You cannot copy content of this page
من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ويكفي بياناً لهذا القصد أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة بالحكم أن الجاني قد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به ، وكان الوفاء اللاحق لارتكاب الجريمة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن العقد – محل الدعوى المطروحة – يلزمه برد المنقولات إلى المدعية بالحقوق المدنية عند طلبها ولا يجيز له استبدال ذلك برد قيمتها المبينة به ، ومن ثم فلا يؤثر على وقوع الجريمة قيام الطاعن بإيداع قيمة تلك المنقولات ؛ لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها ، وكان لا يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية قد أقرت بالصلح مع الطاعن ، فإن كافة ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله .
(الطعن رقم 22569 لسنة 4 جلسة 2015/01/15)
لما كان الظاهر من مطالعة نص المادة 341 من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني ، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة . فإذا كان المال مملوكاً للفاعل ، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تقوم الجريمة قبله – حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره – وتكون يده على هذا المال يد مالك ، وله وحده – في حدود القانون – حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها – بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده وأن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة – الطاعنة – من تعويلها على قيام المطعون ضده من توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه ، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له ، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول .
(الطعن رقم 22155 لسنة 4 جلسة 2014/10/28)
من المقرر أن جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة وظل ممتنعاً عن تسليمها إلى المدعية بالحقوق المدنية إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائى بمعاقبته ودون أن ينهض له حق في احتباسها ، مما يكفى لتوافر سوء القصد في حقه ، وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هى معرفة به قانوناً ، ولا يؤثر على قيامها رده قيمة المصاغ الذهبى لأنه ملزم أصلاً برده بعينه .
(الطعن رقم 29179 لسنة 3 جلسة 2013/04/22)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجنى عليهم علاقة مدنية ، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله “.. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجنى عليهم ، وذلك لتشغيلها لحسابهم ، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية ، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة ، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات واختلسها لنفسه ، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه ، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفى لمعاقبته وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات ، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه ، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ” ، وهذا الذى أورده الحكم يكفى في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين ، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 عقوبات .
(الطعن رقم 37037 لسنة 3 جلسة 2013/03/21)
لما كان تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة ، وكان الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك كله ، فإن النعي عليه بما سلف لا يكون له محل .
(الطعن رقم 12200 لسنة 82 جلسة 2014/10/20)
لما كان ما أثاره الطاعن في خصوص عدم استجابة المحكمة إلى طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طعنه على قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء من القضاء الإداري ، فمردود بأنه وإن كان من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه ، فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة ، إلا أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جدياً غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف ، وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها ، فإذا رأت المحكمة أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال ، فلا محل للإيقاف ، ولما كان البين من مساق دفاع الطاعن أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء بدون ترخيص ، مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ، فإن المحكمة إذ انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانته عن تلك التهمة تكون قد ارتأت ضمناً عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد .
(الطعن رقم 14732 لسنة 4 جلسة 2014/05/18 س 65 )
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، فضلاً عن أنه من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ، ولو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة ، ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله ، فإن ذلك لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ .
(الطعن رقم 14732 لسنة 4 جلسة 2014/05/18 س 65 )
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثير أمامها ، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه : ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة … ” وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد ، الأمر الذى تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 13812 لسنة 4 جلسة 2014/04/28 س 65 )
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعلياً أو حكمياً وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
(الطعن رقم 13812 لسنة 4 جلسة 2014/04/28 س 65 )
من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى ، فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليها وقائمة أعيان الجهاز المقدمة لإثبات استلام الطاعن لمنقولات الزوجية وحصول تبديده يكون سائغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 13853 لسنة 4 جلسة 2014/04/15 س 65 )
لما كان لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
(الطعن رقم 13853 لسنة 4 جلسة 2014/04/15 س 65 )
مجرد الامتناع عن الرد – إن صح – فإنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة ، متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، لأن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة ،أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن رده يعتبر اختلاس .
(الطعن رقم 37456 لسنة 77 جلسة 2009/04/21 س 54 ص 30 ق 4)
الموجز:
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.
القاعدة:
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
الموجز:
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده 0 وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقيق الجريمة بأركانها . قصور.
القاعدة:
لما كان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجاني في جريمة خيانة الأمانة 0 ما لم يكن مقرورا بانصراف نية الجاني إلى اضافه المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته .واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي . فانه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770 )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
الموجز:
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق – جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
الموجز:
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الي ملكه . قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله . دفاع المتهم بامتناعه عن رد العقد لصاحبه حتي يقتضي دينه منه مؤثر في مصير الدعوي . إغفال الرد عليه . قصور .
