You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى مسكن الزوجية
الطعن رقم 2023 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر – دون المطلق – مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة …. ” و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه
تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ” …….” و إذ لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به – أن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 )
الطعن رقم 630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599
بتاريخ 31-3-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .
( الطعن رقم 630 لسنة 53 قضائية بتاريخ 31 / 3 / 1988 )
الطعن رقم 855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-1-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
( الطعن رقم 855 لسنة 54 قضائية بجلسة 29 / 1 / 1989 )
حكمت محكمة النقض بأن حق الزوج فى إسترداد مسكن الحضانه ينشأ بمجرد بلوغ الصغير السن الذى تنتهى به الحضانة الوجوبية وجاء بالحكم “وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى إسترداد مسكن الزوجيه على سند من أن هذا الإسترداد مع وجود الأولاد فى يد الحاضنه بعد سن إنتهاء الحضانه يهدم العله التى من أجلها بقيت الحاضنه فى مسكن الزوجيه مع الأولاد بعد الطلاق رغم أن المشرع أورد فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا و الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 أن للمطلقة الحاضنه الحق فى شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق وينتهى هذا الحق ببلوغ الصغيرة إثنى عشرة سنة بما يحق له إسترداد هذا المسكن بإنتهاء مدة الحضانة وليس بإنتهاء الحضانة ذاتها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه (على الزوج المطلق أن يهىء لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة فإذا إنتهت مدة الحضانه للمطلق أن يعود للمسكن ……) كما أن النص فى الفقرة الأولى منالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق على أنه ( ينتهى حق الحضانة للنساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك ) مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم وأن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن بحسب نوعه ذكرا كان أم أنثى وحينذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بمسكن الزوجية ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونا و لا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضى بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر إذا إقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة الحضانة النساء و لا تعتبر إمتدادا لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الإستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الإستبقاء بإذن القاضى أو برضاء ذوى الشأن
(طعن رقم748 لسنة 71 ق جلسة 15/12/2008)
الطعن رقم 86 لسنة 56 القضائية “أحوال شخصية”
(1) أحوال شخصية “دعوى الأحوال الشخصية: الإجراءات”. قانون “سريان القانون من حيث الزمان” “القانون الواجب التطبيق”. حضانة “مسكن الحضانة”. قوة الأمر المقضي.
سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. م 7 ق 100/ 1985. (مثال بشأن 100/ 1985. (مثال بشأن مسكن الحضانة).
(2) أحوال شخصية “حضانة: مسكن الحضانة”.
الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة. إذن القاضي بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغير حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر. لا أثر له. علة ذلك.
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي.
2- مفاد الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بالقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تعوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم. وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها الشارع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليه والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هي المدة المقررة لحضانة النساء، وإذ تنتهي هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى، ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد انتهاء مدة حضانة النساء – للقاضي في أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ولا هي تعتبر امتداداً لها وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء وهي بالنسبة للبنت التي لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية وتملكت وحدها القرار في شئونها ويخضع الإذن بهذه المدة لتقرير القاضي من حيث دواعيها والعائد منها، فإذا ما رخص بها لمن اختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصيلة في مرحلة حفظ وتربية أولاده متبرعة بخدماتها لهم فلا التزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم وفى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينة بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسي والاجتماعي وهو ما يتآباه الشرع والشارع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1570 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد المطعون عليها للحكم بتسليمه مسكن الزوجية الكائن بالشقة رقم (1) بالعقار رقم 8 شارع النخيل وقال بياناً لذلك أنه تزوج بالمطعون عليها بصحيح العقد الشرعي وأنجب منها على فراش الزوجية الصغيرة المولودة في 1/ 9/ 1965 وبعد أن طلقها استمرت في شغل مسكن الزوجية لحضانة ابنتها منه وإذ حكم بضم الصغيرة إليه بعد بلوغها سن الخامسة عشرة ويحق له أن يعود لمسكنه فقد أقام الدعوى. وفى 10/ 4/ 1983 حكمت المحكمة باسترداد الطاعن لمسكن الزوجية. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 253 لسنة 100 ق القاهرة تأسيساً على إلغاء الحكم بضم الصغيرة إلى الطاعن وبتاريخ 6/ 3/ 1986 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قرر للمطلقة الحاضنة الحق في شغل مسكن الزوجية المؤجر مدة الحضانة قد حكم بعدم دستوريته ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. قبل الفصل نهائياً في الدعوى فامتنع تطبيقه على واقعتها وكان القانون رقم 100 لسنة 1985 – لا تسري أحكامه عليها لأن أثره الرجعي لا يمتد إلى تاريخ حصول الطلاق فإن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها قبل ذلك وأحكام الشريعة الإسلامية يجب تطبيقها على الدعوى وهي لا تجعل للمطلقة الحاضنة الحق في الاستقلال بمسكن الزوجية مدة الحضانة وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه باسترداد مسكن الزوجية بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحضانة دون أجر حضانة إذ تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك” مفاده أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغير عن القيام بمصالح البدن وحدهم. وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها الشارع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليه والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هي المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهي هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20- من انتهاء مدة حضانة النساء – للقاضي في أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنهما دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ولا هي تعتبر امتداداً لها وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء وهي بالنسبة للبنت التي لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية وتملكت وحدها القرار في شئونها ويخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضي من حيث دواعيها والعائد منها، فإذا ما رخص بها لمن اختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصيلة في مرحلة حفظ وتربية أولاده متبرعة بخدماتها لهم فلا التزام على الأب نحوها لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينة بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسي والاجتماعي وهو ما يتآباه الشرع والشارع لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن باسترداد مسكن الزوجية على سند من أن مطلقته المطعون ضدها قد استبقت يدها على بنتها منه بعد أن تجاوزت مدة حضانة النساء وأن من حقها أن تستمر في شغل تلك المسكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أن – تاريخ ميلاد البنت…….. هو 1/ 9/ 1965 وجاوزت السن المحددة لحضانة النساء فإن المطعون ضدها تكون قد فقدت سندها في شغل مسكن الزوجية ويحق للطاعن أن يعود له وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى ذلك صحيحاً فيتعين تأييده.
( الطعن رقم 86 لسنة 56 القضائية “أحوال شخصية” )