You cannot copy content of this page
شروط رفع دعوى بطلان حكم – دعوى بطلان حكم مدني – ميعاد رفع دعوى بطلان حكم – المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم – دعوى بطلان حكم استئناف
أنه في يوم …………. الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / ………………………… المقيم ………………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………….. المحامي الكائن فى …………………………. بالقاهرة.
أنا …………… محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
1. السيد / ……………………………. المقيم فى ……………………
مخاطباً مع ………………………………………………………………….
2. السيد الأستاذ / وكيل نيابة العجوزة بصفته ويعلن بسراي النيابة.
مخاطباً مع …………………………………………………………………
3. السادة/ شركة …………………………………….. الكائنة فى …………………………
مخاطباً مع …………………………………………………………………………….
4. السيد الأستاذ/ الممثل القانوني ل……………………………..
مخاطباً مع ……………………………………………………………
5. السيد الأستاذ/ الممثل القانوني لبنك ………………………… وجميع فروعه ويعلن في ………………………………. – المهندسين – جيزة.
مخاطباً مع …………………………………………………………….
6. السيد الأستاذ / الممثل القانوني لبنك ………………… وجميع فروعه ويعلن في ………………………………… – المهندسين – الجيزة.
مخاطباً مع ……………………………………………………………..
7. السيد الأستاذ/ الممثل القانوني للبنك ……………… وجميع فروعه بصفته ويعلن …………………………….. ( رستم سابقاً ) جاردن سيتي – قصر النيل – القاهرة.
مخاطباً مع ……………………………………………………………..
8. السيد / ………………………………… المقيم فى ……………………………….
مخاطباً مع ………………………………………………………………
وأعلنتهم بالأتي
أقام المعلن إليه الأول الدعوى الرقيمة ……. لسنة 2002 إفلاس الجيزة ، طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس الطالب بشخصه وتحديد يوم 20/10/2001 كتاريخ مؤقت لتوقفه عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله وشخصه وجعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة.
وقدم سنداً لدعواه شيكاً بنكياً بإسم / شركة …………………………… بمبلغ مائة وخمسون ألف جنية موقع من الطالب بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتداولت الدعوى بالجلسات وتدخل باقى المعلن إليهم بديون تخص شركة ………………………… وليس الطالب بشخصه.
وبجلسة 31/3/2004 أصدرت المحكمة حكمها في تلك الدعوى ومنطوقة كالأتي : –
” حكمت المحكمة في مادة تجارية : –
أولاً : بقبول تدخل ……………………….. وشركة ……………………………….
ثانياً : وفي موضوع الدعوى والتدخل باشهار افلاس المدعى عليه التاجر / ……………………………. وإعتبار يوم 18/2/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع بشخصه.
ثالثاً : تعيين السيد رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة.
رابعاً : تعيين السيد / عادل محمد أحمد عطية صاحب الدور بجدول أمناء التفليسة لمحكمة الجيزة الإبتدائية أميناً للتفليسة لاستلام أموالها وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد إلتزاماتها وإجراء النشر في صحيفة الأهرام اليومية لملحقي الحكم ولصقه بلوحة الإعلانات بالمحكمة وأمرت بوضع الأختام على محل تجارة المدين وندبت السيد رئيس القلم التجاري أو من يندبه لإجرائه وصرحت لأمين التفليسة بصرف الأمانة المودعة خزانة المحكمة فوراً دون إجراءات للإستعانة به في إجراءات النشر واللصق وحددت / / 2018 لنظر جلسة الإجراءات وأمرت بإضافة المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث أن هذا الحكم قد صدر باطلاً لمخالفته القانون من حيث التسبيب والخطأ في الصفة وإغفاله لدفاع جوهري يتغير به الرأي في الدعوى وذلك على النحو التالي : –
أولاً: بطلان الحكم لمخالفته نص المادة 176 من قانون المرافعات.
والتي تنص على ” يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة “.
