You cannot copy content of this page
إنذار خصم بتقديم “مستند-محرر-ورقة” تحت يدة
– انه في يوم …………… الموافق / / 2023 م بناء علي طلب : –
ورثة المرحوم / ……………………….، وهم : –
1ـ السيد / ………………………………. . 2ـ السيد / ………………………
المقيمان…………………….. – ومحلهما المختار مكتب الأستاذ………………………. / المحامى الكائن فى ………………………………… – القاهرة .
– أنا ……………… محضر محكمة………………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
ـ السيد/ …………………………………. ـ المقيم …………………………….
مخاطبا مـع ………………………………………………..
وانذرتة
أقام الطالبان ضد المعلن إليه الدعـوي رقم ………… لسنة ………………بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً وانتـهـيا في طلباتهم الختامية إلي طلب الحكم ضده (( بـإلزامه بأن يؤدي للطالبين مبلغ وقدره خمسون ألف جنيها قيمة الريع المستحق للطالبين عن حصتهما في العقار المبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة منذ وفاة مورثهم المرحوم / ………………….. في 25/8/2012 حتي تاريخ صدور الحكم وعدم نفاذ وعدم سريان عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/ 1996في مواجهتما ، مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة )).
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 20 من قانون الإثبات أن : – (( يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محـرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده : (ا) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه . (ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخـص اذا كان المحـرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . (ج) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلـة مـن مراحـل الدعوى )).
وكان من المقرر بنص المادة 21 من ذات القانون أن : (( يجب ان يبين فى هذا الطلب : (ا) اوصاف المحرر الذى يعينه . (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . (ج) الواقعة التى يستدل به عليها . (د) الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم . (هـ) وجـه الزام الخصم بتقديمه )) .
وكان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن : –
((إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون )) .
(( الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936 ))
ومن حيث أنه لما كان ما سلف 00 وكان المعلن إليه قد مثل بجلسة 1/6/2013 وقدم حافظة مستندات طويت علي (( صورة ضوئية من عريضة الدعوي رقم 282/1996 م. السنبلاوين بشأن صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائي مؤرخ 20/3/1996 منسوب صدوره لمن يدعي /………………. ” طرف أول بائع ” ـ والمعلن إليه ” طرف ثان مشتري” )). وكان الثابت بدفاع المدعي عليه بحصر اللفظ أنه المالك للعقار موضوع الدعـوي بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ === ، والتي تتمثل بيانـاتـه و أوصـافـه في أنـه :
1) عقد مكتوب علي آلة كاتبة منظر في الدعوي رقم / مدني و ممهور في أعلاه بخاتم . شعار الجمهورية منسوب لمحكمة الجزئية.
1) عقد بيع إبتدائي مؤرخ 20/3/1996.
2) تحرر بين كل من : ((……………………………..” طرف أول بائع ” )) ، و (( …………………………المعلن إليه ـ ” طرف ثان مشتري” )).
3) بموجبه : باع وأسقط وتنازل الطرف الأول لصالح الطرف الثاني ما هو نصف منزل مشيد علي مساحة (( 95.65 م2)) كائن بناحية ………………………… مكون من ثلاث طوابق ، وحدوده : (( غربي ……………………… ، شرقي / ………………………. . بحري / …………………… . قبلي / ………………….. ))
4) البيع نظير مبلغ مدفوع قدره ( 5000 جنيه ) . إلخ ماجاء به من بنود ……….
5) هذا العقد مزيل بتوقيعات علي النحو التالي :
• تحت خانة البائع توقيع منسوب لمن يدعي/ ………………..بتاريخ 23/3/1996 وتم تعديله لتاريخ 20/3/1996 .
• تحت خانة المشتري توقيع منسوب لمن يدعي/ …………………..بتاريخ 20/3/1996 ، و توقيع منسوب للمعلن إليه/ ……………………. بتاريخ 23/3/1996.
• تحت خانة الشهود عدد من التوقيعات منسوبة لعدد من الأشخاص.
• والعقد المذكور سلفاً أعده المعلن إليه للإستدلال به علي ملكيته للعقار موضوع الدعـوي المبين الحدود والمعالم سلفاً وكذا بصحيفة الدعوي ،
• العقد المذكور تحت يد المعلن إليه إذ هو أعـده سنداً لملكيته للعقار موضوع الدعـوي ، وإستخدمته في الدعوي رقم 282/1996مدني
ومن حيث أنه لما كان ما سلف وكان المدعـي عليه قد دفع بملكيته للعقار موضوع الدعـوي ، وأن سند ملكيته هو عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1996 موضوع هذا الطلب ، وأن هذا العقد كان موضوعاً للدعـوي رقم282م. السنبلاوين المرفوعة من المعلن إليه ضد من يدعي / محمد المتولي علي النجار .
وإذ كان ذلــك وكان هذا العقد يفيد ملكية المدعي عليه للعقار ، وينفي ملكية مورث الطالبين لذات العقار ، وكذا هو موضوعاً للطلبات المضافة للطلبات الأصلية بعدم نفاذه وعدم سريانه في مواجهة الطالبين لصدوره من غير مالك.
ومن ثم ومن جماع ما تقدم فقد توافرت الشرائط المنصوص عليها بالمواد 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من قانون الإثبات ، ومن ثم تلاقي طلب إلزام المعلن إليه بتقديم عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1996 وصحيح القانون ، فصار خليقاً بالقبول.
لما كان ذلك 00 وكان الطالبان قد مثلا بوكيل بجلسة ، وطلبا إلزام المعلن إليه بتقديم عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1996 المبين الأوصاف بعاليه ، فقررت هيئة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعـوي لجلسة 7/9/2013 لإعلان المدعي عليه بإلزامه بتقديم عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1996 المحرر بينه وبين من يدعي/………………………. ، ونفاذاً لقرار المحكمة ،،،
بنــاء عاــيه
أنا المحضر سالف الذكر 00 قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور أمام محكمة الإبتدائية الكائن مقرها بشارع بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم السبت الموافق أمام الدائرة ( ) م.ك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليقدم أصل عقد البيع الإبتدائي المؤرخ المحرر بينه وبين من يدعي/ ………………………….
ولأجل العلم ,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+