You cannot copy content of this page
جريمة انتهاك حرمة ملك الغير في قانون العقوبات المصرى
جنحة التعدي على ملك الغير – حكم التعدي على أرض الغير – حكم التعدي على الأملاك الخاصة – عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في مصر -جريمة الاعتداء على الحيازة –
الجرائم الشائعة فى الاعتداء على الحيازة هى :-
-دخول عقار فى حيازة احر بالقوة
-دخول مسكن فى حيازة احر بالقوة
-دخول عقار وعدم الخروج منة
اولا- جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة : –
– وفقا لنص المادة 369 من قانون العقوبات : ( المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 )
( كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته, وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ) .
– الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو : – كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات والاعتداء عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن فلايشترط شرعية الحيازة اذ يكفى هنا ان تكون الحيازة هادئة حتى وان كانت بدون اى سند او مستند قانونى كما فى حالة واضع اليد على العقار ، وسواء كان الحائز مالكا او مسـتأجرا للعقار أو غير ذلك .
– القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
– ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة ويختص بتقديرها قاضى الموضوع وفقا للدلائل والبراهين والقرائن التى يستمدها من اوراق التحقيقات واقوال الشهود وخلافة.
ثانيا – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة : –
– وفقا لنص المادة 370 من قانون العقوبات ( المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 )
( كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بعد زوال سنده القانونى، وذلك بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل نم دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة أ لف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ).
– البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
– البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
– ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
– السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
– المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
– إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
– يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
– ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ثالثا – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :-
– وفقا لنص المادة 373 من قانون العقوبات :
كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية .
– لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
-وتتحقق الجريمة وتكتمل اركانها برفض من دخل الاماكن المذكورة بالمادة السابقة بأرادة الحائز ولم يخرج منها بعد ان كلفة بالخروج من لة الحق فى ذلك .
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :-
– يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
– المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
– لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
– إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
– تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
– قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
– إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
– إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
– ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
– لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
– إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
– إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
– أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
– تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
– إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
– أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
– إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة – أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة .
( الطعن رقم 936 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )
إن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .
( الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 )
إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة و هى مكان إرتكاب الطاعن جريمة إختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسم البوليس ، و إستخلص واقعة الإختفاء – و هى الركن المادى للجريمة – من إعتراف الطاعن و المتهمة الثانية بالوقاع ، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء – و هو إستنتاج سليم – فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون و لا عيب فيه .
( الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )
تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى – الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت ، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة – بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .
( الطعن رقم 2048 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17 )
حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من رعاية تقضى حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها و بغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، و متى كان الطاعن قد قرر أمام المحكمة أنه أحيل إلى الكشف الطبى إثر الإعتداء عليه من الضابط الذى أجرى التفتيش ، و أنه ثبت من هذا الكشف إصابته بإشتباه فى كسر بالضلوع ،
و كان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة إطلعت على التقرير الطبى المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به و بالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن و بين الإعتداء الذى قرر بوقوعه عليه و بنى عليه دفعه بإنعدام رضائه بالتفتيش ، و بأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2023 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/29 )
إن المقصود بعبارة ” من لهم الحق فى إخراجه ” الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين و يأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله . فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار . فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة .
( الطعن رقم 271 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/23 )
إن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ، فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك . و كل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة بحيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً و لا يصح الإعتماد عليه و على شهادة من أجروه و لا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112 ع.
( الطعن رقم 1210 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
1) إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه . فإذا وجد المتهم مختفياً فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه هو و غيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة ، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذى لا يجوز الإختفاء فيه . و لا أهمية لمعرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد إختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه .
2) لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة ، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .
( الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 )
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
( الطعن رقم 535 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20 )
يكفى فى إثبات ركن القوة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد إعتدى بالضرب على من كان يحول بينه و بين الدخول و لو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة و لا بالحائز .
( الطعن رقم 308 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن إتفاقه ، و عمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ، و أنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن إجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 ع بغض النظر عما إذا كان إسترداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح . و لا يكون لبكر و رجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند إعتدائهم على رجال زيد .
( الطعن رقم 1366 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى و الأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ . لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ، و التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ، و ما يدل عليه معنى التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .
( الطعن رقم 1439 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
إن القانون إذ نص فى المادتين 369 و 370 عقوبات على معاقبة ” كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى و بقى فيه بقصد إرتكاب شىء مما ذكر ” إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً . فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها ، و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . و إمتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها . و بناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً و بقى فيه شهوراً بحجة أنه إشتراه فإمتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هى له هو .
