You cannot copy content of this page

بطلان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى ( البطلان المطلق والبطلان النسبى )

بطلان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى- أنواع البطلان في القانون المدني -بطلان العقد بطلان مطلق -  الدفوع في دعوى بطلان عقد بيع

بطلان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى ( البطلان المطلق والبطلان النسبى )

” أنواع البطلان في القانون المدني -بطلان العقد بطلان مطلق –  بطلان العقد PDF – الدفوع في دعوى بطلان عقد بيع “


 

أولا : تعريف البطلان : –

البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى – الشكل فى العقود الشكلية – المحل – السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية – سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد. يكون البطلان بتخلف ركن من أركان العقد

– وهناك تعريفات أخرى للبطلان وهى : –

1- هو وصف يلحق تصرفا قانونيا معينا لنشأته مخالفا لقاعدة قانونية يؤدي إلى عدم نفاذه .
2- بأنه انعدام الأثر القانوني للعقد الذي لم تحترم فيه القواعد التي وجبها المشرع في العقد.
– ويترتب على بطلان العقد أو فسخه زوال كل أثاره وقد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحد العاقدين ، والعقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسرى في حق الغير ولا يمكن الاحتجاج به لدى الغير ، والسبب في عدم نفاذ العقد هو الإخلال بإجراءات الشهر العقاري أو التسجيل وهذه الإجراءات تمثل تقييد نقل حق الملكية والحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين .

 

– مواد البطلان فى القانون المدنى المصرى : –

المادة (114) : 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.

المادة (115) : 1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام. 2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة (119) : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.

المادة (120) : إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبيّنه.

المادة (122) : يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

المادة (125) : 1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. 2- ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

– المادة (126) : إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلّس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.

– المادة (127) : 1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس. 2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدّعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

– المادة (128) : إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.

– المادة (129) : 1- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبيّن أن المتعاقد المغبون لم يُبرِم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً أو هوىً جامحاً، جاز للقاضي بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن يُبطِل العقد أو أن يُنقِص التزامات هذا المتعاقد. 2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة. 3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقّى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.

– المادة (131) : 1- يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً. 2- غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

– المادة (132) : إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.

– المادة (133) : 1- إذا لم يكن محل الالتزام معيّناً بذاته، وجب أن يكون معيّناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً. 2- ويكفى أن يكون المحل معيّناً بنوعه فقط إذا تضمّن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلّم شيئاً من صنف متوسط.

– المادة (134) : إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

– المادة (135) : إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

– المادة (136) : إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً.

– المادة (137) : 1- كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدّعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يُثبِت ما يدّعيه.

– المادة (138) : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

– المادة (139) : 1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.

– المادة (140) : 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2- ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

– المادة (141) : 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

– المادة (142) : 1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. 2- ومع ذلك لا يُلزم ناقص الأهلية، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته، أن يرُدّ غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

– المادة (143) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.

– المادة (144) : إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

المادة (149) : إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمّن شروطاً تعسفيّة جاز للقاضي أن يُعدّل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

– المادة (466) : 1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل. 2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

– المادة (471) : لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.

– المادة (472) : لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكّليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولّون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.

 

 

ثانيا : أنواع البطلان : –

يستقر الفقة التقليدى على تقسيم البطلان إلى نوعين : مطلق و نسبى ، وذلك بالنظر إلى أركان العقد من جهة وشروط صحته من جهة آخرى ، فإذا تخلف أحد أركان العقد كان البطلان مطلق لخطورة العيب الذى لحق العقد . وإذا تخلف شرط من شروط صحه العقد كان البطلان نسبيأ لأن العيب أقل خطورة ويكون العقد قابلا للأصلاح .
والعقد الباطل بطلان مطلق : –  يعتبر غير موجود قانوناً ، فهو والعدم سواء ، لتخلف ركن أو اكثر من أركان انعقاده ، ويتم ذلك إذا انعدم الرضاء ، او تخلف المحل أو السبب ، أوكانا غير مشروعين ، او تخلف شكل العقد إذا اشترط القانون أو الاتفاق شكلاً لا نعقاده . وفى هذا  العقد لم ينعقد ، فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان ولا يترتب على العقد الباطل (البطلان المطلق) أي أثر ولا تصححه الإجازة ولا التقادم .

والعقد الباطل بطلان نسبى : – العقد صحيح وتترتب عليه أثاره ، غير أنه مهدد بالزوال إذا طلب أحد طرفيه الذي قرر القانون له حق الإبطال ، إبطال العقد . ويقال في هذه الحالة أن العقد قابل للإبطال فإذا حكم بالبطلان واعتبر العقد باطلا من يوم إبرامه وزال ما يترتب عليه من آثار ويكون شأنه في ذلك شأن العقد الباطل ( البطلان المطلق )  يعتبر صحيح وتترتب عليه آثاره إلا أنه معيب يمكن أن يقضى ببطلانه ، لذا يقال بأنه عقد قابل للإبطال .

– فإذا ما تقرر البطلان فا لآثار واحدة فى كل من البطلان المطلق والنسبى حيث يزول العقد فى الحالتين بأثر رجعى . ويكون البطلان نسبى فى حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد ، وذلك مثل وجود عيب من عيوب الإدارة أو نقص فى أهليه أحد الطرفين.
وينظر البعض حديثاً إلى البطلان النسبى من وجهة نظر مغايره هى طبيعية المصلحة محل الحماية ، فالبطلان المطلق يتقرر إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحه عامة ويتقرر البطلان النسبى إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف مصلحه خاصه .

–  حكم العقد الباطل والعقد القابل للإبطال :-
يقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه ، فهو لا يقوم لأنه لم ينعقد أصلاً ولا وجود له شرعاً ، ولهذا لا يترتب آثاره في الحال أو المستقبل .
ويجوز أن يتمسك كلا الطرفين ولكل ذي مصلحه بالبطلان والامتناع عن تنفيذه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أي وقت ولا يقبل الأجازة .
العقد القابل للإبطال بطلان نسبى هو عقد توافرت له كل أركان ولكن تخلف منه شرط من شروط الصحة ، كما لو صدر من شخص ناقص الأهلية أو شاب الرضاء غلط أو تدليس أو أكراه أو استغلال ، أن مثل هذا العقد ينشأ ويلزم أطرافه ويترتب آثاره . ولكن يجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته ، بسبب نقص أهلية أو تعيب إرادته أن يطلب إبطاله أو أن يجيزه . وإذا سكت مدة معينه سقط حقه في طلب الإبطال بالتقادم ، فالعقد ينشأ صحيح ويظل كذلك حتى يقضى ببطلانه ، فهو صحيح في الحال وواجب النفاذ ، وإلا أنه يكون فهدد بالإبطال، ويحن لم تقرر بالبطلان لمصلحته أن يطلب إبطاله وله أن يجيزه ويطلب إلزامه الطرف الآخر تنفيذ إلتزامته .

 

ثالثا : حالات البطلان المطلق والنسبى : –

أ – حالات البطلان المطلق :-

يقرر البطلان المطلق في حالة تخلف أحد أركان العقد وذلك في الحالات الآتية :-
1. إذا انعدم الرضاء ، كما لو تم إبرام العقد عن طريق شخصي عدم الأهلية غير مميز أو مجنون أو تحت تأثير الغلط المانع أو الإكراه المادي ، وفى حالة عدم تطابق القبول مع الإيجاب .
2. إذا كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعيين .
3. إذا تخلف السبب أو اتسم بعدم المشروعية .
4. إذا تخلف الشكل الذي يتطلبه القانون كركن في العقد كما هو الحال في اشتراط الرسمية لإبرام الرهن الرسمي وهبة العقار .
5. إذا ورد في القانون نص خاص يقضى ببطلان العقد بطلان مطلق ، مثال ذلك اشتراط تحديد مدة معينه لانعقاد الوعد بالتقاعد قد وبيع الوفاء ، وبيع أموال الدولة الخاصة يعتبر طريق المزاد عند اشتراط القانون ذلك .
6. استقر القضاء على الحكم بإبطال التصرف المبنى على الغش نحو القانون ، أي إذا كان الغرض منه الاحتيال على تطبيق القانون ( الغلط في القانون ) للتهرب من حكم يتعلق بالنظام العام .

ب –  حالات البطلان النسبي :-

يكون العقد للإبطال أو باطلاً نسبيا في عدة حالات
1. إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية .
2. إذا شاب أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة .
3. إذا ورد نص في القانون يقضى بالبطلان النسبي للعقد كبيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب إبطال العقد .

 

ج –  حالات خاصة للبطلان : –

ومن ذلك أيضا بطلان تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق الموكلين فيها للدفاع عنهم فتنص المادة( 402 م .ج )على أنه ” لا يجوز للمحاميين ولا للمدافعين القضائيين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة إذا كانوا هم الذين تولوا الدفاع عنها وإلا كانت المعاملة باطلة . ” والجزاء المقرر هنا هو البطلان المطلق .
ومن ذلك أيضا جواز إبطال بيع النائب لنفسه، وشراء السماسرة والخبراء لأنفسهم الأشياء المعهودة إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها، فتنص المادة 410 م . ج على الحالة الأولى .

و تنص المادة 411 على الحالة الثانية (( لا يجوز للسماسرة ولا الخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم ببيعها أو تقدير قيمتها ، سواء بأنفسهم مباشرة أو باسم مستعار ))  والبطلان هنا نسبي وتنص على ذلك المادة 412 م ج . ومن حالات البطلان النسبي أيضا بيع ملك الغير، والإبطال هنا مقرر لصالح المشتري فتنص المادة 397 م . ج على أنه ” إدا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، فاللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ولو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن بيعه ، وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري .

