You cannot copy content of this page
نموذج و صيغة دعوى “استرداد- أستبدال ” مسكن حضانة من مطلق ” word – PDF “
دعوى أسترداد مسكن الحضانة لجود مسكن للحاضنة في ذات مكان السكن
إنه في يوم ……….الموافق / / 2023م بناء على طلب : –
السيد / ……………………………….….. – المقيم فى ………………………….……… ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ………………………………….…… المحامي بالقاهرة .
أنا ……………..محضر محكمة ………………….… الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة : –
السيدة / …………………………………..… – المقيمة فى ……………………………………….. – القاهرة .
مخاطباً مع / …………………………………………………………………….
وأعلنتها بالآتي
– المعلن إليها كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / / 02000 وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرة ……………….…….. .
– بتاريخ / / 20000 قام الطالب (( بتطليق المعلن إليها – أو -تحصلت الطالبة على حكم بتطليقها رقم……. والمؤيد استئنافياً برقم………. . ))
– و بتاريخ / / 20000 قامت المعلن إليها مستغلة عدم تواجد الطالب بمسكن الزوجية (حيث أن إقامتها الفعلية بمنزل والدتها) بتحرير المحضر رقم…… لسنة ……. إداري ……. طلبت فيه تمكينها من مسكن الزوجية بصفتهاحاضنة للصغيرة …..… وأستصدرت المعلن إليها قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة بتمكينها كمطلقة للطالب وحاضنة للصغيرة / …………….. من مسكن الزوجية الكائن في : …………………. شارع ………………………… الزيتون – القاهرة .
* وقد قامت المعلن إليها باستصدار هذا القرار رغم علمها بأن الطالب قام ببيع الشقة موضوع الدعوى بتاريخ / / 20000 أي قبل طلاق الطالب للمعلن إليها بعام وذلك كيداً للطالب .
وقد اشترط القانون والشريعة الإسلامية توافر عدة شروط لاستقلال المطلقة بمسكن الزوجية هي وصغارها من المطلق ومن هذه الشروط : –
1- الشرط الأول : ألا تختار المطلقة المقابل المادي وهو أجر مسكن الحضانة : –
النص فى المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : – ” على الزوج المطلق أن يهييء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ….. “،
مفاده أن المشرع رخص للقاضى عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة فى الاختيار بين هذين الأمرين، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال هذا الحق وقتًا معينًا،فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذى تراه مناسبًا للمحضونين، إلى ما قبل صدور الحكم النهائى واجب النفاذ.
ومن ذلك يتضح أنه إذا اختارت الحاضنة المقابل المادي بدلاً من الاستقلال بالمسكن فإنه يسقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية كحاضنة للصغار .
– هذا ولما كانت المعلن إليها أقامت الدعوى رقم …….. لسنة …….. محكمة أسرة …………. ضد الطالب طلبت في ختامها الحكم بفرض نفقة للصغيرة خديجة بجميع أنواعها ((مأكل وملبس ومسكن)) وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقضي فيها بجلسة / / 20000 بإلزام المدعى عليه (الطالب) بأن يؤدي نفقة شهرية قدرها ثلاثمائة جنيها شهرياً بأنواعها مأكل وملبس ومسكن لصغيرته …………. إعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في / / 20000 ))
* وقد قامت المعلن إليها باستلام الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وإتخذت إجراءات تنفيذه ضد الطالب.واستلمت المعلن إليها متجمد نفقة الصغيرة …….. والمعروض من الطالب بتاريخ / / 20000 مما يقطع القول ويؤكد إختيار المعلن إليها أجر مسكن الحضانة بدلاً من الاستقلال بالمسكن مما يعتبر معه إستمرارها في الإستقلال بمسكن الزوجية السابق الذي قام الطالب ببيعه قبل الطلاق على غير سند من القانون أو الشرع مما يحق للطالب استرداده.
2- الشرط الثاني : ألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه : –
من المستقر عليه أنه لا يجوز للحاضنة مسكن مستقل تقيم فيه ومحضونها وأن تتعسف في التمسك بالإستقلال بمسكن الحضانة (مسكن الزوجية) إضراراً بالزوج (المطلق) لأن ذلك لا يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية وما أمرنا به الله تعالي من تيسير الأمور بين المسلمين والتسامح واللين في التعاملات فيما بينهم .
