You cannot copy content of this page
علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، ولمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها
والدفع بانتفاء رابطة السببية بين الفعل الذى اتاه الجانى والنتيجة التى حدثت من اصابات للمجنى عليه هو من الدفوع الجوهرية والذى تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه أو الرد عليه فى الحكم والا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
أحكام النقض
• من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقبضة يده ثم تناول عصا وانهال بها ضرباً عليه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى والتى تخلفت عنها عاهة مستديمة يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه هى فقد فى السمع بالأذن اليسرى ونقص بالسمع بالأذن اليمنى مع ضعف بعضلات الوجه بالجبهة اليسرى ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذا الضرب بقبضة اليد والعصا لما حدثت تلك الاصابة فيكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق جلسة 5/4/1979 س 30 ص 434)
• ان رابطة السببية الواجب توافرها فى جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هى علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ .
( الطعن رقم 1609 لسنة 8 ق جلسة 6/6/1938 مج الربع قرن ج 2 ص 944 بند 66)
• علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه
(الطعن رقم 1440 لسنة 39 ق جلسة 27/10/1969 س 20 ص 1181)
• إذا كان مبنى الطاعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، وهى استئصال الطحال ، وكان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود قد اكتفى ببيان الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى ، ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الاصابات وما إذا كانت ترجع جميعاً إلى يوم الحادث ولم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الابتدائى وهل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، ولم يقل كلمته الأخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين وأثر ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين أن صحت هذه الواقعة ، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .
الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق جلسة 1/10/1962 س 13 ص 587
• إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة ، كما خلى تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة اصطدام يد المجنى عليه بحائط – كما جاء بدفاع الطاعن – أو نتيجة ثنى الطاعن للاصبع الوسطى ليد المجنى عليه اليسرى وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن باحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه الألفاظ فكان أن ضربه الأخير وأمسك بالاصبع الوسطى ليده اليسرى ولواه فأصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى انكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى للاصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتبين بالمفصل السلامى الظفرى لتبين الاصبع فى وضع ثنى من كفاءته عن العمل بنحو 10% واستند الحكم فى ادانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى اقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لايكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استناداً إلى دليل فنى مما يعيبه بالقصور فى البيان .
الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 س 25 ص 205
• من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وان مرض المجنى عليه انما هو من الامور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، وكان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ان الانفعال والمجهود النفسى قد مهدا وعجلا باصابته بنوبة قلبية اودت بحياته ، وكان الحكم قد رتب على مجرد إصابة المجنى عليه بمرض انقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة دون ان يستظهر اثر الاعتداء على ما انتابه من اجهاد و انفعال مهدا وعجلا بالوفاة ، فإنه يكون يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 3444 لسنة 55 ق جلسة 4/12/1985 س 36 ص 1069
• خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الاصابات التى أثبتت على المتهم احداثها بالمجنى عليه وبين وفاة هذا الأخير ، على الرغم من أن هذا البيان جوهرى ولازم للقول بتوافر أركان جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ، يجعل الحكم مشوباً بالقصور متعيناً نقضة .
الطعن رقم 744 لسنة 31 ق جلسة 27/11/1961 س 12 ص 929
الطعن رقم 398 لسنة 27 ق جلسة 27/5/1957 س 8 ص 1548
• إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، وهى استئصال الطحال ، وكان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود قد اكتفى ببيان الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى ، ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الاصابات وما إذا كانت ترجع جميعا إلى يوم الحادث ، ولم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الابتدائى وهل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، ولم يقل كلمته الأخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين وأثر ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين ان صحت هذه الواقعة ، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .
الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق جلسة 1/10/1962 س 13 ص 587
• لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير ، وكان مؤداه أن إصابة المجنى عليها على بساطتها وما صاحبها أثناء الشجار من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى ، كل ذلك قد أدى إلى تنبيه العصب السمبثاوى مما ألقى عبئاً جسيماً على حالة القلب والدورة الدموية والتى كانت متأثرة أصلاً بحالة مرضية متقدمة بالقلب مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب السريع التى انتهت بالوفاة ، وأن الشجار وما صحبه من إصابة على بساطتها لا يمكن أخلاء مسئوليته من المساهمة فى التعجيل بحدوث النوبة القلبية التى انتهت بوفاة المجنى عليها ، فإن فى ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وبين الوفاة ويحقق بالتإلى مسئوليته عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، لما هو مقرر من أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو كانت عن طريق غير مباشر كتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجنى عليه انما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فان النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال يكون غير سديد .
الطعن رقم 1354 لسنة 47 ق جلسة 12/3/1978 س 29 ص 260
الطعن رقم 2090 لسنة 49 ق جلسة 13/3/1980 س 31 ص 377
• لما كان من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بعصا على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابة التى نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليسرى بما أثبته التقريران الطبيان الابتدائى والشرعى من أن إصابة المجنى عليه بعينه اليسرى يجوز حدوثها من الضرب بعصا وقد تخلف لديه من جرائها إتساع بالحدقة وانخلاع بالعدسة واعتامها وارتفاع ضغط العين وفقد الإبصار بها ، ويعتبر إبصار عين سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحو 35 % ، فإن فى ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن ــ فى صحيح القانون ــ عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها .
الطعن رقم 29348 ق جلسة 02 / 05 / 1996 ص 565
• إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .
الطعن رقم 2991 ق جلسة 16 / 01 / 1985 ص 90
• من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و أوردها الحكم فى مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى موجباً لإجرائه إطمئناناً منها إلى تقرير الخبير و يكون على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
الطعن رقم 89 ق جلسة 07 / 03 / 1985 ص 343
• الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء المتهم على المجني عليه والعاهة التى تخلفت لديه يتعين أن يكون صريحا والا فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه ويكون غير مطروح أمامها.
الطعن رقم 1276 لسنة 37 ق جلسة 2/10/1967 س 18 ص 15
• متى كان ما أورده الحكم فى خصوص وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها كافيا فى بيان العاهة المستديمة التى نشأت عن الاصابة وفي نسبتها إلى المتهم فانه لا يقدح فى ذلك عدم تحديد قوة ابصار العين قبل تلك الاصابة ما دام قد ثبت أن العين أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو فقدت منفعتها فقد كليا.
الطعن رقم 1264 لسنة 37 ق جلسة 23/10/1967 س 18 ص 1012
• الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة ، ولو كانت تلك النتائج قد حدثت عن طريق غير مباشر كالتراخي فى العلاج أو الاهمال الا إذا ثبت أن المجني عليه كان متعمدا ذلك لتجسيم المسئولية.
الطعن رقم 342 لسنة 38 ق جلسة 29/4/1968 س 19 ص 507
• الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم احداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها ، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من اصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن اليها.
الطعن رقم 2047 لسنة 38 ق جلسة 17/2/1969 س 20 ص 266
• من المقرر أن المتهم يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة التى أحدثها ، وإذ كان ذلك وكان البين من المفردات المنضمه أن المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات وقد واجهت النيابة والده وهو وليه الشرعي بما جاء بالتقرير الطبي من أن العاهة التى تخلفت بعين ابنه المجني عليه يمكن شفاؤها باجراء عملية جراحية له فرفض اجراء هذه العملية لخشيته تعرض ابنه المذكور للخطر ، وكان لا يصح أن يلزم المجني عليه بتحمل عملية جراحية مادام يخشي منها تعرض حياته للخطر ، فان المحكمة إذ اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استنادا إلى تلك العاهة قابلة للشفاء باجراء عملية جراحية للمجني عليه دون أن تتحدث فى حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعي باجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فان حكمها يكون قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم 114 لسنة 39 ق جلسة 17/3/1969 س 20 ص 345
• متى كان مفاد دفاع الطاعن بأنه كان مشلولا وقت الحادث ويده ترتعش هو عدم امكانه ضرب المجني عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين ، وإذ سلم الحكم المطعون فيه بأن الطاعن مشلول ويده ترتعش ، فقد كان عليه أن يقول كلمته فى دفاعه ، وهو دفاع جوهري يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فى الدعوى أما وأن الحكم قد خلا من الرد على هذا الدفاع ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يستوجب نقضه.
الطعن رقم 808 لسنة 39 ق جلسة 13/10/1969 س 20 ص 1041
• متى كان التقرير الطبي الشرعي الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ، فى استبعاد العاهة قد جاء به نص من باب الاحتياط الكلي أنه وقد عاني الطفل من احتباس بولي امتد بضعة سنوات ، وكان تأثر الجهاز البولي وتمدده ملحوظا على النحو الذى جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة ، فنري قبل القول نهائيا بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولي للطفل المذكور أن يجري له فحص أشعي معملي لوظائف الكلي بمعرفة اخصائي المسالك البولية بمستشفي المنصورة الجامعي حيث لا يتيسر اجراء مثل هذا الفحص بالقسم وكتابة تقرير مفصل قبل البت نهائيا فى حالته لما كان ذلك ، وكان المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذى ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التى يحتملها وأن تتيقن من استقرار نتيجة الاعتداء حتي يتهيأ لها اعطاؤه الوصف القانوني الصحيح وذلك لأنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان ماتقدم ، فان المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تتيقن من استقرار حالة المجني عليه وأنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى أحدثه به المطعون ضده ، تكون قد تعجلت الفصل فى الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذى عولت عليه استجلاءه ، وتكون بذلك قد أخطأت فى القانون ، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة المادية التى أحدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولي لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة عينها ، وإذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات على أنه ألا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
الطعن رقم 1951 لسنة 39 ق جلسة 29/3/1970 س 21 ص 482
• متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة وأثار المدافع عنه أمام المحكمة فيما أثاره من أوجه الدفاع أن الطاعن اقحم فى الدعوى على غير أساس ، وأن التقرير الطبي الشرعي يتضمن واقعة هامة جدا بالنسبة للعاهة التى بالذراع الأيسر وانها حدثت من جسم صلب ثقيل ولا يمكن أن تحدث من مطواه لأنها ليست جسما ثقيلا ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة على النحو الذى استقر لديه وساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شاهدي الاثبات والتقرير الطبي ، انتهي إلى ادانة الطاعن دون أن يورد دفاعه وموقفه من التهمة وما ساقه من أوجه لها شأنها فى خصوص الدعوى المطروحه ، وكان الأصل أن المحكمة لاتلتزم بمتابعه المتهم من مناحي دفاعه المختلفة ، الا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، أما وقد التفتت كلية عن دفاع الطاعن وموقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع على بينة من أمره ، فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه.
الطعن رقم 435 لسنة 40 ق جلسة 10/5/1970 س 21 ص 671
• متى كان الحكم قد اقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمنت وجود عاهة برأس المجني عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الاصابات التى أحدثها الطاعن بالمجني عليه وتطورها وسبب احداثها والآله المحدثه لها ، وما أدت إليه ، من واقع الدليل الفني المستفاد من التقرير الطبي الشرعي ، حتي يبين منه وجه الاستشهاد به على ادانه المتهم ، فان هذا الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن وبين العاهة التى تخلفت بالمجني عليه ، ويكون قد جاء قاصرا متعينا نقضه.
الطعن رقم 725 لسنة 40 ق جلسة 15/6/1970 س 21 ص 878
• ان تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ولما كان الحكم قد بين توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له .
الطعن رقم 1570 لسنة 41 ق جلسة 13/12/1972 س 23
الطعن رقم 2260 لسنة 50 ق جلسة 2/3/1981 س 32 ص 196
• متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه فى بطنه فأحدث اصابته التى تخلف عنها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال أورده على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذى نقل عنه أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك ورغم إصابة الطحال بالمرض عاهة مستديمة هى فقد العضو وبالتالي فقد منفعته للجسم ، وبذلك يكون الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله.
الطعن رقم 41 لسنة ق جلسة 10/2/1974 س 25 ص 103
• ان رابطة السببية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، فمتي فصل فى شأنها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهي اليه.
الطعن رقم 277 لسنة 44 ق جلسة 8/4/1974 س 25 ص 395
• من المقرر أن مرض المجني عليه هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى انتهي إليها أمر المجني عليه بسبب اصابته ولما كان ماأثاره الطاعن من أن استئصال الطحال كان مرجعه حالة مرضية بالمجني عليه وليس الاعتداء الواقع عليه ، مردودا بأنه لا يعدو قولا سبق مرسلا بدون دليل بل أن الثابت من التقريرالطبي أن الطحال المستأصل لم يلاحظ عليه أيه إصابة مرضية ، هذا فضلا عن أنه لو صح ما قاله الطاعن عن مرض المجني عليه فانه لا يقطع رابطة السببية.