رابعا :  صاحب الحق في التمسك بالبطلان : –

أ – العقد الباطل ( البطلان المطلق ) : –
العقد الباطل هو عقد معدوم لم ينعقد أصلا من الناحية القانونية ولدلك لا يحتاج تقرير البطلان فيه لأي إجراء ، خاصة استصدار حكم من القضاء فهو لا يحتاج إلى رفع دعوى لتقرير البطلان وهدا ما سار عليه الفقه التقليدي . غير أن الفقه الحديث يرى بأنه من الضروري الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم، سواء كان البطلان نسبيا أم مطلقا حيث يرفض أن يكون هناك بطلان بحكم قوة القانون وهو ما يعرف بمبدأ عدم جواز أن يقضي المرء حقه بنفسه .(حسب القوانين الحديثة السائدة)
ومنه يبقى لا ضرورة في رفع دعوى البطلان في العقد الباطل إلا إدا كان قد تم التصرف أو برغبة احد طرفي العقد

ب – العقد القابل للإبطال ( البطلان النسبي ) : –
هو عقد صحيح ويظل كذلك حتى يقرر إبطاله بناء على طلب من تقرر لمصلحته، ولا بد من صدور حكم القضاء. فناقص الأهلية، ومن شاب إرادته عيب من عيوب الرضاء لا يستطيع تقرير إبطال العقد بإرادته المنفردة، طالما أن الطرف الآخر يرفض إبطال العقد. فيظل العقد صحيحا منتجا لكل آثاره حتى يصدر الحكم بإبطاله وفي هذه الحالة يبطل العقد ، ويكون له أثر رجعي . فيعتبر كأنه لم يوجد من إبرامه كالعقد الباطل تماما البطلان المطلق .

ج – حق التمسك بالبطلان : –
تحديد الأشخاص الذين لهم حق التمسك بالبطلان يختلف باختلاف نوعي البطلان كما سيتضح فيما يلي : –

أولا: العقد الباطل ( البطلان المطلق ) يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه و تنص المادة 102 م . ج على أنه ” إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول بالإجازة وتسقط دعوى البطلان بمضي15 سنة من وقت إبرام العقد”[5]
ويكون ذلك في صورة دعوى أو صورة دفع أمام القضاء كما أن للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها أثناء نظر دعوى ووجدت أحد أطرافها متمسك بعقد باطل بطلانا مطلقا ولو لم يطلب أحد ببطلانه ويجب أن يكون للشخص مصلحة قانونية في إبطال العقد . ومنه فإن أي مصلحة لا تكفي ليترتب عليها طلب إبطال العقد بل لا بد أن تكون هذه المصلحة متصلة بسبب البطلان فمثلا لا يجوز أن يطلب جار ببطلان بيع منزل جاره لأنه له مصلحة في أن يتخلص من المشتري الجديد وبالعكس إذا كان بيع منزل الجار يقصد استغلاله في الدعارة ، فإن له مصلحة قانونية في البطلان لأنه يؤدي الجار.
وإذا كان مناط حق التمسك بالبطلان وهو المصلحة، فإن الغير الذي يتأثر بالعقد الباطل بطريقة غير مباشرة له هذا الحق.
ومثال ذلك إذا رفعت ضد حائز عقار دعوى استرداد ملكيته وتمسك المسترد في إثبات ملكيته بعقد بيع أبرمه مع المالك الحقيقي يحق للحائز أن يتمسك ببطلان العقد . إذ أن له مصلحة في رفض دعوى الاسترداد فنجد أن الحائز ولو أنه أجنبي عن العقد وليس خلفا لأحد طرفيه يحق له التمسك بالبطلان إذ عنصر المصلحة متوفر.
كما أنه لا يحق لتاجر إبطال عقد شركة ليتخلص من المنافسة التجارية .
وتتوافر هذه المصلحة للمتعاقدين كليهما ، كما أن لخلفائهما العامين والخاصين ولدائنيهما حق التمسك بالبطلان لمصلحتهم في تقريره .
فالخلف العام هم الورثة لهم مصلحة في التمسك ببطلان تصرف مورثهم والخلف الخاص كالمشتري أو الدائن أيضا له مصلحة في إبطال التعرف على مدينه لأنه إذ لم يبطله سيؤثر في الجانب الإيجابي من ذمته المالية .

ثانيا : أما في العقد القابل للإبطال ( البطلان النسبي )
لا يكون حق التمسك بإبطاله إلا للمتعاقد الذي قرر القانون لمصلحته هذا الإبطال فإذا كان أحد طرفي العقد ناقص أهلية أو شاب إرادته عيب من عيوب الرضا فله الحق في طلب إبطال العقد .ما المتعاقد الآخر الكامل الأهلية والذي سلمت إرادته من العيوب فليس له هذا الحق .
وكذلك لا يصح للغير الأجنبي الذي يراد الاحتجاج عليه بالعقد القابل للإبطال ، أن يتمسك بإبطال العقد ، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . فتقضي بذلك المادة 99 م . ج ” إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق “ونلاحظ أن الحق في التمسك بالإبطال ينتقل إلى الورثة وكذلك إلى أحد دائني المتعاقد والخلف الخاص ولكن يكون باسم مدينهم بطرق الدعوة غير المباشرة بخلاف الحال في البطلان المطلق فإنهم يطلبون الإبطال باسمهم الخاص .
ويتضح من ذلك أن الحق في طلب الإبطال لا يجوز إلا لمن تقرر له أو لورثته ولمن ينوب عنه نيابة قانونية وكذلك الخلف الخاص والدائنين وعلى ذلك لا يكون لكل ذي مصلحة كما هو الحال في البطلان المطلق كما لا يحق للمتعاقد الآخر .

 

خامسا :  الفرق بين البطلان وما يقاربه من النظم : –

أ –  البطلان وعدم النفاذ أو عدم السريان على الغير : –

البطلان هو الجزاء على عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته فهو إنما يكون في علاقة المتعاقدين أما عدم النفاذ فإنه يكون بالنسبة للغير أي للأجنبي عن العقد وهذا أمر طبيعي نظرا لقاعدة نسبية آثر العقد .

ب –  البطلان والفسخ : –

البطلان يرجع إلى عيب أصاب العقد في أحد أركانه، أما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته في العقد الملزم للجانبين ومن ثم فالفسخ إنما يرد على عقد تام الصحة وان يكون من العقود الملزمة للجانبين

ج – البطلان والانحلال : –

قد يزول العقد أن ينقضي وذلك عن طريق انحلاله , ويجمع بين البطلان والانحلال أنه يترتب عليهما زوال العقد ، لكن الانحلال يرد على عقد نشأ صحيحا ثم ينحل . وقد ينحل باتفاق الطرفين وقد ينحل العقد عن طريق الرجوع فيه بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين . وقد يجعل القانون لكل من العاقدين الحق في أن يستقل بإلغاء العقد أو يجعل لأحد العاقدين دون الآخر الحق في هذا الإلغاء. ولا يكون للإلغاء في جميع هذه الأحوال أثر رجعي.

 

المطلب الثالث : أسباب البطلان

الفرع الاول: معيار التفرقة بين نوعي البطلان
*رأي الفقهاء :
مبدئيا إذا كان أثر البطلان هو إعتبار العقد كأن لم يكن فمن المنطقي أن يكون البطلان درجة واحدة لأن العدم لا يوجد فيه التفاوت ، غير أننا نجد لاعتبارات تاريخية وأخرى ترجع إلى نصوص تشريعية .
قام الفقهاء بتقسيم البطلان إلى درجات :
أولا : النظرية التقليدية تقسم البطلان إلى ثلاث 3مراتب:
الإنعدام ، البطلان المطلق والبطلان النسبي
فالعقد المنعدم هو الذي يفقد أحد أركانه أما إذا وجد المحل والسبب ولكن لم تتوفر فيه الشروط القانونية كان العقد باطلا بطلانا مطلقا . إلا أن هذه النظرية تعرضت للنقد وهو تفـرقتها بيـن الإنعـدام والعقـد الباطـل بطلانا مطلقا إذ أن الصحيح أن كل منهم عدم لا ينتج أي أثـــر .
ويذهب بعض الفقهاء على التقيد على ما تقدم فيرى عدم الإقتصار على مراتب البطلان الثلاث بل تتعدد أوجه البطلان وتتنوع درجاتها طبقا للأعراض التي توخاها القانون .
وإذا كان أصحاب هذا الرأي يحتجون بمرونته لإخضاع بعض حالات البطلان الشاذة إلا أن مما لا شك فيه هو أن التقسيم الثلاثي أفضل من الرأي السابق حتى لا تتنوع مراتب البطلان دون ثبات أو إستقرار والأفضل منه هو التقسيم الثنائي الذي يقسم البطلان إلى بطلان مطلق وهو يتضمن العقد المنعدم والبطلان النسبي أي العقد القابل للإبطال .[4]
ويرى بعض الفقهاء أن للبطلان مرتبة واحدة هو البطلان الذي يصنفه الفقه بالبطلان المطلق أما عن البطلان النسبي فيرون أنه يمر بمرحلتين:
– المرحلة الأولى : قبل الحكم بإبطاله ” يكون العقد صحيح منتجا لأثاره إلا أنه مهدد بالزوال ”
– أما المرحلة الثانية: فهي أن تتأكد فيه صحته بالإجازة أو التقادم فيزول عنه البطلان ، وإما أن يحكم ببطلانه فيصبح وجوده القانوني عدما وهو يستوي في هذه الحالة بالبطلان المطلق .