( الطعن رقم 1294 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة . فإذا لم يتبين عزم الفاعل على الإعتماد على القوة فى منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة ، بل تكون الواقعة هى واقعة تعرض مدنى محض . و يعتبر نقصاً فى البيان موجباً لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترناً بقصد الإعتماد على القوة .
( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12 )
فناء البيت و درجه هما من ملحقاته المتصله به إتصالاً مباشراً و المخصصة لمنافعه ، فالدخول إليهما بقصد إرتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاُ للمادة 370 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1229 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )
لما كان الحكم فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله “و حيث إن الثابت أن المدعى المدنى يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذى ينتهى الإيجار حسب المدة المحررة له و لا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفى العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . ” لم كان ذلك و كانت المادة 369 من قانون العقوبات التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضى بمعاقبة من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة – و قد ورد نصها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” . و جاءت تعلقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعى اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص فى واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذى وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن ” الدخول ” المكون للركن المادة للجريمة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستنده إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء و لو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر الحكم المطعون فيه – تبريراً لقضائه بالبراءة – على مجرد القول بإستئجار المجنى عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش إنتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة.
( الطعن رقم 4997 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/23 )
الطعن رقم 1203 لسنة 12 قضائية – تاريخ الجلسة 04 – 05 – 1942
يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة .
فإذا لم يثبت أن إستعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة ؛ وتكون الواقعة مجرد تعرض مدنى .
وإذن فإذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعى بالحق المدنى في العقار ؛ ثم برفض تثبيت ملكيتها له ؛ هدم جانبى باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه .
وسد هذا الباب ببنيان جديد ؛ فهذا كله لا يكفى في بيان توافر هذا الركن لأنه تضمن ما يدل علي أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة في سبيل تنفيذ مقصده .
الطعن رقم 308 لسنة 13 قضائية – تاريخ الجلسة 25 – 01 – 1943
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة دخوله عقاراً في حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ؛ وأثبت أن العقار الذى دخله في حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ؛ فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .
الطعن رقم 1439 لسنة 13 قضائية – تاريخ الجلسة 07 – 06 – 1943
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض في حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن في حيازة غيره بل في حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ .
لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ؛ والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ؛ إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ؛ وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .
الطعن رقم 1756 لسنة 38 قضائية – تاريخ الجلسة 10 – 02 – 1969
إن البين من نص المادة 369 من قانون العقوبات في واضح عبارته ؛ وصريح دلالته ؛ وعنوان الباب الذى وضع فيه – وهو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان – إنتهاك حرمة ملك الغير – وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له ؛ أن الدخول المكون للركن المادى في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار وحيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ؛ سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ؛ وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ؛ تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
الطعن رقم 3159 لسنة 58 قضائية – تاريخ الجلسة 21-10- 1993
لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370؛369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ؛وكان الركن المادى لهذه الجريمة وهو – الدخول – يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ؛ فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370؛369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائى الصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370؛369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 7653 لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 27-2- 1992
لما كان يجب في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه – كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه – وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك – وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 369 ؛ 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما ؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعاده .
مادة 370
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982
الاحكام المرتبطة
الطعن رقم 897 لسنة 9 قضائية – تاريخ الجلسة 17 – 04 – 1939
إن القانون لم يشترط للعقاب علي جريمة دخول العقارات والمساكن بقصد إرتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم إرتكابها من نوع خاص ؛ بل جاءت عبارته عامة في إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائى ؛ أياً كان ؛ ولو لم يعرف نوع هذا الفعل .
فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائماً ما دام لم ينفذ بالفعل .
أما إذا كان قد نفذ وتمت جريمة الزنا ؛ فإن القانون لا يبيح للقاضى أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها .
الطعن رقم 1109 لسنة 20 قضائية – تاريخ الجلسة 28 – 11 – 1950
إن نص المادة 370 من قانون العقوبات يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى فيه بقصد إرتكاب جريمة فيه .
وإذن فما دام الحكم قد بين أن المتهم قد قصد إلى إرتكاب جريمة في المنزل الذى دخله فلا جدوى من البحث فيما إذا كان قد دخله برضا من أصحابه أو بغير رضا منهم .
الطعن رقم 30010 لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 4-11- 1997
لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها – سواء كان مالكاً له أو مستأجراً – بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها ؛ كما أن له أن ينهيها بغير إلتزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من إلتزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما ؛ وهى ذات طابع خاص ؛ قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده ؛ فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية – مهما طال أمدها – لا تجعل منها حائزة له ؛ ولا ترتب لها حقاً فى الإقامة فيه معه على غير إرادته . لما كان ذلك ؛ وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده ؛ وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكناً للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية – بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها – أمر متعلق به وحده ؛ ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانون وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .
الطعن رقم 22277 لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 27-11- 1994
أن المادة 370 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه كل من دخل بيتا مسكوناً أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة أو فى محل لحفظ المال وكانت هذا الاشياء فى حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أوبغرامه لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى – فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجانى فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان الواحد أو المشاركين فى حيازته ؛ وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية ؛ لما كان ذلك ؛ وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً
الطعن رقم 17000 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 23 – 09 – 2004
من المقرر ان نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلا بوجه قانونى وبقى به بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان الحكم قد اثبت فى منطق سائغ انه يؤخذ من الظروف المحيطة بالطاعن انه كان لديه نية اكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت ثم ان عاقبه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض واجب سواء تعينت الجريمة التى استهدفها من دخول المنزل او لم تتعين لان النص العام يشملهما معا ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
مادة 371
كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
الاحكام المرتبطة
الطعن رقم 638 لسنة 48 قضائية – تاريخ الجلسة 31 – 12 – 1978
نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ؛ سواء تعينت الجريمة التي إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ؛ وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ؛ ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا .
الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه ؛ فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء علي طلب زوجة صاحبها .
الطعن رقم 1588 لسنة 8 قضائية – تاريخ الجلسة 30 – 05 – 1938
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضبط مختبئاً بمنزل المجنى عليه في منتصف الليل فليس في ذلك ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامى مما نص عليه في المادة 323 أو 324 من قانون العقوبات كمنع حيازة الغير بالقوة أو إرتكاب جريمة .
وإذن فهذه المادة لا تنطبق علي هذه الواقعة ؛ وإنما المادة المنطبقة عليها هي المادة 325 التي تعاقب علي مجرد إختفاء الشخص في المنزل عن أعين من لهم الحق في إخراجه دون إشتراط توفر قصد آخر لديه .
الطعن رقم 638 لسنة 19 قضائية – تاريخ الجلسة 18 – 10 – 1949
إذا طبق الحكم علي هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات وكانت العقوبة التي أوقعها داخلة في نطاق العقاب المقرر في المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها ؛ فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .
مادة 372
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .
الاحكام المرتبطة
الطعن رقم 2136 لسنة 17 قضائية – تاريخ الجلسة 04 – 11 – 1947
إن قانون العقوبات إذ نص علي الليل ظرفاً مشدداً للسرقة ( المواد 315 و316 و317 ) ولقتل الحيوان والإضرار به ( المادة 356 ) ولإتلاف الزراعة (المادة 368) ولإنتهاك حرمة ملك الغير (المادة 372) ……………… الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
و لو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه ؛ كما فعل في المادة 21 من قانون المرافعات ؛ وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة .
ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بمراقبة البوليس قد أعتبرا الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ؛ وأن الشارع قد أخذ أحكام أنتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص علي أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
ومع ذلك فإن التفرقة بين ما يقع علي أثر الغروب وقبيل وبين ما يقع في باقى الفترة التي تتخللهما ليس لها في الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها .
وإذاً فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أى قبل شروق الشمس ؛ وبناء علي ذلك عد الحادث شروعاً في جناية سرقة علي أساس توافر ظرف الليل فإنه لا يكون قد أخطأ .
الطعن رقم 1668 لسنة 20 قضائية – تاريخ الجلسة 08 – 01 – 1951
إن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و372 من قانون العقوبات – علي جريمة الدخول في منزل مسكون بقصد إرتكاب جريمة فيه – هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً .
ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضى بالحبس مدة تراها مناسبة .
الطعن رقم 1730 لسنة 38 قضائية – تاريخ الجلسة 25 – 11 – 1968
تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها في المادة 268 / 1 ؛ 2 من قانون العقوبات في أركانها وعناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضى المادتين 370 ؛ 372 من القانون المذكور .
ولما كان التغيير الذى أجرته محكمة الجنايات في التهمة – من الجريمة الأولى التي رفعت بها الدعوى الجنائية علي الطاعن وجرت المحاكمة علي أساسها إلى الجريمة الثانية التي أدين بها – ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة ؛ وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ؛ وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء علي التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .
وكان يبين من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه علي أساسه ؛ فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة .
الطعن رقم 248 لسنة 49 قضائية – تاريخ الجلسة 4-6- 1979
من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو عينت الجريمة التى كان الدخول الى المنزل بقصد ارتكابها فاذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد الا فى حالة تمام الزنا ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل من أقوال الشهود وما قرره الطاعن وما دلت عليه معاينة محل الحادث على ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه الى الطاعن ودلل تدليلا سائغا على أن جريمة الزنا لما تقع فانه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها ويكون الحكم بادانته عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متفقا وصحيح القانون وتنازل الزوج يفرض صحته قبل زوجته عن جريمة الزنا التى لم تتم لا أثر له ومنعى الطاعن بشقيه غير سديد .