القاعدة:
من المقرر انه لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة كما هو معرف به فى القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه اضرارا بصاحبه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته فى الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات، 310 أ . ج)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)
الموجز:
الدفاع بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا يوجب على المحكمة تصفية الحساب حتى يمكنها القضاء فى الموضوع . مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقق جريمة الاختلاس متى كان مرد ذلك الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . القصد الجنائى فى جريمة التبديد 0 ماهيتة ؟
القاعدة:
متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس مادام أن سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه ، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد المأمورية للخبير وتكلفه بمباشرة تصفية الحساب فى جميع سنى النزاع المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقصه .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س 20 ص 933)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)
الموجز:
عدم تحقيق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده . وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحب الحق فيه . اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا علي تحقق الجريمة بأركانها . قصور .
القاعدة:
لما كان مجرد التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحب الحق فيه ، واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى فى مدوناته واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية ، مع الزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات) و ( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770)
الموجز:
في مادة خيانة الأمانة ، لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . العقاب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه . مناط وقوع تلك الجريمة .
القاعدة:
من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الأئتمان في ذاته ، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له . ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم .
( الماده 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 317 )
الموجز:
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها . وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك علي الشيء المودع لديه . قصور . حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوي . وجوب أن يكون مع النقض الاحالة .
القاعدة:
اذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذى حرر الشيك تأمينا له – وهو ما لم يفطن اليه الحكم المطعون فيه – فان الحكم اذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقا للمادة 718 وما بعدها من القانون المدنى وأقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشىء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 سالفة الذكر لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية – ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المادة341 من قانون العقوبات )
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 317 )
الموجز:
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عارية الاستعمال . أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضي ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة .جهاز الزوجين من القيميات اشتراط رد قيمته عند هلاكه . عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان علي سبيل القرض وليس علي سبيل الوديعة . تصرف الزوج في هذا الجهاز .خيانة أمانة .
القاعدة:
لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة . ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها . وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك. المنقولات الي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ، إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الي أن الرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا . وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه. ومن ثم فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ـ فيما قضي به في الدعوى المدنية ـ والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، دون حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المواد 341 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/12 س 35 ص 142)
الموجز:
تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويرا .
القاعدة:
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
( المادة 340 عقوبات )
( الطعن رقم 567 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س27 ص 100)
الموجز:
الدفع بعدم جواز اثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة . وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوهرية . يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع الشهود . عرض الدفع دون العناية بالرد عليه . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون القعوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، ولما كان من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم الى أن المال قد سلم الى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للاثبات بالبينة ، وقد دفع محامى الطاعن ـ قبل سماع الشهود ـ بعدم جواز اثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أى من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الابتدائى الى أقوال الشهود فى اثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثيبت بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة وان كان لايتعلق بالنظام العام الا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان عرض للدفع المشار اليه الا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى . تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادتان 310 ، 311 إ . ج ) و (المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق جلسة 1973/4/8 س 24 ص 499)
الموجز:
حق الحبس طبقا للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشييء حتي استيفاء ما هو مستحق من أجر اصلاحه . الدفع به من شأنه . ان صح وحسنت النية انعدام المسئولية الجنائية طبقا للمادة 60 عقوبات . دفاع جوهري اغفاله وعدم الرد عليه بما يدفعه . قصور . مثال في تبديد .
القاعدة:
إذا قام دفاع الطاعن علي أن الآلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال اصلاحها ثم أبدي بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضي باقي أجرة المتفق عليه لاصلاحها و إذ كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشييء ( الآلة موضوع الجريمة ) حتي يستوفي ما هو مستحق له من أجر اصلاحه و هو ما من شأنه ـ ان صح وحسنت نيته ـ انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد و هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوي ـ ولم يستظهر مدي جديته ولم يرد عليه ما يدفعه واجتزأ في ادانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لاصلاحها ثم لم يردها ، يكون معيبا بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة .
( المادتان 310 ، 311 أ.ج )
( الطعن رقم 1056 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1067 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ماهية جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة ، و تحولها إلى نية حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير .
( الطعن رقم 1285 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 1
إن سداد و تنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .
( الطعن رقم 1307 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 5
السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – لا يعفى من المسئولية الجنائية .
( الطعن رقم 1694 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/11 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى سلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و البحث فى توفره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التى إستند إليها و بما يتفق مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفته أميناً لصندوق الجمعية المذكورة مما يتحقق به تسليمها إليه على سبيل الوكالة عنها و أنه قد أودع بعضاً منها فى القضية التى رفعها على المطعون ضدها فإستبعدها و لم يدنه إلا عن الباقى من المستندات التى كان قد تسلمها بتلك الصفة و لا تتعلق بالنزاع المذكور ، و كان مفاد ذلك أن الطاعن و قد إمتنع عن رد هذا الباقى دون وجه حق فإنه يكون قد أضافه إلى ملكه بنية إختلاسه و حرمان الجمعية المطعون ضدها منه و هو ما يتوفر به القصد الجنائى فى جريمة التبديد على النحو الذى يتطلبه القانون لما كان ذلك فإن منعى الطعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط محكمة الموضوع لمعتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . و لا جدوى من بعد مما يثيره الطاعن بشأن سجل الجمعية و خاتمها ما دام قد ثبت فى حقه تبديد تلك المستندات الأخرى التى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه .
( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/16 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الإدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس ، و ما دام الحكم قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد فى حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور إذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط .
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة – بفرض حصوله – لا يؤثر فى قيامها .
( الطعن رقم 2288 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/19 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 2
إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه ما إعتبره حقاً ثابتاً له بمقتضى حكم نهائى صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقاً صرفه على شرط يعتقد أن له الحق فى إشتراطه فلا يقبل قانوناً إستخلاص توفر نية التبديد لديه – إذا هو تصرف فى الشئ المحجوز – لا من نقص المبلغ الذى أودعه و لا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط . بل فى هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة و لا عقاب .
( الطعن رقم 2145 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 4
الأصل أن حارس الحجز – ككل أمين – مكلف بحفظ الشئ إلى وقت طلبه . و الدفع بسقوط الدعوى العمومية فى حالة الإختلاس أو التبديد يأتى من جانبه . فعليه هو إذن أن يبين متى حصل الإختلاس أو التبديد . و للنيابة مناقشته فيما يقرره . و على القاضى أن يحقق وجه الدفع و يقضى فيه . فإذا قامت أدلة الواقع على أن الحادثة حصلت من قبل الثلاث السنوات السابقة على تاريخ أول إجراء متعلق بالتحقيق لزمه القضاء بالسقوط . و إذا إستوت عنده الدلائل فى الناحيتين رجح مصلحة المتهم و قضى بسقوط الدعوى .
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 5
إن التبديد لما كان فى العادة معروفاً للأمين خافياً على صاحب الشأن فى الوديعة كان تاريخ المحضر أو تاريخ المطالبة و هو تاريخ ظهوره و العلم به معتبراً مبدئياً و بصفة مؤقتة تاريخاً له إلى أن يدعى الجانى أسبقية الحادثة عليه و يثبت دعواه أو يتبين القاضى – من تلقاء نفسه – هذه الأسبقية أخذاً مما يقوم عنده من دلائل الدعوى و ظروفها .
( الطعن رقم 2413 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 3
إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . و إن العبرة فى ثبوت قيام عقد من عقود الإئتمان هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد من عقود الإئتمان و أن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد إختلاساً و قد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى إستمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات إستلاماً فعلياً ، و إذ كانت المجنى عليها – المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك . كما شهد الشاهد أن الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة . لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم و لم يستظهر القصد الجنائى و هو عماد جريمة خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
( الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/9 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 1203 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 256 بتاريخ 14-02-1985 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 4
لما كان مفاد المادة 340 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الشارع رأى – بالنظر إلى كثرة الحجوز التى توقع تحت الجهات التى نص عليها فيها – أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما فى ذمتها فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظيفها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك الجهات من أتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7326 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/7 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأن تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع .
(الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 بتاريخ 29-03-1987 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل ، و كان ما إستخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعنين و المجنى عليه يحكمها عقد من عقود الإئتمان ” عقد الوديعة ” هو إستخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى القانون و لا يكون ما يثيره فى هذا الشأن سوى مناقشة فى موضوع الدعوى و تقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 بتاريخ 29-03-1987 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التى يستلزم القانون صدور شكوى من المجنى عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى لرفع الدعوى الجنائية فى شأنها و من ثم فلا تثريب على المدعى بالحق المدنى إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة 232 إجراءات .
( الطعن رقم 1615 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1092 بتاريخ 07-11-1967 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة فى ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه ، و على ما قرره المجنى عليه فى هذا الصدد ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجنى عليه قد قصد بالعقد [ الورقة ] إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها .
( الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208 بتاريخ 02-01-1950 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها .
( الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208 بتاريخ 02-01-1950 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ، و هو شريك المجنى عليه فى
مطحن ، كان يستولى على أجرة الطحن من بعض عملاء المطحن و يصطنع أوراقاً بالوزن
و الأجرة ذات أرقام مكررة و لا يثبت المكرر منها بدفتر الحساب و توصل بهذه الوسيلة إلى إختلاس نصيب شريكه فى هذه الأجرة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الإختلاس .
( الطعن رقم 1305 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 102 بتاريخ 22-11-1949 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين إثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه و تصرف فيه بالبيع و إستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الأخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1350 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فهو مسؤول على هذا الإعتبار إذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذى قامت الشركة من أجله .