وقد أكد على هذا الشرط حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية الصادر بجلسة 16/1/1996 والذي قضى بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً فيما تضمنه من إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغار ولو كان لهم مال ، حاضن أو كان لحضانتهم مسكن تقيم فيه .
وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أنه : –
((….. وكان ثابت كذلك أنه من مقاصد الخلق جلب منافعهم ودفع المضار عنهم وأن صلاحهم في تحصيل مقاصدهم فلا يكون بعضهم على بعض عتياً ولا تكون أفعالهم ضراوة فيما بينهم وكان حقاً قوله عليه السلام (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )) وكانت الحنيفية السمحة هي مدار الدعوة التي قام بتبليغها إلى الناس جميعاً (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ))
وكان إقتصارالصغار مسكنا من أبيهم مع إمكان إيوائهم في مسكن لحضانتهم تسكنه فعلاً – مؤجراً كان أو غير مؤجر – ليكون لهم مهاداً ليس تعلقاً بما يكون واجباً على أبيهم ولا إجتناباً من جهتهم لشر يتناهون عنه بل إعراضاً عما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من المسامحة واللين . فقد تعين ألا يكون دينهم إرهاقاً لعلاقاتهم ببعض ولا مقيماً عوائق تتعقد دروبها وتنغلق مسالكهم إليها … ))
وحيث أنه متى كان ما تقدم فقد تعين أن يكون النص المطعون فيه مقيداً فلا يكون مسكن الزوجية مقراً للمحضونين إذا كان لحضانتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه وليس لازماً أن يكون مملوكاً لها ذلك أن حق الصغار في المسكن ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم أياً كان شكل العلاقة القانونية التي ترتبط بها في شأن هذه العين ودون إخلال بحقها في أن تقتضي لها وللصغار أجر مسكن مناسب بإعتباره من مؤنتهم …))
لما كان ذلك وكانت المعلن إليها تقيم بالفعل هي ومحضونتها طرف والدتها وباقي أسرتها وقد قامت بغلق مسكن الحضانة واحتجازة بدون وجه حق وبغير استغلاله في الإقامة الفعلية بدافع الكيد إلى الطالب .
هذا بالإضافة إلى أن الطالب وكما تعلم المعلن إليها قد قام ببيع الشقة موضوع الدعوى قبل حدوث الطلاق للمشتري / ……………………. مما يعني الحاق الضرر بالطالب والمشتري الذي هو من الغير وحسن النية دون مبرر شرعي أو مسوغ قانوني .
وقد أقام المشتري دعوى قضائية ضد الطالب والمعلن إليها يطلب بموجبها تسليمه الشقة.
لذلـــــــك
فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة طالباً استرداد مسكن الحضانة الكائن فى ………………………. لعدم أحقية المعلن إليها ففي الاستقلال بها لاختيارها المطالبة بأجر مسكن للحضانة بموجب الدعوى رقم …… لسنة …….. والتي قامت بتنفيذ حكمها ضد الطالب ولوجود مسكن أخر لها تقيم فيه والمحضونة
وقد تقدم الطالب إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية وقيد برقم ……. لسنة ……. جلسة / / 20000
بنـــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ……. الدئرة (……) أسرة ……….. الكائن مقرها بمجمع محاكم الزيتون – شارع …………………………. وذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………… الموافق …./…/2010 لسماعها الحكم باسترداد الطالب لمسكن الحضانة الكائن في ……………………………… وإلزامها بتسليمها له خالية من الأشخاص والأشياء مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم,,,,
أنه في يوم ……….الموافق / / 2023م بناء على طلب : –
بناء على طلب السيد / ……………………………………..… والمقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / علاء عبد الله زاهر المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بطنطا .
أنا …………..محضر محكمة ………….. الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :-
1 ـ السيدة / ………………… والمقيمة ……………………………..
مخاطباً مع / ……………………………………….
2 ـ السيدة / ………………………… والمقيمة فى ………………………………….