 

سادسا :  آثار البطلان : –

– أثر البطلان فيما بين المتعاقدين : –

يترتب على بطلان العقد عدم جواز المطالبة بتنفيذه ، وزواله بأثر رجعي بحق يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد .

( أ ) عدم جواز المطالبة بالتنفيذ :
يترتب على بطلان العقد زواله ، ولا تتولد عنه الآثار المقصودة من إبرامه فإذا كان العقد الذي تقرر بطلان لم يبدأ تنفيذه بعد من أي من الطرفين ، فلا يلتزم أي من المتعاقدين بشىء نحو الآخر . لا يجوز لأي منهما أن يطالب الآخر بتنفيذ إلتزاماته التي يرتبها العقد فيما لو كان صحيحاً . فإذا طالب أحد العاقدين بشي من ذلك كان للطرف الآخر أن يدفع هذه المطالبة بالبطلان . فإذا كنا بصدد بيع باطل أو تم إبطاله وطالب المشتري البائع بتسليم المبيع كان للبائع أن يدفع هذه المطالبة بالبطلان . ونفس الشئ عند المطالبة بالثمن يحوز للمشتري توقي ذلك بالدفع بالبطلان .

 

( ب ) الإلتزام بالرد :
يترتب على صدور حكم بإبطال العقد أو ببطلانه زواله بأثر رجعى . يبطل العقد بأثر رجعى ويعتبر كأن لم يكن ويزول كل أثر له . فالحكم القضائي يكون كاشفاً وليس منشئاً لحالة البطلان أو الإبطال .
ويعني الأثر الرجعى عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . ويلتزم كل منها بأن يرد للآخر ما حصل عليه بموجب العقد الذي تم إبطاله ويستوي في ذلك العقد الباطل و العقد القابل للإبطال .

ويثور ذلك في حالة ما إذا تم تنفيذ العقد الباطل كلياً أو جزئياً من أحد الطرفين أو منهما معاً ثم يتقرر البطلان بعد ذلك هنا يتعين ، إعمالا للأثر للرجعى للبطلان ، إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . فإذا تنفيذ عقد بيع باطل وجب رد المبيع للبائع ورد الثمن للمشتري .

وأساس الإلتزام بالرد هو دفع غير المستحق . فمن المقرر أنه استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق . فنتيجة للأثر الرجعى لبطلان العقد أو لإبطاله يعتبر كل متعاقد أخذ ما أعطاه إليه المتعاقد الآخر من غير أن يكون له حق فيه ، ومن ثم يلتزم برده إليه .

 

( جـ ) نطاق الإلتزام بالرد :
إن قاعدة الإلتزام بالرد ليست مطلقة بل ترد عليها بعض القيود التي ترجع لاعتبارات الواقع واستقرار المعاملات ومراعاة بعض المصالح الجديرة بالحماية .

أولأ : الأصل أن يكون الرد عيناً بحيث يرد كل متعاقد للآخر ما حصل عليه بموجب العقد ، إلا إنه قد يتعذر على المتعاقد ، أحياناً ، رد عين ما حصل عليه ، كما إذا كان الشئ قد هلك أو تلف . هنا يمكن إلزام المتعاقد الذي بحسب قيمة الشئ المبيع مثلاً. وذلك أن التعويض المعادلة بقوم مقام الرد العيني . ولا يعتبر هذا التعويض من قبيل الثمن ولا يخضع لأحكامه ، وإنما يخضع لأحكام التعويض وحدها .

ثانيا: إذا ترتب علي تنفيذ العقد الباطل انتقال حيازة شئ إلى أحد الطرفين ، هذا يتعين حمايته إذا كان حسن النية لا يعلم بسبب البطلان وتتمثل الحماية فى عدة وجوه .
يعامل معاملة الحائز حسن النية فيما يتعلق بالثمار فهو يلتزم برد الشئ الذي تسلمه ويحتفظ لنفسه بالثمار سواء استهلكها أم لا . ويلتزم برد الفوائد والثمرات من يوم رفع دعوى البطلان .
يعامل المتعاقد معاملة الحائز الذي يلتزم برد ما يحوزه وذلك بالنسبة للمصروفات التي قد يكون أنفقها عليه .
إذا كان المتعاقد الحائز حسن النية فلا يلتزم بدفع أي تعويض مقابل الانتفاع بالشئ الذي يلتزم برده إلى الطرف الآخر . زمن ثم لا محل لأي تعويض معادل عن الاستهلاك في الفترة ما بين تسلم الشئ وإبطال العقد .
لا يلتزم المتعاقد حسن النية ، في حالة الهلاك الكلي للشئ الذي يحوزه ، إلا بدفع مقدار ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك مثل أنقاض المنزل . وفى حالة سوء النية فإنه يكون مسئولا عن الهلاك أو تلفه ، ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ إلا إذا أثبت أن الشئ أو يتلف ولو كان باقياً في يد صاحبه .

ثالثا : يستحيل إعمال الأثر الرجعى لبطلان عيناً في العقود الزمنية ، مثل عقد الإيجار وعقد العمل ، حيث يستحيل ماديا إزالة بعض الآثار التي ترتبت عليها في الماضي ، فلا يمكن رد المنفعة التي حصل عليها المستأجر أورد العمل الذي أداه العامل هنا يلتزم المستأجر بأن يدفع تعويضا عن الانتفاع الذي حصل عليه ، ويتم تقدير هذا التعويض ، في الغالب ، بمقدار الأجرة ، لكنه لا يعد أجرة ، ولا تضمنه ضمانات الأجرة ، فلا يكفله امتياز المؤجر ، ولا يتقادم بمدة الأجرة . ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل تعويضا معادلا لما أداه من عمل وبذل من جهد . يقدر القاضي غالبا ، هذا التعويض يما يعادل ما كان يستحقه العامل من أجر ، إلا أن ذلك التعويض لا يعد أجرا ولا يخضع لحكامه .

رابعا : إذا تم إبطال العقد بسبب نقص الأهلية ، فإن المتعاقد ناقص الأهلية يلتزم فقط برد ما عاد عليه من منفعة بسبب العقد . قرر المسرع هذا المبدأ لحماية ناقصي الأهلية واستثناهم من قاعدة الإلتزام بالرد . فناقص الأهلية لا يلتزم برد ما حصل عليه بموجب العقد الباطل إلا في حدود ما عاد عليه من منفعة ماديه كانت أو معنوية . فإذا باع القاصر عقارا وقبض ثمنه وأنفق أغلبه في اللهو وأنفق جزءا يسيرا منه في ضروريات الحياة ، فهو لا يلتزم ، في حالة إبطال العقد ، إلا برد هذا اليسير من الثمن للمشتري .
وبالرغم من أن النص يتكلم عن ناقص الأهلية إلا إن حكمه واجب التطبيق ، من باب أولى ، على عديم الأهلية لأنه أجدر بالحماية ويعد ذلك أعمالا للقاعدة العامة التي قررها المشرع بقوله إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فمين تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثري بت .
والأصل في الإنسان اكتمال الأهلية وعلى من يدعى نقص الأهلية لإثبات ذلك . فمتى ثبت نقص الأهلية كان الحكم هو عدم إلتزامه برد ما حصل عليه من العقد الباطل . ويقع على الطرف الآخر الذي يريد استرداد ما لدى ناقص الأهلية ، عبء الإثبات ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، أي ينبغي على المتعاقد الآخر إقامة الدليل على أن ناقص الأهلية قد استفاد مما أخده منه . وتعبر محكمة النقض عن ذلك قبولها أن عبء الإثبات في بيان أن ناقص الأهلية قد أثري وفى تقدير مدي أثرائه يقع على عاتق الدافع الذي يطلب رد ما دفع فإذا عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً في ذاته لرفض طلبه .

خامساً : قضت القاعدة الرومانية الشهيرة بأنه لا يحوز للطرف الملوث أن يتمسك بتلوثه . وأعمالا لتلك القاعدة تضمن المشروع التمهيدي للقانون المدني نصا يقضى بأنه لا يجوز لمن وفى بالتزام مخالف للآداب أن يسترد ما دفعه إلا إذا كان هو فى التزامه لم يخالف الآداب . بمعنى ذلك إن حق المطالبة بالرد قاصر على الطرف الذي لم يخالف الآداب . فمستأجر الأرض لزراعتها مخدرات لا يجوز له استرداد ما دفعه .
ولكن هذه القاعدة لقيت معارضه حيث تتعارض مع منطق البطلان . إذ يمكن تنفيذ العقد بالنسبة لطرف دون الآخر . وإذا كان كلا الطرفين ملوثاً ونفذ أحدهما إلتزامه فإن تطبيق القاعدة يؤدي إلى مكافأة المتعاقد الآخر رغم أنه هو الآخر ملوث . لذلك تم حذف هذه القاعدة وعدن الأخذ بها .
وبناء عليه إذا كان العقد باطل بسبب عدم مشروعيه المحل أو السبب فإن لكل طرف أن يسترد ما أداه ولو كان البطلان يرجع إلى عدم المشروعية من ناحية هو .

– أثر البطلان بالنسبة للغير : –

نعرض للقاعدة العامة ، ثم للاستثناءات الواردة عليها .

( أ ) القاعدة العامة :
إذا تم إبطال العقد فإنه يعتبر كأن لم يكن ويزول كل أثر له سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير .
والغير هنا هو كل من تلقى حقاً من أحد المتعاقدين على الشئ الذي ورد عليه العقد الباطل ، حيث يتعاقد الغير مع المتصرف إليه في العقد الباطل بقصد اكتساب حق متعلق بالشئ موضوع هذا العقد . يقوم المتصرف إليه في العقد الباطل بترتيب حق للغير علي الشئ موضوع هذا العقد ، كأن يبيعه أو يرهنه أو يؤجره أو يرتب عليه حق ارتفاق .

