You cannot copy content of this page

مدة سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية

مدة سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية

ميعاد سقوط الدعوى العمالية وكيفية حسابه ميعاد سقوط الدعوى العمالية طبقآ لنص المادة ۷۰ من قانون العمل

سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم – أسباب رفض الدعوى العمالية – الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية – حكم نقض في المادة 70 من قانون العمل – القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف – متى تسقط حقوق العامل – أحكام المحكمة العمالية – شروط رفع الدعوى العمالية

– السند القانونى : – 

تنص المادة 70 من القانون رقم 12 / 2003 تنص علي : – 

  إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون … فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من … خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية … أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما … والاسقط حقه في عرض الأمر علي المحكمة   .

 

1- ماهية المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية المشار إليها بالمادة (70).

2- اللجوء للمحاكم العمالية واللجنة العمالية المنصوص عليها بالمادة (70) جوازى وليس وجوبى .

3- ميعاد سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (70) وكيفية حسابه .

4- كيفية تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط .

 

أولا :- المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية المشار إليها بالمادة 70 من قانون العمل ومعيار التمييز بينها و بين كونها محكمة عمال الكلى

تختص المحكمة العمالية المبينة بنص المادة 70 بالمنازعات :-

1- أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعامل نزاع فردى وليس جماعى أما إذا كان النزاع جماعى فلا محل لتطبيق نص المادة70و71 من قانون العمل

2- أن يكون النزاع يخضع فى تطبيقه لأحكام قانون العمل رقم 12/2003 .حال قيام علاقة العمل .

3- اللجوء للمحكمة المنصوص عليها بالمادة 70 خاص بالمنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل وليس المنازعات التى تنشأ بعد انتهاء علاقة العمل حيث الأخيرة يحكمها التقادم الحولى

مفاد نص المادة 70 من القانون رقم 12/2003 أنه : –  ” جعل أمر اللجوء إلى اللجنة العمالية السابقة على اللجوء إلى المحكمة العمالية أمر مرهون بالمنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل وليس بعد انتهاء علاقة العمل ودليل ذلك ،، ما نصت عليه المادة 71 من القانون: “… وتفصل المحكمة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه…..وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ….”

فخصت المادة الفصل على وجه السرعة خلال 15 يوم إذا كان النزاع خاص بفصل العامل ،، أما إذا كان النزاع فى غير ذلك من منازعات يتعين أن يكون الفصل فيه خلال 60 يوم كما جاء بعجز نص المادة 71 من القانون.

مما مفاد النص أن المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة 70 هى مخصصه بالمنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل خلال قيام علاقة العمل وليس بعد انتهائها.

(4) كذلك تختلف المحكمة العمالية المشار اليها بالمادة 70 عن كونها كمحكمة عمال كلى ،، التمييز الذى تميزت به تلك المحاكم(كمحكمة العمالية) من اشتراط أن تفصل تلك المحاكم فى النزاع خلال (60) ستــون يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وخلال 15 يوم اذا كان النزاع بشأن القرارات الصادرة بفصل العامل كما جاء بعجز نص المادة 71 من القانون

فالمادة 71 اشترطت على المحكمة – بهيئه عمالية- وجوب الفصل فى النزاع المعروض عليها أن يكون ذلك خلال 60 يوم . فإذا تجاوزت المحكمة فى فصلها فى النزاع خلال الستين يوما انسلخ عنها وصفها كمحكمة عمالية وأصبحت تفصل فيها كمحكمة ابتدائية دائرة عمال كلى والتى يسقط الحق فى إقامة الدعوى أمامها بمضى ســنة وليس 45 يوم .

 

اللجوء للمحاكم العمالية واللجنة العمالية

المنصوص عليها بالمادة 70جوازى

 

لما كانت المادة 70 من القانون رقم 12/2003 تنص على : – 

(( إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون …فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ….خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جــــاز لأى منهما طلب من الجهة الادارية المختصه إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية…..أوأن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما……….والا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة))مجدى عزام.

