You cannot copy content of this page
أمر الأداء ( تعريفة - شروطة - إجراءاتة - طرق الطعن علية - صيغة أمر الأداء - أحكام نقض )
أولا : تعريف أمر الاداء : –
هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه .
– فنخلص من ذلك إلي أن أمر الأداء هو طريق إسثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوي ، ذلك أن الأصل الدعوي العادية رسمتها المادة 63/1 مرافعات التي تنص علي أن ترفع الدعوي إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
وهذا ما نصت علية المادة 201 من قانون المرافعات علي أن : –
” استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.” ))
ثانيا : شروط أمر ألاداء : –
أ – أن يكون محل الحق المطالب به مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو بمقداره :
المقصود بذلك أن يكون الحق المطالب به مبلغ من النقود مثلاً ( إلتزام المستأجر بأداء الأجرة ) ، يستوي أن يكون المبلغ المطلوب أداؤه بأي عملة مصرية أو أجنبية.
أما عن المنقول المعين بنوعه ومقداره وهو المنقول المثلي ..
وهو ما يعود بنا إلي المادة 85 من القانون المدني التي تنص علي أن : ” الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن “. مثال ذلك الماشية المحاصيل الزراعية ـ …………. من مثل ذلك ”
لذا يجوز إستصدار أمر أداء بالحيوانات أو الماشية أو مائة أرب أرز وهكذا ………………..
ب – أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة .
يستوي بعد ثبوت السند بالكتابة أن يكون محرراً عرفياً أو رسمياً ، إذ الأهم فيه أن يحمل توقيع أو بصمة المدين .
ج – أن يكون الحق المطالب به معين المقدار .
والحكمة من هذا الشرط واضحة وهي منع المنازعة حول الحق المطالب به ، لأن وجود المنازعة تتطلب تحقيقاً كاملاً ـ وهو ما لا يتوافر في أمر الأداء
د – أن يكون الحق المطالب به حال الأداء
أي أن يكون الحق غير معلق علي شرط أو مضاف لأجل فالأصل في الإلتزام أن يكون حال الأداء فإن خلا سند الدين من تعليقه علي شرط أو إضافته لأجل أصبح حال الأداء ، فإذا ما كان معلقاً علي شرط وتحقق الشرط حل أداؤه وكذا إذا كان مضافاً لأجل وحل أجله حل أداؤه ………
شترط لسلوك طريق أمر الاداء أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره أو منقولاً معيناً بذاته، و هناك تفصيل في هذا الشرط : –
1ـ لا يجوز إستصدار أمر أداء في دين محله عقار.
2ـ المقصود بالمنقول المعين بالنوع: ذلك الشيء المعتبر من المثليات فلا يلزم بتعيين ذاتيته تعيينا مانعا للجهالة لأن له نظائر من جنسه و نوعه و مقداره، مثال المحاصيل الزراعية من نوعية معينة بواقع مبلغ محدد.
3ـ المقصود بالمنقول المعين بالذات: ما تتحدد ذاتيته عن طريق وصفه وصفا مانعا للجهالة مميزا لذات الشيء عن غيره، مثال تحديد المنقول المراد بيعه من حيث طريقة التصنيع و الحجم «سيارة ـ لوحة فنية».
4ـ إذا ما كان الإلتزام تخييرياً، وكان المدين هو المُخير ما بين أداء مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء، ويتم رفع الدعوى بالطريق العادي.
5ـ إذا ما كان الإلتزام تخييرياً، وكان الدائن هو المُخير ما بين إستلام مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فيمكنه اللجوء لطريق أمر الأداء إذا إختار المال أو المنقول، أما إذا إختار إلتزام آخر فيجب عليه رفع الدعوى بالطريق العادي.
ـ يجوز أيضاً إستصدار أمر أداء بقائمة المنقولات الزوجية، إذا كان إلتزام الزوج بتسليم المنقولات غير معلق على شرط.
7ـ يجوز للمؤلف إستصدار أمر أداء بعدد النسخ التي إشترط على الناشر تسليمها له عند طباعة الكتاب، إذا كان الشرط ثابتاً بالكتابة.