الطعن رقم 277 لسنة ق جلسة 8/4/1974 س 25 ص 395
• من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة الثبوت إذا لم تطمئن إليها غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على مايفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلتها التى قام الاتهام عليها من بصر وبصيرة ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر العاهة لدى المجني عليها مستندا فى ذلك إلى التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 10 من يوليو سنة 1969 دون أن يقول كلمته فيما ورد بشهادة الطبيب الشرعي الذى قام بالكشف على المجني عليها والتقارير الطبية الشرعية اللاحقة المثبتة لتخلف العاهة لدى المجني عليها والتي تضمنت المآخذ الفنية على هذا التقرير ، فان ذلك لما يكشف من أن الحكم المطعون فيه أطرح أدلة ثبوت العاهة دون أن يلم بظروف الدعوى وملابساتها التى طرأت بعد تحرير التقرير الأول الذى اعتمد عليه وعول على نتائجه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
الطعن رقم 1496 لسنة 44 ق جلسة 2/2/1975 س 26 ص 108
• من المقرر أن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما لاحظ فيها قيام حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته ، فإذا كان المجني عليه قد تعمد تسويء مركز المتهم فأهمل قاصدا ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأه نتيجة تلك الفعلة فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجني عليه بسبب ذلك وإذ كان المجني عليه فى الضرب أو نحوه مطالبا بتحمل المداواة المعتادة المعروفه فانه إذا رفضها ، فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه لكنه لا يصح أن يلزم بعملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاما مبرحة واذا رفض ذلك فان رفضه لا يكون ملحوظا فيه عنده أمر المتهم وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من ظروف.
الطعن رقم 1642 لسنة 45 ق جلسة 9/2/1976 س 27 ص 191
الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق جلسة 5/10/1982 س 33 ص 728
• من المقرر أنه وأن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا أن للمحكمة إذ كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب ، لما كان ذلك وكان الحكم إذ رفض طلب الطاعن قد أسس هذا الرفض على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن لأقوال المجني عليها المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي الذى أثبت أن العاهة المستديمة لدى المجني عليها وهي فقد قوة ابصار العين اليسري كانت نتيجة الاصابة التى أحدثها بها الطاعن مما مؤاده أن العين كانت مبصرة قبل الاصابة وأن قوة الابصار قد فقدت كلية على أثرها ، فان هذا حسبه ليبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير مدى العاهة ليس بلازم طالما أن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت إصابة المجني عليها بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها وعليه فان طلب الدفاع يكون غير منتج فى الدعوى حريا بالرفض.
الطعن رقم 1522 لسنة 48 ق جلسة 8/1/1979 س 30 ص 32
• متى كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي وصف اصابات المجني عليه بيديه وأنه تخلف لديه بسببها عاهتان مستديمتان الأولي بيده اليمني وهي اعاقة بنهاية حركة ثني معصمها للأمام والثانية بيده اليسري تجعل الأصبعين الوسطي والبنصر فى حالة ثني جزئي مما تعجزه من أعماله بنحو 15 % فانه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهتين مما ينفي عنه قاله القصور فى التسبيب.
الطعن رقم 1532 لسنة 49 ق جلسة 17/2/1980 س 31 ص 246
• ولما كان أساس الأحكام الجنائية انما هو حرية قاضي الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة الا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها فلم يقتنع بثبوتها فى حق المتهم ، فلا يجوز مصادرته فى اعتقاده ولا المجادلة فى حكمه أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة لعدم حصولها من المطعون ضده فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابة بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن فى حقه ، ذلك لأن القدر المتقين الذى صح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
الطعن رقم 5643 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983 س 34 ص 166
• إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ، ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة .
الطعن رقم 1952 لسنة 56 ق جلسة 15/5/1986 س 37 ص 553
• لما كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وبثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فى شأنها اثباتاً أو نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده على عينه اليمنى فهشم زجاج نظارته وتناثرت بعض أجزائها إلى داخل عينه اليمنى فأحدث بها انفجاراً وجرحاً بالصلبه ونزيفاً بالشبكية ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن واصابات المجنى عليه بما أثبته التقريران الطبيان الابتدائى والشرعى من أن إصابة المجنى عليه بالعين اليمنى سالفة الذكر قد تخلف لديه من ورائها ضعفبابصارها يصل إلى 60/6 مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 30 % ويمكن حدوثها من اللكم باليد على العين وتهشم النظارة ودخول زجاج إلى العين اليمنى ، فإن فى ذلك ما يحقق مسئوليته فى صحيح القانون هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها .
الطعن رقم 1952 لسنة 56 ق جلسة 15/5/1986 س 37 ص 553
• لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بمطواة فى بطنه فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه هو فتق بيسار البطن ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا هذه الضربة بالمطواة لما حدثت تلك الاصابة وكان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما انتهي إليه ، ويكون منعي الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
الطعن رقم 14486 لسنة 59 ق جلسة 7/12/1989 س 40 ص 1158
• لما كان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن ألقي بزجاجة بها حامض الكبريتيك على المنجي عليه فأحدث به الاصابات الموصوفة بأوراق علاجه وبالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها فقد ابصار العين اليمني وانقلاب جفنها السفلي للخارج ، وأورد الحكم مؤدي أوراق العلاج والتقرير الطبي الشرعي فى قوله وقد أورد التقرير الطبي وأوراق علاج المجني عليه بالمستشفي أن المجني عليه أصيب بحروق من الدرجة الأولي والثانية فى الوجه واليد اليمني والصدر ، كما أشار التقرير الطبي الشرعي إلى أن المجني عليه أصيب من جراء الحادث بجرح رضي بأعلي يمين مقدم الجبهة يحدث من مثل القذف بزجاجة ، كما وجدت به عدة اصابات نتيجة ملامسة الجلد لمادة كاوية تبيّن من التحليل أنها حامض كبريتيك مركز وتعدد وصف تلك الاصابات تفصيلاً بالتقرير وتخلف لدى المجني عليه من جرائها عاهة مستديمة تتمثل فى فقد ابصار العين اليمني وانقلاب الجفن السفلي للخارج مما يؤدي إلى فقد القدرة على غلق العينين تماماً بالاضافة إلى اعاقة بنهاية حركة بسط العنق وحركته الجانبية نحو اليمين وتيبس المرفق الأيمن ، ومن شأن ذلك تقليل كفاءته عن العمل بنحو ستين فى المائة ، فإن ما أورده الحكم على السياق المتقدم يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف العاهة ارتباط السبب بالمسبب ومن ثم فإن مما يثيره الطاعن فى هذا المنحي يكون غير سديد .
الطعن رقم 214 لسنة 60 ق جلسة 21/2/1991 س 42 ص 397
• لما كان الحكم الابتدائي فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد استظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجني عليه من اصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه لو أجري الفحوص الطبية قبل اجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن اجراء الجراحة ، ولو أنه أجري الجراحة فى عين واحده لتمكن من تلافي أي مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب فى افقاده ابصار كلتا عينيه كما رد على دفاع الطاعن فى شأن انتفاء رابطة السببية بقوله : وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعي بالحق المدني ، انما جاء نتيجة حساسية اصابته فى عينيه ، وهو أمر يخرج عن ارادة الطبيب المعالج ، ذلك أنه حتي على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة ، فان ذلك يكون ناشئا من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل اجراء العملية ، ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبيّن الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولي ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعي الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلا عن هذا التقرير قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معا فى وقت واحد ، وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير ، فان مؤدي ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعي الاسراع فى اجراء الجراحة وان الطاعن وهو استاذ فى فنه بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعيني المريض عقب الجراحة التى أجراها له ، وقد كان من مقتضي حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفي ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد.
الطعن رقم 1566 لسنة 42 ق جلسة 11/2/1973 س 24 ص 180
• إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب المفضى إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ، فإذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح .
الطعن رقم 1823 لسنة 68 ق ، جلسة 23/11/2000
اذا خلا التقرير الطبى من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة فان مؤدى ذلك هو عدم إمكان الاستدلال على قيام رابطة السببية بين تلك الاصابة وواقعة الضرب , وبالتالى فانه يمكن الدفع فى هذه الحالة ببطلان التقرير الطبى المقدم فى الدعوى لعدم اشتماله على بيان الاصابة التى سببت العاهة
كما يمكن أن يخلو التقرير الطبى من بيانات المجنى عليه أو تاريخ اجراء الكشف الطبى على المجنى عليه او ان يوم بعمل ذلك التقرير من غير الاطباء كالممرضين أو المساعدين مثلا ففى هذه الحالات جميعها يمكن الدفع ببطلان التقرير الطبى
والدفع ببطلان التقرير الطبى من الدفوع الجوهرية والتى تلتزم محكمة الموضوع اذا دفع به أمامها أن تعمل على تحقيقه أو الرد عليه فى الحكم والا كان حكمها باطلا للقصور والاخلال بحق الدفاع 0
أحكام النقض
• التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبه أحداث الاصابات للمتهم ، الا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده اليها.
الطعن رقم 638 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961 س 12 ص 852
• إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة ، كما خلي تقرير الطبيب الشرعي النهائي من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة اصطدام يد المجني عليه بحائط كما جاء بدفاع الطاعن أو نتيجة ثني الطاعن للأصبع الوسطي ليد المجني عليه اليسري وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن باحداث العاهة المستديمة بالمجني عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه الألفاظ فكان أن ضربه الأخير وأمسك بالأصبع الوسطي ليده اليسري ولواه فأصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى انكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامي العلوي للأصبع الوسطي نتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتبين بالمفصل السلامي الظفري لتبين الأصبع فى وضع ثني مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10 % واستند الحكم فى ادانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه وشاهده والتقرير الطبي الشرعي الذى أقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فان الحكم لايكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجني عليه استنادا إلى دليل فني مما يعيبه بالقصور فى البيان.
الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 س 25 ص 205
• لا مصلحه للطاعن فى النعي على الحكم الذى دانه بجريمة العاهة المستديمة قعود المحكمة عن مناقشة الطبيب الشرعي فى التحقيق من أن الاصابة قد تخلف عنها عاهة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل فى حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.
الطعن رقم 102 لسنة 43 ق جلسة 25/3/1973 س 24 ص 403
• لما كان الثابت من التقارير الطبية المرفقة أن المدعي بالحق المدني المستأنف أصيب بكسر فى عنق عظمة الفخذ الأيمن وكسر بأسفل الساعد الأيسر وجروح رضية بالرقبة والشفة السفلي والركبة اليمني ، وأنه لا يزال تحت العلاج ، وهو ما ردده المستأنف أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم ، وأضاف أن الضرر يتجه نحو الصعود إلى حد العاهة المستديمة ، فان الحكم المستأنف إذ التفت عما طالب به المستأنف من أن يكون التعويض البالغ قدره واحد وخمسون جنيها تعويضا مؤقتا ، حتي يكون نواه للمطالبة بالتعويضات الكاملة بعد استقرار حالته أمام القضاء المدني ، وقضي بمبلغ خمسين جنيها تعويضا نهائيا له ، يكون قد أخطأ لعدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيّسر معه تحديد مقدار التعويض فى الدعوى لعدم تبيّن مؤدي ذلك الضرر حتي الآن مما يتعيّن معه تعديل ذلك الحكم والقضاء بالزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
الطعن رقم 162 لسنة 43 ق جلسة 2/12/1973 س 24 ص 1093
• من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند أليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقا للمادة 241 من قانون العقوبات واستند فى قضائه ضمن ما استند أليه من أدلة ألى التقرير الطبى قد اكتفى بالاشارة ألى أن أصابات المجنى عليه هى جرح طعنى نافذ بالجهة اليسرى من البطن وجرح قطعى بالأذن اليسرى من ضربة سكين دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى ، وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما ، وانه أن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار ألية أن تبين أثر الاصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا ، ألا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ، فأن الحكم المطعون فيه إذا لم يبين مدى أثر الاصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية تكون مشوبة بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة.
الطعن رقم 250 لسنة 45 ق جلسة 6/4/1975 س 26 ص 304
• لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها وأن يذكر مؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به لكي يتسني لمحكمه النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وكان من المقرر كذلك أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدي جسامتها وكان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعنين بالمادة 241/1 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه بذلك إلى أقوال المجني عليهم والتقارير الطبية دون أن يورد مؤدى تلك الأقوال والتقارير ويبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الاصابات التى أحدثها الطاعنان بالمجني عليهما ومبلغ جسامتها.
الطعن رقم 2631 لسنة 50 ق جلسة 26/4/1981 س 31 ص 399
• إذا طبقت المحكمة فى حق المتهم المادة 241/1 من قانون العقوبات فلا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور ان هى لم تذكر مدة عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية ما دامت قد أوردت فى حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان لنوع الاصابه وموضعها وجسامتها وكونها نافذه وما دام التقرير الطبي نفسه الذى أشار إليه الحكم وأورد مضمونه يبين منه أن الاصابة أعجزت المجني عليه عن أعماله مدة تزيد عن عشرين يوما.
الطعن رقم 81 لسنة 26 ق جلسة 1/5/1956 س 7 ص 696
الدفع الثالث
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى
الدفع بتناقض الدليل القولى ( شهادة الشهود ) مع الدليل الفنى ( تقرير الطب الشرعى ) هو من الدفوع الجوهرية والتى تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض لها فى الحكم لرفع ذلك التناقض المقول به والا كان حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحقوق الدفاع
وليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق , فاذا إستشهد المتهم على صحة دفاع قدمه لنفى التهمة عنه بدليل فنى ، كالكشف الطبى ، قائلاً إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجنى عليه تسببت عن غير ما ينسبه إلى المجنى عليه و شهود الإثبات فيجب على المحكمة أن تستظهر فى حكمها الذى لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد ردها عليه . فإذا سكت الحكم حتى عن ذكر شئ من واقع الكشف الطبى بشأن سبب إصابة المجنى عليه إن كان من طوبة ، كما يقول المتهم أو من عصا ، كما يقول المجنى عليه ، كان حكمها معيباً متعيناً نقضه , غير ان مجرد الإختلاف فى تقدير المسافة بين أقوال الشاهد فى التحقيق و الخبير الفنى ، ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التى تقتضى رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت فى الدعوى .