مما مفاد نص المادة 70 من القانون رقم 12/2003 أنه ” جعل أمر اللجوء إلى اللجنة العمالية السابقة على اللجوء إلى المحكمة العمالية أمر جوازياً وليس وجوبياً حيث جاء النص صراحة فى المادة (70) :-

” …. فلأى منهما أن يطلب من اللجنة تشكل من ………… ” كما نصت المادة صراحة على جوازية طلب إحالة النزاع للمحكمة العمالية

كما نصت المادة على أن ميعاد السقوط يكون حتى فى حالة عدم اللجوء للجنة حينما قررت أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان تقدم للجنة بطلب تسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة

وهو الأمر الذى يجعل اللجوء إلى اللجنة المذكورة بالمادة (70) جوازيا وليس وجوبياً .

ميعاد سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية

المنصوص عليها بالمادة 70 وكيفية حسابه

لما كان المقرر بنص المادة 70من قانون العمل

(( إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون …فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ….خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جــــاز لأى منهما طلب من الجهة الادارية المختصه إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية…..أوأن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما……….والاسقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة))مجدى عزام.

 

يتلاحظ أن النص اشتمل على عدة مواقيت:-

1- مع بداية النزاع للعام أن يلجأ للجنة المشار اليها بالمادة 70 خلال (10)أيام .

2- ويتعين على اللجنة تسوية النزاع ودى خلال 21 يوم .

3- يتعين إحالة النزاع أو اللجوء للمحكمة العمالية خلال 45 يوم من يوم انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع .

 

إذا ميعاد السقوط الـ ( 45 ) يوم تبدأ من :-

(1) فى حالة التقدم بطلب إلى اللجنة لتسوية النزاع ودي يبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع أى خلال 66يوم من تاريخ التقدم بطلب التسوية

(2) فى حالة عدم التقدم بطلب إلى اللجنة يكون 76 يوم من البدء الفعلى للنزاع وتفسير ذلك (( 10 أيام المهلة المقررة لتقديم الطلب للجنة من بدء النزاع

21 يوم وهى مهلة حل النزاع ودي

45 يوم وهو ميعاد السقوط

الأجمالى= 76 إلا أن ذلك مشروط بإثبات التاريخ الفعلى لبدء النزاع

 

– كيفية تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط : – 

قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007 ) :-

” ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع ”

· وهو الأمر الذى يكون معه أن الأصل فى تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط هو تاريخ إقامة الدعوى – طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى –

· ومن ثم ميعاد مطالبه العامل بحقوقه لدى صاحب العمل – فى ظل قيام علاقة العمل – هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة – باعتباره هو الميعاد الذى بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه مالم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك .

· أما فى ظل انتهاء علاقة العمل يكون ميعاد السقوط و التقادم هنا هو التقادم الحولى الذى يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل

و أرى أن المحكمة العمالية التى أشار إليها نص المادة70 من قانون العمل إنما أنشأها المشرع بغرض تمييزها عن غيرها من محاكم فيما تضمنته من سرعة الفصل فى النزاع المعروض عليها بأن جعله 60 يوم واشترط المشرع ذلك صراحة فى المادة 71 ،، ومن هنا كان ميعاد السقوط بالنسبة للدعاوى المنظورة أمامه هى 45 يوم

 

” الطعن 4463 لسنة 76 ق جلسة 3 / 6 / 2007 “

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــزت البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / كمال عبــد النبى، حســام قــرنــى،
عصام الدين كامـــل نواب رئيس المحكمــة
وهشــام قنديــــل
ورئيس النيابة السيد / حبشى راجى
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من جماد أول سنة 1428هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4463 لسنة 76 القضائية
المرفـوع مــن :
السيد / العضو المنتدب والممثل القانونى للشركة المصرية …. بصفته ـ ومركزها الرئيسى إدفو.
حضر عنه الأستاذ / …. المحامى .
ضــــد
السيد / ……… أسوان . لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .

 

الـوقـائــع

فى يوم 25/3/2006 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا ” مأمورية أسوان ” الصادر بتاريخ 23/1/2006 فى الاستئناف رقم … لسنة 24 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 19/3/2007 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/6/2007 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ …. والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ الشركة المصرية للسبائك الحديدية ـ الدعوى رقم …. لسنة 2004 عمال إدفو أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً بسبب إصابته بمرض السيليكوزس أثناء وبسبب تأديته لعمله ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإذ لم توفر فى أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية وأُصيب أثناء عمله وبسببه بعجز إصابى مهنى جزئى مستديم بنسبة 35% أدى إلى إنهاء خدمته وألحق به أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت اللجنة خبيراً . وبعد أن قدم تقريره قررت بجلسة 26/4/2005 برفض الدفع المُبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف جنيهاً تعويضاً مادياً وعشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً . استأنفت الطاعنة هذا القرار أمام محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ بالاستئناف رقم … لسنة 24 قضائية وبجلسة 23/1/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه السابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 70 من قانون العمل تستلزم لجوء العامل أو صاحب العمل إلى الجهة الإدارية المختصة لتسوية النزاع قبل رفع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى وإلا كانت دعواه غير مقبولة ، وإذ رفض قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائى المؤيد بالحكم المطعون فيه دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى بالرغم من عدم سبق عرض النزاع على الجهة الإدارية فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ على أنه ( إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ) مفاده أن المشرع وضع قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة ذات الاختصــاص القضائى باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة ـ مكتب علاقات العمل ـ لإجراء هـــذه التسوية إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ، ولم يُرتب على عدم سلوك هذا الطريق ثمة آثار قانونية وإنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين فى محاولة تسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء ، إلا أن ذلك لا يحرم أى منهما من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى مباشرة إذا لم يرغب فى الإلتجاء إلى الجهة الإدارية وتكون دعواه قد رُفعت بالطريق القانونى ، وإذ التزم قرار اللجنة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثامن من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى عرض النزاع على اللجنة الخماسية لمضى أكثر من خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء خدمته حتى رفع الدعوى وذلك إعمالاً لحكم المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المادة 70 من قانون العمل سالف الإشارة إليها فى الرد على الوجه السابع من السبب الأول من أسباب الطعن قد جعلت بدء ميعاد سقوط الحق فى الإلتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى بالتاريخ الذى يبدأ منه النزاع ، وهو يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ثمة دليل على قيام المنازعة حول التعويض المطالب به فى تاريخ سابق على رفع الدعوى ، ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت فى الأوراق لبدء النزاع . ولا على المحكمة إن هى التفتت عن دفع الطاعنة باعتباره دفعاً عارياً عن الدليل ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه التاسع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى ، لأنه رغم علمه بالضرر وشخص المسئول عنه من تاريخ مرضه الحاصل فى 10/6/1999 إلا أنه لم يرفع الدعوى إلا فى غضون عام 2004 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليـاً مــن هــذه الأسباب مُتعيناً نقضه ، وكانت المادة 172 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أنه ( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ) وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده يستند فى طلب التعويض إلى العمل غير المشروع بمخالفة الطاعنة ما أوجبه القانون عليها من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل الأمر الذى أدى إلى إصابته بالمرض المهنى ، وقد تمسكت الطاعنة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 18/12/2005 بسقوط حقه فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى لإقامته الدعوى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه فى 10/6/1999 إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن الرد على هذا الدفع الذى ـ لو صح ـ يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

 

 

 

أحكام محكمة النقض بشأن المادة رقم 70 من قانون العمل 

 

1- المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذا لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالا للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانون لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

( الطعن رقم 13881 لسنة 77 ق جلسة 4 / 4 / 2010 )

 

2- لما كان المطعون ضده لا ينسب إليه خطأ عندما أقام الدعوى أمام اللجنة لأنه لم يكن يعلم بأن المادتين 70، 71 من قانون العمل المشار إليهما وما تضمنتاه من تشكيل اللجان سوف يُقضي بعدم دستوريتهما فضلا عما كانت تقرره المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان على نحو ما تقدم يجعل الدعوى من اختصاص القاضي الطبيعي وتقضي قواعد العدالة التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات مع إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه أحكام القانون الساري وقت إقامة دعواه ويتحمل تبعة خطأ المشرع يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية معتدا بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات.