مخاطبا مع / ………………………………………
وأعلنتــــــهما بالأتـــــــي
أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم ……….لسنة 20000 أمام محكمة ……………. لشئون الأسرة وتداولت بالجلسات وبجلسة 27/2/2014 أصدرت حكمها الآتي : –
أولا : برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعي بالمصاريف عدا الرسوم القضائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيا : وفي موضوع التدخل الهجومي بتمكين المدعية به الحاضنة (( الجدة لأم )) من مسكن الحضانة الكائن في …………………………………………….محل القرار الصادر في الشكوى رقم ……………… لسنة 2008 إداري ثاني ……………………. والرقيمة …………… لسنة 2009 حيازة …………………… الكلية لشئون الأسرة وألزمت المدعي عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ))
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب و لا يتفق مع القانون والواقع مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لذا فإنه يطعـن عليه بالإستئناف وذلك للأسباب الآتية :-
أسبــــــاب الإستئناف
أولا : ـ وجود مسكن للحاضنة في ذات المدينة بل وفي ذات الشارع المتواجد به مسكن الحضانة :
وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن هناك ست حالات يتسني للمطلق إذا توافر أي منها إسترداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه منها (( ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجراً كان أو مملوكاً لها أو معار إليها يمكنها حضانة الصغار فيه )) ومؤدى ذلك أن إذا ثبت وجود مسكن للحاضنة سواء مؤجر أو غير مؤجر يسقط عن المطلق إلتزامه بتهيئة مسكن مناسب للصغار ويظهر هذا الفرض جلياً في حالة ضم الصغار لحضانة أم الأم وحيث أنها تقيم مع جد الصغير لأمه في مسكن مستقل فمن غير المتصور أن تترك الجدة الأم مسكنها الخاص مع زوجها لتحضن الصغار في مسكن آخر فإذا ما ثبت أن لديها مسكن تقيم فيه يسقط عبء تهيئة مسكن للحاضنة أو الصغار عن المطلق وإن كان يحق لها إقامة دعوى للمطالبة بأجر المسكن والمقضي بتمكينها من مسكن الحضانة أمام محكمة أول درجة هي الأم لأم الصغار والمتزوجة من المدعو / ………………………..
وحيث الثابت ومن خلال إعلان التدخل ذاته أن محل إقامة المستأنف ضدهما الأولي والثانية والمستأنف مقيمون بذات العنوان الكائن بطنطا ـ قحافة ـ الطريق السريع ـ أول مدخل كفر الشيخ ـ شارع محمد الدسوقي فالمستأنف ضدها الثانية وهي الخصم المتدخل هجوميا أمام محكمة أول درجة والمقضي لها بتمكينها من مسكن الحضانة متزوجة بوالد المستأنف ضدها الأولي وتقيم معه ويمتلكون منزلا وسوف نقدم ما يفيد ذلك .
هذا ومن الجدير بالذكر أن إسترداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقه في الإحتفاظ به قانوناً فقد قدم المستأنف أمام محكمة أول درجة ما يثبت ملكيته لمسكن الحضانة وهو الأمر الذي يحق معه للمستأنف المطالبة بإسترداد مسكن الحضانة
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا (( مسكن الزوجية لا يكون مقرا للمحضونين بالتطبيق للمادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه وليس لازما أن يكون مملوكا لها ذلك أن حق الصغار فى السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم ، أيا كان شكل العلاقة القانونية التى ترتبط بها فى شأن هذه العين ))
وأيضا قررت المحكمة الدستورية العليا : – (( متى كان ذلك ، وكان القرآن فصلا لاهزلا ، وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته – مع حاضنتهم – بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم فيه ، وهو مايقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هي المطلقة نفسها ، بل أمها أو أختها أو خالتها – يعنى أن حاضنتهم هذه – وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولادها أما أن تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها ، وإما أن تتردد بين مسكنها ومسكنهم ، فلا تمنحهم كل اهتمامها، ولا توفر لحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم ، وإما أن تقيم مع محضونيها – من دون أسرتها – ليتصدع بنيانها • ولا يعدو ذلك كله أن يكون عبثا توخي – دون مقتض – وعلى ما جاء بمضبطة مجلس الشعب – فرض قيود واقعية على الطلاق لايجوز شرعا ))
الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 18/1/1996
أيضا (( فقد ذهب جانب من الفقه الحديث أيده جانبا من أحكام القضاء إلي أن الحاضنة لا تستحق أجر مسكن الحضانة وإن لم تكن تمتلك مسكنا تقيم فيه إذا إنتفت حاجتها للمسكن بأن كان لها حق الإنتفاع أو السكني أو إذا كانت تسكن مع زوجها القريب للصغير قرابة محرميه أو حتى الأجنبي عنه في مكان الحضانة لأن الطفل يسكن تبعا لها لا إستقلالا وسكناها ونفقتها علي زوجها وسكني الصغير لا تكلفها شيئا )) الدكتور / محمد مصطفي شلبي ص 769 والدكتور عبد العزيز عامر ص 396