أحكام النقض
• لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدي ما حصله الحكم من أقوال والدة المجني عليها شاهدة الاثبات من أنه الخلاف سابق بين الطاعن وزوجته المجني عليها لزواج الأول بأخري واقامة المجني عليها دعوى نفقة وصدور حكم لصالحها ورفعها دعوى تطليق منه ، مما أوغر صدره ، قرر أن ينتقم لنفسه منها فعقد العزم على قتلها وأعد عصا ثقيلة ينتهي طرفها بقطعة من الحديد وتربص لها فى طريق عودتها إلى بلدتها وفاجأها من الخلف وانهال على رأسها ضربا بالعصا حتي فاضت روحها ثم فر هاربا لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية الذى أثبت أن المجني عليها أصيبت بجرح رضي يبدأ عند الحدبة الجدارية اليمني وتتجه إلى الخلف وأسفل بطول نحو عشرة سنتيمترات ويوجد بمنتصف الجانب الأيمن منه تفرغ بطول نحو سنتيمتر واحد يتجه إلى اليمين وأعلا قليلا ، فضلا عن وجود كسور منخسفة متفتتة بعظام الجمجمة تحت ذلك الجرح ، كما أصيبت بسحج رضي فى مساحة 2 + 5 سنتيمتر بمنتصف مقدم الجبهة وأن الاصابات الموصوفة برأس المجني عليها هى اصابات رضية حيوية تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض ، ويجوز حدوثها من مثل الضرب بعصا بها قطعة حديدية والوفاة اصابية تعزي إلى كسور الجمجمة وتهتك المخ ونزيف على سطحه ، وأنه من الممكن حصول الحادث حسب التصوير الوارد بمذكرة النيابة المستقي من أقوال الشاهدة الأولي وكان قول الحكم فى مجال الرد على دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفنى أن الوالدة المجني عليها رددت فى جميع مراحل التحقيق أن المتهم الطاعن ضرب المجني عليها عدة ضربات على رأسها بعصا فى نهايتها قطعة من الحديد وجاء التقرير الفني مؤيدا ذلك القول مثبتا وجود كسور منخسفة بعظام الجمجمة وسحج رضي بمنتصف مقدم الجبهة ومؤكدا أن هذه الاصابات تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض ويجوز حدوثها من مثل العصا المضبوطة بمسكن المتهم من شخص يقف خلفها وقريبا منها وهذا الذى رد به الحكم على دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني كاف وسائغ ولا ينازع الطاعن فى أن له أصله فى الأوراق ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله.
الطعن رقم 1000 لسنة 47 ق جلسة 25/2/1978 س 29 ق 23 ص 126
الطعن رقم 301 لسنة 48 ق جلسة 11/6/197 س 29 ق 121 ص 625
• من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن الطاعنين اعترافهما بأن كلا منهما طعن المجنى عليه بمطواه فى أعلى ظهره من الخلف حتى انكفأ على وجهه مضرجا بدمائه ، وعن الشهود قولهم أن الطاعنين كانا يحملان آلات مخبأة ، وأن أولهما اعتدى على المجنى عليه بساطور فى رأسه ، كما نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجنى عليه بجرحين قطعيين رضيين نتيجة التعدى عليه بآلة حادة ثقيلة مثل ساطور أو ما شابه ، وبجروح قطعية طعنية حدثت من الطعن بنصل آلة حادة ذات طرف مدبب مثل سكين أو مطواه ، وأن الوفاة نشأت من الاصابات الرضية والقطعية الطعنية مجتمعة وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ولوح الكتف الأيسر وتهتك بالمخ والنخاع الشوكى والأحشاء الصدرية وما صاحب ذلك من نزيف دموى غزير وصدمة عصبية ، وكان الطاعنان لا يجادلان فيما نقله الحكم عن تلك الأدلة ومأخذها الصحيح من الأوراق ، فان البين من مجموع ما تقدم أن ما أخذ به الحكم واطمأن إليه من اعتراف الطاعنين وأقوال الشهود لا يتعارض وما أورى تقرير الصفة التشريحية ، بل يتطابق معه بما تضحى معه دعوى التعارض بين الدليلين القولى والفني عارية من دليلها.
الطعن رقم 401 لسنة 43 ق جلسة 13/5/1973 س 24 ص 631
• من المقرر انه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، تناقضا يستعصي على المواءمة والتوفيق وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من شهادة المجني عليه من أن الطاعن قد اعتدي عليه بالضرب ، فأحدث اصابته التى بينها التقرير الطبي ، فانه يستوي بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجني عليه أي أثر على الاطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمه الضرب التى تقع تحت نص الماده 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضربا ولو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثرا أو لم يترك ومن ثم فانه لا يلزم لصحة الحكم بالادانة بمقتضي تلك الماده ، أن يبين مواقع الاصابات التى أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا درجة جسامتها ، وعليه فان ما يثيره الطاعن من عدم اتساق أقوال المجني عليه مع التقرير الفني ، لما قرره المجني عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبي وجود اصابتين به يكون غير سديد.
الطعن رقم 955 لسنة 40 ق جلسة 4/10/1970 س 21 ص 946
• لما كان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن أطلق على المجنى عليه عيارين بقصد قتله فأزهق روحه على خلاف ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن المجنى عليه أصيب من عيار نارى واحد ، فان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضا بين الدليل الفنى والدليل القولى – وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 2046 لسنة 33 ق جلسة 2/3/1964 س 15 ص 173
• إذا كان بالحكم غموض وقصور فى بيان الواقعة وتخاذل وتناقض فى الأسباب بحيث لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى كان هذا الحكم متعينا نقضه فإذا كان الحكم وهو يتحدث عن الواقعة الجنائية قد قال ان المتهم ضرب المجنى عليه بالبلطة على رأسه فارداه قتيلا، مما يفيد أن الضربة كانت شديدة وقاتله بذاتها ، ثم قال عند تكييفه الواقعة التى أثبتها على المتهم أنه قتل المجنى عليه بأن ضربه على رأسه بآلة حادة ثقيلة بلطة قاصدا قتله فأحدث به الجروح والاصابات الموضحة بالكشف الطبى والتى سببت الوفاة مما يفيد تعدد الضربات على المجنى عليه وانها حصلت بالجزء الحاد من البلطة ، ثم نقل عن الكشف الطبى الذى اعتمد عليه ما يفيد أنه لم يقع على المجنى عليه سوى ضربة واحدة وأنها حصلت بالجزء الراض من البلطة وأنها لم تكن السبب المباشر للوفاة التى حصلت من الاختناق بالقىء الذى حصل للمجنى عليه على أثر اصابته ، ثم قال فى مقام التدليل على توافر نية القتل لدى المتهم أنه أستعمل آلة قاتلة هى بلطة وضرب المجنى عليه بها فى مقتل من جسمه وهو الرأس ضربة شديدة أودت بحياته فى الحال مما يفيد ان الضربة كانت شديدة ومميتة بذاتها ، فان ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره يجعله متخاذلا فى أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه ان كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها فى توافر ركن قصد القتل على أساس أن المتهم ضرب المجنى عليه ضربة واحدة أو أكثر من ضربة أو أنه ضربه بنصل البلطة الحاد أم برأسها الراضة أو أن الضربة كانت شديدة وقاتلة فى ذاتها أم غير شديدة ، وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب بطلانه .
الطعن رقم 1902 سنة 8 ق جلسة 21/11/1938
• إذا اعتمد الحكم على شهادة شاهد الرؤية الوحيد على الواقعة وعلى تقرير الصفة التشريحية معا ، وكان الشاهد قد قرر أن العيارين أطلقا على المجنى عليه من الخلف فى حين أن التقرير أثبت أن أحد العيارين أطلق من الأمام ، وذلك دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد إلى هذين الدليلين – كان هذا الحكم قاصرا ، إذ كان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهى إلى غير الرأى الذى انتهت إليه لو أنها كانت قد تنبهت إلى هذا التناقض .
الطعن رقم 360 سنة 21 ق جلسة 22/10/1951
• لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بادانة الطاعن على افتراض صدور حركات لاارادية باستدارة المجنى عليه وهو فى منطقة اللاشعورية ، وهو مالا سند له من أقوال شاهدى الاثبات كما بسطها الحكم ، فانه يكون قد تدخل فى روايتهما وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائما بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة أن المجنى عليه كان قد عمد إلى الاستدارة ساعة اطلاق العيار مادام أن الحكم لم يحعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيصها والاطمئنان إليها ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 728 لسنة 40 ق جلسة 15/6/1970 س 21 ص 880
• متى كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه أنه عول فى رفع التناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى على أساس انحناء جسم المجنى عليه وقت فراره وحين اطلاق العيار النارى عليه وهو ما لا يتلاءم به ما جاء بالتقرير – من أن اتجاه المقذوف كان بميل كبير من أسفل إلى أعلا مع ما أورده الحكم خطأ – من أقوال الشاهدة ابنة المجنى عليه من أن والدها أصيب بالعيار النارى بعد أن انكفأ على الأرض مما مؤداه أن يكون اتجاه المقذوف من أعلا إلى أسفل ، كما لا يتلاءم مع الثابت فعلا من أقوال هذه الشاهدة بالتحقيقات من أن العيار أطلق على والدها أثناء عدوه وهو ما لا يتأتى معه أن يكون اتجاه المقذوف من أسفل إلى أعلا حسبما جاء بالتقرير ومن ثم فان التناقض بين الدليلين يبقى قائما ولما يرفع ، ويكون الحكم قد رد على الدفاع فى هذا الصدد بما لا يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق من أقوال الشاهدة المذكورة.
الطعن رقم 460 لسنة 43 ق جلسة 17/6/1973 س 24 ص 758
• لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وان كان قد انتهى من اعدام كل من الطاعن والمتهمين الأول – شقيق الطاعن – والثالث المحكوم عليهما غيابيا وذلك بالوصف الذى أحيلت به الدعوى إلى المحكمة والذى ورد فيه بالتفصيل أن المتهم – الذى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته – صوب مسدسه نحو المجنى عليه الأول – وانهال عليه المتهم الثالث تحديدا طعنا بالساطور ، كما صوب المتهم الذى توفى المسدس نحو المجنى عليه الثانى بينما أمسك به الطاعن وشقيقه لشل مقاومته وانهال عليه المتهم الثالث ذاته طعنا بالساطور ، الا أن الحكم – فى صدد تصويره واقعة الدعوى كما ارتسمت فى وجدان محكمة الموضوع – لم يورد ذلك التحديد بل خلص إلى القول فى صيغة عامة وهناك وبناء على الاصرار المسبق المعقود بين المتهمين – الطاعن والمحكوم عليهما غيابيا بالاعدام – تخلصا من المجنى عليه الأول لعدم تصفية النزاع وديا تجمع المتهمون الأربعة الأول وكان رابعهم ذلك الذى توفى أثناء المحاكمة وهو… والذى انقضت الدعوى العمومية بالنسبة له وأحاطوا بالمجنى عليهما وأجهزوا عليهما قتلا آلة حادة ثقيلة لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عاد يردد هذا التعميم فى الأفعال بصورة مضطربة – حينما أفصح عن انهيال المحكوم باعدامهم جميعا على المجنى عليهما – وذلك فى معرض حديثه عن ظرف سبق الاصرار بقوله : وحيث ان شرط سبق الاصرار قد تحقق فى هذه الجريمة بشكل جلى فمن الواضح من الاستعراض السابق أن المتهمين بيتوا النية على القتل وأعدوا العدة لذلك وأخلوا المنزل الذى يقيم فيه المتهم الأول – شقيق الطاعن – وانهالوا على المجنى عليهما قتلا بهدوء وروية ومعرفة لما يسفر – عنه فعلهم المجرم فان هذا التعميم والأضطراب – فى تصوير واقعة الدعوى انما ينبىء عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يتعذر معه بالتإلى على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده وإذ كان ذلك ، فلا يشفع للحكم قوله – من بعد – ومن ثم فان كلا مسئول عن نتيجة الفعل حتى ولو يشارك فى فعل القتل ذاته لما كان ذلك ، وكان الحكم فوق ما تقدم ، رغم أنه عول فى ادانة الطاعن – فيما عول عليه – على اعترافه هو وشقيقه ، قد ردد هذا الاعتراف بصيغ مجهلة تارة ومتضاربة تارة أخرى إذ حصله بادىء الأمر مجهلا فى قوله : وبسؤال المتهم الأول – شقيق الطاعن – أفرغ ما فى جعبته باعتراف بالجريمة وبمرتكبيها ، وكذلك فعل شقيقه المتهم الثانى – الطاعن – وان كان كل منهما أخذ يلهث فى إثبات أنه لم يكن يعلم بنية القتل ثم تحدث – عقب سرده روايات الشهود والتحريات وما جاء بتقرير الصفة التشريحية – عن الاعتراف بصيغة أخرى مجهلة فى قوله وأما المتهم الأول – شقيق الطاعن – فقد اعترف بالوقائع السابقة ولكنه أنكر اتفاقه مع المتهمين على نية القتل وكل دوره كان جلب المجنى عليه – الأول لاتمام الصلح مع المتهم الذى توفى وقرر المتهم الثانى – الطاعن بما شاهده كسابقة ونفى علمه بنية القتل بينما عاد الحكم – فى سبيل التدليل على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن وشقيقه فردد الاعتراف على نحو مغاير بقوله : وقد اعترفا تفصيلا بمشاركتهما فى القتل بالفعل الايجابى منهما إذ انزلق المتهم الثانى – الطاعن – إلى قوله الحق فقرر فى أقواله أنه والمتهم الأول أمسكا بالمجنى عليه الثانى. لشل مقاومته حتى يجهز عليه المتهم الثالث وقد فعلا ذلك بعد ذلك بعد أن فرغ من الأول ولولا هذا الامساك لامكن لهذا الأخ أن يقاوم عندما رأى شقيقه يقتل بغتة ثم هما فى هدوء وروية يشتركان فى التخلص من آثار الجريمة سواء باعداد الجوإلىن ووضع الجثتين فيهما ثم اخفاء معالم الجريمة ، ومن ثم فان هذا التجهيل والتضارب فى تحصيل الاعتراف المشار إليه – لمما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لما كان ما تقدم ، فان الحكم – والحال هذه – يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يكفى لنقضه بالنسبة للطاعن ، وللمحكوم عليه الأخير الذى دين بجريمة اخفاء جثتى المجنى عليهما ولم يقدم طعنا – لاتصال هذا العيب به – والاحالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
الطعن رقم 982 لسنة 41 ق جلسة 29/1/1978 س 29 ص 113
• متى كان الحكم المطعون فيه قد بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع- فى قوله: من حيث أن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بالجلسة تتحصل فى أنه بتاريخ. وأثناء جلوس .. أمام مسكنه بناحية.. التابعة … لمركز البلينا ومعه . والمجنى عليهما .. تصادف مرور المتهم الطاعن … يحمل سلاحه الحكومى ، وما أن وقع بصره على خصمه المجنى عليه .. الذى سبق قيام ضغائن بينهما حتى تحركت فى نفسه وفى تلك اللحظة بالذات كوامن العداء وأراد الخلاص منه ، فأطلق نحوه عيارا ناريا من سلاحه .. المذكور الا أنه لم يحكم الرماية على هدفه فأخطأه وأصاب المجنى عليه فى بطنه مما أدى إلى وفاته ثم لاذ مدبرا وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومؤداها أن الطاعن أطلق العيار النارى صوب غريمه المجنى عليه الثانى للتخلص منه الا أنه لم يحكم الرماية على هدفه فأخطأه وأصاب المجنى عليه الأول القتيل فى بطنه عاد ، فى معرض استظهاره لنية القتل لدى الطاعن ، فأعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعن اختار من جسم القتيل موضعا خطرا فأطلق العيار من سلاح صوبه إلى بطنه وذلك فى قوله ومن حيث أنه فى سبيل استظهار نية القتل لدى المتهم الطاعن فان الثابت من ظروف الدعوى وملابسات الحادث ومما تقدم تفصيلا ومن تقرير الصفة التشريحية أن المتهم أطلق عيارا من سلاح محشو بالمقذوف صوبه إلى بطن المجنى عليه القتيل وهو سلاح قاتل بطبيعته واختار مكان التصويب من جسم المجنى عليه موضعا خطرا فاصاب منه المقتل ، مما تستخلص منه المحكمة أن المتهم انما أطلق العيار على المجنى عليه القتيل بقصد قتله وأزهاق روحه لما كان ما تقدم ، فان اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلا عما ينبنى عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يستوجب نقضه والاحالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
الطعن رقم 92 لسنة 48 ق جلسة 23/4/1978 س 29 ص 405
• التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة وان اطمأنت إلى توافر نية القتل فى الواقعة الا أنها من وجه آخر قد ايقنت بانتفاء عنصر سبق الاصرار لما تبينته من أن الحادث لم يكن مسبوقا بفترة من الوقت تسمح للجناة باعمال الفكر فى هدوء وروية ، وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة التناقض فى التسبيب.
