You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى عقد المقايضة

عقد المقايضة فى ضوء أحكام محكمة النقض

 

 

الطعن رقم ١٧٨١٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١
العنوان : بنوك ” عمليات البنوك : العمليات المحظورة على البنوك ” . ملكية ” ملكية البنوك للعقارات والمنقولات”.
الموجز : البنوك العقارية والصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال . حظر تعاملها في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة . الاستثناء . العقارات التى تؤول ملكيتها للبنك استيفاء لدين له قبل الغير . م ٤٥ ق ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بق ٩٧ لسنة ١٩٩٧ . علة ذلك . الا تحيد البنوك عن تحقيق الغرض التى انشئت من آجلة . مخالفة هذا الحظر . جزاءه البطلان المطلق .
القاعدة : النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان المستبدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى على أن ” يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتى : أ – التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا ١ : العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به ، ٢ – المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة عن الاقتضاء ” يدل على أن المشرع حظر على البنوك العقارية والصناعية وبنوك الاستثمار التعامل في المنقولات أو العقارات بالبيع أو الشراء أو المقايضة عدا التى تؤول ملكيتها إلى البنك استيفاءً لدين له قبل الغير وحدد نطاق تصرفه فيها ، وفى خلال مدة معينة – وهى غاية ولا شك تتعلق بالصالح العام – وذلك لخشيته أن تؤدى هذه المعاملات إلى أن تحيد هذه البنوك عن تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله فإن مقتضى هذا الحظر الصريح – وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات المصلحة العامة – ترتب عليه البطلان المطلق – وإن لم ينص عليه بلفظه – جزاء المخالفة بحيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك عليه ، ومن ثم فإن عقدى البيع المؤرخين ٣٠ / ٤ / ١٩٩٧ ، ٨ / ١٠ / ١٩٩٧ باطلان لمخالفتهما الحظر الوارد في المادة ٤٥ سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

الطعن رقم ١٣٣٥ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩
العنوان : بنك ” بنوك غير تجارية : بنك التنمية والائتمان الزراعى ” . ملكية “ملكية البنوك غير التجارية للعقارات” .
الموجز : البنوك التجارية . حظر تعاملها في المنقول أو العقار بالبيع أو الشراء أو المقايضة .عدم سريان ذلك على البنوك غير التجارية التى يكون عملها الرئيسى التمويل العقارى أو الزراعى أو الصناعى أو التى لايكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسى . المواد ٣٨ , ٣٩ ,٤٣ ق ١٦٣ لسنة ١٩٥٧بإصدار قانون البنوك والائتمان .
القاعدة : مفاد النص في المادتين ٣٨ , ٣٩ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان … أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيها عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنوك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التى عرفها في المادة ٤٣ من ذات القانون على أنها التى يكون عملها الرئيسى التمويل العقارى أو الزراعى أو الصناعى أو التى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية .

 

الطعن رقم ٢٨٣٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠
العنوان : بيع ” بيع أملاك الدولة الخاصة ” ” مقايضة ” . حكم : عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ” . عقد .
الموجز : سريان أحكام البيع على عقد المقايضة . مؤداه . اعتبار المقايض بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه . أثره . التزام المتقايضين بنقل ملكية الشئ محل المقايضة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ، ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع فيلزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الأخر كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والاستحقاق .

 

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١١/١٨
العنوان : بيع ” دعوى صحة التعاقد : نطاقها “. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى .” عقد ” أنواع العقود : عقد المقايضة “. محكمة الموضوع .
الموجز : المقايضة . الأصل سريان أحكام البيع عليها . الاستثناء . بعض المفارقات المتعلقة بالثمن. اعتبار كل متقايض بائعاً للشئ المملوك له وقايض به ومشتريا للشئ المملوك للطرف الآخر وقايض هو عليه م ٤٨٦ مدنى .
القاعدة : مؤدى نص المادة ٤٨٥ من القانون المدنى أن المقايضة تسرى عليها في الأصل أحكام البيع باستثناء بعض القارفات المتعلقة بالثمن ، فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه .

 

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧
العنوان : التزام . بيع . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه “. دعوى ” دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة “. عقد ” عقد المقايضة “. محكمة الموضوع . مقايضة . ملكية .
الموجز : عقد المقايضة . اتفاقه مع عقد البيع في كون كلاهما من عقود التمليك والمعاوضة .
القاعدة : إن عقد المقايضة يتفق مع عقد البيع في أن كلاً منهما من عقود التمليك ومن عقود المعاوضة .

