You cannot copy content of this page
انه فى يوم الموافق / / 2018
بناء على طلب الأستاذ / ……………………………. المقيم بناحية…………………………….. و موطنه المختار مكتب الأستاذ /……………………. الكائن فى ………………………..القاهرة .
أنا / ……………………………………المحضر بمحكمة …………… قد انتقلت و أعلنت كلا من :-
السيد / ……………………………… بصفته وينذر بمقر عمله بـ…………………………………………
مخاطباً مع /……………………………………………………………………
وأنذرته بالآتي
أنه بتاريخ / / 2018 صدر حكم محكمة في الدعوى رقم ……… لسنة ……..والقاضى منطوقه ب «حكمت المحكمة ».
ولما كان المنذر إليه هو الموظف المختص بتنفيذ حكم المحكمة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة ، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه،
هذا ولما كان حكم محكمة قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب السلطات المختصة, الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً, ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ,
وحيث أن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :-
«يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة».
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف».
لما كان ذلك, فإن عدم تنفيذ حكم محكمة يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته, ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت فى التاريخ أعلاه, إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار, وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة الصادر فى الدعوى رقم ……..لسنة ……..بجلسة ……….م يذكر منطوق الحكم ( ) وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .
ولأجل العلم ,,,,,,,,
السند القانونى نص المادة 123 من قانون العقوبات .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
1 Comment
هل من الضرورى توقيع محامى على الانذار
وهل يكفى صاحب الدعوى بالتوقيع بدلا من المحامى