( الطعن رقم 13881 لسنة 77 ق جلسة 4 / 4 / 2010 )

 

3- المقرر قانونا يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ـ ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ـ مؤدى ذلك ولازمه أنه يتعين التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين أو أوجب اتخاذ إجراء معينا وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلا، وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان، وإن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا لازما فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان. وإذ ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ومفاد ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها القوانين القديمة، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون ـ وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذا الإجراء وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة، ولما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولئن تضمنت مخاطبة المحكمة أن تخطر ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وكان إغفاله لا يؤدي إلى تخلف غاية معينة إذ لا يعد المذكوران من عناصر تشكيل المحكمة وليس لهما إن حضرا المشاركة في المداولة مع أعضائها، فإن خلو أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه من دلالة حدوث هذا الإخطار لا يرتب البطلان يؤدي هذا النظر ما قصده المشرع في ختام نص المادة سالفة البيان أنه وفي حالة تحقق الإخطار وعدم مثول ممثلي المنظمات النقابية مضت المحكمة في نظر الدعوى دون توقف على ضرورة مثولهما أو بيان جزاء على ذلك وبالتالي أفصح المشرع عن حدود هذا الإجراء التنظيمي ومدى تأثيره على سريان تلك الخصومة ويكون ما أثارته الطاعنة في شأن ما شاب الحكم من بطلان على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد.

( الطعن رقم 7154 لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 / 2010 )

 

4- غير مقبول أن ينسب خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يسمى باللجنة الخماسية لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين 70، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يقضي بعدم دستوريتهما، هذا إلى ما كانت توجبه المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 26 لسنة 27ق دستورية بجعل الدعوى من اختصاص القاضي الطبيعي وتقتضي قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانوني التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغا تحمله تبعة خطأ المشرع، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى.

( الطعن رقم 7154 لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 / 2010 )

 

5- حيث إن المطعون ضده لا ينسب إليه خطأ عندما أقام الدعوى أمام اللجنة لأنه لم يكن يعلم بأمر المادتين 70، 71 من قانون العمل المشار إليهما وما تضمنتاه من تشكيل اللجان سوف يقضي بعدم دستوريتهما، فضلا عما كانت تقرره المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير تلك اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان على نحو ما سلف ذكره يجعل الدعوى من اختصاص القاضي الطبيعي وتقضي العدالة التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات مع إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه أحكام القانون الساري وقت إقامة دعواه ويتحمل خطأ المشرع يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية معتدا بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجان من إجراءات وأحكام إثبات.

( الطعن رقم 1686 لسنة 78 ق جلسة 21 / 2 / 2010 )

 

6- النص في المادة 175 من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ….” والنص في المادة 178 منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة 72 من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب … إلى أخر النص” وبسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل, ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

( الطعن رقم 1871 لسنة 77 ق جلسة 26 / 2 / 2009 )

 

7- لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أن “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون …..” والنص في المادة 178 منه على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (72) من القانون ذاته وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب … إلى أخر النص” وبسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

( الطعن رقم 3067 لسنة 78 ق جلسة 26 / 2 / 2009 )

 

8- لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون … “والنص في المادة 178 منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.” والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ……. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….. يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيما تشريعيا يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (72) من القانون ذاته، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب …. إلى آخر النص “وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، بما مؤداه، زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا لحكم المادة (71) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

( الطعن رقم 1958 لسنة 77 ق جلسة 25 / 12 / 2008 )

 

لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ….” والنص في المادة 178 منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه ” أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر…” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

[الطعن رقم 12370 – لسنة 77 ق جلسة 22 / 05 / 2008 – تم قبول هذا الطعن]

 

لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون …..” والنص في المادة 178 منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار “والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه “أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر……” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية (دستورية عليا) المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيما تشريعيا يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة 72 من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إلى آخر النص…..” وبسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية, بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

[الطعن رقم 6568 – لسنة 77 ق جلسة 08 / 05 / 2008 – تم قبول هذا الطعن]

 

النص في المادة 175 من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون…” والنص في المادة 178 منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادر بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه “أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ……. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر…” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون – من اليوم التالي لنشره – لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية (دستورية) المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (71) من دون غيرها, وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (72) من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب 0000 إلى آخر النص” وبسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية, بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة (71) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببي الطعن.