8ـ لا يجوز إستصدار أمر أداء على أي شيء مملوك بالمشاع.
كما يشترط أن يكون محل الدين معيـن المقدار، لأن عدم تعيين مقدار الحق المطالب به، يترتب عليه الإحتياج لإجراء تحقيق لطلبات الدائن، مما يستوجب اللجوء لطريق التقاضي العادي، ولكن إذا كان بالإمكان معرفة المقدار بعملية حسابية بسيطة، فيجوز إستصدار أمر الأداء.
ويشترط كذلك أن يكون الحق حال الأداء، فلا يجوز أن يكون الحق المطالب به معلق على شرط لم يتحقق بعد، أو مضاف إلى أجل.
كما يشترط أن يكون الحق ثابت بالكتابة، فيجب أن يكون الدين ثابتاً في ورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين، كما يجب أن تكون هذه الورقة دالة بذاتها على الحق المطالب به، ويجب أن يكون الحق الوارد بها معين المقدار و حال لأداء.
وأخيراً يشترط أن تكون المطالبة مبتدأة، بمعنى أنه لا يجوز إستصدار أمر أداء في صورة دعوى فرعية «دعوى متقابلة»، أو في صورة طلب عارض.
ـ إذا كان المحرر يتضمن إلتزامات متبادلة، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء «مثال عقد البيع»، إلا إذا كان بيد طالب الأمر دليل كتابي على قيامه بتنفيذ التزامه.
ثالثا : آثار توافر شروط أمر الأداء : –
إذا ما توافرت شروط أمر الأداء في السند المثبت للحق، فإنه يجب على الدائن سلوك أمر الأداء، و لا إختيار له في ذلك، لأن سلوك طريق أمر الأداء في حالة توافر الشروط يعتبر أمراً إلزامياً متعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفة الطريق الذي رسمه القانون في شأن أمر الأداء، أن يتم الحكم بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق.
رابعا : إجراءات إستصدار أمر الأداء : –
تكليف المدين بالوفاء :
إذ نصت المادة 202 مرافعات علي أن : – ” على الدائن أن يُكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف”.
وتسهيلاً من المشرع ـ لم يرسم شكلاً معيناً للتكليف فاكتفي بأن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف ، ويجوز أن يحصل بأي طريق آخر مثلاً إنذار علي يد محضر أو محضر حجز أو صحيفة دعوي باطلة ـ بأي طريقة قانونية يتصل علم المدين بها .
المحكمة المختصة :
حددت المادة السالف الإشارة إليها أن المختص هو قاضي المحكمة الجزئية أو الإبتدائية تأسيساً علي قواعد الإختصاص القيمي ، والإختصاص المحلي وهو محكمة موطن المدعي عليه ويجوز تقديمها إلي محكمة أخري غير محكمة موطن المدعي عليه إذا قبل المدين بذلك ………….
أوراقها :
عريضة دعوي من نسختين يقدمها الدائن أو وكيله مرفق بها ما يفيد حصول التكليف بالوفاء ، وكذا السند المثبت للدين .. وإتباع الإجرءات القانونية ، ويصدر الأمر علي إحدي نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تقديمها لقلم كتاب المحكمة .
إذا قبل أمر الأداء فإنه يسقط إذا لم يعلن المدين به خلال 3 شهور من صدوره ، إلا أنه في غالب الأمر يصدر القاضي قراره برفض الطلب وتحديد جلسة موضوعية ، وهنا يجب علي الدائن أن يعلن أمر الأداء للمدين مبيناً الجلسة التي حددتها والدائرة إلي آخر البيانات الواجب توافرها في التكليف بالحضور .
التظلم من أمر الأداء :
يجب إتباع القواعد القانونية الخاصة بالتظلم المنصوص عليها بالمادة 206 مرافعات :
1ـ للمدين أن يتظلم في الأمر الصادر ضده خلال عشرة أيام من إعلانه، وإلا سقط حقه في التظلم في حال عدم الإلتزام بالميعاد ، كذا يسقط حقه إذا إستأنف مباشرة الأمر . ويعتبر ميعاد التظلم مرعياً بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب خلال الميعاد ولو لم تعلن خلال العشرة أيام .