والتسبيب المقصود هو بيان ما أقتنع القاضي بما قضى به وجعله يتجه في حكمه الإتجاه الذي أطمئن إليه فالأسباب تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بني عليها الحكم.
وقد أوجب القانون تسبيب الأحكام ليضمن عدم تحيز القضاة في قضائهم وليضمن عنايتهم في تقدير إدعاءات الخصوم وفي فهم ما أحاط بها من مسائل قانونية وليمكن محكمة النقض من مراقبة أحكام المحاكم حتى تشرف على تطبيق القانون ، هذا فضلاً عن أن القضاء المسبب يضفي الإطمئنان إلي نفوس المتقاضيين.
وهذا ما لم يتحقق في الحكم المطلوب بطلانه في الدعوى الماثلة ، فمن حيث الأدلة الواقعية جاء في أسباب الحكم : –
” وقدم تأييد لدعواه حافظتي مستندات طويت الأولى على أصل الشيك بمبلغ مائة وخمسون ألف جنية وأصل الإفادة وطويت الثانية على مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة المدعى عليها”.
ثم يذكر أيضاً بالنسبة للمستندات المقدمة من المدعى عليه الثالث ” وحافظة أخرى طويت على مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة المدعى عليها”.
وفي بيان الحجج والأسانيد التي أستندت إليها المحكمة في حكمها موضوع الدعوى تقرر في أسباب حكمها : –
” أنه من المقرر قانوناً أن التاجر هو كل من يزاول على وجه الإحتراف بإسمه ولحسابه عملاً تجارياً وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أي كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله ( مادة 10 من قانون التجارة ) كما يجب أن تتوافر الأهلية التجارية ( مادة 11 من قانون التجارة 17 لسنة 1999) وحيث أنه لما كان ذلك وكانت صفة التاجر متحققة في المدعى عليه المطلوب شهر إفلاسه إذ أن إحترافه للتجارة بإسمه ولحسابه ثابت في حقه مما ورد بصحيفة الدعوى والذي تأيد بالسجل التجاري الذي يفيد بأن الشركة المدعى عليها شركة مساهمة !!!.
ثم تأتي المحكمة في منطوق الحكم وكما سبق بيانه ثانياً: وفي موضوع الدعوى والتدخل بإشهار افلاس المدعى عليه التاجر/ ……………………… وإعتبار يوم 18/2/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع بشخصـــه.
وهنا نجد أن الحكم الماثل جاء خالياً من الأسباب إذ تناقضت أسبابه مع منطوقه تناقضاً تاماً بحيث لا يمكن أن يتسقا ويمحو أحدهما الأخر.
فالدعوى المحكوم فيها قد رفعت على الطالب بشخصه ومع ذلك قدمت أدلة الدعوى من سندات الدين الخاصة بشركة …………………………… وهي شركة مساهمة كما قرر الحكم في أسبابه ، وأن المُقدم في الدعوى هو السجل التجاري الخاص بهذه الشركة ، فالدين هنا خاص بالشركة وليس شخص الطالب والذي رفعت الدعوى المحكوم فيها بالحكم المطلوب بطلانه بطلب شهر إفلاسه بشخصه.
وهو ما وقعت فيه المحكمة ولم تعيه بأن أسست حكمها على مديونية الشركة وإعتبرتها متوقفه عن الدفع وطبقت القاعدة القانونية الخاصة بشهر الإفلاس على الطالب بشخصـــه ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة وما قررته محكمة النقض حيث جاء في أحكامها : –
مسئولية المساهم في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة في حالة إشهار إفلاسها . إقتصارها على ما أكتتب فيه من أسهم . مؤداه . عدم إمتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصاً معنوياً إلى المساهمين فيها . علة ذلك . ثبوت أن الدين موضوع شهر الإفلاس هو دين على الشركة لتعاقد الطاعنة بصفتها ولحساب الشركة . أثره . إقتصار إشهار الإفلاس على الشركة وحدها.
