You cannot copy content of this page
صيغة دعوى ضم صغيرين
إنه في يوم ………….. الموافق / / 2019
بناءً على طلب السيدة / ………………………… المقيم فى …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد سيد – المحامى – الكائن فى الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .
أنا ………….. محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت إلى محل إقامة : –
السيد / ………………………………………… المقيم فى ……………………….. القاهرة .
مخاطبًا مع/ ………………………………………………………………………..
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن اليه بناريخ / / 2010 و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجيه الصحيحه بتوأم هما الإبن { ……….} و الإبنه { …….. } عمرهما ثلاث سنوات و هما الآن في كنف الطالبه والدتهما منذ أن تم طردها من قبل المعلن إليه من مسكن الزوجيه بتاريخ 25/9/2011 م .
– و لما كانت الحضانة – في أصل شرعتها – هى ولاية التربية غايتها الإهتمام بالصغير و ضمان رعايته و القيام علي شئونه في الفترة الأولى من حياته .
فقد نصت الماده 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و القانون رقم 4 لسنة 2005 علي أن :-
” ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة و يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر و ذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد و حتي تتزوج الصغيرة ”
{ الجريده الرسميه – العدد 9 مكرر في 8 مارس 2005 }
و لما كان المستقر عليه قضاءً :-
” و الأصل فيها هو مصلحة الصغير و هي تتحقق بأن تضمه الحاضنه التى لها الحق في تربيته شرعاً إلى جناحيها بإعتبارها احفظ عليه و احرص علي توجيهه و صيانته و لإن انتزاعه منها – و هى اشفق عليه و اوثق اتصالاً به و اكثر معرفة بما يلزمه و اوفر صبراً – مضرة به ابان الفترة الدقيقه التى لا يستقل فيها بأموره و التى لا يجوز خلالها ان يعهد به الى غير مؤتمن يأكل من نفقته و يطعه نزراً أو ينظر إليه شرزاً . ”
( القضيه رقم 7 لسنة 8 قضائية دستوريه جلسة 15/5/1993 )
و لما كان الصغيران { ……………. } يصل سنهما ……… سنوات أى أنهما مازالا في السن المخصصه لحضانة النساء و أنهما بالفعل في حضانة والدتهما – الطالبه – فإن الطالبه تطلب إثبات وجود هذه الحضانه .
و الطالبه بوصفها والدة المحضونان ( ………. ) تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبه شرعاً في الحاضنه فهي أمينه علي المحضونان إذ أنهما أولادها فلذات كبدها و هي عاقله و بالغه و مسلمه و خاليه من أى أمراض أو عاهات قد تعجزها عن الحضانه – و الحمد لله –، و هى الآن غير متزوجه من أجنبي عن الصغيرين . و هى في ذلك تولى صغارها العطف و الإهتمام و الرعايه و تحرص علي حسن تربيتهما إذ أنهما صغار في سن لا يستطيعا تمييز الأمور بشكل جيد .
وإنه من المقرر شرعاً أن الأصل في الحضانه للأم و ذلك لما رواه ” عبد الله بن عمرو بن العاص ” – رضي الله عنهما – أن أمرأة قالت يا رسول الله : إن ابنى كان بطني له وعاء ، و ثدى له سقاء ، و حجرى له حواء ، و إن أباه طلقنى و أراد أن ينزعه منى ، فقال لها النبي – صلي الله عليه و سلم – : أنت أحق به ما لم تنكحى .
– و قد روى أيضاً أن ” أبا بكر الصديق ” – رضى الله عنه و أرضاه – حكم علي سيدنا ” عمر بن الخطاب ” بعاصم إبن عمر بن الخطاب لأمه ، إذ قال : { ريحها و شمها و لطفها خير له منك } .
هذا و قد توجهت الطالبه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسريه لشئون الأسرة – مكتب الرمل – و ذلك لبذل المساعي لحل النزاع ودياً و قد تقدمت بطلب قيد برقم 3098 لسنة 2011 .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من هذه الصحيفه و كلفته الحضور أمام محكمة …………. لشئون الأسرة ( دائرة نفس) الكائن مقرها ……………………………………………….. و ذلك بجلستها المنعقده علناً بمشــيئة الله تعـــالى في تمام الســـاعه التاســــعه من صــباح يوم ……………. الموافق / / 2018 لسماع الحكم عليه بضم حضانة الصغيرين ( ……….. ) أولاد ………..إلى الطالبه ، مع إلزام المعلن إليه بعدم التعرض لها في هذا الشأن مع إلزامه بالمصروفات و مقابل الأتعاب .
ولأجل العلم,,,,,,,,,
2 Comments
السلام عليكم
بعد اصدار قرار المحامى العام بضم الاطفال هل يجب اعلان الزوج قبل التنفيذ ولا يتم التنفيذ فورا دون اعلان طالما طلع قرار المحامى العام
لازم الاعلان