2ـ التظلم يتم بالإجراءات المقررة لرفع الدعوي بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.
3ـ يقبل التظلم شكلاً بصرف النظر عن قيمة الحق .
4ـ إذا تخلف المتظلم عن الحضور تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن
تختص المحكمة التي صدر منها الأمر ولو كانت غير مختصة ، فاذا رفع التظلم أمام المحكمة المختصة أصلاً باصدار الأمر وجب عليها الحكم بعدم الإختصاص دون الدفع به من الخصم حيث أنه دفع يتعلق بالنظام العام .
إستئناف أمر الأداء :
– أجازت المادة 206 مرافعات إستئناف أمر الأداء دون التظلم منه وفي هذه الحالة يسقط الحق في التظلم كما ذكرنا آنفاً . وفي هذه الحالة يخضع لقواعد الإختصاص القيمي أي يقبل الإستئناف وفقاً لقيمة الدعوي فغذا كان قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة التي أصدرته لا يقبل الإستئناف فيه.
– وتختص المحكمة الإبتدائية باستئناف الأمر الصادر من المحكمة الجزئية ، في حين تختص محكمة الإستئناف الصادر من المحكمة الإبتدائية .
– أربعون يوماً هي ميعاد إستئناف الأمر بصرف النظر عن المحكمة التي أصدرته وللمستشار مصطفي هرجه رأي إذ يفرق بين حالتين :
الحالة الأولي : إذا أعلن الأمر ولم يتظلم منه فيبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ فوات التظلم أي خلال خمسين يوماً من تاريخ الإعلان باضافة مدة العشرة أيام الخاصة بميعاد التظلم إلي مدة الإستئناف .
الحالة الثانية : إذا تظلم المدين وقضي في تظلمه فيبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم في التظلم ومدته أربعون يوماً وفقاً للقواعد العامة .
إجراءات الإستئناف :
لم ينص المشرع علي إجراءات خاصة لإستئناف أمر الأداء وإنما يخضع للقواعد العامة لإستئناف الأحكام .
رفع دعوي أصلية ببطلان أمر الأداء :
يجوز رفع دعوي أصلية ببطلان أمر الأداء شأنه في ذلك شأن الأحكام وفقاً للقواعد العامة مثلاً كأن يصدر معدوماً أو صدر لصالح شخص توفي قبل تقديم الطلب .
الطعن بالنقض في أمر الأداء :
وفقاً للرأي الراجح في الفقه يجوز الطعن بالنقض في أمر الأداء إذا صدر نهائياً علي خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي .
وقد إستقر قضاء النقض علي أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم وما دام ميعاد التظلم منه وإستئنافه إنقضيا فإنه يعد بمثلابة حكم نهائي يجوز الطعن فيه بالنقض .
وذهب رأي آخر إلي عدم جواز الطعن علي الأ/ر بالنقض إذ أن نص المادة 249 مرافعات نصت علي الأحكام فقط .
إلتماس إعادة النظر في أمر الأداء :
يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في أمر الأداء إذا صار نهائياً وتوافر سبب من أسباب الإلتماس طبقاً للقواعد العامة .
إشكالات التنفيذ في أمر الأداء :
بمجرد صدور أمر الأداء صار بمثابة حكم يجوز الإشكال فيه طبقاً للقواعد العامة للإشكال في الأحكام ويجوز أن يبديه طرفي الأمر وكذا يجوز إثارته من الغير ، مع ملاحظة شروط قبول الإشكالات .
فاذا ما كان باب الطعن مفتوحاً يجوز الإستشكال في الأمر بشرط جديتها وفي هذه الحالة إذا تبين للقاضي أن أمر الأداء لم يصبح نهائياً وأن الأسباب التي بني عليها الإشكال سابقة علي صدوره مع وضوح جديتها جاز له أن يأمر بوقف التفيذ مؤقتاً حتي يفصل نهائياً في الطعن
أما إذا فوت المدين مواعيد الطعن دون إتخاذ إجراء فإن الإشكال في هذه الحالة يجب أن يؤسس علي أسباب لاحقة علي صدوره .