[الطعن رقم 7813 – لسنة 76 ق جلسة 08 / 05 / 2008 – تم قبول هذا الطعن]

 

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

[الطعن رقم 3339 – لسنة 77 ق جلسة 4 / 5 / 2008 – تم قبول هذا الطعن]

 

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

[الطعن رقم 224 – لسنة 77 ق جلسة 20 / 04 / 2008 – تم قبول هذا الطعن]

 

ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – على ما جرى به قضاؤها – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها, وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية, وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية, وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها.

[الطعن رقم 10 – لسنة 26 ق جلسة 9 / 4 / 2006 الدستورية العليا مكتب فني 11 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 2442]

 

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الرابعة من القانون رقم 203 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه “ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية.. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية.. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجمع الأنظمة والقواعد التي تنتظم شئونهم الوظيفية, وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها” كما تنص المادة (44) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن ” تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم.. وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981″. وتنص المادة (45) من ذات القانون على أن “تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:….. 6 ـ الاستقالة, وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا”. وتنص المادة (48) من ذات القانون أيضا “…….. كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له, وتنص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على أن “يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين: 1 ـ إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام ما لم يقدم خلال الخمس عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أي منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوما متصلة في السنة, وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوما في الحالة الثانية.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد استحدث نظاما جديدا للعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون تقضي بأن تستمر معاملتهم بذات الأوضاع السابقة لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونهم, إلا أنه استعار بعض الأحكام الواردة بقانون العمل, وكذلك المتعلقة بواجبات العاملين والتحقيق متعهم وتأديبهم الواردة بالفصل الخامس من الباب الثالث من القانون المشار إليه, وجعل من قانون العمل الشريعة العامة التي يتعين الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام القانون رقم 203 أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

ومن حيث أن قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 جعل من أسباب انتهاء خدمة العامل الاستقالة وأحال إلى اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا له, بيان الأحكام التفصيلية لهذه الاستقالة سواء أكانت صريحة أو ضمنية, فجعلت المادة (85) من هذه اللائحة من انقطاع العامل بغير عذر مقبول المدد المشار إليها بهذه المادة قرينة على عزوفه عن العمل ورتبت على ذلك آثار تقديم الاستقالة واعتبرتها في مقام الاستقالة الضمنية, وأجازت للشركة إنهاء خدمته لهذا السبب, وذلك بعد إنذاره وفقا لأحكامها, ولم تلتزم الشركة بوجوب عرض هذه الحالات على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل.

ومن حيث أن القانون سالف الذكر واللائحة الصادرة تنفيذا له تضمنتا على سبيل التفصيل الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة للاستقالة الصريحة أو الضمنية, فإنه لا وجه لاستعارة تلك الأحكام المنظمة لها الواردة بقانون العمل ومن ضمنها وجوب عرض حالات إنهاء الخدمة للاستقالة على اللجنة الثلاثية سابق الإشارة إليها. وذلك إعمالا لنص المادة (48) من قانون شركات قطاع الأعمال والتي تقصر الرجوع إلى قانون العمل على المسائل التي لم يتناولها القانون أو اللوائح المنظمة له. كما أنه يجب التفرقة بين إنهاء الخدمة للاستقالة التي وردت الأحكام المنظمة لا في المادة 85 من اللائحة التنفيذية للقانون وبين الفصل كعقوبة, إذ أنهما وإن كانا يتفقان في النتيجة إلا أنهما يفترقان في الطبيعة والإجراءات والآثار, لأن الفصل كعقوبة تأديبية يسبقه إجراءات التحقيق مع العامل بما تتضمنه من ضمانات عديدة تبدأ بسماع أقواله وانتهاء بتوقيع العقوبة من سلطة بذاتها, كما أن انقضاء رابطة العمل تأديبيا بالفصل يكون مرجعه لجهة العمل فيما تنسبه إلى العامل من مخالفة معينة في حين أن انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية مرجعه إلى إرادة العامل نفسه بعزوفه عن العمل وتركه إياه, مع توافر ضمانات أخرى بدأ من إنذاره وتنبيهه إلى ما تنويه جهة العمل من اتخاذ إجراء حياله مع تمكينه من تقديم أعذاره المبررة لانقطاعه وانتهاء بخضوع هذا كله لرقابة القضاء ومن ثم فإنه يجب إعمال الأحكام الخاصة بكل منهما, كلا في مجاله دون خلط أو ربط بينهما لم يهدف إليه المشرع, وعلى هذا فإن الأحكام الخاصة بوجوب عرض حالات الفصل من العمل كجزاء تأديبي لا وجه لإعمالها أو استعارة أحكامها بالنسبة لحالات إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل, وترتيبا على ما تقدم فإن حالات إنهاء الخدمة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بسبب الانقطاع عن العمل لا يلزم عرضها على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (62) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم لزوم عرض حالات إنهاء خدمة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بسبب الانقطاع عن العمل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (62) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