الطعن رقم 309 لسنة 42 ق جلسة 8/5/1972 س 23 ص 672
• لا يحاج الطاعن بانتفاء مصلحته فى الطعن على الحكم بقيام التناقض بين الدليلين القولى والفنى وقصور الحكم عن التعرض لما يرفع هذا التناقض بمقولة أن النعى وارد على جريمة الشروع فى القتل وأن المحكمة قد اعتبرت الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعا بما فيها جريمة الشروع فى قتل المجنى عليها الثانية مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرتها جميعا جريمة واحدة وأوقعت العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، إذ أن عيب التناقض سالف الذكر يمتد إلى الحكم برمته ليشمل جريمة القتل العمد بدورها.
الطعن رقم 321 لسنة 42 ق جلسة 28/5/1972 س 23 ص 796
• من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى مع الملاءمة والتوفيق ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بقتله المجنى عليه عمدا استنادا إلى أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية ، وكان مؤدى أقوال الشهود حسبما حصلها الحكم أن الطاعن الأول أحدث بالمجنى عليه الأول عدة طعنات بمطواه فى أسفل يمين العنق وأعلا الخاصرة إلىسرى ومنتصف يمين الظهر وكان الثابت بالحكم أن تقرير الصفة التشريحية أفاد بأن وفاة المجنى عليه الأول ترجع إلى اصاباته سالفة الذكر فقط دون إصابة أسفل الساعد الأيسر ، فانه لا يكون هناك تناقضا بين الدليلين القولى والفنى بل هناك تطابق بينهما ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن الأول بشأن التناقض بين الدليلين القولي والفنى فى هذه الخصوصية غير سديد ، أما ما يثيره الطاعنون من اعتناق الحكم لصورة الواقعة حسبما صورها شهود الاثبات مع أن أقوالهم بالتحقيقات تناقض ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، إذ قرروا بأن المجنى عليه الأول والطاعن الأول كان كل منهما فى مواجهة الآخر وقت الاعتداء بينما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابة بظهر المجنى عليه الأول فانه لما كان جسم الانسان متحركا ولا يتخذ وضعا ثابتا وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة بالظهر والضارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة ، فانه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود وتقرير الصفة التشريحية ولا يكون هناك تناقض مع العقل فيما قرره الشهود من أن المجني عليه أصيب فى ظهره والضارب له واقف أمامه ، ويكون منعي الطاعنون فى هذا غير سليم.
الطعن رقم 1266 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 428
• لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن فى الدعوى المطروحة من تعارض الوقت الذى حدده الشاهدان للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شاهدى الإثبات ، و هو دفاع قد ينبنى عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة و هى مسألة فنية بحت – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع
الطعن رقم 123 لسنة 43 ق مكتب فني 24 جلسة 01 / 04 / 1973 – ص 451
• إذا إستشهد المتهم على صحة دفاع قدمه لنفى التهمة عنه بدليل فنى ، كالكشف الطبى ، قائلاً إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجنى عليه تسببت عن غير ما ينسبه إلى المجنى عليه و شهود الإثبات فيجب على المحكمة أن تستظهر فى حكمها الذى لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد ردها عليه . فإذا سكت الحكم حتى عن ذكر شئ من واقع الكشف الطبى بشأن سبب إصابة المجنى عليه إن كان من طوبة ، كما يقول المتهم أو من عصا ، كما يقول المجنى عليه ، كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .
الطعن رقم 1925 لسنة 8 ق مكتب فني 4ع جلسة 31 / 10 / 1938 ص 317
• مجرد الإختلاف فى تقدير المسافة بين أقوال الشاهد فى التحقيق و الخبير الفنى ، ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التى تقتضى رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت فى الدعوى .
الطعن رقم 868 لسنة 26 ق مكتب فني 7 جلسة 30 / 10 / 1956ص 1118
الدفع الرابع
الدفع بانتفاء القصد الجنائى
أحكام النقض
• جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
الطعن رقم 583 جلسة 16/10/1961 ص 823
الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق جلسة 24/10/1972 ربع قرن جزء 2 ص 821
الطعن رقم 858 لسنة 22 ق جلسة 21/10/1952 ربع قرن جزء 2 ص 821
الطعن رقم 136 لسنة 25 ق جلسة 31/5/1955 ربع قرن جزء 2 ص 821
الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 س 22 ق 128 ص 530
• لا تلتزم المحكمة فى جريمة إحداث جرح عمدا بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى لدى المتهم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
الطعن رقم 128 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 س 22 ق 128 ص 530
الطعن رقم 583 لسنة 31 ق جلسة 16/10/1961 س 12 ص 823
الطعن رقم 2021 لسنة 27 ق جلسة 3/3/1958 س 9 ص 220
الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 13/12/1949 الربع قرن بند 85 ص 823
الطعن رقم 1589 لسنة 19 ق جلسة 13/2/1950 الربع قرن بند 86 ص 824
الطعن رقم 79 لسنة 20 ق جلسة 12/6/1950 الربع قرن بند 87 ص 824
الطعن رقم 1401 لسنة 23 ق جلسة 12/10/1953 الربع قرن بند 88 ص 824
• أن القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متى ارتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن ارادة وعلم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذى أوقع عليه هذا الفعل أو صحته ومتى توافر القصد على هذا المعنى فلا تؤثر فيه البواعث التى حملت الجانى والدوافع التى حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مبعثها الشفقة وابتغاء الخير للمصاب ، لا ولا كون الفعل لم يقع الا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه ولا يؤثر أيضا فى قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصا له قانونا فى مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع من فروعه ، على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها فى قيام القصد الجنائى بل ولا فى وقوع الجريمة ، فانها باعتبارها من أسباب الاباحة المنصوص عليها فى القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التى وقعت وإذا كانت أسباب الاباحة قد جاءت استثناء للقواعد العامة التى توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم ، فأنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها الا من قصرها القانون عليهم فالحلاق الذى يجرى لشخص عملية حقن تحت الجلد يسأل جنائيا عن جريمة إحداث الجرح العمد رغم رخصة الجراحة الصغرى التى بيده ، إذ هى على حسب القانون الذى أعطيت على مقتضاه لا تبيح له إجراء هذا الفعل.
الطعن رقم 1652 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 823 بند 78
• من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
الطعن رقم 5868 لسنة 56 ق جلسة 1/2/1987 س 38 ص 172
• من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعة الدعوي.
الطعن رقم 1201 لسنة 58 ق جلسة 27/2/1989 س 40 ص 341
الطعن رقم 5520 لسنة 59 ق جلسة 2/10/1989 س 40 ص 726
• جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
الطعن رقم 583 لسنة 31 ق جلسة 16/10/1961 س 12 ص 823
• لا تلتزم المحكمة فى إحداث جرح عمداً بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى لدى المتهم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
الطعن رقم 583 لسنة 31 ق جلسة 16/10/1961 س 12 ص 823
• توافر القصد الجنائى على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصاً وانما يكفى أن يستفاد من عبارته .
الطعن رقم 2021 لسنة 27 ق جلسة 3/3/1958 س 9 ص 220
• لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة إحداث الجروح عمداً ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 س 22 ص 530
• ان القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد انما يتحقق باقدام الجانى على إحداث الجرح عن ارادة واختيار وهو عالم بأنه فعل يحظره القانون ومن شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، ولا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على اتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 15/10/1957 س 8 ص 786
• الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التى نظمتها القوانين واللوائح وهذه الاجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصه بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، وينبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجروح وما إليها باعتباره معتدياً أى على أساس العمد ، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونيه ، ومن ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلى بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب وهو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة احداثه بالمجني عليه جرحاً عمدياً ما دام أنه كان فى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة الضرورة .
الطعن رقم 1261 لسنة 30 ق جلسه 13/12/1960 س 11 ص 904
• أن القصد الجنائى فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضى إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو احداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة ، فإذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وأرادة وكل ما تصح نسبته اليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى أحداث هذا الجرح واذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه شعر بألم عند التبول فقصد إلى منزل المتهم الذى كان يعمل تمورجيا بعيادة أحد الأطباء فتولى هذا المتهم علاج المجنى عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ولكن هذا العمل قد أساء ألى المجنى عليه وتفاقمت حالته إلى أن توفى وظهر من الكشف التشريحى أنه مصاب بجرحين بالمثانة وبمقدم القبل نتيجة أيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية وقد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموى عفن أدى إلى الوفاة فهذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عنها بالمادة 200 ع قديم وهى جريمة أحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هى تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة 202ع .
الطعن رقم 1315 لسنة 5 ق جلسة 27/5/1935 مج الربع قرن ج 2 ص 822 بند 70
• يتحقق القصد الجنائى فى جريمة الضرب بمجرد انتواء الجانى اقتراف الفعل المكون للجريمة وهو احداث فعل الضرب ذاته ولا تأثير فى ذلك للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة فمع التسليم بأن المجنى عليه قد استفز الجانى لاحداث الضرب فلا تأثير لهذا الاستفزاز على قيام الجريمة التى ارتكبت تحت هذا العامل .
الطعن رقم 52 لسنة 9 ق جلسة 12/12/1938 مج الربع قرن ج 2 ص 822 بند 71
• إن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان الجرح قد حدث عن غير قصد و لا تعمد ، كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرر باللوائح . أما إذا كان الجرح قد حصل عن عمد من المتهم فالمادة 206 هى التى تنطبق عليه . فالجرح الذى يحدثه حلاق بجفن المجنى عليه بإجرائه له عملية إزالة الشعرة غير المرخص له بإجرائها يكون جريمة الجرح العمد . و لا ينفى قيام القصد الجنائى رضاء المجنى عليه بإجراء العملية أو إبتغاء المتهم شفاءه ، فإن ذلك متعلق بالبواعث التى لا تأثير لها فى القصد الجنائى الذى يتحقق بمجرد تعمد إحداث الجرح .