( الطعن رقم 1907 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذى توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذى توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز فى أكياس السماد التى سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة و مساعده فى تبديد السماد فلا يجدى فى دفع التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متوفر فى الجريمة إذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها ، إذ هذا القول مردود بأنه يكفى لتحقق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر إليها أيضاً .
( الطعن رقم 1622 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل
و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد – متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين
و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .
( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 4
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .
( الطعن رقم 880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694 بتاريخ 29-06-1959 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .
( الطعن رقم 1216 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1031 بتاريخ 31-10-1966 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت يشاء ، و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيدين الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد – مثار الطعن – لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه و كان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن ، و كان هذا النزول – الذى أثارته النيابة العامة – يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، و قد ترتب عليه أثر قانونى ، هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة .
( الطعن رقم 611 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 596 بتاريخ 16-06-1974 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
الحكمة فى الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات فى باب السرقة هى أن الشارع رأى أن يغتفر بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر و ذلك حرصاً على سمعة الأسرة و إستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها . و جريمتا النصب و خيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة ، و حكمة الإعفاء واحدة فى كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه فى المادة 269 عقوبات فى باب السرقة إلى تينك الجريمتين ” النصب و خيانة الأمانة ” و إذن فالتبديد الذى يقع من الإبن فى مال أبيه إضراراً بهذا الأخير لا عقاب عليه . و لا يمنع من ذلك أن يكون إستلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بأن الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة إبنه الذى كان مسلماُ له مال أبيه بهذه الصفة ، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال و لا ملكية صاحبه له و لا علاقة النسب التى بين الإبن و أبيه و لا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال .
( الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/27 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .
( الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/4 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها .
( الطعن رقم 275 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 406 بتاريخ 16-05-1971 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ، و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه – فى الشق المدنى – بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ، غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ – المحرر فى 21 من يونية سنة 1972 – إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ، و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/9 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها .
( الطعن رقم 856 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/30 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لم يثر أية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الأموال المبددة أو يتمسك بأنه قام بردها كاملة و قصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته إبتدائياً و إسئنافياً – على طلب إمهاله فى سدادها ، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941 بتاريخ 19-11-1981 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله لا يعفى من المسئولية الجنائية .
( الطعن رقم 255 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 676 بتاريخ 15-06-1981 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
القضاء مستقر – فيما يتعلق بجريمة الإختلاس – على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف .
( الطعن رقم 2424 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 1
رد مقابل المبلغ لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد . بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد . إنما يجوز إعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة .
( الطعن رقم 1102 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 31 بتاريخ 01-05-1930 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامها بالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشأن و بينت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته – فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل .
( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .
( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام .
( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .
( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 5
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
( الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .
( الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797 بتاريخ 16-10-1961 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
( الطعن رقم 448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 03-10-1976 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .
( الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-12-1981 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .
( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/28 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل و هو أن القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الإرتباط و هو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه و أنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و إسترده و مزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة .
( الطعن رقم 539 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .
( الطعن رقم 268 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب و تعين نقضه .
( الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه فى الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من ظرف الواقعة المبينة به أن الجانى إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .
( الطعن رقم 12 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/14 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1348 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا أثبت الحكم على المتهم أنه بوصف كونه شريكاً معهوداً إليه بإدارة الشركة
و وكيلاً عن باقى الشركاء ، تصرف فى العروض المملوكة للشركة و قبض ثمنها و أضافه لملكه إضراراً بشركائه الذين إدعى لهم أنها سرقت من المتجر ، فإن الحكم يكون قد إستظهر القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 1506 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 355 بتاريخ 27-12-1954 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا إنصرفت نية الجانى إلى التصرف فى الشئ المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة فى المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكاً له إضراراً بالمجنى عليه .
( الطعن رقم 1507 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 359 بتاريخ 27-12-1954 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة .
( الطعن رقم 453 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1136 بتاريخ 14-06-1955 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 779 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1452 بتاريخ 12-12-1955 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التى بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .
( الطعن رقم 1029 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/19 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه
و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإعتبار المتهم مبدداً مجرد إمتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجر و عدم الوفاء بباقية و مع ما أبداه المتهم من إستعداده لردها عند إستلام ما يستحقه من الأجر ، بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه .
( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن مجرد تسليم الأمين للشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لإعتباره مبدداً ما لم يثبت أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه
( الطعن رقم 0519 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773 بتاريخ 08-10-1957 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد اركان الجريمة
فقرة رقم : 4
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
( الطعن رقم 522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-4-1969 )
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد – اركان الجريمة
فقرة رقم : ب
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .
2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .
6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .
7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .
Cool إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .
10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .
11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .
12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .
13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى سلامة الحكم .
14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .
15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .
20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
** قد يهمك أيضآ : – جريمة خيانة الأمانة – أركانها وشروطها وحالتها وتطبيقات محكمة النقض بشأنها
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+