يؤدي منطق البطلان إلى زوال هذه الحقوق ، فإذا رتب المشتري على العين التي اشتراها بعقد باطل أو قابل للإبطال رهنا أو حق ارتفاق مثلا ، ثم تقرر بطلان البيع ، فإن البائع يسترد العين خالية من الحقوق العينية التي رتبها المشترى . وكذلك لو باع المشترى العين إلى آخر ، فإن البائع يستردها من المشترى الثاني ، مؤدي ذلك أن الحق الذي يتلقاه الغير على الشئ الذي ورد عليه العقد الباطل يزول بالتبعية لبطلان هذا العقد . فبطلان سند المتصرف يستتبع زوال سند المتصرف إلية ، أن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك .
فإذا كان أحد الطرفين في العقد الباطل قد تصرف فلا حقه إلى الغير ، فإن حق الغير يزول بالتبعية لزوال هذا العقد بالبطلان . فلو أن محمداً اشترى قطعة أرض من محمود بعقد باطل أو قابل للإبطال ثم باعها لأحمد ، وبعد ذلك تقرر بطلان العقد فإن محمود البائع يسترد الأرض من المشترى ( أحمد ) . وإذا كان قد رتب على الأرض رهناً أو حق ارتفاق أو حق انتفاع فانه يسترد الأرض خالية من الرهن أو الارتفاق أو الانتفاع .
وزوال العقد بالبطلان لا يحتج به فقط على الغير أو الخلف الخاص بالمعنى السابق ، بل يحتج به من باب أولى على الدائنين . ويعتبر محكمة النقض عن ذلك بقولها أن الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنة لأن المدين يعتبر ممثلا لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفا فيها ، ويستتبع الحكم إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد وقت انعقاده بالنسبة للمتعاقدين والغير حتي ولو لم يصدر الحكم في مواجهة الدائن .

 

( ب ) الإستثناء الواردة على القاعدة .
إن اعمال القاعدة السابقة على إطلاقها أن يؤدي إلى المساس بالمعاملات ، فقد يترتب على تطبيق مبدأ الأثر الرجعى للبطلان على إطلاق غلى الأضرار الفادح بالغير حسن النية الذي استند إلى الوضع الظاهر ورتب معاملات على أساس قيام العقد الباطل . ويقضى الصالح العام يوجب مراعاة استقرار التعامل برعاية الإئتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التي يركن الناس إليها في معاملاتهم .
لكل هذه الاعتبارات أورد المشرع بعض الإستثناءات التي بمقتضاها تظل الحقوق التي يكتسبها الغير على الشئ المتصل بالعقد الباطل وذلك في حالات معينه ، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين عقود التصرف ، وعقود الإدارة والاعتداد بالأوضاع الواقعية .

أولا : عقود التصرف وهنا يقرر المشرع حماية الغير المتصرف إلية في الحالات الآتية :
1. يستطيع الغير حسن النية حماية حقه بالاستناد إلى قاعدة في المنقول سند الملكية . فإذا كان محل التعامل منقولا وحازه الغير بسبب صحيح وحسن نية ، فيصبح مالكاً ، ولا يمكن مطالبته برده . فلو أن محمد باع منقولا لحمد ، ثم باع أحمد المنقول لمحمود أو رهنه له وانتقلت حيازة المنقول لمحمد خالصا من الحقوق التي رتبها أحمد لمحمود ، ولكن محمود الذي تسلم المنقول بحسن النية وهو يجهل ما يشوب سند أحمد من أسباب البطلان ، يمكنه الاستناد إلى قاعدة الحيازة في المنقول ليكسب على أساسها ملكية المنقول أو الحق العيني عليه رغم أنه تعاقد مع غير مالك .
2. إذا كان محل التعامل عقاراً كان للغير حسن النية أن يكتسب ملكيته بالتقادم الخمسي دون أن يتأثر بإبطال سند من تصرف إلية في العقار فلو باع محمد عقاراً لأحمد ، ثم باع أحمد العقار لمحمود الذي حازه بحسن نية ، ثم تم إبطال البيع الأول ، هذا الإبطال لا يؤثر على حق محمود إذا حاز العقار مدة خمس عشرة سنة حيث يكتسب ملكيته بالتقادم الطويل ، أو إذا سجل عقده وحاز العقار مدة خمس سنوات بحسن نية حيث يكتسب ملكيته بالتقادم الخمسي . هنا يشترط لأعمال التقادم الخمسي أن يكون سند ملكية المتصرف باطلاً بطلاناً نسيباً أي أن يكون بيع محمد لأحمد قابلا للإبطال ، ذلك أن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا يعد سبباً صحيحاً يجيز التملك بالتقادم الخمسي .
3. إذا اكتسب الغير حسن النية حقاً عينياُ على العقار الذي ورد عليه العقد الباطل وذلك قبل تسجيل دعوى البطلان أو التأشير بالحكم الصادر فيها في هامش تسجيل العقد الباطل ،فإن هذا الحق يظل قائماً لا يؤثر فيه البطلان . مؤدي ذلك أن الحق الذي كسبه الغير بحسن نية لا يسقط بالرغم من إبطال سند ملكية من قرر له هذا الحق . وإذا كسب الغير حقاً عينياً بعد تسجيل دعوى البطلان أو التأشير بها فإن هذا الحق يزول نتيجة لبطلان سند من تصرف إليه ، أما إذا كان الغير قد كسب حقه قبل تسجيل دعوى البطلان أو التأشير بها فإن هذا الحق يبقي إذا كان حسن النية . مثال بيع محمد قطعة أرض لمحمود الذي يبيعها بدوره لأحمد ، ثم يرفع محمد دعوى لإبطال عقد البيع ويسجلها ويحكم ببطلان العقد . هنا يحتفظ احمد بالأرض ولا يتأثر ببطلان سند محمود الذي باع له ، ذلك أن احمد سجل عقده وهو حسن النية ولم يكن يعلم عند شرائه للأرض بسبب البطلان . لذلك فإن محمود لا يستطيع . رغم الحكم بالإبطال ، رد الأرض لمحمود فإنه يلتزم بدفع تعويض معادل .
4. لم يكتف المشرع بالمبدأ السابق بل أورد تطبيقاً خاصاً له بالنسبة للدائن المرتهن وهناً رسمياً إذا كان حسن النية . يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن . إذا رهن محمد الأرض التي اشتراها لأحمد ثم تثرر بطلان العقد الذي اشترى به ، فإن الرهن يبقى قائماً طالما تم شهره قبل تسجيل صحيفة دعوى البطلان وكان أحمد حسن النية لا يعلم بسبب البطلان . ويترتب على البطلان أن البائع يسترد الأرض من محمد إلا أنها تظل تحمله بالرهن لصالح أحمد ، ويلتزم محمد بتعويض البائع عما يصيبه من ضرر بسبب وجود هذا الرهن .

ثانيا : عقود الإدارة : بالنسبة لأعمال الإدارة الصادرة من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته ، تضل قائمة لصالح من تعامل معه إذا كان حسن النية . فإذا كسب الغير حقاً يتعلق بالشئ الذي ورد عليه العقد الباطل ، وذلك بمقتضى عقد من عقود الإدارة ، فإن هذا الحق يبقى بالرغم من البطلان . فلو اشترى شخص شقة بعقد قابل للإبطال ثم أجرها ، فإن إبطال العقد لا يؤدي إلى زوال الإيجار ، حيث يظل قائماً لصالح المستأجر ، ويسترد البائع الصفقة محملة بحق الإيجار .
ويشترط لبقاء عقود الإدارة بالرغم من البطلان إلا تكون مشوبة بغض من جانب من أبرمها ، وأن يكون الغير حسن النية ، وأن يكون ثابتة التاريخ قبل دعوى البطلان فيشترط لبقاء عقد الإيجار مثلاً أن يكون بشروط مألوفة كأجرة المثل والمدة المعقولة ، وأن يكون ثابت التاريخ قبل دعوى البطلان ، وأن يكون المستأجر حسن النية ، أي يجهل ما يشوب سند المتصرف من أسباب البطلان .

ثالثا : الاعتداد بالأوضاع الواقعية : حرص المشرع على حماية الغير حسن النية الذي يرتكن إلى وضع ظاهر واقعي ، من نتائج بطلان العقود التي يكون من حقهم التعويل على قيامها ، فبطلان العقد لا يمنع من وجوده كواقعة مادية قد توهم بوجوده القانوني ، ويتولد عن ذلك مظهر يوهم بأن العقد صحيح ، ويكون الشخص العادي معذورا في اعتقاده بصحة العقد وتعامله مع ذلك الوضع ، هنا ينبغي حماية تلك الثقة المشروعة تشجيعاً للائتمان العام . ومن أمثلة الحالات التي احترم فيها المشرع تلك الثقة .
1. الشركة الفعلية : اشترط القانون أن يكون عقد الشركة مكتوباُ وإلا كان باطلا ، وإلا أن هذا البطلان لا يحتج به في مواجهة الغير .
2. صورية العقد : إذا أبرم عقد صوري فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسن النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .
فإذا تم إبرام بيع صوري صورية مطلقة ، وهنا لا يوجد في الحقيقة أي عقد ومع ذلك يجوز لدائن المشترى ولمن كسب منه حقا عينيا على الشئ محل التصرف الصوري ، إذا كان حسن النية ، أ، يعتبر أن العقد الصوري هو عقد حقيقي ، أو يرتب أموره على هذا الأساس

 

سابعا : مجال تطبيق نظرية تحول العقد وإنقاصه : –

أولا : البطلان الجزئي ( إنتقاص وتصحيح العقد )
هناك حالات لا يقتصر سبب البطلان فيها على جزء من العقد دون إن يصيب كل العقد ، إي إن مخالفة القانون لا تشمل العقد بأكمله بل تنحصر في شق أو شرط منه ، هنا يلجأ المشرع إلى أحد أسلوبين : –
أولا : البطلان الجزئي أو إنتقاص العقد ، حيث يتم إستبعاد الجزء الباطل ، ويظل الباقي صحيح باعتباره عقد مستقل ويتحقق ذلك في الغرض الذي لا يكون العقد فيها باطلا بأكمله ، وإنما يكون باطلا أو قابلا للبطلان في جزء منه وصحيح في الجزء الآخر .