( الطعن رقم 458 لسنة 70 ق – جلسة 28/5/2001 )
( الطعن رقم 389 لسنة 69 ق – جلسة 7/3/2000 )
كما قررت أيضاً:
استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . إختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها في الخصومة دونه بصفته الشخصية . قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها.
( الطعن رقم 458 لسنة 70 ق – جلسة 28/5/2001 )
( نقض جلسة 7/11/1996 س 47 ج 2 ص 1266 )
وبإنزال ما تقدم على الحكم الماثل نجد أن أسباب الحكم التي بني عليها من حيث الحجج القانونية والأسانيد الواقعية ، قد جاءت نتيجتها مخالفة ومتناقضة تماماً مع منطوق الحكم ، حيث أن الدين موضوع الدعوى خاص بالشركة التي يمثلها الطالب ومن ثم فشهر الإفلاس لا يمتد للطالب بشخصه كما قرر الحكم في منطوقه ، وهذا التناقض قد جاء بالمخالفة لحكم المادة 176 من قانون المرافعات مما يستوجب بطلانه.
وكما قررت محكمة النقض:-
“الحكم يجب أن يقام على أسباب تُطمئن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع”.
( الطعن رقم 194 لسنة 49 ق جلسة 25/12/1982 )
كما قررت أيضاً:
“أن النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجليه كافيه لحملها وأنه إذا ما طرح على محكمة الموضوع بالطريق القانوني طلب أو دفاع منتج أي جوهري من شأنه لو صح تغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب على المحكمة بحثه وتمحيصه والرد عليه وإلا شاب حكمها القصور في التسبيب”.
( الطعن رقم 54 لسنة 51 ق جلسة 10/3/1988 )
كما قررت أيضاً:
“على محكمة الموضوع أن تقيم قضائها على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذا بنت حكمها على خلاف الثابت بتلك الأوراق تعين نقضه”.
(الطعن رقم 861 لسنة 47 ق جلسة 30/12/1981 )
كما قررت أيضاً:
“التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق ……..”.
(الطعون أرقام 601 ، 611 ، 614 لسنة 39 ق جلسة 12/3/1975 )
كما قررت أيضاً:
“المقرر أن الحكم إذا أقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى المستندات المقدمة دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تقدير الدليل الذي كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً البناء عليها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله”.
(الطعن رقم 18 لسنة 15 ق – جلسة 29/11/1945)
كما قررت أيضاً:
“إبتناء الحكم على واقعة إستخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقضاً لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً إستخلاصها منه – أثره – بطلان الحكم”.
(الطعن رقم 2391 لسنة 63 ق – جلسة 26/4/2001)
(نقض جلسة 11/12/1997 س 48 ج 2 ص 1442)
ثانياً: بطلان الحكم لمخالفته لنص المادة 178 من قانون المرافعات.
يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه.
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
وكما يبين من نص المادة أنه إذا تخلف أحد البيانات السابق ذكرها فإنه يترتب على هذا التخلف بطلان الحكم.
– وبإنزال ذلك على الحكم موضوع الدعوى نجد أن الحكم قد أغفل التعرض لطلبات الطالب ودفوعه ودفاعاته الجوهرية ولم يفرد لها رداً ولو موجزاً في الحكم ولكنه انشغل في إثبات الواقعة المطلوب الحكم بها ، ولو أن المحكمة قد انتبهت إلى دفاع الطالب لتغير وجه الرأي في الدعوى.
– فالطالب وكما هو ثابت بمحضر جلسة 30/4/2003 دفع بمحضر الجلسة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الدين المرفوع به الدعوى بإسم الشركة وليس الطالب بشخصه وطلب التصريح من المحكمة بإستخراج شهادة من الشيك مستند الدعوى لبيان عما إذا كان الشيك لحساب الطالب أم الشركة وهي شركة مساهمة.
إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبات الطالب وقررت حجز الدعوى للحكم ، ولما كان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً يتغير به الرأي في الدعوى وينحى بالحكم منحى مغاير تماماً لما جاء به ، لو أن المحكمة لم تغفله وردت عليه في حكمها إلا أنها لم تفعل ، فمؤدى ذلك أن الحكم قد أصابه القصور في التسبيب مما يقتضي الحكم ببطلانه.
كما أن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه المحكمة في حكمها ، إذ لم تستبين المحكمة صفة الطالب في الحكم من حيث هل هو صاحب الدين أم الشركة ، ولو أن المحكمة أمعنت النظر في أوراق الدعوى ومستنداتها لتغير وجه الرأى تغيراً جذرياً في الدعوى وما حكم به فيها ، ولما كان القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم كما جاء في المادة 178 من قانون المرافعات سالفة الذكر وما قررته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء بأحكامها : –
“بطلان الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات مناطه أن يكون منطوياً على تجهيل بأسماء الخصوم وصفاتهم”.
(الطعن رقم 1997 لسنة 52 ق جلسة 24/6/1986)
كما قررت أيضاً:
“أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة أصلاً بإيراد المستندات المقدمة لها إكتفاء منها ببيان مضمون الجوهري منها ، إلا أنه متى ثار نزاع بين الخصوم حول دلالة عبارات بعينها وردت بحدها فإنه يتعين عليها – لسلامة حكمها – أن تورد تلك العبارات”.
كما قررت أيضاً:
“محكمة الموضوع بيانها بعض العناصر الواقعية في الدعوى إجمالاً فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة القانون – أثره – بطلان الحكم”.
(الطعن رقم 1206 لسنة 60 ق جلسة 10/4/1991)
وهذا ما تحقق في الحكم موضوع الدعوى حيث إغفلت المحكمة ذكر مستندات الدين وشخص المدين ولم تقم بفحصها لتقف على حقيقة المدين المتوقف عن الدفع وهل هو شخص الطالب ؟ – فيكون حكمها صحيحاً موافقاً للقانون – أم الشركة التى يمثلها ؟ ومن ثم ينصرف حكمها إلى الشركة ويصبح الحكم على غير أساس مما يقتضي بطلانه.
كما قررت محكمة النقض أيضاً:
“خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع جوهري ودفوع ومستندات – أثره – بطلان الحكم”.
(الطعن رقم 1495 لسنة 53 ق جلسة 21/1/1985)
كما قررت أيضاً:
“المقرر في قضاء النقض إن إغفال الحكم ذكر وجه ودفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ويؤثر في النتيجة التي أنتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة ويعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات”.
فإذا كانت المحكمة لم تفصل الأدلة في الدعوى ولم تفحص مستندات الدين وهل تخص الطالب بشخصه أم شركة مساهمة ، ثم رتبت عل ذلك شروط الإفلاس وكذلك لم ترد على دفاع الطالب الجوهري بإنتفاء صفة الطالب بشخصة ، والذي يترتب عليه رفض الدعوى برمتها ، ولا هي أوردت في حكمها رداً على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً مما يتعين الحكم في الدعوى الماثلة ببطلانه وما ترتب عليه من آثار.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في أحكامها سالفة الذكر وما تقتضيه قواعد العدالة والنظام العام.
ومن ناحية أخرى ونظراً لما يترتب على أحكام الإفلاس من أثار خطيرة ، ولما كان القانون قد وضع قواعد وشروط لإشهار الإفلاس لا يجوز مخالفتها أو الحياد عنها ، حتى أنه في بعض الأحيان يمكن عدم شهر الإفلاس رغم تحقق شروطه إذا كانت حالة الإقتصاد القومي تستدعي ذلك.
ولما كان الحكم الماثل المطلوب الحكم ببطلانه قد جاء معيباً وأصابه العوار والبطلان نتيجة مخالفته أحكام القانون ، ومن ثم لا يجب أن يترتب عليه تلك الآثار بدعوى فوات مواعيد الطعن وتحصنه والذي نتج عن إهمال لا يد للطالب فيه.
وهذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكم لها حيث أنتهت في حكمها إلى وضع مبدأ في نطاق فكرة إنعدام الأحكام وبطلان حجيتها بالتالي ومضمونه إنهيار حجية الحكم حتى ولو كان صادراً من المحكمة الإدارية العليا أو كان حكمها نهائياً متى مس الحكم قاعدة من قواعد العدالة المثلى التي يجب أن تكون عنواناً للأحكام القضائية أو أخل بمبادئ الدفاع المقررة للمدعيين إخلالاً جسيماً أوخرج خروجاً صارخاً على قواعد النظام العام التي تعتنقها الغالب الأعم من مبادئ المحاكم العليا سواء كانت دستورية أو إدارية أو نقض.
(حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3546 لسنة 32 ق جلسة 30/6/1990 مجموعة أحكام سنة 35 ص 5)
(المستشار الدكتور/ ماهر أبو العينين مجلة المحاماة العدد الأول سنة 2001 ص 656)
وهذا الفهم وجد صداه أيضاً لدى محكمة النقض في واحد من أهم مبادئها فكرة إنهيار حجية الحكم إذا تعارضت مع قواعد النظام العام في الشريعة الإسلامية ، ففي أحد الدعاوى قام الورثة بإستصدار إعلام وراثة للمورث على وجه مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الأنصبة الشرعية ولم يطعن على هذا الحكم وصار حائزاً لحجية الشيئ المقضي به ، إلا أن الورثة تجاهلوا هذا الإعلام الشرعي وتصرفوا في أنصبتهم الحقيقية بالبيع لآخريين وقام المشتريين بتسجيل عقود البيع الصادرة لهم ، فقام الورثة الذين صدر الحكم لصالحهم بالطعن في هذه التصرفات وطلبوا تثبيت ملكيتهم على الأرض وفقاً لهذا الإعلام الشرعي الخاطئ وإستجابت محكمة أول درجة ومحكمة الإستئناف لهم إستناداً إلى أن الحكم الصادر بالإعلام الشرعي الخاطئ قد حاز حجية تمنع الجدال فيه.
إلا أنه عند الطعن بالنقض على هذا الحكم ذهبت محكمة النقض إلى نقض حكم محكمة الإستئناف وأقامت حكمها على أن الحكم المتعلق بمسائل من مسائل الأحوال الشخصية يخضع من ناحية صحته وقوته وأثره القانوني لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله.
(الطعن رقم 258 لسنة 40 ق – جلسة 23/6/1975)
وهذا ما يؤكد أن هناك نظاماً عاماً يعلو على سائر القواعد المتعلقة بحجية وقوة الأحكام وأن هناك قواعد للعدالة المثلى لا يجوز تجاهلها حتى ولو كان الحكم صادراً من أعلى محكمة في النظام القضائي وهو ما أعملته المحكمة الأدارية العليا في حكمها سالف البيان.
(المستشار الدكتور/ ماهر أبو العينين مجلة المحاماة العدد الأول سنة 2001 ص 656،657)
بناء على ما تقدم وعلى ما قررته محكمة النقض وما تقرره مبادئ العدالة وقواعد النظام العام فإن الطالب بموجب هذه الصحيفة يقيم دعواه بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة 2002 إفلاس الجيزة والصادر بجلسة / / 2000 وما ترتب عليه من آثار.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من صحيفة الدعوى ونبهت عليهم بضرورة الحضور إلى محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية والكائنة بشارع ربيع الجيزي بالجيزة أمام الدائرة (…..) ……………… وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً يوم …… الموافق / / 2019 إعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ليسمعوا الحكم عليهم وفي مواجهتهم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2002 إفلاس الجيزة والصارد بجلسة 31/3/2004 وإعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم,,,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
5 Comments
برافووووووووووو
اشكرك
ممتاز
ممتاز
اشكرك