You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 128 لسنة 48 قضائية : ( مدنى ) : العبره بالطلبات الختاميه لا بما جاء بصحيفة الدعوى

حكم محكمة النقض رقم 128 لسنة 48 قضائية : ( مدنى ) : العبره بالطلبات الختاميه لا بما جاء بصحيفة الدعوى

 

 

– اغفال المدعى في مذكرته الختاميه بعض طلباته الواردة بصحيفته دعواه يوجب على المحكمه ان تقضى بما جاء بهذه المذكره فقط لا بما جاء بصحيفة الدعوى فان قضت بالطلبات الوارده بصحيفة الدعوى كان ذلك قضاء بما لم_يطلبه الخصوم يبطل الحكم .

– نعلم جميعا ان العبره بالطلبات الختاميه في الدعوى ولكن يجب ان نتنبه الى ان تكون الطلبات الختاميه التى نبديها بالمذكرات ….. ان تكون شامله لكل الطلبات الوارده بصحيفة الدعوى ….فاذا تم اغفال ذكر بعض الطلبات الوارده بصحيفة الدعوى في المذكره الختاميه يترتب عليه ان تقضى محكمة الموضوع بالطلبات الوارده بالمذكره الختاميه لا بالطلبات الوارده بالصحيفه فاذا قضت المحكمه بالطلبات الوارده بالصحيفه التى لم يشار اليها بالمذكره الختاميه يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

 

وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها : –

“العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية – التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً – بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم”.

 

(نقض مدني في الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 331 – فقرة 1).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1