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩
العنوان : إثبات ” ندب الخبراء : المقصود به ” . التزام ” مصادر الالتزام : القانون ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . دفوع ” مسائل متنوعة : الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بندب خبير متخصص لمعاينه ما وفرته في أماكن العمل من وسائل السلامة والصحة المهنية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه . قصور.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية ، والتفت عن تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص لمعاينته ما وفرته في أماكن العمل من وسائل السلامة والصحة المهنية ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٩٦١٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩
العنوان : خبرة ” دعوة الخصوم أمام الخبير” ” تقدير عمل الخبير” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” . إثبات
الموجز : تقرير الخبير . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع . عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته . حسبه أن يبنى قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى امتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وبالتالى فإن النعى في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٥٣٤٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٨
العنوان : إثبات ” ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد علي الطعون الموجهة إليه “.
الموجز : محكمة الموضوع . غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير . شرطه . أن تجد في تقرير الخبير السابق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
القاعدة : وهى ( محكمة الموضوع ) – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

 

الطعن رقم ١٨٣٣٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥
العنوان : إثبات ” الإثبات بالبينة ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعلم المطعون ضده بانتهاء صلاحية المبيع وشرائه بحالته بالثمن المتفق عليه وطلب ندب خبير لإثبات ذلك الدفاع . إلتفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن ذلك الطلب ورفضه الدفع دون إيراده أسباباً لذلك . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف – المودعة صورتها الرسمية رفق الطعن – بدفاعه الوارد بالنعى بأن المطعون ضده كان يعلم بانتهاء تاريخ صلاحية المبيع واشتراه بحالته بالثمن المتفق عليه وطلب ندب خبير لإثبات تلك الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بفسخ العقد ورد الثمن مع التعويض المادى واطرح دفاع الطاعن دون أسباب خاصة تبرر ذلك رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن ذلك يعيبه .

 

الطعن رقم ١٣٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة والتكرار : المنازعة في الأجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : منازعة الطاعنين في مقدار الأجرة القانونية و الزيادة المقررة عليها وطلبهم ندب خبير لحسابها وصولاً لبيان مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى المتخذة كسابقة في دعوى التكرار المطروحة حال كونها منازعة لم تكن محلاً لقضاء سابق بين الخصوم في الدعوى السابقة . دفاع جوهرى . تأييد الحكم المطعون فيه لحكم أول درجة قضاءه بالإخلاء لثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة دون مواجهة دفاع الطاعنين بما يصلح رداً عليه . قصور و خطأ .
القاعدة : إذ كان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من ثبوت تكرار تأخر الطاعنين في الوفاء بأجرة عين التداعى دون مبرر مقبول رغم سبق تخلفهم عن سدادها في دعوى سابقة والتى توقى الطاعنون الحكم بالإخلاء فيها بالسداد دون أن يعنى ببحث مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى السابقة وحسم النزاع بينهما حول الأجرة القانونية والزيادة المقررة بالقانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ وفقاً للقواعد المقررة في كل منهما لحساب تلك الزيادة ، وهو ما تمسك به الطاعنون في الدعوى المطروحة وطلبوا من المحكمة الاستئنافية ندب خبير لحساب الزيادة القانونية ، ولم يكن هذا النزاع محلاً لقضاء سابق بين الخصوم في الدعوى السابقة بما قد يؤدى إلى فقدانها شرط صلاحيتها كسابقة في دعوى التكرار الراهنة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع لا يواجه دفاع الطاعنين ، ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥
العنوان : أستئناف ” الطلبات في الأستئناف ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات الجديدة ” ” سبب الدعوى ” ” إجراءات نظر الدعوى :الدفاع فيها ” .
الموجز : تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بتنفيذ عقد الهبة موضوع النزاع اختياريا بتسليم الشقة محل العقد إليها وانتفاعها بها وبإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك . عدم اعتباره طلب جديد في المادة ٢٣٥ مرافعات . اعتباره وسيلة دفاع جديدة . جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تكييف الدفاع المشار إليه طلب جديد والقضاء بعدم قبوله . قصور وخطأ .
القاعدة : وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الهبة المؤرخ ٢٣ / ٨ / ١٩٩٣ الخاص بالشقة محل النزاع وإن لم يفرغ في ورقة رسمية إلا أن الواهب المطعون ضده الثالث قد نفذ هذه الهبة اختيارياً بتسليم الشقة إليها ” الطاعنة ” والتى قامت بحيازتها والانتفاع بها قبل قيام المطعون ضده الأول بشرائها بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٤ , وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير فيها لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهب للهبة , وإذ هدفت الطاعنة من هذا الدفاع إلى تبيان السند القانونى لوضع يدها على شقة النزاع بإثبات أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل قد انقلبت صحيحة بتنفيذها اختيارياً من قبل الواهب , وهو ما يجيز لها إثبات واقعة استلامها للشقة – بوصفها واقعة مادية – بكافة طرق الإثبات , وكان هذا الذى أبدته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون من قانون المرافعات – والذى يتغير به موضوع الدعوى , وإنما هو وسيلة دفاع جديدة تؤكد طلبها الذى أقيمت به الدعوى وترد به على قضاء الحكم المستأنف الصادر ضدها بعدم مشروعية سند وضع يدها على الشقة محل التداعى لبطلان عقد الهبة العرفى مما يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تكييف دفاع الطاعنة سالف البيان بأنه طلب جديد وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد أدى به هذا النظر الخاطئ وإلى تأييد الحكم الابتدائي فإنه الصادر برفض دعوى الطرد المرفوعة من الطاعنة لبطلان عقد الهبة الصادر إليها , وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور المبطل .