الثاني : تصحيح البطلان ، حيث يتم إبطال الحكم المخالف للقانون في العقد وتصحيحه بما يتفق مع الحكم الأمر الذي نص عليه المشرع.

( أ ) – البطلان الجزئي أو الانتقاص .
إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين إن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا ، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله ..
يعتبر ذلك الحكم عن فكره البطلان الجزئي أو إنتقاص العقد فالبطلان هو جزءا على مخالفة القانون ، ومن ثم يتعين إكماله في إطار الهدف ، ويجب بالتالي إن يقتصر البطلان على الشق المخالف للقانون في التصرف القانوني ، فإذا تضمن التصرف أو العقد شقا أو شرط غير مشروع ، فإن ذلك الجزء هو الذي يبطل ويظل الباقي منه صحيح ويرتب آثاره .

والهدف من ذلك هو الرغبة في إنقاذ العقد وتفادي البطلان الكلي بقدر الإمكان ، فإبقاء العقد خير من إبطاله ويساهم ذلك في استقرار المعاملات واقتصاد الجهد والنفقات ولكن يشترط لأعمال تلك النظرية شرطان : –

أولا : قابلية العقد أو التصرف للتجزئة :
يشترط لإبطال العقد في شق منه مع بقائه قائم ثم قي باقي أجزائه . أن يكون المحل مما يقبل القسمة أو الانقسام بطبيعته ومعنى ذلك إذا كان محل العقد لا يقبل للانقسام بطبيعته فانه يترتب على بطلان جزء منه بطلان لعقد بأكمله .
يتضح مما سبق إن يشترط لإكمال نظرية البطلان الجزئي إن يكون الجزء المتبقي من العقد باطلا للوجود المستقل ، فيجب إن تتوافر آخر فيه العناصر القانونية الأساسية اللازمة لوجوده ويجب إلا يترتب على إستبعاد الجزء الباطل حدوث تغيير في تكيف العقد ، فإذا حدث مثل هذا التغيير نكون بصدد تحول العقد..

ثانيا : عدم تعارض الإنقاص مع إرادة المتعاقدين :
يقوم البطلان الجزئي على أساس تفسير إرادة المتعاقدين بمعنى عدم وجود مانع لديها مع الإبقاء على الجزء الصحيح في العقد ،إن انتقاص العقد مشروط بألا يتعارض مع قصد الطرفين ، حتى لا يتعارض مع مبدأ حرية التعاقد ، فإذا تبين إن أحد المتعاقدين لم يكن ليرضي إبرام العقد بغير الشق المعيب امتد البطلان إلى العقد بأكمله ..
ويتحقق ذلك في الحالات التي يكون الشق الباطل هو الباعث الدافع إلى التعاقد ولا يشترط إن يكون الشق الباطل دافعا لكل من المتعاقدين ، بل يكفي إن يتضح إن أيا من العاقدين ما كان ليقبل بغير الشق المصيب ، فإذا تبين إن الجزء أو الشرط الباطل هو الباعث الدافع لأحد المتعاقدين فإن العقد يبطل بكامله بشرط إن يكون في إمكان المتعاقد الآخر إدراك ذلك وذلك إكمالا لمبدأ الثقة المشروعة كأساس لمقتضيات استقرار التعامل .
ويجب على القاضي إن يتحرى إرادة الأطراف ليتبين عما إذا كان سيتم إبرام العقد لو لم يوجد الشق الباطل ، والإرادة المقصودة هي الإرادة المحتملة لأنه في الغالب لا يدور بذهن المتعاقدين توقع البطلان ، فإذا تبين علم الأطراف ساعة إبرام العقد ببطلان شق أو شرط منه كان قرينه على ارتضاء البطلان الجزئي ..
ويقع عبء الإثبات : على من يتمسك ببطلان العقد بأكمله ، فإذا تبين للقاضي إن سبب البطلان قاصر على شرط أو شق منه فإن على القاضي إن يعمل إحكام البطلان الجزئي .

( ب ) تصحيح البطلان أو تصحيح العقد : –
يضع المشرع ، أحيانا ، بعض القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام العام الحمائي ويرمي هذا النظام إلى توفير الحماية لبعض الفئات الضعيفة التي يقتضى مركزها الاقتصادي غير المتوازن مع الطرف الآخر وضع شروط وضمانات معينة تكفل حمايتها ، مثل العامل والمستأجر ، فإذا تم إبرام العقد بالمخالفة لتلك الضمانات والشروط تعرض للبطلان ، ولكن البطلان هنا يقتصر على الأجزاء المخالفة ، وتحل النصوص الآمرة محل الشروط الباطلة ، ومن ثم يتم تصحيح العقد واستبقائه ، ولا يجوز الإبطال الكلي للعقد لان ذلك يؤدي إلى تفويت المصلحة المقصودة .
فإذا تم إبرام عقد عمل باجر يقل عن الحد الأدنى الذي فرضه المشرع ، هنا يتم إبطال بند الاتفاق على تحديد الأجرة ، والبطلان هنا مطلق لتعلق الأمر بالنظام العام الحمائي ، ويظل عقد العمل صحيحا قائما بشرط تصحيح ذلك الشق بما يتفق مع إحكام القانون ، إي رفع الأجر إلى القدر الذي يتمشى وصحيح القانون وكذلك الحال إذا تضمن عقد إيجار الشقة شروطا أو تحديدا للأجرة بالمخالفة للنصوص الآمرة التي قررها المشرع في قانون إيجار الإمكان ، هنا يتم تصحيح العقد بما يتفق وصحيح القانون .

وكذلك الحال عندما يضع المشرع حدا أقصى لأحد الالتزامات الناشئة عن العقد . ويوجب تخفيض الاتفاق المخالف إلى هذا الحد وإعادة ما دفع زائدا عليه ، كوضع حد أقصى لسعر الفائدة ، فإذا اتفق على فوائد تزيد عن هذا الحد وجب تخفيضها ورد ما دفع زائدا على هذا القدر ، وإذا اتفق على البقاء في الشيوع مدة تزيد على خمس سنوات أنقصت المدة إلى خمس سنوات . وإذا اتفق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة تزيد على خمس عشر سنة أنقصت المدة إلى خمس عشر سنة .

– يتضح مما سبق إن تصحيح العقد يختلف عن الانتقاص أو البطلان الجزئي من عدة وجوه : –

1. يتم التصحيح في بعض حالات البطلان المطلق لشرط في العقد لمخالفته للنظام العام ، إما الأنقاض أو البطلان الجزئي فيتحقق غالبا في حالات القابلية للإبطال ( البطلان النسبي ) بالإضافة إلى بعض حالات البطلان المطلق .

2. يقتصر البطلان الجزئي على إستبعاد الشق الباطل مع بقاء الشق الآخر صحيحا ، إما تصحيح العقد فيتم عن طريق التعديل إي استبدال الشروط الباطلة بشروط صحيحة متفقة مع نصوص القانون وليس مجرد الإنقاص ، هذا بالإضافة إلى إعادة ما تم دفعه بالمخالفة للقاعدة الأمرة التي وضعها المشرع .

3. يشترط لإعمال البطلان الجزئي إلا يكون متعارضا مع قصد إي من المتعاقدين ، إما التصحيح فيقع بقوة القانون دون النظر إلى ما كانت ستتجه إليه إرادة المتعاقدين ، ويجب على القاضي إجراء التصحيح حتى لو تبين إن المتعاقد ما كان ليبرم العقد بغير الشق أو الشرط الذي وقع باطلا وتم تعديله .