مادة 372 مكرر
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .
مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984
الاحكام المرتبطة
الطعن رقم 15494 لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 28 – 04 – 1998
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت علي المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة علي أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ؛ 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدى علي أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشأت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض علي المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ؛ لما كان ذلك ؛ وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدى علي أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فانه يكون باطلاً .
الطعن رقم 5996 لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 11 – 11 – 1996
من المقرر أنه يتعين علي الحكم بالادانة في جريمة التعدى علي ارض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعدياً علي أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه إرادته الى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالاحاطة الى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار إثبات في الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم 23112 لسنة 61 قضائية – تاريخ الجلسة 09 – 10 – 1994
من المقرر إن قانون الإجراءات قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بايراد مضمون كل دليل من الأدلة التي أستندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها؛ وغلا كان الحكم قاصرا كذلك يتعين علي الحكم بالأدانة في جريمة التعدى علي ارض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكررا فقرة أولى من فانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وما هية السلوك الإجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعديا علي أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه ارادته إلى انتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى علي أرضها ولا يحق له الانتفاع بها لما كان ذلك الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كليه من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذى عول في قضائه بالإدانة علي مجرد الاحالة علي محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة؛ ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو قضاء مملوكه للدولة؛ وكما أغفل بيان ماهيه الأفعال التي قارفها الطاعن والتى يعدها القانون تعديا علي ارض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدى علي أرض الدولة لديه؛ ومن ثم فغنه يكون قاصر التسبيب .
الطعن رقم 5551 لسنة 58 قضائية – تاريخ الجلسة 24 – 05 – 1990
لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 سنة 1984 الصادر في 27 من مارس سنة 1984 تنص في فقرتها الأولى علي عقاب – كل من تعدى علي أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون علي إعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة – .
والبين من صور التعدى التي ساقها النص علي سبيل المثال – أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما أن تكون مستمرة ؛ والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجانى ؛ فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد إرتكابه كانت وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ؛ والعبرة في الإستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجانى في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ؛ فإذا كانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي أنه تعدى علي أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وإنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ؛ مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية ؛ ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً ؛ ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعة له .
الطعن رقم 1241 سنة 25 قضائية – تاريخ الجلسة 14-2-1956
اذا كان المتهم بالاعتداء علي أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة اليه بأنه لم يغتصب الأرض وعلّل وجودها في وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة ولما توفي وضع يده عليها بنفس السبب وقدم مستندا لاثبات دفاعه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس علي انتفاء نيه الغصب لديه ولم تشر اليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه مع أنه دفاع جوهري لو صح لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوي ؛ فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
مادة 373
كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
الاحكام المرتبطة
الطعن رقم 8855 لسنة 62 قضائية – تاريخ الجلسة 11 – 01 – 1995
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء علي تكليفه ممن له الحق في ذلك المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة فإن النعى علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى إدانته دون أن يثبت في حقه استعماله القوة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
الطعن رقم 8855 لسنة 62 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1- 1995
إن الشارع إذ نص فى المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن – كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ……. ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه – قد إستهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369 ؛ 370 من قانون العقوبات ؛ فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ؛ تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
مادة 373 مكرر
ملغاة المادة ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر بتاريخ 1 – 6- 1992
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
8 Comments
معلومات قيمه جدا جدا ونشكركم علي ذلك وبالتوفيق انشاءالله
شكرا ليك
شكرا
لكم جزيل الشكر ابي توفي وكتب عقد بيع لي وقال أنا فلان امتلك مبني مكون من طابقين وانا بكامل قواي العقليه بعت وتناولت عن الطابق العلوي للابن فلان والطابق السفلي للبنات هل احد يملك معي شي
لازم البيع يكون فى ثمن
تم التعدى والبناء على مساحه 1متر بطول 10امتار بطول منزل مورثى وذالك منذ حوالى 35عام وذالك دةن علم مننا كورثه وحين توزيع التركه تنبها الى ان الجار تعدى على هذه المساحه فهل اقامه دعوى ضده بالتعدى على املاك الغير مفيده ويتم ازاله الجزاء المتعدى عليه من المبنى خصوصا انه يوجد مشاكل بيننا وبين الجار الان
بعد المدة دى صعب
شقه جدي وعايشين فيها من سنه ١٩٨١ عداد الكهرباء باسم والدي والميه قفلناها وعشنا ف بيت جديد من ٢٠٠٦ وف حيازتنا وجه عمي من ٢٠ يوم كسر القفل وعايز يستولي عليها ما العمل انصحني