 

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١١
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . تزوير ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير ” . حكم ” ضوابط التسبيب : الإحالة على تقرير الخبير أو أوراق أخرى ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير ” .
الموجز : تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بتعييب المضاهاة التى أجراها الخبير تأسيساً على إجرائها على ذات الأوراق التى سبق رفضه لها لعدم صلاحيتها لمضاهاة توقيعات الطاعن عليها وطلب ندب خبير آخر . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الطعن بالتزوير أخذاً بتقريره . قصور .
القاعدة : إذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الموضوع بدرجتيها قد تضمن تعييبه للمضاهاة التى أجراها الخبير المندوب في الدعوى بسبب إجرائها على ذات أوراق المضاهاة التى سبق وأن رفضها ذات الخبير بالتقارير المؤرخة ٢٨ / ٩ / ٩٨ ، ١٤ / ٢ / ٢٠٠٠ ، ٢١ / ٥ / ٢٠٠١ لعدم صلاحيتها لمضاهاة توقيعات الطاعن عليها وطلب ندب خبير أخر لتحقيق تلك الاعتراضات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الطعن بالتزوير أخذاً بتقرير الخبير الذى أجرى المضاهاة على تلك الأرواق دون أن يعنى ببحث تلك الاعتراضات مع أنها من قبيل الدفاع الجوهرى يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ١٥٢٩٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ، في طلب ندب خبير آخر ” . إثبات . خبرة ” تقدير عمل الخبير “.
الموجز : آداء الخبير لعمله . شرطه . عدم الخروج عن حدود المأمورية الموكله له أو الانحراف بها بما لا يحقق الغاية من الندب .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ، وبحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو في أدائها عن الغاية منها .

 

الطعن رقم ١٥٢٩٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ، في طلب ندب خبير آخر ” . إثبات . خبرة ” تقدير عمل الخبير “.
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدله للأخذ بم تطمئن إليه . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت في تقرير الخبير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . مؤداه . عدم الاستجابة لطلبا إعادة المأمورية لخبير آخر . لا عيب فيه .
القاعدة : المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ، ولا عليها إن لم ترد على المطاعن التى وجهت إليه أو تستجيب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه ، وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار ذلك من إطلاقاتها ، ولا يعاب على حكمها عدم الاستجابة لطلب إعادة المأمورية لخبير آخر.

 

الطعن رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥
العنوان : تحكيم ” اتفاق التحكيم ” ” بيانات حكم التحكيم “. حكم ” الأحكام التمهيديه : ندب الخبير”.
الموجز : إيراد حكم ندب الخبير في مدوناته نص اتفاق التحكيم وإحالة الحكم النهائي إليه . اعتباره محققا لمقصود الشارع من وجوب اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم . م ٤٣ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .
القاعدة : إذ كان الحكم التمهيدى بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٤ قد أورد حرفياً بمدوناته نص اتفاق التحكيم ، وقد أحال الحكم النهائى الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمماً له ودالاً بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشرط الذى تطلبه بالمادة ٤٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم .

 

الطعن رقم ٧٢٩٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠
العنوان : إثبات ” ندب الخبراء ” . خبرة ” تقدير عمل الخبير”. محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الخبرة ” ” سلطتها في مسائل الواقع “. حكم ” تسبيب الحكم ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها . شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً . طلب تعيين خبير آخر في الدعوى . لمحكمة الموضوع رخصة عدم الاستجابة إليه . علة ذلك . متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
القاعدة : Ykن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقية منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وهى غير ملزمة بإجابة تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذى انتدبته ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها .

 

الطعن رقم ١٠٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧
العنوان : عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ” . إثبات ” عبء الإثبات : إجراءات الإثبات : الإحالة الى التحقيق : ندب خبير” . محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : تناقض الأسباب : الفساد في الاستدلال : الإخلال بحق الدفاع ” .
الموجز : طلب الطاعن أمام محكمة الموضوع ندب خبير لإثبات أن عدم قيامه بإجازاته سببه ظروف العمل . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن استناداً لخلو الأوراق من دليل على رفض الطاعنة التصريح له القيام بها . تناقض وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان الطاعن بعد أن ساق في دعواه أمام محكمة الموضوع وفى صحيفة استئنافه ما اعتبره دليلاً على أن سبب عدم قيامه بالإجازات كاف لظروف العمل وبسبب يرجع إلى المطعون ضدها وطلب من قبيل الاحتياط ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وإثبات ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب بمقوله ان المحكمة وجدت بأوراق الدعوى ما يكفى للفصل في الموضوع ثم انتهى الى تأييد الحكم المطعون فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن بمقوله أن الأوراق خلت نت دليل على انه كان يطالب المطعون ضدها بإجازاته وأنها رفضت التصريح له بها ، وبذلك تناقض الحكم ، فبينما برفض الدعوى لعدم وجود دليل برفض طلب الطاعن ندب خبير لإثبات ما يدعيه ويقم الدليل عليه وهو ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال والاستدلال وللإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥
العنوان : هبه ” من شروط صحة الهبه : من أركان الهبه : السبب في عقد الهبه ” . بطلان ” بطلان الهبه ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بتنفيذ المطعون ضدها الثانية عقد الهبه الخاص بالشقتين محل النزاع بتسليميهما للمطعون ضده الأول وقيامه ببيعهما للمطعون ضده الأخير بموجب عقد بيع والذى بدوره باعهما لشخص آخر بموجب عقد بيع وقيامهما ببيع الشقتين للطاعن والقضاء بصحة توقيعهما على عقود البيع واستناد الطاعن لحيازته للشقتين بمستندات . طلب الطاعن من المحكمة ندب خبير لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهبة للهبه واجابة المحكمة لذلك ثم عدولها عنه دون ابداء أسباب وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ببطلان الهبه دون الرد على أدلة الطاعن المقدمة منه ودون تمكينه من إثبات ذلك عن طريق ندب أهل الخبره . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٣ والخاص بالشقتين محل النزاع وإن لم يفرغ في ورقة رسمية إلا أن الواهبة المطعون ضدها ثانياً قد نفذت هذه الهبة مختارة بتسليم الموهوب له المطعون ضده أولاً هاتين الشقتين والذى تصرف فيهما بالبيع للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٨٣ والذى باعهما بدوره لمن تدعى صباح حلمى نخنوخ بموجب العقد المؤرخ ٢٣ / ١ / ١٩٩٣ ثم قام الأخيران ببيع الشقتين للطاعن بمقتضى العقد المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٩٤ وقضى نهائياً بصحة توقيعات البائعين في هذه العقود التى تنفذت بالتسليم الفعلى ودلل على حيازته لهما بتقديمه إيصال سداد الضريبة العقارية عن الشقتين وفاتورة سداده قيمة اشتراك التليفون الدولى الخاص به والذى تم تركيبه بالشقتين وكذا صورة من عقد تأسيس وتكوين اتحاد ملاك للعقار الكائنة به الشقتين ثابت به عضويته فيه كمالك للشقتين ، وطلب من المحكمة ندب خبير لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهبة للهبة وأجابته المحكمة لذلك بحكمها الصادر بجلسة ١٦ / ٤ / ١٩٩٨ إلا أنها عدلت عنه دون أن تورد لذلك سبباً ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضى ببطلان الهبة على ما أوردته بأسباب حكمها المطعون فيه من أن ” أوراق الدعوى خلت على سبيل القطع من أن الواهبة قامت بتنفيذ الهبة مختارة ” دون أن تقول كلمتها في الأدلة والقرائن التى قدمها الطاعن واستدل بها على حصول التنفيذ الاختيارى للهبة ودون أن تمكنه من إثبات ذلك عن طريق ندب أهل الخبرة فأخلت بذلك بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع . خبرة . حكم ” عيوب التدليل : الإخلال بق الدفاع : القصور في التسبيب ” .
الموجز : تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع . الاستثناء . أن يكون الدفاع بندب خبير هو الوسيلة الوحيدة . أثره . عدم جواز الإعراض عن تحقيقه . إغفال الحكم المطعون فيه هذا النظر . إخلال بحق الدفاع وقصور .