الأمر الذي يكون معه مطالبة المستأنف بإسترداد مسكن الحضانة له ما يسانده من الواقع والقانون متعينا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة المنوه عنه 0
ثانيا : ـ الخطأ تطبيق القانون : –
حيث تنص المادة 118 من قانون المرافعات علي (( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى))
وقد قضت محكمة النقض (( تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدأة والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور ايجابي في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبي لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال ، و إذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها ، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد
(( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933))
وكذلك ((( يسري علي الخصم المدخل ما يسري علي المدعي عليه الأصلي )))
شرح قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1264
وكذلك قضت محكمة النقض
(( متي أدخل الخصم الجديد في الدعوى أعتبر طرفا فيها وكان عليه أن يحضر ليبدي دفاعه وأن يتابع سيرها وأن يطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق المقررة لذلك كما يكون للخصوم الأصليين الطعن في الحكم الذي يصدر لصالحه ))
نقض 21/6/1956 السنة السابعة 751 التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري
((( إذا تم الإدخال بدون إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب كما إذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين علي المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام )))
التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أبو الوفا طبعة سنة 1990 ص 548
القضاء المدني للدكتور فتحي والي بند 265
((( ذا أبدي الخصم طلبا عارضا بالجلسة في غيبة خصمه وأجلت المحكمة لإعلان من وجه له الطلب العارض تعين علي المدعي في هذا الطلب أن يودع صحيفته قلم كتاب المحكمة )))
وبإنزال ما تقدم علي وقائع وماديات الدعوى المستأنفة نجد أن محكمة أول درجة قد استخدمت حقها المخول لها بمقتضي نص المادة 118 من قانون المرافعات بجلسة 18/10/2012 وقررت التأجيل لجلسة 6/12/2012 لإدخال الجدة لأم خصما في الدعوى بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن وقد قام المستأنف بإدخالها بموجب صحيفة وتم التأشير عليها بالجدول وبذلك أصبحت الجدة لأم خصما حقيقيا بالدعوى والتي حضرت بجلسة 30/5/2013 وتدخلت هجوميا في الدعوى وطلبت أجلا للإعلان بطلبات التدخل وسداد الرسم 0وقدمت هذا الإعلان بلا تأشير به في الجدول أي لم تقدمه لقلم كتاب المحكمة
وحيث قد نصت المادة 126 من قانون المرافعات علي ((يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ((
وقيل في شرح هذه المادة (( يشترط ألا يكون طالب التدخل ممثلا في الدعوى الأصلية فلا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى الأصلية أن يتدخل فيها بصفة أخري كما لا يجوز ذلك لخلفه العام أو الخاص ))
التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1337
لما كان الأمر كذلك وكانت المستأنف ضدها الثانية قد تم إدخالها خصما في الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فلا يقبل منها بعد ذلك أن تغير صفتها في الدعوى وتتدخل هجوميا فيها لأنها خصما فيها وكان لزاما علي محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول تدخلها أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول تدخلها الهجومي .
فلهذه الأسباب والأسباب ألآخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات التحريرية والمستندات فإنه تطعن على هذا الحكم بالإستئناف .
بنــــاء عليــــه
أنــا المحضــر سالف الذكـر انتقـلت في ساعته وتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الإستئناف وأعلنتهما بما ورد بها وكلفتهما بالحضور أمام محكمة إستئناف عالى …………….. والكائنة بمجمع محاكم ………………………………. بجلستها التي ستنعقد بها بمشيئة الله تعالي يوم ( ) الموافق / / 2014 أمام الدائرة
( ) استئناف عالي أسرة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماع المعلن إليه الحكم عليه :-
أولاً :- قبول الإستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني .
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ………….. لسنة 2011 أسرة …………… والقضاء مجددا : ـ
أولا : ـ بعدم قبول تدخل المستأنف ضدها الثانية هجوميا في الدعوى
ثانيا : ـ القضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة الكائن في …………………………………………………… محل القرار الصادر في الشكوى رقم ……………… لسنة 2008 إداري ………………………….الكلية لشئون الأسرة مع إلزامهما بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
ولأجــــــل العـــــــلم ,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+