الطعن رقم 230 لسنة 7 ق جلسة 4/1/1937 مج الربع قرن ج 2 ص 822 بند 76
• إذا أراد شخص أن يضرب زيدا فأصاب عمرو فذلك لا ينفى ركن العمد فى الجريمة التى وقعت على عمرو إذ العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه .
الطعن رقم 372 لسنة 6 ق جلسة 23/12/1935 الربع قرن ج 2 ص 822
الطعن رقم 1601 لسنة 10 ق جلسة 28/10/1941 الربع قرن ج 2 ص 822
الطعن رقم 243 لسنة 16 ق جلسة 18/2/1946 الربع قرن ج 2 ص بند 75
• أن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الاباحة يحدث جرحاً بآخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد وما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .
الطعن رقم 50 لسنة 15 ق جلسة 18/12/1944 الربع قرن ج 2 ص 823 بند 79
• الغضب فى سائر أحوال القتل والجرح والضرب غير معتبر عذراً وان كان يتنافى مع سبق الاصرار .
الطعن رقم 1502 لسنة 13 ق جلسة 25/10/1943 الربع قرن ج 2 ص 823 بند 81
• يكفى لاثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى ارتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الايجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .
الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق جلسة 25/10/1937 مج الربع قرن ج 2 ص 823 بند 83
• متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وارادة ، وكل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، ومن ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم وهو تمرير مرود بعين المجنى عليهما لم يكن مقصوداً به إحداث جرح وأن استعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح وأن الجرح انما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك أن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
الطعن رقم 273 لسنة 27 ق جلسة 16/4/1957 س 8 ص 428
• متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر وأفقدتها الابصار ، فإن ركن العمد يكون متوفراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
الطعن رقم 136 لسنة 27 ق جلسة 25/3/1957 س 8 ص 284
• انه وان كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تطلب لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته ايلام المجنى عليه فى جسمه الا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالادانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية اجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى ازهاق روح المجنى عليه لا مجرد ايقاع الأذى به الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثا صريحاً خاصاً به وانما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم فى جملته أن المحكمه عند قضائها فى الدعوى قد اقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد ايذاء المجنى عليه .
الطعن رقم 1839 لسنة 10 ق جلسة 9/12/1940 الربع قرن ص 823 بند 80
الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 س 22 ص 530
• يجب بمقتضي القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجني عليه تسببت عنه العاهة ، وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه ، أى أن يكون قد قصد بالفعل الذى وقع منه على المجنى عليه ايذائه فى جسمه فإذا كان الحكم قد ساءل الطاعن عن العاهة ولم يثبت عليه الا أنه دفع المجني عليه فوقع فنشأت العاهة ، لا من الدفع مباشره بل من الظروف التى وقع فيها الدفع ، وذلك دون أن يتحدث عن حقيقة قصد الطاعن من دفع المجني عليه فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ الدفع وحده لا يفيد بذاته أن فاعله كان يقصد به ايذاء المدفوع فى جسمه ، ومن الجائز عقلا أن الايذاء الذى الذى أصاب المجنى عليه على أثر دفعه لم يكن ملحوظاً عند المتهم .
الطعن رقم 1492 لسنة 15 ق جلسة 17/12/1945 الربع قرن ص 823 بند 82
• أن الشارع لا يكتفى فى ثبوت القصد الخاص بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، ومن ثم فانه لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام وتلك التى يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً .
الطعن رقم 1772 لسنة 38 ق جلسة 13/1/1969 س 20 ص 104
القصد الإحتمالى
• المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
الطعن رقم 678 لسنة 26 ق جلسة 4/6/1956 س 7 ص 835
الطعن رقم 314 لسنة 17 ق جلسة 6/5/1957 س 8 ص 448
• ان أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك وإذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه ، ولكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة ، واذا رفض ذلك فان رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم ، فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .
الطعن رقم 1325 لسنة 15 ق جلسة 15/10/1945 الربع قرن ج 2 ص 98 بند 825
• إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخا من الحديد انغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصدها تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب وما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة .
الطعن رقم 1878 لسنة 10 ق جلسة 20/1/1941 الربع قرن ص 824 بند 91
الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق جلسة 19/10/1942 الربع قرن ص 825 بند 92
الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق جلسة 17/5/1943 الربع قرن ص 825 بند 93
الطعن رقم 140 لسنة 21 ق جلسة 29/5/1951 الربع قرن ص 825 بند 94
الطعن رقم 1145 لسنة 22 ق جلسة 6/1/1953 الربع قرن ص 825 بند 95
• ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد انتابها تقيح عميق تطلب اجراء عمل جراحى ورفع جزء من عظام الرأس انتهى بفقد فى عظم الجمجمة مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن هذه العاهة ولو أنه وجدت إلى جانب الاصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر على أحداثها .
الطعن رقم 491 لسنة 21 ق جلسة 19/12/1951 الربع قرن ص 825 بند 97
• ان حكم القانون فى جرائم الضرب أن من تعمد ضرب شخص يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس الا انتواء الضرب .
الطعن رقم 663 لسنة 10 ق جلسة 15/4/1940 الربع قرن ص 99 بند 825
الطعن رقم 542 لسنة 131 ق جلسة 15/2/1943 الربع قرن ص 100 بند 825
• ان المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى كاطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الافضاء إلى موته ولو كانت على طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو أهمال فيه مالم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية أو كانت قد تداخلت عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجه ومن ثم فانه لا يجدى الطاعنة ما تثيره من خطأ والد المجنى عليه فى علاجه بعد اجرائها عملية الختان لأنه فضلاً عن أن الحكم التفت عنه لعدم قيامه على دليل يسانده ولا تزعم الطاعنة بوجود دليل يساند قولها ، فإنه بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما دامت الطاعنة لا تدعى بأن ما نسبته إلى والد المجنى عليه من اهمال كان لتجسيم مسئوليتها أو بتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة بين فعلها والنتيجة .
الطعن رقم 249 لسنة 44 ق جلسة 11/3/1974 س 25 ص 263
• من المقرر أن المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامي كاطالة أمد علاج المجني عليه أو تخلف عاهة مستديمة أو الافضاء إلى موته ولو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة .
الطعن رقم 277 لسنة 44 ق جلسة 8/4/1974 س 25 ص 395
• ان القانون لم ينص على ركن العمد فى مواد الضرب أو الجرح بل اعتبرها من الجرائم العمدية التى يكفى فيها القصد الجنائى العام الذى يفترضه القانون من غير نص عليه واذا كان الشارع فى جريمة الضرب أو الجرح المفضى إلى الموت قد نص على العمد خلافاً لما فعل فى المواد الأخرى الخاصة بالضرب أو الجرح ، فذلك لما أراده من وجوب التفرقة بين جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت وبين جريمة القتل العمد ولكن ليس معني هذا النص أن هذه الجريمة تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد الجنائى فيها يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن اراده وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته ولا عبرة بالبواعث والدوافع التى تحمل على ارتكاب فعل الجرح مهما كانت شريفة ، بل متى تحقق فعل الجرح ، وثبت علم الفاعل بأن فى فعله مساساً بجسم المصاب ، فحققت الجريمة ولو كان من أوقع فعل الجرح وانتواه مدفوعاً إليه بعامل الحنان والشفقه ، قاصداً مجرد فعل الخير ، أو ملبياً طلب المجروح نفسه ومن ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد ، تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حساب نتيجة الجرح الذى أحدثه ومضاعفاته كما لو طال علاج المجني عليه أو تخلفت عنده عاهة مستديمة أو مات بسبب الاصابة ، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً فى ذلك بقصده الاحتمالي إذ كان يجب عليه وهو يحدث الجرح أن يتوقع امكان حصول النتائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها ولا يهم فى ذلك ان كانت تلك النتائج قد ترتبت مباشرة على فعله ما دام هذا العمل هو السبب الأول المحرك للعوامل الأخرى التى سببت النتائج المذكورة على أن جريمة الجرح العمد وان كانت تتوافر عناصرها ولو كان محدث الجرح طبيباً أو جراحاً يعمل لخير المريض وشفائه متى ثبت أنه أتى الفعل المادى باحداث الجرح وهو عالم أن فعله يمس سلامة جسم مريضه إلا ان المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة تنتفى عن الطبيب أو الجراح لا لعدم توافر القصد الجنائى لديه بل لسبب قانونى آخر هو أرادة الشارع الذى خول الأطباء بمقتضى القوانين واللوائح التى وضعها لتنظيم مزاولة مهنة الطب حق التعرض لأجسام الغير ولو باجراء عمليات جراحية مهما بلغت جسامتها أما من يحدث جرحاً بآخر ويعلم أن هذا الجرح يؤذى المجروح ولا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الاباحة فإنه يسأل عن الجرح العمد ونتائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يحقق وإذن فالحلاق الغير مرخص له فى مباشرة الجراحة الصغرى إذا أجرى عملية ختان وتسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل ولكنه أفضى إلى الوفاة طبقاً للمادة 200 ع .
الطعن رقم 959 لسنة 8 ق جلسة 28/3/1938 الربع قرن ص 824 بند 89
الطعن رقم 996 لسنة 8 ق جلسة 21/3/1938 الربع قرن ص 824 بند 90
• ان المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه فإن هذه النتائج مما يجب أن يدخل فى تقديره وقت ارتكابه فعلته وإذن فإذا كان المتهم لا ينازع فى أن الوفاة تسببت عن النزيف الناشىء عن الاصابة ، ولا يدعى أن التأخير فى اسعاف المجنى عليه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته ، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الوفاة .
الطعن رقم 22 لسنة 12 ق جلسة 12/1/1942 الربع قرن ص 825 بند 96
الدفع الخامس
الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه أو شهود الواقعة
احكام النقض
• لما كان الحكم فى بيان تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الاشارة بعبارة مهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والابهام والقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث بأقى أوجه الطعن.
الطعن رقم 1801 لسنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص 529
• من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث اصابات أخري بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن فى حقه ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة ، هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه وهو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى ، إذ أن مفاد ما أورده الحكم أنه استبعد أن المطعون ضده هو الذى أحدث الاصابة التى نجمت عنها العاهة ، وأسند إليه إحداث اصابات أخري بالمجني عليه لم ترفع بها الدعوى أو تدور المرافعة عليها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الطعن رقم 80 لسنة 41 ق جلسة 11/4/1971 س 22 ص 356
• ان قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه ، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضربة إصابة متميزة ، إذ يصح أن تقع الضربتان فى مكان واحد من الرأس.
الطعن رقم 1324 لسنة 40 ق جلسة 1/11/1970 س 21 ص 1037
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمه الضرب العمد المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات مستندا إلى أقوال شهود الاثبات وكانت المحكمه قد حصلت أقوالهم فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجني عليه بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثه أشخاص مجهولين فى قول البعض وأنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة فى قول البعض الآخر وكان الحكم لم يفصح كيف انتهي إلى الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحدا من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والابهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم 428 لسنة 40 ق جلسة 19/4/1970 س 21 ص 613
• متى كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن يوصف أنه ارتكب جرائم الضرب البسيط والضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة واحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص ، وقد حصل الحكم الواقعة التى دان الطاعن بها ، كما استقرت فى وجدان المحكمة أخذا من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى ، فى أن الطاعن تعدى بالضرب على المجنى عليه بكعب السلاح النارى الذى كان يحمله فرد صناعة محلية فأحدث به اصابات الخد الأيسر والعين اليسرى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما ، وانتهى إلى معاقبته بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، الا أن الحكم عاد من بعد ونفى ارتكاب الطاعن للجرائم الأخرى ، ومنها جريمة احراز السلاح النارى بدون ترخيص ، الذى خلص إلى أنه كان وسيلة الطاعن فى الاعتداء على المجنى عليه فى جريمة الضرب البسيط ، وذلك قولا منه أن الاتهام فى صدد تلك الجريمة يحوطه الشك من كل جانب الأمر الذى يكشف عن تناقضه واختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، وينبىء عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية الطاعن ، مما يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض.
الطعن رقم 4360 لسنة 52 ق جلسة 24/11/1982 س 33 ص 919
• جريمة أحداث الجروح عمد لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 1319 لسنة 47 ق جلسة 10/12/1978 س 29 ق 187 ص 901
الطعن رقم 1013 لسنة 47 ق جلسة 6/3/1978 س 29 ق 43 ص 235
الطعن رقم 2090 لسنة 49 ق جلسة 13/3/1980 س 31 ق 70 ص 377
• لما كان الحكم قد اطمأن من أقوال الشهود أن المتهم الطاعن اعتدي على المجني عليها بالعصا التى كان يحملها ، وأن أحدا آخر غير الطاعن لم يشترك فى ضرب المجني عليها على بطنها ، وأن موضع الاصابة سواء أكان على البطن كما جاء فى تقرير الصفة التشريحية أو الجنب منها كما قررت الشاهدات لا يمنع من الأخذ بسائر ما جاء فى هذه الأقوال التى اتخدت روايتهن فيها ، ذلك أن البطن أو الجنب منطقة واحدة فى الجسم خصوصا مع ما هو ملحوظ من أن جسم الانسان متحرك ولا يتخذ وضعا ثابتا وقت الاعتداء ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون سليما من التناقض فى تصوير الواقعة الذى يدعيه الطاعن.