 

ثانيا : تحول العقد : –

– المقصود بتحول العقد : –  إذا كان هناك تصرف باطل ، ويتضمن عناصر تصرف آخر صحيح ، هذا يتحول التصرف الباطل إلى هذا التصرف الصحيح ، إذا تبين إن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد ، وبعبارة آخرى إذا لحق البطلان العقد ، إما لأنه نشأ باطلا ، أو قابلا للإبطال ثم تقرر إبطاله وتبين إن هذا العقد يتضمن عناصر عقد آخر صحيح لم يقصده المتعاقدان ، هنا يقوم هذا العقد على إنقاص العقد الباطل ، أو أن العقد الباطل يتحول إلى العقد الصحيح مثال ذلك :بطلان الكمبيالة التي لا تستوفي شروطها الشكلية حيث تتحول إلى سند دين عادي ، كذلك إذا لم تتوافر شروط المحرر الرسمي في ورقة ، فإنها تتحول من محرر رسمي باطل إلى ورقة عرفية متى استوفت شروطها ، وبصفة خاصة إذا توافر لها شرط التوقيع وتظهير الكمبيالة لنقل ملكيتها إذا وقع بطلان لنقص بياناته فانه يتحول إلى تظهير توكيلي بقبض قيمة الكمبيالة . وإذا تم إبطال القسمة التي ترد على التمليك بسبب نقص أهلية أحد الشركاء ، فان هذه القسمة تتحول إلى قسمة مهيأة ، أي قسمة انتفاع إذا كان المتقاسم ناقص الأهلية مأذونا له في الإدارة ، وإذا كان هناك عقد بيع مدون في ورقة رسمية وكان الثمن فيه تافها إلى الحد الذي يجعل البيع باطلا لتخلف ركن الثمن ، ففي هذه الحالة يتحول البيع إلى هبه صحيحة لتوفر عناصرها .
ولا يتم إعمال فكرة تحول العقد إلا في حالة وجود مجال لإعمال البطلان الجزئي ، ويتم ذلك في حالتين : –

الأولى : إذا كان البطلان قد شمل العقد بأكمله ، والثانية : إذا كان هناك شق باطل في العقد ويترتب على إستبعاده عدم توافر أركان العقد المقصود أصلا ، أو كان من شأن إستبعاد هذا الشق الباطل تغيير طبيعة العقد أو تكييفه .
والواقع إن التحول وسيلة فنية تستهدف الإبقاء على الرابطة العقدية الباطلة في ثوب جديد مختلف عن العقد المقصود أصلا ، فالتحول يرد على وصف العقد أو تكييفه وطبيعته إما البطلان الجزئي فيرد على كم العقد دون المساس بطبيعته .

( أ )  يلزم لتحول العقد توافر الشروط الثلاثة الآتية : –

بطلان التصرف الأصلي : يجب إن يكون التصرف باطلا أو قابلا للإبطال ثم يقضي ببطلانه فالتحول لا يرد على العقد الصحيح ، فإذا كان التصرف صحيحا فلا يجوز إن يتحول إلى تصرف آخر ولو تضمن أركانه ، حتى لو تبين ان العاقدين كانا يفضلانه على العقد الأصلي لو تبينا حقيقة امره ، فالهبه الصحيحة لا تتحول الى وصية حتى لو تضمنت فى نفس الوقت شروط الوصية ، ولو تبين ان المتعاقدين يفضلان الوصية على الهبه.
ويجب ان ينصب البطلان على كل العقد او على شق منه لا يقبل الانفصال عن جملة التصرف ، فإذا كان من الممكن فصل الشق الباطل دون تغيير طبيعه العقد فإنه يتم إنتقاص العقد اي اعمال البطلان الجزئي وليس التحول.

تضمن التصرف الأصلي لجميع عناصر تصرف آخر : يجب ان يشتمل التصرف الأصلي على جميع العناصر اللازمة لقيام التصرف الآخر . فالتصرف الباطل يضم بين طياته أركان تصرف آخر صحيح.
يجب استيفاء أركان العقد الجديد من خلال العقد الباطل وليس من خارجه ، فلا يجوز إجراء التحول إذا كان العقد الجديد يقتضي ادخال عنصر خارجي غير موجود بالعقد الأصلي ، فالعقد الباطل يجب ان يتضمن جميع عناصر التصرف الآخر الذي يتحول اليه فلو اشترى شخص منزلا تبين انه تهدم ووقع البيع باطلا لانعدام المحل ، فلا يجوز تحول العقد الى منزل آخر يملكه البائع حتى لو تبين ان ذلك يتفق مع قصد المتعاقدين لو تبينا ذلك .
ويشترط فى التحول عدم إجراء اي تغيير فى المتعاقدين ، ذلك ان فكرة تحول العقد الباطل الى عقد صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما التي اتصفا بها فى العقد القديم ، فليس فى سلطة القاضي إجراء اي تغيير فى هذه الصفات لخروج ذلك عن نطاق التحول ، لذلك فان تحول العقد يكون ممتنعا إذا كان ذلك يستلزم ادخال متعاقد جديد لينعقد العقد …
يؤدي التحول الى ظهور تصرف آخر مغاير للتصرف الأصلي فى الطبيعه والآثار ، فالبيع فى مرض الموت يمكن ان يتحول الى وصية ، والرهن الباطل يمكن ان يتحول الى حق حبس .

إتجاه نية المتعاقدين المحتلمة إلى التصرف الجديد : لا يتم التحول إلا إذا قام الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا ما بالعقد الاصلى من أسباب البطلان .
وليس المقصود هنا الإدارة الحقيقة لأن هذه الإدارة انصرفت فى واقع الأمر إلى العقد الأصلى الباطل . ولكن يكفي هنا الإدارة المحتملة أى نية الطرفين الاحتمالية ، أى أنه يكفي ممجرد احتمال هذا الرضاء ، فالقاضى يستخلص من ظروف الحال أنه كان من المحتمل رضا الطرفين بالعقد الجديد إذ كان التصرف الجديد محققاً للغاية العملية التى يهدف إليها المتعاقدان .
والتعرف على هذه الإدارة الاحتمالية يعد من مسائل الواقع التى بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متي أقام قضاءه على أسباب سائغه .

 

ثامنا : سقوط الحق في التمسك بالبطلان ( الإجازة والتقادم ) : –

في العقد الباطل بطلانا مطلقا هو عدم ، فلا يصححه التقادم والإجازة أما العقد القابل للإبطال ( البطلان النسبي ) فإن الحق يسقط في إبطاله بالإجازة والتقادم وسنتكلم أولا في الإجازة ثم في التقادم تنص المادة 467 م . على أنه  : ((  1- إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري. 2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد)).

 

أولا : الإجازة

هي عمل قانوني يراد به تصحيح العقد برفع العيب الذي يلحقه .ويتم بإرادة منفردة ويصدر من جانب من تقرر لمصلحته البطلان النسبي وعلى ذلك فهي لا تحتاج إلى أن يقترن بها قبول ولا يمكن الرجوع فيها على أساس أن القبول لم يصدر فبالإجازة يستقر هذا الوجود القانوني نهائيا بعد أن كان مهدد بالزوال وهي تختلف عن الإقرار الذي هو عمل قانوني أي يصدر من شخص خارج عن العقد وبه يضيف عمل قانوني أيضا ولكن من شخص خارج عن العقد كما في حالة إقرار الأصيل للعقد الذي أبرمه نائبه خارج حدود نيابته ومثله أيضا بيع ملك الغير فلا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا بإقراره ( المادة  467 م   ) .

 

ثانيا :  أثــر الإجــازة

ولما كانت الإجازة تصرفا قانونيا ، فإنها يجب أن تستوفي أركان التصرف القانوني ، فإذا انتفى ركن أو شرط ترتب نفس الجزاء الذي رأيناه سابقا بالنسبة للعقد وقد يكون التعبير عن الإجازة صريحا أو ضمنيا .

ويتوفر التعبير الضمني إذا كان من بيده الحق في طلب الإبطال قد نفذ العقد مختارا وعلى بينة من أمره أي أنه ستخلص من سلوك العاقد ذي مصلحة يفيد نزوله عن التمسك بالإبطال سواء تجسد هذا السلوك في عمل مادي أو تصرف قانوني ويترتب على الإجازة زوال الحق العاقد الذي شرع الإبطال لمصلحته وفي التمسك بإبطال العقد والذي يستقر نهائيا بعد أن كان الإبطال يهدده.

وللإجازة أثر رجعي أي أنها تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون الإخلال بحقوق الغير والمقصود بحقوق الغير هنا هم الخلف الخاص للعاقد ذي المصلحة في إبطال العقد فلا تتأثر حقوقهم التي كسبوها منه على الشيء موضوع العقد قبل إجازته ، كأن يبيع قاصر عينا يملكها. وبعد بلوغه رهنها . فإن إجازته للبيع بعد الرهن لا تؤثر على حق الدائن المرتهن فيبقى رهنه على العين المبيعة . فالأثر الرجعي للإجازة إنما يكون كما يقضي النص دون إخلاله بحقوق الغير والإجازة إذا تناولت عيب فإن ذلك لا يمنع من طلب إبطال العقد ، إذا كانت هناك عيوب أخرى ومثال ذلك إذا أبرم قاصر عقدا وكان مدلسا عليه فإن إجازته للعقد بعد بلوغه سن الرشد فيما يتصل بنقص أهليته لا يمنعه من إبطال العقد للتدليس .
أما العقد الباطل ( بطلانا مطلقا ) لا ترد عليه الإجازة لأنه معدوم ……” … ولا يزول البطلان بالإجازة ”

 

تاسعا :  التقـــادم : –

– المادة (140) : 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2- ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

– المادة (129) : 1- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبيّن أن المتعاقد المغبون لم يُبرِم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً أو هوىً جامحاً، جاز للقاضي بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن يُبطِل العقد أو أن يُنقِص التزامات هذا المتعاقد. 2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة. 3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقّى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.

– المادة (140) : 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2- ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

 

أثــر التقادم:

ويتضح مما سبق أن حق من تقرر له البطلان يسقط بالتقادم بعد مضي المدة التي حددها القانون فلا يجوز رفع الدعوى بعد انقضاء هذه المدة وبذلك يستقر الوجود القانوني للعقد بعد أن كان مهدد بالزوال، وفي ذلك يكون للتقادم الأثر الذي للإجازة .
ويثور التساؤل عما إذا كان يستطيع من تقرر له الإبطال أن يتمسك بالبطلان عن طريق الدفع به في دعوى مدفوعة بعد سقوط حقه في طلب الإبطال بالتقادم .
فيرى جانب من الفقه أنه لا يجوز ذلك فيفترض الدفع بالإبطال أن المتعاقدين لم ينفذا العقد القابل للإبطال واستمر هذا الدفع المدة القانونية وهي 15 سنوات في القانون المدني المصرى ثم طالب الطرف الذي ليس له الحق في الإبطال ، الطرف الأخر .
وهو من قرر له القانون حق الإبطال تنفيذ العقد ، فهل يجوز لهذا الأخير الدفع بالإبطال ؟ فالرأي الغالب كما سبق ذكره ذهب إلى أن الإبطال عن طريق الرفع لا يجوز غير أنه واستثناءا فإن محكمة النقض الفرنسية تذهب إلى جواز ذلك تطبيقا لقاعدة رومانية تقول ( الحقوق المؤقتة عن طريق الإدعاء المؤبد عن طريق الدفع ) إذا استندت ( محكمة النقض الفرنسية ) إلى اعتبارات العدالة لأن الدائن يستطيع انتظار مدة التقادم ، تم يطالب المدين بالتنفيذ دون أن يستطيع هذا الأخير التمسك بالإبطال .