صيغة أو نموذج أمر الأداء
السيد الاستاذ / رئيس محكمة………………( الجزئية – ألابتدائية )
تحيه طيبه وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم ……………. .المقيم فى………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ/…………… المحامى الكائن فى ………………… بالقاهرة .
ضــــــد
السيد /…………………….المقيم فى ……………………..
وأتشرف بعرض الاتى
بموجب ………………… المؤرخه ……………..يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ………………..يستحق السداد فى ……………….وذلك بخلاف الفوائد القانونية المستحقه على المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وحيث ان المقدم ضده قد تقاعس عن الوفاء بالدين مما اضطر الطالب الى انذاره للتكليف بالوفاء بموجب الانذار الرسمى على يد محضر والرقيم …… محضرى……………،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذاره بتاريخ / / 2018 الا انه لم يحرك ساكنا .
الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذا الطلب الى سيادتكم لاستصدار امر باداء
الدين طبقا لنص المادة 202من قانون المرافعات
لــــــــــذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقه صدور الامر بالزام السيد/…………… باداء مبلغ……………..جنيه للطالب بالاضافه للفوائد القانونيه المستحقة من تاريخ …………………… وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب
المحامى
بالتوكيل رقم…..لسنة…..
السند القانونى : الماده (203) من قانون المرافعات
أحكام محكمة النقض بشأن أمر الأداء
ملخص القاعدة :
أمر الأداء – طبيعته – هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه – شروطه – إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.
القاعدة :
أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.
( جلسة 13 يناير سنة 2002الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية) )
ملخص القاعدة :
إستصدار أمر الأداء. شرطه. الدين مبلغ من النقود. ثابت بالكتابة. معين المقدار. حال الأداء. مقتضاه. أن يكون الدين ثابت بورقة عليها توقيع المدين.
القاعدة :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات على أنه “إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره…” يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في مواعيد إستحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.
( جلسة 11 نوفمبر سنة 2002طعن رقم 306 لسنة 65ق )
ملخص القاعدة :
أمر الأداء – طبيعته – هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه – شروطه – إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.
القاعدة :
أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.
( جلسة 13 يناير سنة 2002الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية) )
ملخص القاعدة :
الأمر الإدارى الصادر فى حدود القانون لمصلحة عامة. الشك فى مفهومه. يمتنع على المحاكم تفسيره. علة ذلك. صيانة الأوامر الإدارية من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.
القاعدة :
لنص فى المادة 17-1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن «ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه» – مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التى تصدر فى حدود القانون تحقيقا لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك فى مفهومها، وذلك صيانة لهذه الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.
( جلسة الثلاثاء 26 يناير سنة 1999الطعن رقم 2639 لسنة 62 ق )
ملخص القاعدة :
يعلن المدين في موطنه بعريضة الدعوى وبأمر الأداء الصادر ضده خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر ويحسب لهذا الميعاد ميعاد مسافة وإلا أعتبر كأن لم يكن – تفصيل ذلك.
القاعدة :
المادة 205 من قانون المرافعات “يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر” مفاده أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده هو إعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما يترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.
( جلسة 27 يناير سنة 2005طعن رقم 11 لسنة 71ق )
ملخص القاعدة :
إذا عين القانون ميعادا محددا بالشهور فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون النظر في عدد الأيام في كل شهر ويضاف ميعاد مسافة وهي يوم عن كل 50 كيلو متر بحيث لا تزيد عن 4 أيام – بيان وتفصيلات.
القاعدة :
مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له، وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد، دون النظر إلى عدد الأيام في كل شهر. وأن مفاد نص المادة 16 من ذات القانون أنه إذا كان معينا في القانون ميعادا للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب إنتقال الشخص إلى ممثله منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال هذا الميعاد، ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو مترا على الأقل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين يزداد له يوم في الميعاد ولا يجوز أن × ميعاد المسافة أربعة أيام.
( جلسة 27 يناير سنة 2005طعن رقم 11 لسنة 71ق )
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3141 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 07 / 12 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1479]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 201 من قانون المرافعات – يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثانيا بالكتابه ومعين المقدار وحال الأداء ، ومقتضى ذلك أن يكون ثانيا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره فى ميعاد إستحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن فى المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3246 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 20 / 01 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 231]
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بداية ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد.