الطعن رقم 5514 لسنة 55 ق جلسة 30/1/1986 س 37 ص 199
• إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهما ضربا المجنى عليه بالعصي على ذراعه اليمنى ضرباً نشأت عنه العاهة ، واستخلصت المحكمة من التقرير الطبى أن ليس بهذه الذراع الا إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة ثم قالت أنه لم يتيسر لها معرفة من المتهمين الاثنين هو الذى أحدثها ، فإن براءة كليهما تكون متعينة ويكون رفض دعوى التعويض قبلهما واجباً ، ولا يصح فى هذه الحالة القول بأخذهما بالقدر المتيقن ، فإن ذلك محله أن يكون كل منهما قد وقع منه ضرب ولكن لا تعرف ، على سبيل التحقيق الضربة التى أحدثها .
الطعن رقم 2252 لسنة 12 ق جلسة 30/11/1942 الربع قرن ص 826 بند 102
• إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو وآخر أحدثا جرحا برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة وقررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث الا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين وأنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين اتهمهم المجني عليه بإحداثه ، وأنها لذلك لا تستطيع ادانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمه إحداث العاهة أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 306 عقوبات قديم تحملها للمتهم على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحا مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، ولم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لاحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجني عليه بتعويض على المتهم فذلك تصرف لا يقره القانون بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، وبرفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصا آخر ، وكانت المحكمة قد ضمت هذه التهمة إلى التهمة التى انتزعتها وهى خاطئة وقضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .
الطعن رقم 267 لسنه 3 ق جلسة 21/11/1932 الربع قرن ص 826 بند 101
• لما كان الحكم الابتدائي الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدي أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم اصاباتهم التى نقل عن التقارير الطبية أنها اصابات مرضية تقرر علاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما وهذا الذى أورده الحكم كاف فى ابداء مضمون التقارير الطبية وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور فى التسبيب التى رماه بها الطاعنون ، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
الطعن رقم 6903 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1984 س 35 ص 517
الدفع السادس
الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل بعد الاصابة
الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها وهو يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها لابداء الرأى فيها ، فيتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الامر فيها وذلك عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى
أحكام النقض
• الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها وهو يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها لابداء رأى فيها ، فيتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الامر فيها وذلك عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا عن هذا الاجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأن المجنى عليه تحدث فعلا وذكر أن المتهم طعنه ذلك لأن استطاعته النطق بعد الاصابة شىء والمقدرة على التحدث بتعقل وهو مدار منازعة الطاعن شىء آخر ومن ثم فان الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم 449 لسنة 42 ق جلسة 4/6/1972 س 23 ص 889
• من المقرر أن الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها ولما كان المدافع عن الطاعن قد أثار عدم قدرة المجنى عليه على التحدث عقب اصابته كما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية قد خلا من الاشارة إلى استطاعه المجنى عليه أو عدم استطاعته النطق عقب اصابته فان المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه ايرادا عليه ، فان حكمها يكون معيبا.
الطعن رقم 181 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1974 س 25 ص 214
• لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى ، فان المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعنين ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا ، بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ، يكون حكمها معيبا بالاخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن اثارة هذا الدفاع فى خصوص الواقعة المطروحة يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه ولا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد استند فى ادانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها لبعض الآخر ، فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه ، بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه فى نتيجة لو أنها فطنت إلى هذا الديل غير قائم.
الطعن رقم 4156 لسنة 52 ق جلسة 13/10/1982 س 33 ص 763
• لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه عقب الحادث على الكلام بتعقل وفقدانه لذاكرته واطرحه بقوله له أن الطبيب المعالج لم يقطع بدوام هذه الحالة فإذا أضيف إلى ذلك أن المجنى عليه نفسه عند سؤاله بتحقيقات النيابة بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف وبعد أن قرر بشفائه من حالة فقدان الذاكرة نتيجة علاجه ، ومن عدم ملاحظة شىء عليه يدل على فقدان ذاكرته سواء أمام النيابة لعدم تدوينها ما يدل على ذلك بالتحقيقات أو أمام المحكمة ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفاع وهذا الذى أورده الحكم سائغ فى العقل والمنطق وكاف الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، ومن ثم فان منعاه على الحكم بالفساد فى الاستدلال فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
الطعن رقم 802 لسنة 53 ق جلسة 1/11/1983 س 34 ص 889
• لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع فى قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله ” إن الطبيب المعالج_..بمستشفى _..الذى استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلا بواقعة الاعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضا بالتحقيقات_.قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق”لما كان ذلك،وكان الحكم قد استند ـ ضمن ما استند إليه ـ فى إدانة الطاعن إلى شهادة المجنى عليه التى ابداها قبل وفاته، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا ـ وهو الطبيب الشرعى فإن التفات الحكم عن هذا الاجراء يخل بدفاعه الطاعن ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع ـ فى خصوص الواقعة المطروحة ـ يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأن أخبر طبيب المستشفى تفصيلا بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك فى التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعنى أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعة المجنى عليه التحدث عقب الاصابة لا يعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له بالاجابة بتعقل وأنه يعى ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور فى التسبيب.
الطعن رقم 1081 لسنة 63 ق مكتب فني 44 جلسة 04 / 07 / 1993 ص 652
• لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن ما أثبته ضابط المباحث بمحضره من أن المجنى عليه قد تحدث معه و أنه إتهم الطاعن بإحداث إصابته هو واقع مخالف للحقيقة إذ أورى فى مرافعته ” أنه أثبت فى إشارة المستشفى التى نقل إليها المجنى عليه أنه أدخل بها فى حالة غيبوبة عميقة و أن الجراح الإستكشافية أثبتت أن هناك نزيف فى المخ و تهتك و أن إصابات المخ فى الجانب الأيسر من المخ يؤكد الإصابة فى مركز من مراكز الكلام و هو ما يؤكد إستحالة التحدث سواء بتعقل أو غيره ” . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستند من بين ما إستند إليه فى إدانة الطاعن إلى أن المجنى عليه قد تكلم بعد إصابته و أفضى بإسم الجانى إلى الضابط الذى إنتقل فور إبلاغه بالواقعة و إعتمد – من بين ما إعتمد عليه – فى تكوين عقيدته على أقوال هذا الشاهد دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن إلتفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده .
الطعن رقم 15079 لسنة 59 ق مكتب فني 41 جلسة 08 / 02 / 1990 ص 341
• لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول قدرة المجنى عليه على الجرى و النطق عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى مزق القلب يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها ، و هو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و ذلك عن طريق المختص و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى ، و إستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن و يطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .
الطعن رقم 882 لسنة 46 ق مكتب فني 27جلسة 26 / 12 / 1976 ص 991
• إذا كان الحكم قد إستند من بين ما إستند إليه فى إدانة الطاعنين إلى أن المجنى عليه قد تكلم بعد إصابته و أفضى بأسماء الجناة إلى الشهود الذين نقلوا عنه و إعتمد فى تكوين عقيدته على أقوال هؤلاء الشهود دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعنين ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة . ذلك بأن منازعة الطاعنين فى قدرة المجنى عليه على الكلام بعد الحادث بالرغم من سوء حالته ، يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده . و لا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ، ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
الطعن رقم 1964 لسنة 32 ق مكتب فني 13جلسة 08 / 10 / 1962 – ص 610
• لما كان ما أثاره الدفاع – من أن المجنى عليه أعشى لا يبصر ليلاً – جوهرياً فى الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفاع و تحققه بإختبار حالة المجنى عليه للوقوف على مدى قوة إبصاره أو أن تطرحه إستناداً إلى أدلة سائغة متقنة تبرر رفضها . أما و هى لم تفعل و فى الوقت ذاته إعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال مما يتعين نقضه .
الطعن رقم 168 لسنة 46 ق مكتب فني 27 جلسة 10 / 05 / 1976 ص 488
• لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول قدرة المجنى عليه على الجرى و النطق عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى مزق القلب يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها ، و هو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و ذلك عن طريق المختص و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى ، و إستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن و يطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .
الطعن رقم 882 لسنة 46 ق مكتب فني 27جلسة 26 / 12 / 1976 ص 991
الدفع السابع
الدفع باستحالة وقوع الجريمة كما أثبتتها الاوراق
الدفع باستحالة وقوع الجريمة من المتهم بالكيفية الثابتة بالاوراق هو دفاع جوهرى يجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه فى الحكم والا كان حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحقوق الدفاع
أحكام النقض
• متى كان مفاد دفاع الطاعن بانه كان مشلولا وقت الحادث ويده ترتعش وعدم امكانه ضرب المجنى عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين , واذا سلم الحكم المطعون فيه بأن الطاعن مشلول ويده ترتعش فقد كان عليه أن يقول كلمته فى دفاعه وهو دفاع جوهرى يترتب عليه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أما وأن الحكم قد خلا من الرد على هذا الدفاع فانه يكون معيبا بالقصور الذى يستوجب نقضه
الطعن رقم 808 لسنة 39 ق جلسة 13/10/1969 س 20 ص 1041
• لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن حول استحالة حصول اصابة المجنى عليه فى صدره من طعن المتهم له بيده اليسرى وهو فى المواجهة بغير انحراف وان تحدث الاصابة من الجهة الواقعة وفقا لاقوال الشهود الذين اعتمدت عليهم المحكمة يعد دفاعا جوهريا فى صورة الدعوى ومؤثرا فى مصيرها اذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الراى فيها وهو يعد من المسائل الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها اليها بنفسها لابداء الرأى فيها فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل التحقيق بلوغا الى غاية الامر فيها وذلك عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى , ولما كان الحكم المطعون فيه اذ رفض اجابة الطاعن ال طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى واستند فى الوقت نفسه الى أقوال شاهدى الاثبات التى يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الامر فيها فان الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة .
الطعن رقم 94 لسنة 49 ق جلسة 4/6/1979 س 30 ص 622
الدفع الثامن
الدفع باستحالة الرؤية
الدفع باستحالة الرؤية يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام أن الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم , والدفع كذلك بتعذر الرؤية لحلك الظلام هو أيضا من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا لتلاحم الأجساد الذى يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بالة راضة , فهو اذا ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاد من الادلة التى استند إليها الحكم , ولكن إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق
أحكام النقض
• الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام أو ما شابه يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام أن الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى الثبوت التى أوردها الحكم.
الطعن رقم 2392 لسنة 30 ق جلسة 16/10/1961 س 12 ص 807
الطعن رقم 361 لسنة 35 ق جلسة 15/6/1965 س 16 ص 590
• الدفع بأستحالة الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم ، مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الطعن رقم 1479 لسنة 36 ق جلسة 23/1/1967 س 18 ص 87
• الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام فى صورة الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا لتلاحم الأجساد الذى يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بالة راضة.
الطعن رقم 2207 ق جلسة 10/3/1969 س 20 ص 323
• جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ولما كان قد برر امكان الرؤية بتلاحم الأجساد إذ حصل الاعتداء طعنا بالسكين أو ضربا بالعصى وأن مكان الحادث فى وقته كانت تصل إليه الأضواء من المنازل المجاورة وأن الشهود يعرفون الطاعنين من قبل ، وأطرح ما ثبت فى معاينة النيابة العامة من أن الظلمة كانت سائدة لاجرائها فى وقت متأخر من الليل تطفأ فيه الانوار غير الوقت المبكر الذى وقع فيه الحادث ، فان ما ذكره من ذلك يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفاع.
الطعن رقم 1441 لسنة 39 ق جلسة 27/10/1969 س 20 ص 1187
• الدفاع المبنى على تعذر الرؤية لحلك الظلام ، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاع الطاعنين فى هذا الشان فأقسطه حقه ، ورد عليه بما يفنده من أن زوجه القتيل رأت الطاعنين يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثا مما يتهدده من القتل ، وأن نائب العمدة رأى شطرا من الاعتداء ، وأقر له الطاعنان الأولان به متعللين لايقاعه بدعوى مكذبة هى محاولة المجنى عليه سرقة جدى لهما ، فان الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
الطعن رقم 614 لسنة 39 ق جلسة 15/12/1969 س 20 ص 1415
• الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاد من الادلة التى استند إليها الحكم فى الادانة.
الطعن رقم 1141 لسنة 40 ق جلسة 2/11/1970 س 21 ص 1056
• الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 9/4/1920 س 23 ص 551
• الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا يستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها.
الطعن رقم 102 لسنة 43 ق جلسة 25/3/1973 س 24 ص 402
• الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى.
الطعن رقم 755 لسنة 43 ق جلسة 18/11/1973 س 24 ص 1003
• من المستقر عليه أنه وان كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا أن المحكمة إذا كان قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب وإذ كان الحكم قد عرض للدفاع : المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام وطلب اجراء تجربة وأطرحة فى قوله وأما عن أن الوقت كان ظلاما لا يسمح بالرؤية والاصرار على اجراء تجربة فان وجود المصباح الغازى كاف لانبعاث ضوء منه يسمح بالرؤية من خلاله والا لما استعانت المجنى عليها به فى الاضاءة وكان هذا الذى أورده الحكم سائغا ، وقد بان أن المنازعة فى امكان الرؤية تستهدف اثارة الشبهة فى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها وهو ما أعرضت المحكمة عنه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها وأوضحت علة رفضها له ، فان ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد.