القاعدة : إذ كان تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات فلا يجوز للقاضى الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما في ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد نعت في صحيفة استئنافها على الحكم المستأنف عم استظهاره ما إذا كان عدم حصول الطاعن على إجازته كان راجعاً إليها من عدمه ، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعه تناول فيها الرد على سببى الاستئناف وطلب رفضه وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن عدم قيامه بالإجازة راجعاً لرب العمل ، كما ضمنها ومحضر الجلسة المنوه عنه بالنعى طلب ندب خبير تحقيقاً لذلك وكان طلبه ندب خبير هو وسيلته الوحيدة لإثبات مدعاة فإن التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعدم استجابته إليه مع أنه من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الإثبات فإن هى أغفلته ولم ترد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٧٣٠٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦
العنوان : إثبات ” قواعد عامة: في الدفاع أمام المحكمة “. بيع ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى . الشرط الفاسخ الصريح “. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب . الإخلال بحق الدفاع . الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى . الدفاع الجوهرى “. عقد ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى تأسيساً على عدم سداد الطاعن لكامل الثمن إلا بعد تحققه متحجباً عما ساقه الأخير من دفاع جوهرى تدليلاً على نزول الشركة المطعون ضدها الأولى الدائن في طلب الفسخ عن مطالبتها بإعماله بموجب دعوى مبتدأة وما قدمه الطاعن من شيكات إثباتاً لسداده جزءاً من الثمن وطلبه ندب خبير لإجراء المقاصة بين قيمة ما قام به من أعمال التشطيب وبين ماهو مستحق عليه من أقساط . أثره . قصور .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع المؤرخ ٦٤٢٠٠٦ لعدم سداد الطاعن كامل ثمن الوحدة المبيعة دون أن يعرض للظروف والملابسات التى ساقها الطاعن تدليلاً على نزول الشركة المطعون ضدها الأولى عن إعماله ، وإذ لم تطالب به بموجب دعوى مبتدأة وإنما عن طريق الطلب العارض ، وكذلك ما قدمه بين يدى المحكمة إثباتاً لسداده جزءاً من الثمن بموجب الشيكات موضوع الجنحتين رقمى ….. ، ….. لسنة ٢٠١٠ قسم ثان القاهرة الجديدة فضلاً عن دفاعه بطلب ندب خبير لتقدير قيمة ما قام به من أعمال تشطيب للوحدة السكنية وإجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه من أقساط إلا أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك مع ما قد يكون له من دلالة على صحة دفاعه ، وأعملت الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد على سند من أن السداد قد تم بعد تحققه ، دون أن تراعى تلك الظروف والملابسات التى ساقها الطاعن مما قد يعُد تعبيراً مغايراً عن إرادة الشركة المطعون ضدها الأولى ” الدائن ” في الفسخ ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده بأسبابه رداً على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١١٢٠ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/١٠
العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في ندب خبير آخر ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع ”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه فيما ورد بمدوناته بصدد تحديده للمستفيد من وثيقتى التأمين ضد الحريق والسطو على الشركة المطعون ضدها الثانية من قيام البنك الطاعن بسداد الأقساط المستحقة عن الوثيقتين سالفتى الذكر حسبما جاء بالخطاب المرفق بحافظة مستندات شركة التأمين المطعون ضدها الثانية . عدم استجابة محكمة الموضوع لندب خبير آخر متى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . صحيح .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تحديد المستفيد من وثيقتى التأمين قد أورد في مدوناته من أن ” الثابت بالأوراق أن البنك هو طالب التأمين ولصالحه وهو الذى قام بسداد الأقساط المستحقة عن الوثيقتين ومن ثم فهو المتعاقد والمستفيد منها والبنك هو الذى يقوم بتجديدها ويؤكد ذلك صدور الخطاب المؤرخ ٢٢ / ٨ / ١٩٨٥ المرفق بحافظة شركة الشرق للتأمين أمام محكمة أول درجة والموجه من البنك الأهلى المصرى إلى مدير عام شركة الشرق للتأمين بشأن وثيقتى التأمين رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ ضد الحريق والسطو باسم الشركة الكويتية المصرية والخطاب تضمن تغطية مخاطر الحريق والسطو التى يتعرض لها مصنع الشركة على أن يتم أخطار الشركة برغبة البنك في التجديد وطلب موافاة البنك بإصدار وثائق جديدة باسم الشركة ولصالح البنك عن نفسه ونيابة عن البنوك المقرضة وموافاته بقيمة الرسوم والمصاريف المطلوبة حتى يتسنى له إصدار شيك بقيمتها وأصل الخطاب المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٥ والصادر من البنك الأهلى والموجه لمدير عام شركة الشرق للتأمين بطلب موافاته بما يفيد تجديد الوثيقتين والخطاب المؤرخ ٢١ / ١٢ / ١٩٨٦ لتجديد الوثيقتين والخطابات الصادرة من البنك لشركة التأمين والمؤرخة ( ٠٠٠٠٠٠٠٠ ) وكان ما حصله الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضاء الحكم ولا عليها إن لم تستجب لندب خبير آخر حتى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها

 

الطعن رقم ٢٣٧٦ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/١٠
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب خبير: تحديد مهمة الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل القانون”
الموجز : ندب خبير في الدعوى . ماهيته . وسيلة إثبات للتحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة . الفصل في نزاع قانونى أو الموازنة بين الاراء الفقهية لإختيار أحدهما واجب القاضى . عدم جواز التخلى عنه لغيره .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة , ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره .

 

الطعن رقم ١١٢٧٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/٠٧
العنوان : عقد ” ابطال العقد : الغش و التواطؤ ، اتصال الغش بالمتعاقد الآخر ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الاتفاق بقسمة القيمة الإيجارية للأرض ملكة بينه والمطعون ضدهم لإدخالهم الغش والتدليس عليه لإبرامه وتدليله على ذلك بمستندات وقرائن ووسيلته لإثبات دعواه الإحالة للتحقيق أو ندب خبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن إقساطه حقه من بحث وتمحيص استناداً لعدم إثباته وجود حيل وأن عبارة العقد واضحة في الاتفاق على قسمة الإيجار بينه والمطعون ضدهم . قصور و مخالفة للثابت في الأوراق .
القاعدة : لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله بطلان عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٨ المبرم فيما بينه والمطعون ضدهم إذ أدخلوا عليه الغش والتدليس وأوهموه على خلاف الحقيقة بأن سعر الإيجار الشهرى للمتر في أرض خمسة جنيهات فقط وأنهم أجروا وساطة وبذلوا جهداً لدفع القيمة الإيجازية للمتر إلى خمسة جنيهات ونصف وأن المطعون ضده الثانى الذى يعمل بشركة ” البيبسى كولا ” المتعاقدة هو من ذلل له الأمور الصعبة وسهل إجراءات تعاقد الأخيرة معه على استئجار أرضة وأنه لولا جهودهم ما تم إبرام الصفقة في حين تبين له أن السعر الذى تم التعاقد عليه هو السعر المعروض من الشركة دون تدخل أو وساطة وأنه ما كان لبرم مع المطعون ضدهم عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٨ والذى منح بموجبه لهم حصة في القيمة الإيجازية لمدة تسع سنين لولا ما وقع فيه من غش وتدليس وقد ساق الطاعن القرائن والدلائل والشواهد الدالة على الغش الذى ارتكبه المطعون ضدهم وساق الطاعن لإتمام التعاقد ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك وكان ذلك هو وسيلته الوحيدة لإثبات دعواه ، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن الأخذ بدفاع الطاعن الجوهرى ولم يسقطه حقه من البحث والتمحيص بقاله أنه لم يثبت أن هناك ثمة حبل لجأ إليها المطعون ضدهم لولاها لما برم الطاعن العقد ، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك وأن عبارة العقد واضحة في الاتفاق على قسمة الإيجار بينه وبين المطعون ضدهم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق شابه القصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٤٢٣٤ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “، “سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع منزل التداعى مشتراه بعقد عرفى حكم بصحته ونفاذه وطردهم منه وتسليمه إليه استنادا لعدم تسجيله عقد البيع وانتفاء ملكيته لعين النزاع ووضع يد المطعون ضدهم عليه بموجب عقدى البيع محل التداعى . تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم انطباق عقود شراء المطعون ضدهم على عين النزاع وطلبه ندب خبير لبيان حدود عقار المطعون ضدهم . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع منزل التداعى والذى اشتراه بعقد عرفى حكم بصحته ونفاذه مع طلب طردهم منه وتسليمه إليه لأن وضع يدهم عليه بغير سند قانونى استناداً إلى أن عقد شرائه لم يسجل مما تنتفى معه ملكيته لعين النزاع وأن المطعون ضدهم يضعون اليد عليه بموجب عقدى البيع الابتدائي المؤرخين ٣١ / ٣ / ١٩٩٠, ٢٩ / ٦ / ١٩٩٠ . مع أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله عدم انطباق عقود شراء المطعون ضدهم على عين النزاع وطلب تحقيقاً لدفاعه المذكور ندب خبير بياناً لحدود عقار المطعون ضدهم وكذا منزل التداعى وفقاً للمستندات المقدمة منه وهو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى . إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه وابتنى قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأن عقد شراء الطاعن لم يسجل مما تنتفى معه ملكيته لعين النزاع بما لا محل معه لدفاعه بخصوص عدم انطباق عقد شراء المطعون ضدهم على عين النزاع . وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ملتفتاً عن طلب ندب خبير لمطابقة المستندات على الواقع الفعلى حسماً للنزاع في هذا الشأن . مما حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون ضدهم لعين النزاع . وأحقية الطاعن في طلب طردهم منها و استئداء الريع بما يعيبه فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٧٠ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧
العنوان : إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك ” ” الإخلال بحق الدفاع ” ” بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إحالة الدعوى للتحقيق ” .
الموجز : تمسك الطاعنين بمساكنتهما المستأجر الأصلى بعين النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته وتدليلهما على ذلك بالمستندات وطلبهما ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض دعوى الطاعنين والإخلاء استناداً إلى عدم دستورية امتداد عقد الإيجار لغير أقارب المستأجر الأصلى من الدرجة الأولى نسباً دون تمحيص دفاعهما . قصور وإخلال . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بأنهما كانا يساكنان المستأجر الأصلى بالعين محل النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية في ١ / ٩ / ١٩٧٣ وحتى وفاته بتاريخ ٢١ / ١ / ١٩٩٨ وأن ذلك الدفاع هو ذات موضوع دعواهما المنضمة ، واستدلا على ذلك بالعديد من المستندات وطلبا إحالة الدعوى للخبير لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتتأيد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين والإخلاء والتسليم تأسيساً على أنهما ليسا ممن نص القانون على امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٧٣ إليهما بعد القضاء بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار لغير أقارب المستأجر الأصلى من الدرجة الأولى بالنسب دون أن يعرض لدفاعهما المشار إليه ودلالة المستندات المقدمة منهما تأييداً له ويرد على طلبهما إحالة الدعوى للخبير بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن ثبت وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٦٧٧٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢١
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس “. بيع ” أثار عقد البيع : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير حق المشترى في حبس الثمن”.
الموجز : تمسك الطاعنين في دفاعهما باعتبار الاتفاق المبرم بيعاً وعدم قيام المطعون ضده بصفته بتنفيذ التزامه بتسليم الارض المبيعة بالكامل وطلبا ندب خبير في الدعوى للتحقق من ذلك . مناطه . دفع بعدم التنفيذ . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح دون ان يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع وان يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم كونه دفاع جوهرى . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه تمسك الطاعنين في دفاعهما باعتبار الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٥ بيعاً بالشروط التى حواها ولم يقم المطعون ضده بصفته بتنفيذ التزامه بتسليم الارض المبيعة بالكامل إذ انهما لم يتسلما الارض المتعاقد عليها كلياً وفعلياً بل كان تسليماً جزئياً وطلبا ندب خبير في الدعوى للتحقق من ذلك فغن هذا الدفاع هو في ححقيقته وبحسب مرماه دفع بعدم التنفيذ فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح دون ان يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص على الرغم من انه دفاع جوهرى من شأنه إن صح ان يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

أحكام محكمة النقض بشأن ندب خبير


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

أحكام محكمة النقض بشأن ندب خبير,  أحكام محكمة النقض بشأن ندب خبير , أحكام محكمة النقض بشأن ندب خبير , أحكام محكمة النقض بشأن ندب خبير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1