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2166 لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 677]
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل من يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4746 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 802]
مناط . إلتزام الدائن بسلوك طريق أمر الآداء للمطالبة بدينه – و ذلك وفقاً لنص المادة 201 و ما بعدها من قانون المرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الآداء . فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى . و لا يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يلجأ . إلى طريق أمر الآداء لأنه إستثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه و كانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانونى .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 339]
المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره – و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لايتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لاتتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله فى المطالبه يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لايجوز له فى هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 493 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 28 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 581]
لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ” قد أوجب إستثناء من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و معين المقدار أن يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن أو وكيله أمراً بأداء دينه وفق نص المواد 201 و ما بعدها من قانون المرافعات فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعيون على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه و هى الإلتجاء إلى القاضى لإستصدار أمر الأداء و ذلك عن طريق إتباع الأوضاع و القواعد المبينة بالمواد 201 و ما بعدها من قانون المرافعات .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1013 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2156]
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سلوك سبيل أمر الأداء عند توافر شروطه و إن كان وجوبياً يترتب عليه مخالفتة عدم قبول الدعوى التى ترتفع إبتداء إلى المحكمة بالطريق العادى ، إلا أن الدفع به دفع شكلى يتعلق ببطلان إجرءات الخصومة ، و من ثم متى قبلته محكمة أول درجة فإنها لا تكون قد إستنفذت ولايتها ، بحيث إذا ألغى حكمها فى الإستئناف للفصل فى الموضوع إعتباراً بأن التقاضى على درجتين من المبادىء الأساسية للنظام القضائى ، و يكون حكم محكمة الإستئناف باطلاً إن هى تصدت الموضوع ، و ترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ، و لا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية لمحكمة أول درجة .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 621 لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 736]
مفاد نصوص المواد 201 ، 206 /1 ، 207 /1 من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة 70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 320 لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 01 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 105]
المستفاد من نص المادة 201 مرافعات أن طريق أوامر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء لا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره . و المقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه و إذ كان الثابت أن الحق موضوع المطالبة هو باقى ثمن إطارات رسا على الطاعن مزادها و نكل عن تنفيذ إلتزامه بإستلامها فإن الحق لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة التى يجب معها إستصدار أمر بأدائه إذ هو غير مثبت بمقداره فى سند كتابى يحمل توقيع الطاعن فضلاً عن أن مثار نزاع منذ البداية حول إستحقاقه و مقداره . و من ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 867 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 01 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 100]
إذ كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق إستصدر أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، فإن تخلف هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لما كان نظام أوامر الأداء هو طريق إستثنائى لا يجوز التوسع فيه و كان الحكم سند المطعون عليها فى الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طريق إستصدار أمر الأداء يكون فى غير محله .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 263 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 592]
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون المرافعات ، أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الآداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار حال الآداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو لم يكن ما يطالب به الدائن ديناً من النقود معيناً مقداره ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ، و لا يكون طريقاً إلزامياً عند المطالبة بالحق إبتداء ، و لما كانت فروق الأجرة التى طالب بها المطعون عليه لم تثبت فى ورقة تحمل توقيع الطاعن و لم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الأداء إلا عند صدور الحكم على ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض أجرة شقة النزاع و كان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصراً على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة ، فإن إستلزم إتباع طريق إستصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانونى .
[النقض المدني – الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 555 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 06 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 936]
إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أنه يمسك ببطلان إخطاره فى محل عمله و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعى ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 676 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1210]
العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف ” الطاعن ” بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها – و قد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً – عن الفصل فى موضوع النزاع .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 56 لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 16 / 06 / 1974 مكتب فني 25 رقم الصفحة 1082]
أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة إستصدار الأوامر على العرائض – إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية للقاضى لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 888 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1574]
مؤدى نص المادتين 203 ، 204 من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى صحيفة إفتتاح الدعوى وفق المادة 63 من قانون المرافعات و من بينها إسم الدائن و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 211 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1978
النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على انه ” إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها ___.” يدل على أن المشرع أوجب على التقاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره _ ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض.