 

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧
العنوان : التزام . بيع . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه “. دعوى ” دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة “. عقد ” عقد المقايضة “. محكمة الموضوع . مقايضة . ملكية .
الموجز : المقايضة . ماهيتها . مبادلة حق ملكية بحق ملكية أو حق انتفاع بحق انتفاع . سريان أحكام البيع عليها . التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الآخر وبضمان التعرض والاستحقاق . امتناع أحد المتقايضين عن تنفيذ التزامه . أثره . للمتعاقد الآخر إذا كان هذا الشئ عقاراً رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة . علة ذلك .
القاعدة : المقرر أن المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسرى عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ، ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الآخر ، كما يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق ، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن تنفيذ هذا الالتزام كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .

 

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧
العنوان : التزام . بيع . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه “. دعوى ” دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة “. عقد ” عقد المقايضة “. محكمة الموضوع . مقايضة . ملكية .
الموجز : اتفاق الطاعنان والمطعون ضدهم الثلاث الأول بموجب عقد مقايضة على بناء الأولين أربعة وحدات بعقار النزاع واختصاصهما بملكية وحدتين منهم وتسليم الطرف الآخر الوحدتين الآخرتين والتزام المطعون ضدهم بنقل ملكية مساحة محددة من كامل العقار لهما . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ العقد المشار إليه على سند من عدم توافر أركان عقد البيع والمقايضة في هذا التصرف وأنه عقد غير مسمى . وخطأ ومخالفة .
القاعدة : إذ كان العقد موضوع النزاع قد تضمن التزام الطاعنين بإقامة أربع وحدات سكنية بسطح العقار موضوع النزاع بالدورين الثانى والثالث العلويين من مالهما الخاص على أن يلتزم المطعون ضدهم – عدا الأخير – بتسليم الطاعنين الشقتين البحريتين مع التوقيع على العقد النهائى وتوثيقه عن حصة مقدارها ٦ ط ( ستة قراريط ) في كامل العقار وبهذا يتملك الطاعنان الوحدتين البحريتين وكامل السطح الذى فوقهما ويختص المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالشقتين القبليتين ، وكان مفاد ما اتفق عليه أن العقد المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاث الأوائل أنه عقد مقايضة يلتزم بمقتضاه الطاعنان ببناء أربع وحدات بالعقار موضوع النزاع من مالهما الخاص وتسليم الطرف الآخر من العقد وحدتين منهم مقابل اختصاصهما ( الطاعنان ) بالوحدتين الأُخْريين والتزام المطعون ضدهم عدا الأخير – بنقل ملكية ٦ ط ( ستة قراريط ) من كامل العقار لهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى المقامة بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد على سند من أن هذا التصرف لا تتوافر فيه أركان عقد البيع أو عقد المقايضة وأنه عقد غير مسمى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٧١٦٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٨
العنوان : اثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : الأوراق العرفية : دعوى التزوير الفرعية “. تزوير. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع .
الموجز : طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات اتفاق البدل الشفوى لأطيان النزاع بعد الحكم بتزوير عقد المقايضة محل النزاع .إجابته من سلطة محكمة الموضوع . وجوب تسبيبها رفض الاستجابة لذلك الطلب بأسباب مبررة تكفى لحمل قضائها والرد على القرائن التى تذرع بها الطاعن . استناد المحكمة لرفض الطلب إلى عدم إثارته من قبل و أن القصد منه إطالة أمد النزاع . قصور . علة ذلك .
القاعدة : طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات اتفاق البدل الشفوى لأطيان النزاع بعد الحكم بتزوير عقد المقايضة محل النزاع من اطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الاستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبرره تكفى لحمل قضائها والرد على القرائن التى تذرع بها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه رفض إجابه الطاعن إلى طلب إحاله الدعوى للتحقيق لإثبات واقعتها استناداً إلى ما أورده ” من أن الدعوى أقيمت سنة ١٩٨٩ وظلت متداولة حتى الحكم بتزوير عقد المقايضة ولم يثر هذا الدفع قبل ذلك ومن ثم يكون القصد منه إطاله أمد النزاع ” وكان هذا القول من الحكم لا يواجه طلب الطاعن ولا يحسم القول في شأن ما يدعيه ولا يصلح رداً على طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه لان عدم إبدائه منذ إقامة الدعوى حتى الحكم بتزوير عقد المقايضة لا يدل بذاته على عدم جديته وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٥٦ )
العنوان : مقايضة . عقد .
الموجز : المقايضة . سريان أحكام البيع عليها من كونه عقداً رضائياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات وفى شأن أركان انعقاده مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما .
القاعدة : النص في المادة ٤٨٥ من القانون المدنى على أن ” تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه ” إنما يدل على أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما .

 

الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٥٦ )
العنوان : مقايضة . عقد .
الموجز : عقد المقايضة . لايلزم – في حلة ثبوته بالكتابة – أن يكون في محرر واحد . تمسك الطاعن بأن عقد المقايضة ثابت من إقرارىّ تنازل كل منهما بمستند منفصل أحدهما صادر منه والآخر من المطعون ضده الأول . دفاع جوهرى . التفات الحكم عنه مستلزماً أن يكون عقد المقايضة ثابتاً في محرر واحد . مخالفة للقانون وقصور .
القاعدة : لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقرارى التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحدهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ ١٩٨٨ / ٢ / ٢٠ والثانى من الطاعن بتاريخ ١٩٨٨ / ٣ / ١٧ وكان من شأن هذا الدفاع _لو فطنت إليه المحكمة ومحصته _ تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم في حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك في محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص و وقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً في محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذى قضى برفض دعواه ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

الطعن رقم ١٧٠٢ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ٣١٠ )
العنوان : عقد ” عقد القايضة ” . دعوى ” دعوى صحة و نفاذ عقد المقايضة ” . ملكية . إلتزام .
الموجز : سريان أحكام البيع على المقايضة م ٤٨٥ مدنى مؤداه التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى قايض به الى الطرف الآخر. امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه أثره الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة شرطه .
القاعدة : المقرر على ما تقضى به المادة ٤٨٥ من القانون المدني أن أحكام البيع تسرى على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذي قايض به ومشترياً للشئ الذي قايض عليه، وينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض به إلى الطرف الآخر، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن هذا الالتزام، كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، كما هو الحال في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ولا يحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة أن يكون المتقايض قد باع العقار الآخر طالما لم يثبت أن المشترى منه قد سجل التصرف الصادر إليه الذي يؤدى إلى استحالة تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار إلى المتقايض الآخر.

 

الطعن رقم ٤٨٥٩ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٥ )
العنوان : تبديد . بيع . مقايضة . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : سريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها . اعتبار كل من المتعاقدين بائعا للشيء الذي قايض به و مشتريا للشيء الذي قايض عليه . المادة ٤٨٥ مدني . تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه بتسليم ما قايض به إلى المتعاقد الأخر . أثره ؟ استمرار حيازة احد المتعاقدين لما قايض به رغم انتقال ملكيتها للمتعاقد الأخر . مفاده ؟
القاعدة : لما كانت المادة ٤٨٥ من القانون المدني قد نصت على أن ” تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به و مشترياً للشيء الذي قايض عليه ” و كان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التي قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التي قايض عليها تنتقل إلى المدعي بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة و إذ كانت تلك الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإنه أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمني بينه و بين المدعي بالحقوق المدنية هو عقد وديعة و تصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات هو عقد الوديعة .

 

الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/٠٦/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٩٢٢ )
العنوان : بيع . بطلان . تقادم .
الموجز : بطلان بيع ملك الغير نسبى مقرر لمصلحة المشترى . م ٤٦٦ / ١ ، ٤٨٥ مدنى . سريانه على المقايضة . الحق في طلب الإبطال . لنقض الأهلية و الغلط و التدليس و الإكراه سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد . م ١٤٠ مدنى .
القاعدة : الفقرة الأولى من المادة ٤٦٦ من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، و أن المادة ٤٨٥ من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ من القانون المدنى مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر و هى حالات نقص الأهلية و الغلط و التدليس و الإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد.

 

الطعن رقم ٦١٤ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٠٤ – صفحة ٢١٢٨ )
العنوان : بيع ” مقايضة “. بيع ” ضمان عدم التعرض “.
الموجز : المقايضة . خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح طبيعتها م ٤٨٥ مدنى . مؤدى ذلك الالتزام بضمان عدم التعرض . التزام ابدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر م ٤٣٩ مدنى .
القاعدة : تنص المادة ٤٨٥ من التقنين المدنى – على أنه ” تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به . و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ” و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة ٤٣٩ من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازته حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده .

 

الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١١١ )
العنوان : بيع ” مقايضة ” .
الموجز : المقايضة . ماهيتها . مبادلة حق ملكية بحق ملكية او حق انتفاع بحق انتفاع .سريان أحكام البيع عليها . اثره .
القاعدة : المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق إنتفاع بحق إنتفاع و يسرى عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعا للشىء الذى كان مملوكً له و قايض به ، و مشتريا للشىء الذى كان مملوكا للطرف الآخر وقايض هو عليه ، و الآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث إلتزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه و بضمان التعرض و الاستحقاق .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,