 

بطلان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى ( البطلان المطلق والبطلان النسبى )


أحكام محكمة النقض بشأن بطلان عقد البيع

 

 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
مؤدى المادتين 91 ، 93 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه . فإذا كان الموجب قد التزم فى إيجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة معينة فإن هذا الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من وجه إليه به و إلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا يزال فى حوزة الموجب فله أن يعدل عنه أو يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا يملكه إلا فى الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه . و على ذلك فمتى تبين أن طالب الشراء أبدى فى طلبه الموجه إلى عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة رغبته فى شراء قدر من الأطيان المملوكة لها بثمن محدد و بشروط معينة و ضمن الطلب أنه لا يصبح نافذ الأثر بين الطرفين إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة كما تعهد فيه بأن يظل مرتبطا بعطائه فى حالة إشهار مزاد بيع الأطيان لحين إبلاغه قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه . فتحقق بذلك علم الشركة بمجرد وصول الطلب إلى عضو مجلس الادارة المنتدب . فإن هذا الايجاب يعتبر نافذ الأثر فى حق الموجب لا يجوز العدول عنه أو تعديله حتى تبت الشركة فى طلبه بالقبول أو الرفض و ذلك عملا بنصوص الطلب ونزولا على حكم المادتين 91 ، 93  المشار اليهما .  و لا يجدى الموجب التمسك بأن الموافقة المعتبرة فى إتمام التعاقد هى موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفى الشركة ما دام أن النزاع يدور فقط حول معرفة من الذى نكل من الطرفين عن إتمام التعاقد لأن مجال مجال البحث فى هذا الذى يتمسك به الموجب هو فى حالة ما إذا كانت الشركة تتمسك بتمام التعاقد و المطالبة بتنفيذه .

 

                    ( الطعن رقم 97 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/4/10 )

 

الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
كان الرأى مستقرا إلى ما قبل العمل بالقانون المدنى الجديد على أن كل قبول ينطوى على ما يعدل فى الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد . و هو ما أقره المشرع بما نص عليه فى المادة 96 من القانون المذكور . وإذن فمتى كان قبول الشركة المطعون عليها و قد اقترن بشرط جديد لم يتضمنه إيجاب الشركة الطاعنة يعتبر رفضا لهذا الإيجاب و لا يتلاقى معه فلا يتم به التعاقد بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى قيام هذا التعاقد بين الشركة الطاعنة و الشركة المطعون عليها بموجب هذا القبول و قضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن فسخه يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما إنساق إليه من مخالفته للثابت فى أوراق الدعوى متعين لذلك نقضه .

 

                ( الطعن رقم 188 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوعد بالجائزة قد صدر من المطعون عليها بعد إدلاء الطاعن بمعلوماته وأن هذا الوعد يخضع فى تكييفه للقانون المدنى القديم الذى لا يعترف بالإرادة المنفردة باعتبارها منشئة للالتزام و أن ذلك يقتضى الرجوع إلى القواعد العامة لأحكام العقد التى توجب أن يتلاقى  الإيجاب والقبول ، لما كان ذلك و كان التقنين المدنى الملغى لم يورد نصا يحكم الوعد بالجائزة باعتباره صورة من صور الإلتزام الناشىء عن الارادة المنفردة و لم يكن من الممكن رد الوعد بالجائزة إلا إلى أحكام العقد التى توجب أن يتلاقى القبول مع الايجاب السابق عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً إذ إلتزم هذا النظر .
                ( الطعن رقم 534 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/3/30 )

 

الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إذا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لايسقط إلا إذا عدل عنه الموجب ، فإن بقى الموجب على إيجابه حتى صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب فقد تم العقد بتلاقى الإرادتين و من ثم فلا يجوز بعد ذلك لأى من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحليل من آثاره .

 
 ( الطعن رقم  52 لسنة 28  قضائية بتاريخ 18-04-1963  مكتب فنى 14  صفحة رقم 550 )

الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 3
السبب ركن من أركان العقد فينظر فى توفره وعدم توفره إلى وقت انعقاد العقد فإن انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات ـ الشبكة ـ و ذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق .

 ( الطعن رقم  302 لسنة 28 قضائية مكتب فنى 14  صفحة رقم  967 بتاريخ 24-10-1963 )
 

الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
تنص المادة 99 من القانون المدنى على أنه ” لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ” ومفاد ذلك أن إفتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجابا وإنما الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ، أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المزاد .

 ( الطعن رقم  0112     لسنة 29  قضائية مكتب فنى 15  صفحة رقم 68 بتاريخ 09-01-1964 )
 

=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 895
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 3
لقاضى الموضوع فى حالة صدور الإيجاب لغائب دون تحديد صريح لميعاد للقبول أن يستخلص من ظروف الحال و طبيعة المعاملة و قصد الموجب الميعاد الذى إلتزم البقاء فيه على إيجابه ، و القاضى فيما يستخلصه من ذلك كله و فى تقديره للوقت الذى يعتبر مناسبا لإبلاغ القبول لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان قد بين فى حكمة الأسباب المبررة لوجهة النظر التى انتهى إليها ، و المحكمة و هى بسبيل استخلاص الميعاد الذى قصد الموجب الالتزام فيه بايجابه لها أن تتحرى هذا القصد من كل ما يكشف عنه ، و لا تثريب عليها إذا استظهرته من أفعال تكون قد صدرت من الموجب بعد تاريخ الإيجاب و كشفت عن قصده هذا ، كما أنه لا على المحكمة فى حالة صدور الإيجاب من شركاء متعددين عن صفقة واحدة أن تستدل على قصدهم المتحد بأمور تكون قد صدرت من أحدهم كاشفة لهذا القصد .

 

=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 71
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 3
لايلزم لإنعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد . فاذا كان الحكم قد إعتمد فى إثبات مشارطة إيجار السفينة على تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين وما إستخلصه من أن الإيجار قد صادفه قبول فإن الحكم فى قضائه على أساس ثبوت مشارطة الإيجار لا يكون قد خالف القانون .

 

                  ( الطعن رقم 310 سنة 30 ق ، جلسة 1966/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 730
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد مادة على أساس الشروط الواردة فى قائمة الإشتراطات لا يعتبر قانوناً إيجاباً منها و إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد أما الإيجاب فهو يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينه فيه ، فإذا كانت الوزارة ” الطاعنة ” قد قبلت هذا الإيجاب الصادر من المطعون ضده بغير تحفظ ببرقية نوهت فيها بأن ” التفصيل بالبريد ” فإن هذا التنويه لا يمنع من إنعقاد العقد على أساس الإيجاب المذكور ما دام الخطاب المتضمن هذ التفصيل لم يصل إلى المطعون ضده قبل وصول البرقية .
                        ( الطعن رقم 32 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1017
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 3
الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد .

 

=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 183
بتاريخ 16-01-1975
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
تنص المادة 95 من القانون المدنى على أنه ” إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، و إحتفظاً بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم … ” ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعى – الذى إحتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه ” بتاريح 1954/6/12 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعى على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350 ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات … مع تطبيق باقى الإشتراطات التى ترد فى عقد البيع الذى يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة ” و أشار إلى المستندات التى تضمنها ملف الإصلاح الزراعى المرفق بالأوراق و منها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين   و هو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين و من مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعى بوصفها بائعة ، و منها أيضاً كتاب إدارة الملكية و التعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائى الذى يتضمن أن ” الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائى و السير فى إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الإستيلاء على أطيان وقف … … … التى تقع المساحة المبيعة ضمنها ” و كان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن فى عبارات صريحة تحديد طرفى العقد و العين المبيعة و الثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذا رأى فى ” تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع و أن عقد البيع لم ينعقد ، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها و بالشروط التى ترى هذه الإدارة ذكرها فى العقد ، و ما دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد ” دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التى أشار إليها ، و يقول كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع ، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور .

 

                     ( الطعن رقم 352 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/16 )

 

=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1920
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 4
المقرر وفقاً لنص المادة 2/98 من القانون المدنى أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة و لا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين     و إتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له .

 

=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 84
بتاريخ 07-01-1985
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
طرح مناقصة توريد أشياء على أساس الشروط الواردة فى قائمة الإشتراطات لا يعتبر إيجاباً فى صحيح القانون إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد ، أما الإيجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه ، و يتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها .

 

=================================
الطعن رقم  0863     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1084
بتاريخ 04-12-1985
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
الإيجاب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العرض الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد ، و إستخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، أما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة و نفاذ العقد بأنه إيجاب بات أو نفى هذا الوصف عنه فهو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 863 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/4 )
=================================
الطعن رقم  1077     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 632
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتد إلا بتلاقى الإيجاب و القبول على حصوله . و لما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى وجهت فى 1976/7/15 إعلاناً إلى مستأجرى عقاراتها ضمنته إبداء رغبتها فى بيع العقارات لهم وفقاً للشروط المبينة بهذا الإعلان ، و على فرض أن تلك الدعوة توفرت لها كل المقومات التى يتطلبها القانون للإيجاب الملزم ، فأنه يتعين أن يكون المتعاقد الأخر – المشترى – مستأجراً للعقار المبيع ، إذ أصبحت شخصيته مقصودة و محل إعتبار فى التعاقد ، و من ثم فلا يعول على القبول الصادر من غير مستأجر و لا ينعقد به البيع ، كما لا يجوز إلزام الشركة بإجرائه أن هى رفضته . لما كان ذلك و كان المستأجر الأصلى لعقار النزاع قد توفى فى 1944/9/7 حسبما جاء بالإعلام الشرعى المقدم لمحكمة الموضوع و كان النص فى المادة 391 من التقنين المدنى القديم على أن الإيجار لا ينفسخ بموت المؤجر و لا بموت المستأجر ، و هو ما يتفق مع حكم المادة 1/601 من التقنين المدنى الجديد ، و من ثم فأن عقد الإيجار لا ينتهى كقاعدة عامة بموت هذا المستأجر ، و ينتقل حق الإنتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد الإتفاقية إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم ، و لما كان حقهم الموروث ليس حقاً عيناً كحق الملكية و إنما هو حق إنتفاع شخصى محدد بمدة العقد و ينتهى فيها و لا يمتد العقد و لا يتجدد بعد ذلك إلا بإتفاق الطرفين ، إلا أن ذلك لا يمنع أن يختار بعض الورثة الإنتفاع بالعين المؤجرة دون البعض الأخر فيستمر عقد الإيجار لمن أختار بقائه دون من أختار إنهاءه و ذلك وفقاً للقواعد العامة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنين لا تنطبق عليهم صفة المستأجر . و من ثم فأن رغبتهم للشركة المطعون ضدها الأولى فى شراء عقار النزاع لا يعد البتة قبولاً يعتد به لصدوره من غير المستأجرين للعقار ، و لا إلزام على الشركة بإتمام البيع لرفضها طلب الطاعنين .

 

                     ( الطعن رقم 1077 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1293     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 333
بتاريخ 16-03-1986
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 99 من القانون المدنى على أن ” لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد …… ” مفاده أن العقد فى المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به و قبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة فى هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها بإعتبارها قانون المتعاقدين .

 

=================================
الطعن رقم  0769     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1070
بتاريخ 09-12-1987
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إدعاء المؤجر بوقوعه فى غلط فى القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلاناً نسبياً يستلزم و على ما نصت عليه المادتان 120 ، 122 من القانون المدنى أن يثبت إشتراك المتعاقد الآخر معه فى هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه و يقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه فى الغلط و إتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك و كان دفاع
الطاعنه المستأجره أمام محكمة الموضوع قد قام على نفس وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر فى غلط فى القانون عند تحديد الأجرة رتب على ذلك ابطال الإتفاق على القيمة التى حددها الطرفان للأجرة فى العقد دون أن يتحقق من إتصال الطاعنة ” المستأجرة ” بهذا الغلط على أى وجه من الوجوه مما مفاده أن الحكم قد أكتفى بثبوت الغلط الفردى فى جانب المطعون ضده و أعمل اثره على العقد بإبطاله الأمر الذى يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .

 

                    ( الطعن رقم 769 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/12/9 )

 

=================================
الطعن رقم  2111     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1042
بتاريخ 22-04-1990
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر فيه – على وجه جازم – عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد و لا يعتبر التعاقد تاماً و ملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام و نفاذه ، و أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم – بين الجهة البائعة و بين طالبى الشراء – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، لما كان ذلك
و كان الباب الثالث من القانون رقم 100 لسنة 1964 و لائحته التنفيذية – اللذان يحكمان واقعة التداعى – و قبل إلغائه بالقانون رقم 143 – لسنة 1981 إعتباراً من 1981/9/1 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف فى الأراضى الصحراوية بقصد إستصلاحها و زراعتها
و منها ما نصت عليه المواد 49 ، 62 ، 63 من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبى الشراء إستصلاح الأرض المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليهم و عدم شهر عقد فيها إلا بعد التحقيق من إستصلاحها و إستثناء من ذلك أجاز نص المادة 51 من القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى أن يرخص فى التصرف فى بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون دون التقيد بهذه الأحكام تحقيقاً لأغراض التنمية الإقتصادية أو النفع العام و أورد الفصل الثانى من الباب الخامس من اللائحة النفيذية قواعد و شروط البيع لهذه الأغراض مدينون المادة 263 من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضى الصحراوية تقدم إلى الإدارة – العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى متضمنة بيانات معينة ، و مرفقاً بها مستندات خاصة على نحو ما حددته المادتان 264 ، 265 و أوجبت المادة 268 عرض طلبات الشراء المستوفاة على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للترخيص فى البيع بعد التحقيق من أن الأراضى محلها ليست من التى تحتاجها الوزارات و المصالح الحكومية و وحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو تحقيق أغراض عامة و أنها لا تدخل ضمن برامج الإستصلاح العامة و لا تقع فى مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون ، و أوضحت المادتان 269 ، 270 كيفية تقدير ثمن الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة و وجوب عرض هذه التقديرات على اللجنة العليا لتقدير إثنان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى للنظر فى التصديق عليها و من بعده على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للتصديق عليها ، و نصت المادة 271 من اللائحة التنفيذية على أن يتم إعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضى الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بعد التحقق من صحة إجراءات البيع و قواعده و مطابقتها لأحكام القانون و اللائحة المذكورة و يبلغ هؤلاء بإعتماد البيع إليهم و بأركانه الأساسية مع تحديد الجهة التى تتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الإبتدائية و مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع الأراضى الصحراوية لغير غرض إستصلاحها – و زراعتها يجب أن يصدر الترخيص فيه و التصديق على الثمن المحدد له من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى – وقتذاك – وجده دون سواه ، و أن إعتماد هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فى ذلك الحين و الذى حل محله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير الصحارى إعتباراً من 1969/4/17 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969 بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية [ المطعون عليها الأولى ] إعتباراً من 1975/4/10 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها ، و مفاد ذلك – أن الترخيص بالبيع و إعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع و لا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها فى البيع و الإجراءات التى تقوم بهذا لهذا الغرض – من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع و التصديق عليه ، و إذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لا يكون باتاً – لما كان ما تقدم و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى على الترخيص فى البيع ثم إعتماده من صاحب الصفة فيه و لا محل للقول بإفتراض حصول ذلك أزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها بإتخاذ إجراءات تحديد الثمن و إخطار الطاعنة به و سداده و بتسليم العقار فإن ذلك كله لا يغنى من ضرورة الترخيص فى البيع من يملكه قانوناً . و التصديق عليه من صاحب الصفة فيه نحو ما سلف بيانه .

 

=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 30
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 7
إن المادة 137 من القانون المدنى نصت على أن من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها أو رفضها . و لم يطلب القانون ممن حصل التعهد على ذمته أن يظهر رغبته فى قبولها فى زمن معين ، و كل ما إقتضاه منه فى حالة عدم القبول أن يعلن الرفض ، أما القبول فيكفى فيه السكوت .

 

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 59
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إن القاعدة المقررة فى المادة 136 من القانون المدنى هى أنه يشترط فى التدليس المفسد للرضاء أن يكون ما إستعمل لخدع المتعاقد حيلة ، و حيلة غير مشروعة . و إذن فإن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليساً ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة .

 

=================================
الطعن رقم  0071     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 251
بتاريخ 27-01-1944
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إذا حصلت محكمة الموضوع تحصيلاً سائغاً مما سردته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المستأجر علم بقبول المؤجر تأجير الأرض إليه ، و لذلك إعتبرت التعاقد على هذه الإجارة قد تم بإيجاب من المستأجر بخطابه الذى أرسله و بقبول من المؤجر بخطابه الذى يدعى المستأجر عدم تسلمه ، فذلك مما لمحكمة الموضوع السلطة فى تقديره ، و لا معقب عليه لمحكمه النقض .

 

                      ( الطعن رقم 71 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 760
بتاريخ 21-04-1949
الموضوع : عقد
 الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إذا أنذر أحد الشركاء شريكه فى الأطيان مكلفاً إياه أن يسلمه نصيبه فيها مفرزاً    و إلا كان ملزماً بإيجاره على أساس مبلغ معين ، و إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سائغاً من عبارة الإنذار صدور إيجاب من معلنه بتأجير أطيانه للمعلن إليه بالسعر المبين بالإنذار فى حالة تأخره عن السليم فى الموعد المحدد به ، كما إستنتجت قبول المعلن إليه لهذا الإيجاب قبولاً ضمنياً من سكوته عن الرد على ما تضمنه الإنذار ، و من إستمرار وضع يده على الأطيان المشتركة – و منها أطيان المعلن – مدة ثلاث سنوات ، و كانت المحكمة فى ذلك كله لم تخرج عن ظاهر مدلول عبارة الإنذار ، فإنها فى إستنتاجها القبول الضمنى للإيجاب من هذه القرائن التى من شأنها أن تنتجه لا تكون قد خالفت القانون .

بطلان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى ( البطلان المطلق والبطلان النسبى )


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

1 Comment

  1. ‪Heba says:

    شكرا للشرح. استفسار :ما الفارق بين بطلان العقد و إلغاء العقد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1