[جمهورية مصر العربية – الفتوى رقم 324 – سنة الفتوى 50 جلسة 20 / 03 / 1996 – تاريخ الفتوى 22 / 04 / 1996 – رقم الملف 257/2/86 ص 380]

 

لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 في 21/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن “تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير” مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم….. لسنة….. عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم….. لسنة…… ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 766 لسنة 70 ق جلسة 21 / 06 / 2001 – مكتب فني 52 ج 2 ص 972]

 

النص في المادتين 31، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في كل مرة اختلافا جوهريا بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون 137 لسنة 1981.

( الطعن 137 لسنة 70 ق جلسة 17 / 12 / 2000 – مكتب فني 51 ج 2 ص 1117]

 

مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه إرتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته.

( الطعن 4207 لسنة 62 ق جلسة 21 / 02 / 1999 – مكتب فني 50 ج 1 ص 285 )

 

أن المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد العامل ومن بينها حالة ما إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ، ومن البديهى أن ذلك يخول صاحب العمل سلطة جوازية في فصل العامل إن شاء اعمالها في حدود القانون وإن شاء لجأ إلى تأديب العامل طبقا للمادة 66 من قانون العمل ولقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل ومنها عقوبة الفصل من الخدمة وبيان اجراءات التأديب . وقد توالت التشريعات المنظمة لتأديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل للقواعد والاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التأديبية على كافة الحالات المشار إليها وتوج ذلك بالقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل والتى تمت محاكمة المطعون ضده في ظل احكامه والذى يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل وقضى في المادة 91 المقابلة للمادة 76 من القانون السابق منه على أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1.. 2 .. 3 .. 4 – إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما .. ونص في المادة 62 على أنه إذا نسب للعامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل عرض أمره على اللجنة الثلاثية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .. المادتين 64/63 ونص في المادة 65 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 والا اعتبر قراره كأن لم يكن مع الزامه باجر العامل . ومن حيث أن المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالاسكندرية كما أنه أمين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع في تأديبية في وقفه عن العمل وتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الادارية عليهم ولما هو منصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه – إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة والسلطة القضائية المختصة هى المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من . أولا – … ثانياً – اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل واعضاء مجالس الإدارة المعنيين طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1963 المشار إليه .. ومن ثم تكون المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية هى المختصة بتأديب المطعون ضده في دعوى النيابة الادارية رقم 52 لسنة 23 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ ذهب هذا الحكم إلى خلاف هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا إلى أنه ليست هناك محكمة في التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك القضاء بالغائه وباختصاص المحكمة التأديبية .

( الطعن 379 لسنة 28 ق جلسة 31 / 03 / 1987 – الإدارية العليا مكتب فني 32 ج 2 ص 1044 )

 

النص في المادتين 31، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في كل مرة اختلافا جوهريا بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون 137 لسنة 1981.

( الطعن 137 لسنة 70 ق جلسة 17 / 12 / 2000 – مكتب فني 51 ج 2 ص 1117]

 

إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه “. . . ” فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا إرتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال في مكنته الإختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بإلتزاماته أن ينهى عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً في الاقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الإختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل في إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، هذا النص لم يظهر في القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن انصراف نية المشرع عنه.

( الطعن 159 لسنة 57 ق جلسة 09 / 05 / 1991 – مكتب فني 42 ج 1 ص 1043 )


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

 Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى العقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1