الطعن رقم 755 لسنة 43 ق جلسة 18/11/1973 س 24 ص 1003
• إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن شهود الاثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقيه فى اتجاه المجنى عليه وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع التى لا تستوجب فى الاصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها فان نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
الطعن رقم 682 لسنة 46 ق جلسة 15/11/1976 س 27 ص 905
• من المقرر أنه وان كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الادانة الا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت فى اطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبتت لها من سلامة ابصار الشاهد الوحيد الذى ادعى رؤية الحادث واستندت أساسا إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب ابصاره أية عله مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين مترا منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة ابصاره ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان فى هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما انه من المقرر أن الحكم انما يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق و لا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من ان الدفاع لم يكن له أى منعى على سلامة ابصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع فى مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين مترا لكونه طاعنا فى السن يتضمن حتما النعى على مقدرته على الابصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة.
الطعن رقم 700 لسنة 46 ق جلسة 22/11/1976 س 27 ص 915
• الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا صمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الطعن رقم 729 لسنة 47 ق جلسة 5/12/1977 س 28 ص 1036
• ان ما دفع به الطاعن من استحالة رؤية الشاهدة لواقعة اعتدائه على المجنى عليه مردود بأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
الطعن رقم 1013 لسنة 47 ق جلسة 6/3/1978 س 29 ص 235
• ان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية ومن ثم فان منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المجنى عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 1654 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1978 س 29 ص 602
• متى كان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضاربين يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، وأن تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع التى لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
الطعن رقم 2114 لسنة 49 ق جلسة 17/3/1980 س 31 ص 407
• متى كان الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، وكان الحكم مع هذا قد عرض لهذا الدفاع ولطلب اجراء تجربة واطراحها فى قوله : والاضافة كانت كافية للرؤية بشهادة. . زوجة. . صاحب المنزل الذى وقعت أمامه الحادثة والمواجه لمنزل المجنى عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة وشباكها المطل على الشارع مفتوحا بما يسمح على وجه التأكيد للمار بالشارع فى هذا المكان أن يرى جيدا ما حوله ثم اخيرا ما ظهر برقبة المتهم ووجهه من اصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها وما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين فى ساعده الأيسر لدى محاولته القبض على المتهم يزيد من اطمئنان المحكمة إلى صحة نسبة الواقعة إلى المتهم. وإذ كان هذا الذى أورده الحكم سائغا ويرتكز على أسانيده التى لم ينازع الطاعن فى صحة معينها من الأوراق ، وكان من المستقر عليه أنه وان كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب ، ومن ثم فانه وقد بان أن المنازعة فى امكان الرؤية تستهدف اثارة الشبهة فى الأدلة المستمدة من أقوال شهود الاثبات وهو ما أعرضت المحكمة عنه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها وأوضحت علة رفضها له فان ما ينعاه للطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد ويتعين رفض الطعن موضوعا.
الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق جلسة 28/4/1980 س 31 ص 555
• من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون فى غير محله.
الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق جلسة 28/11/1981 س 32 ص 997
الدفع التاسع
الدفع بشيوع التهمة
الدفع بشيوع الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة ردا صريحا ، إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم , الا أنها متى تعرضت للرد عليه يتعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى وأن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق
أحكام النقض
• الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا ، بل ان فى قضاء المحكمة بادانة الطاعنين استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحه.
الطعن رقم 300 لسنة 33 ق جلسة 17/6/1963 س 14 ص 548
الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 28/12/1965 س 16 ص 974
• من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا بل أن فى قضاء المحكمة بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد اطراحه.
الطعن رقم 1919 لسنة 35 ق جلسة 21/2/1966 س 17 ص 159
• الدفع بشيوع الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة ردا صريحا ، إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
الطعن رقم 177 لسنة 37 ق جلسة 3/4/1967 س 18 ص 480
• من المقرر أنه وان كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تضمئن اليهما ، الا أنها متى تعرضت للرد عليه يتعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى وأن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق ولما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، وكانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بادانة الطاعن ، فان الحكم يكون قد انطوى على خطأ فى الاسناد.
الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق جلسة 14/10/1968 س 19 ص 817
• ان ما يثيره المتهم شأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام لعدم تعيين محدث اصابات رأس المجنى عليه التى نشأت عنها وفاته ، مما كان يتعين معه على المحكمة مؤاخذته بالقدر المتيقن فى حقه وهو جنحة الضرب البسيط ، مردود بما أثبته الحكم فى حقه أخذا بأدلة الثبوت فى الدعوى ، أنه هو وحده الذى ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه فأحدث به الاصابات التى أفضت إلى موته.
الطعن رقم 1440 لسنة 39 ق جلسة 27/10/1969 س 20 ص 1181
• من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها.
الطعن رقم 464 لسنة 42 ق جلسة 5/6/1972 س 23 ص 901
• الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا ، إذ فى قضائها بادانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحها له.
الطعن رقم 928 لسنة 42 ق جلسة 19/11/1972 س 23 ص 1232
• الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعى لا يستوجب ردا على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
الطعن رقم 378 لسنة 44 ق جلسة 28/4/1974 س 25 ص 430
• الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن اليها.
الطعن رقم 1919 لسنة 45 ق جلسة 17/11/1976 س 26 ص 707
• ان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ فى قضائها بادانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحها له.
الطعن رقم 448 لسنة 46 ق جلسة 3/10/1976 س 27 ص 685
• من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحه.
الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق جلسة 30/1/1977 س 22 ص 156
• وبخصوص ما دفع به الدفاع من جواز إصابة المجنى عليه من سلاحى رجلى القوة و. .. المشابهين للسلاح المنسوب للطاعن الثانى. .. استعماله تأديا إلى شيوع جريمة الشروع فى القتل ، فمردود عليه بأن الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا مادام د الرد مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
الطعن رقم 680 لسنة 46 ق جلسة 21/2/1977 س 28 ص 281
• الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الطعن رقم 729 لسنة 47 ق جلسة 5/12/1977 س 28 ص 1036
• من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
الطعن رقم 2123 لسنة 49 ق جلسة 29/12/1980 س 31 ص 1142
• من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحه.
الطعن رقم 1498 لسنة 50 ق جلسة 7/4/1981 س 32 ص 3
• من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها.
الطعن رقم 2670 لسنة 50 ق جلسة 10/6/1981 س 32 ص 617
• الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحه.
الطعن رقم 2170 لسنة 51 ق جلسة 4/11/1981 س 32 ص 813
• لما كان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من قالة القصور يكون فى غير محله.
الطعن رقم 4714 لسنة 52 ق جلسة 7/12/1982 س 33 ص 954
• الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعى لا يستوجب على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وذلك فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن واطرحته فى منطق سائغ.
الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 س 34 ص 964
الدفع العاشر
الدفع بقدم الاصابة
الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها ، وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لابداء رأي فيها ، مما يتعيّن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها .
أحكام النقض
• لما كان الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها ، وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لابداء رأي فيها ، مما يتعيّن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته ، إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
الطعن رقم 6987 لسنة 59 ق جلسة 7/3/1990 س 41 ص 79
• الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى مؤثرا فى مصيرها.
الطعن رقم 633 لسنة 38 ق جلسة 7/5/1968 س 19 ص 600
• يعد الدفع بقدم الاصابة من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لابداء الرأى فيها ، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها.
الطعن رقم 633 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 س 19 ص 600
الدفع الحادى عشر
الدفع بعدم توافر ظرف من الظروف المشددة للجريمة
أحكام النقض
• لا يشترط فى فعل التعدي الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفي أن يعد الفعل ضربا بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى ارتكابه ولو كان الضرب بقبضة اليد.
الطعن رقم 255 لسنة 27 ق جلسة 15/4/1957 س 8 ص 404
الطعن رقم 265 لسنة 3 جلسة 19/12/1932 الربع قرن ج 2 ص 813 بند 1
الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق جلسة 12/11/1951 الربع قرن ج 2 ص 813 بند2
الطعن رقم 312 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968 س 19 ص 444
الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 17/6/1974 س 25 ص 612
• متى كانت جريمتا إحداث الجرح البسيط ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص قد وقعتا بفعل واحد هو اجراء عملية الحقن وان تعددت أوصافه القانونية فان ذلك يقتضي اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقا للفقره الأولي من الماده 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة إحداث الجرح.
الطعن رقم 484 لسنة 27 ق جلسة 25/6/1957 س 8 ص 717
• إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم وهو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجني عليه فسبب له بذلك ورما بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 242/1 من قانون العقوبات لا اصابه خطأ.
الطعن رقم 1183 لسنة 21 ق جلسة 18/2/1952 مجموعة الربع قرن الجزء 2 ص 813
• لا شيء فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى استعملها المتهم فى الضرب.
الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق جلسة 31/10/1932 مج الربع قرن ج 2 ص 813 بند 4
• ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الاصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضي إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة اليهم هذه التهمة ضربوا المجني عليه ولكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الاصابة التى سببت الوفاة حتي تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات قديم فاستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعا بمقتضي المادة 206 عقوبات فانه فضلا عن أن تصرف المحكمه هذا فى مصلحه المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الاصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها إذ الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطا ضئيلا تاركا أثرا أم غير تارك فانه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات.
الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق جلسة 6/2/1933 الربع قرن ج 2 ص 813
الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق جلسة 27/10/1941 الربع قرن ج2 ص 814
الطعن رقم 699 لسنة 14 ق جلسة 15/5/1944 الربع قرن ج 2 ص 814
الطعن رقم 312 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968 س 19 ص 444
• إذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجني عليه قبل مضي عشرين يوما من تاريخ وقوع جريمة الضرب المسندة إلى المتهم ومع ذلك اعتبر هذه الجريمة منطبقة على المادة 205 من قانون العقوبات قديم استنادا إلى أن الضربات التى وقعت على المجني عليه كانت تقتضي علاجه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما كما جاء بالكشف الطبي فلا جناح على المحكمة فى ذلك.
الطعن رقم 1280 لسنة 5 ق جلسة 23/12/1935 الربع قرن ج 2 ص 814 بند 8
• لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207 عقوبات قديم المقابلة للمادة 243 جديد أن يكون لدى المتهمين سبق اصرار على الضرب أو بينهم اتفاق عليه بل يكفى مجرد توافقهم على ايقاع الأذى بالمجنى عليه فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجنى عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الاجرام ، واتجهت اتجاها ذاتيا نحو الجريمة فانها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح.
الطعن رقم 1144 لسنة 10 ق جلسة 17/6/1940 مجموعة الربع قرن ص 827 بند 108
• شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما وأنه وان كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين أثر الاصابات أو درجة جسامتها على أعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا ، الا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مدى أثر الاصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية ، فأنه يكون معيبا بالقصور.
الطعن رقم 1853 لسنة 36 ق جلسة 30/1/1967 ق 20 س 18 ص 114
• الاصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدى يجوز حدوثها من الضرب بالعصى.
الطعن رقم 312 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968 س 19 ص 444
• الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، ألا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتهاأ الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد ، فأذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فأن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم أليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، فأذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فانها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ولما كانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة ضرب المجنى عليه مع سبق الاصرار وأحداثهم به الاصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبى عدا الاصابة النارية التى رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد ، فقد كان يتعين على المحكمة وقد أتجهت إلى تعديل التهمة المسندة بإسناد هذه الواقعة الجديدة ألى الطاعنين ثم أدانتهم على هذا الأساس أن تنبههم إلى هذا التعديل الجديد ليبدوا دفاعهم فيه ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهتهم إلى ذلك ولم يبد فى جلسات المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه فى المداولة من تعديل التهمة فان إجراءات المحاكمة يكون قد شابها عيب الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاحالة.
الطعن رقم 592 لسنة 38 ق جلسة 27س/5/1968 19 ص 595
• متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين إحداث جروح عمدا بالمجني عليهم أعجزت بعضهم عن أشغالهم الشخصيه مدة تزيد عن العشرين يوما وجناية احراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بدون ترخيص ، وأعمل فى حقهما المادة 32/2 من قانون العقوبات للارتباط ، وأنزل بكل منهما عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الموقعة عليهما وهي الحبس مع الشغل لمده سنة واحدة وتغريمهما خمسمائة جنيه عن التهم الثلاث المسندة اليهما ، داخلة فى حدود العقوبات المقررة لجناية احراز سلاح ناري غير مششخن والتي لم يثر الطاعنان شيئا بشأنها بأوجه الطعن ، فلا مصلحه لهما فيما أثاراه تعييبا للحكم فى شأن جنحة الضرب مما يتعين معه رفض الطعن فى الشق الخاص بالدعوي الجنائية .
الطعن رقم 627 لسنة 40 ق جلسة 1/6/1970 س 21 ص 798
• لا يجدي للطاعن أن يجادل فى انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التى أخذه بها الحكم ، ما دام قد أثبت فى حقه أنه ضرب المجني عليه ضربا أحدث أذي بجسمه ، وكانت العقوبة التى أوقعها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات.
الطعن رقم 1324 لسنة 40 ق جلسة 1/11/1970 س 21 ص 1037
• ان آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة.