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 3263 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 23 / 04 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 685]
مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضى عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر لما كان ذلك وكان القاضى قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1290 لسنــة 58 ق – تاريخ الجلسة 17 / 04 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 637]
النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على أن ” اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عمليه أن يتمتع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة” مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها 5 % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2166 لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 677]
النص في المادة204من قانون المرافعات على أنه”إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها”يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم اعنقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1099 لسنــة 58 ق – تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 217]
النص في المادة204من قانون المرافعات على أنه إذا”رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها” يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثانى قامت بإعلانها بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعى يكون على غير أساس.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4766 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 01 / 02 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 461]
إذ كان رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه فإن هذا الرفض لا ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً فى موضوع الحق ، و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل فى النزاع حول الحق موضوع الطلب – لما كان ذلك – و كان طلب إستصدار أمر أداء بالأقساط المستحقة كمقابل إنتفاع لا يمنع من نظر دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة أو التأخر فيه عن الميعاد المحدد بعقد الإيجار لإختلاف الموضوع و السبب فى كل منهما ، فإن رفض القاضى إصدار أمر أداء بأقساط مقابل الإنتفاع لا يتزافر به سبب من أسباب الصلاحية . [النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1916 لسنــة 54 ق – تاريخ الجلسة 14 / 05 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 280] النص فى المادة 204 من قانون المرافعات الواردة فى الباب الخامس بأوامر الأداء على أنه ” إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . ” يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب ببعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة . [النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1916 لسنــة 54 ق – تاريخ الجلسة 14 / 05 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 280] سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وفق ما نصت عليه المادة 2/205 من قانون المرافعات هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده و لابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته ، و يسقط الحق فى توقيع الجزاء متى نزل عنه صاحبه صراحة و ضمناً ، و أنه بإعتباره دفعاً شكلياً لابد من التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع أو فى صورة دفع فى الأشكال المقام لوقف إجراءات تنفيذه ، و هذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر و خلص إلى أن الطاعن إستهدف من تعييبه لإعلان أمر الأداء رقم … لخلو الصورة المعلنة إليه من الصيغة التنفيذية فى الأشكال المرفوع منه لوقف تنفيذه إعتبار ذلك الأمر كأن لم يكن دون أن يثبت له تمسك الطاعن بهذا الدفاع ذلك إن التمسك ببطلان إعلان أمر الأداء ، لا يفيد فى حد ذاته التمسك بسقوط ذلك الأمر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . [النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 888 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1574] من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بداية ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد.
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2166 لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 677]
مفاد نصوص المواد 201 ، 206 /1 ، 207 /1 من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة 70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 320 لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 01 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 105]
إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 393 لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 981]
النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على أن ” اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عمليه أن يتمتع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة” مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها 5 % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2166 لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 677]
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة 201 من ذات القانون أنه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط إستصدار أمر الآداء – بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار أمر الآداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
[النقض المدني – الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 460 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 174]
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة 201 من ذات القانون أنه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط إستصدار أمر الآداء – بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار أمر الآداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
[النقض المدني – الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 460 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1977 مكتب فني 28 رقم
2 Comments
السلام عليكم . اخي الفاضل عند استفسار في هادا الموضوع .تقوم بالتعاقد مع شركة عن طريق وصل الطلب تقوم بإنجاز الأشغال المتفق عليها وذلك من خلال وثيقة الأشغال المنجزة مؤشر عليها من طرف لإدارة الشركة .تقوم بدفع الفاتورة على اساس وصل الطلب المقدم المعين الكمية والثمن المؤشر عليها كذلك من طرف الإدارة
من الممكن أن تتصل الشركة التي قدمت وصل الطلب للشركة التي أنجزت الأشغال وقدمت جميع الوثائق بأن تقدم فاتورة جديدة في المجموع الإجمالي الثمن مساوي الفاتورة الأولى و لكن الكمية تتبدل والتمن يتبدل هل هادا قانوني
ممكن ان احصل على نخسة من الموضوع