You cannot copy content of this page

إجراءات استئناف حكم أول درجة 

إجراءات استئناف حكم أول درجة - إجراءات استئناف الأحكام القضائية - طريقة رفع الاستئناف

” إجراءات استئناف حكم أول درجة “

” إجراءات رفع دعوى استئناف – إجراءات استئناف الأحكام القضائية – إجراءات وخطوات الطعن بالاستئناف – طريقة رفع الاستئناف  “


1 – يجب أن تشمل صحيفة الإستئناف بيان الحكم المستأنف ورقمه وتاريخ صدوره ومنطوقه والمحكمة التي أصدرته كما تشمل أسباب الإستئناف وطلبات المستأنف فيه كما يجب أن توقع صحيفة الإستئناف من أستاذ محامي مقيد أمام محاكم الإستئناف وإلا كانت باطلة .

2 – يجب أن يوقع على عريضة الاستئناف محامى أستئناف .

3 – وعلى حامل صحيفة الإستئناف (المستأنف) الحصول على تأشيرة على هامش أصل الصحيفة بمعلومات من أي من ( أمين سر محكمة أول درجة ــ أو من أمين الحفظ ــ أو من جدول محكمة أول درجة) على أن تكون المعلومات شاملة رقم الدعوى المحكوم فيها وتاريخ الحكم والدائرة التي أصدرته وموجز لمنطوق الحكم وتختم بخاتم المحكمة .

4 – يتوجه المستأنف إلى محكمة الإستئناف العالي أو محكمة الدرجة الثانية المختصة ومعه أصل الصحيفة + صورتين منها لجدول محكمة الإستئناف أو محكمة ثاني درجة + صورتين لكل واحد من المستأنف ضدهم (على حسب عددهم) .

5 – صور البطاقة الخاصة بجميع المستأنفين .

6 – صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالمحامى .

7 – صور التوكيلات الخاصة بالمستأنفين ووكيل الوكيل أن وجد .

8 – صورة كارنية المحامى الاصيل والمحامى الوكيل .

 

– بعد ذلك يتبع في رفع الإستئناف نفس الخطوات السابق شرحها في رفع الدعوى المبتدئة في محكمة أول درجة .

 

 


 

متى يكون حكم أول درجة نهائيا فى القانون المصرى 

 

– تنص المادة رقم  42 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 : – تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

– تنص المادة رقم 47 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 : – تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتى ألف جنية .

– تنص المادة رقم  219 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 : –   للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي .
ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .

 

– تنص المادة رقم  227 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 : – ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

 

إجراءات استئناف حكم أول درجة 

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

1 Comment

  1. عزة says:

    السلام عليكم لو مالك كسب القضية ثم تم إعلان المستأجر بالحكم حتى يستأنف هو غير موجود فى البلد نعمل ايه عشان ننفذ الحكم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,