الطعن رقم 17 لسنة 41 ق جلسة 29/3/1971 س 22 ص 334
• الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعه بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى تري انطباقه على الواقعة وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هى ذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القتل وعدم اطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن هو محدث الطعنة التى أودت بحياة المجني عليه فأخذت هذا الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه دون أن يتضمن التعديل اسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولي فان الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكبا لجريمة الضرب البسيط بدلا من القتل العمد لا يجافي التطبيق السليم فى شيء ولا يعطي هذا الطاعن حقا فى اثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل الوصف ما دامت قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمه التى رفعت بها الدعوى وأخذته بالقدر المتيقن فى حقه ومن ثم انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
الطعن رقم 1016 لسنة 41 ق جلسة 12/12/1971 س 22 ص 746
• إذا كانت وقائع الدعوى أثبتها الحكم تنبيء بذاتها عن الارتباط القائم بين تهمتي الضرب والشروع فى السرقة ليلا مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم وانهما ارتكبتا لغرض واحد فان اغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد انتهي إلى معاقبه المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الآشد وهو كان سينتهي إليه حتما فى واقعة الدعوى عملا بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق جلسة 1/12/1971 س 22 ص 755
• من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الايذاء ، ولكن لا يجوز أن يتعدي الايذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقبا عليه قانونا ، حتي ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجه لم يزد عن سحجات بسيطة لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان البين من هذا التقرير المرفق بالمفردات المضمونة أن بالمجني عليها كدمات بالفخذ الأيسر فان هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملا بالفقرة الأولي من المادة 242 من قانون العقوبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والاحالة.
الطعن رقم 1132 لسنة 45 ق جلسة 2/11/1975 س 26 ص 672
• لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب فى الضرب البسيط التى نسب إلى الطاعن احداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به اصابات أخري لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها ، فليس به حاجة إلى التعرض لغيرها من اصابات لم ينسب إلى المتهم احداثها.
الطعن رقم 791 لسنة 46 ق جلسة 14/11/1976 س 27 ص 892
• لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك وعلي ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالادانة بمقتضي تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الاصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجني عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
الطعن رقم 2321 لسنة 49 ق جلسة 13/4/1980 س 31 ص 492
الطعن رقم 721 لسنة 50 ق جلسة 7/12/1980 س 31 ص 1076
الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق جلسة 31/12/1981 س 32 ص 1239
• لما كانت المادة 242 فى فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود فى شأن تحديدها لمفهوم الأداء التى تستعمل فى أحداث الاصابة وكان استعمال المطعون ضده حجرا فى أحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالا لأداه فى أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأنه يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق جلسة 4/5/1981 س 32 ص 460
• لما كان القانون رقم 59 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره فى 10/11/1977 وهو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضده قد عدل من نص المادة 242 من قانون العقوبات التى تقضى الفقرة الثالثة منها وهى المنطبقة على واقعة الدعوى بأن يعاقب بالحبس على أحداث الضرب أو الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرين جنيها فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فأنه يتعين عملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.
الطعن رقم 200 لسنة 51 ق جلسة 10/6/1981 س 32 ص 648
• فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا فان الجانى يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى كاطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الافضاء إلى موته ولو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نتيجة اعتداء الطاعن ، وفند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث ونقلها إلى المستشفى فى 22/2/1977 وحتى مغادرتها لها فى 8/5/1977 واعادتها إلى بلدتها ووفاتها أثر ذلك مباشرة فى 10/5/1977 ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فان ما أثاره عن انقطاع علاقة السببية تأسيسا على فوات الفترة السالفة ما بين إصابة المجنى عليها ووفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع أهمال متعمد فى علاجها.
الطعن رقم 4402 لسنة 52 ق جلسة 7/10/1982 س 33 ص 736
• لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة اصاباته فى جريمة الضرب البسيط التى دين المطعون ضدهم بها ، والذي يستطيع ولوج باب القضاء المدني للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه ، فان ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائى النهائي بالادانة فى جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الاصابات يكون غير صحيح.
الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/4/1985 س 36 ص 535
• من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثرا أو لم يترك ، وعلي ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالادانة بمقتضي تلك المادة أن يبين موقع الاصابات التى أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ، ومن ثم فان النعي على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
الطعن رقم 8249 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1986 س 37 ص 833
• لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين اعتداءهما بالضرب على المجني عليه واحدث اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات بأن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك وطبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين ، فانها لا تكون قد أخطأت فى شيء ، إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو ايذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح ومن ثم يضحي منعي الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد.
الطعن رقم 3197 لسنة 55 ق جلسة 26/11/1987 س 38 ص 1041
• من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة ، سواء أترك أثرا أم لم يترك ، وعلي ذلك فانه لا يلزم لصحة الحكم بالادانة بمقتضي تلك المادة أن يبين الحكم موقع الاصابات التى أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب.
الطعن رقم 1201 لسنة 58 ق جلسة 27/2/1989 س 40 ص 341
• لما كانت المادة 242 من قانون العقوبات بعد أن نصت فى فقرتها الأولي على عقوبة جريمة الضرب البسيط نصت فى فقرتها الثالثة على أنه اذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس وكانت الفقرة الأولي من المادة 18 منه قد عرفت عقوبة الحبس بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين الا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بآلة راضة وهى يد مكنسة أنزل به عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات استنادا لنص المادة 242 / 3 آنفة الذكر ، فان النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الصدد يكون غير سديد.
الطعن رقم 4154 لسنة 59 ق جلسة 9/11/1989 س 40 ص 912
• لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 / 1 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه وكانت المادة 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، تفضي بأنه إذا ارتكب الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة ، جنحة يجوز فيها الحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما فى المادة 7 وهما الاختيار القضائي أو الايداع فى احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
الطعن رقم 8917 لسنة 59 ق جلسة 1/1/1990 س 41 ص 23
• لما كانت المحكمة غير ملزمة متى استيقنت أن الطاعن هو الذى أحدث إصابة المجني عليه بأداة وهو الحال فى الدعوى الماثلة أن تبيّن كنه الأداة التى استعملت فى الاعتداء ، ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات التى أخذت المحكمة بها الطاعن ، يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء ، ليشمل كافة الأسلحة على تنوعها والآلات على تعددها والأدوات كائنة ما كانت ، فكل ما يتزود به المعتدي تيسيرا للعدوان واسلاسا له ، فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو ما استعمل تلك الأداة فى عدوانه وإذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم هذا النظر ، فان النعي عليه فى هذا يكون مجانبا للصواب.
الطعن رقم 13845 لسنة 59 ق جلسة 3/5/1990 س 41 ص 684
• لما كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الاصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة ، وكان التقرير الطبي نفسه الذى أشار إليه الحكم قد أورد فى مضمونه ما يتبين منه أن الاصابة أعجزت المجني عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوما ، فان المحكمة وقد طبقت فى حق الطاعن المادة 241 / 1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور ان هى لم تذكر مدة عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية ، ويكون معني الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
الطعن رقم 46454 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1990 س 41 ص 940
الاشتراك فى جريمة الضرب
• إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجني عليه وقام كلاهما بتنفيذ الاعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه والآخر على رأسه فإن كلا منهما يعتبر فاعلا فى جريمة إحداث العاهة الناشئة عن احدى الضربتين .
الطعن رقم 1081 لسنة 11 ق جلسة 31/3/1941 مجموعة الربع قرن ص 259
• الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معّرف به فى القانون هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها وإذ كان للقاضى الجنائى مطلق الحرية فى تكوين عقيدته من واقع الدعوى ، فان له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، ما دام الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره فإذا تحدث الحكم عن اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة بقوله ….. أن عدم توافر ظرف سبق الاصرار لا ينفى أن المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم وبعد علمهم بما وقع من تعد على والد الأولين وعم الثالث اتفقوا على ضرب المجنى عليه وتوجهوا حاملين العصى من مساكن العزبة إلى حيث يوجد المجنى عليه …… يدل على ذلك تسلسل الحوادث ……… وما قرره الشاهدان من أنهما رأيا المتهمين وهم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصى وانهالوا فى وقت واحد على رأس المجني عليه ……… ضرباً بالعصى وبغير أن يجد سبب مباشر يدعو إلى هذا الضرب ، الأمر الذى يفيد حتما أن المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة إلى حيث كان يوجد المجني عليه الا بعد أن اتفقوا على ضربه انتقاماً لضرب والد المتهمين الأولين وعم ثالثهم وحملوا عصيهم واتجهوا إلى مكانه وانهالوا على رأسه ضرباً ، فان ما أورده الحكم فى التدليل على اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ فى العقل ويتوافر به الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة .
الطعن رقم 1460 لسنة 29 ق جلسة 18/2/1960 س 11 ص 112
• ان الاتفاق الجنائى بين شخصين أو اكثر على ارتكاب جريمة ضرب يجعل كل منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالاتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الاتفاق كما يجعله مسئولاً ايضا عن المضاعفات الناتجة عن الضرب وذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها ولو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب ، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل الاصلى والشريك وما دام ما وقع من الفاعل الاصلى لم يخرج عما حصل الاتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات ، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة اخرى غير التى تناولها فعل الاشتراك 1/240 فإذا قدم متهمون إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين و242/1 و 2 من قانون العقوبات لاحداثهم بالمجنى عليه اصابات تخلف عن احداها عاهة مستديمة وكان ذلك منهم عن سبق الاصرار ، وقرر قاضى الإحالة ان لا وجه لاقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين واحالتهم إلى النيابة لاجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجنى عليه مع سبق الاصرار طبقاً للمادة 241/2 ، واستند فى قراره هذا إلى ان المتهم الذى احدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما اثبته فى قراره من توافر ظرف سبق الاصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده انهم اتفقوا جميعاً على الاعتداء على المجنى عليه بالضرب وهذا يقتضى اعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالاتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب و عن مضاعفات هذا الضرب .
الطعن رقم 986 سنة 9 مج الربع قرن ص 263 جلسة 2/1/1939
• إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى احداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الاشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضرباً نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها وذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها وأوردت الأدلة التى استخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردت على دفاعه بما يفنده ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الاشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظرالدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه انما كان من قبيل الاحتياط فقط ، وما دامت هى بعد سماعها الدعوى وتمحيص أدلة الاثبات فيها قد انتهت إلى عده فاعلاً للجناية فان التعديل الاحتياطى لا يبقى له بعد محل ولا يكون له من مقتض .
الطعن رقم 303 لسنة 15 ق جلسة 29/1/1945
القدر المتيقن
• متى كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليه قد أصيب فى رأسه إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، كما أصيب باصابات أخرى فى الصدر والأضلاع والساعد والعضد الأيمن والظهر ، واطمأنت المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهمين مع آخرين فى إحداث تلك الاصابات وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على من أحدث الاصابة التى نشأت عنها العاهة ، وأخذت من أجل ذلك المتهمين بالقدر المتيقن فى حقهما وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526
• إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه أصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه ومن هذه الاصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن أحداها عاهة مستديمة ، ولم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة وأخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما وهو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت أذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .
الطعن رقم 189 لسنة 22 ق جلسة 20/5/1952 الربع قرن ج 2 ص 826 بند 104
• إذا كانت المحكمة قد قالت فى حكمها أنه من المتعذر تعيين محل الضربة التى أحدثها متهم معين بالمجنى عليه لتعدد المتهمين وتعدد الاصابات ، ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على أساس أن الاصابة التى أحدثها بالمجنى عليه استوجبت علاجه مدة تزيد على العشرين يوماً ، فذلك مع ما هو ثابت من تفاوت فى جسامة الاصابات ، يكون خطأ ، ويجب لوضع الأمور فى نصابها تعديل العقوبة المحكوم بها على هذا المتهم طبقاً للمادة 242/1 من قانون العقوبات
الطعن رقم 633 لسنة 16 ق جلسة 11/3/1946 مجموعة الربع قرن ج2 ص 826 بند 105
• متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذى كشف على المجنى عليه أن به عدة اصابات فى رأسه من الجهة اليسرى وأن العاهة التى تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الاصابات ، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على من أحدث الاصابة التى نشأت منها العاهة ، فإن ادانة واحد بعينه من المتهمين باحداثها لا تكون صحيحة ما دام لا يوجد بين المتهمين بالضرب اتفاق عليه ، بل المتعين هو أخذ كل منهم بالقدر المتيقن فى حقه من الضرب ومعاقبته بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات .
الطعن رقم 134 لسنة 16 ق جلسة 4/2/1946 الربع قرن ص 826 بند 103
• لما كانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هى الحبس فقط دون الغرامة ، وهي ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التى تطالب النيابة العامة فى أسباب طعنها باعمالها على واقعة الدعوى وذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس والغرامة معا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته سواء بالوصف الذى انتهي إليه الحكم أو بذلك الذى تراه النيابة الطاعنة بفرض صحته هى الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملا بالمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذى يضحي معه منعي النيابة العامة على الحكم الخطأ فى إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد.
الطعن رقم 1242 لسنة 53 ق جلسة 17/1/1984 س 35 ص 54
• لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجني عليها لم تكن فى استطاعتها الكلام بعد اصابتها ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 5514 لسنة 55 ق جلسة 30/1/1986 س 37 ص 199
• إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفى أن يكون هذا القصد مفهوماً من عبارات الحكم . فإذا ما اعتبرت المحكمة كما هو الحاصل فى الدعوى أن الطاعنة ضربت المجنى عليه فإن ذلك يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع قد صدر عن عمد منها .
( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+