You cannot copy content of this page

مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد

مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد

مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد

 

محكمه ……… الابتدائية
دائرة جنح مستأنف………..
مذكره دفاع
السيد \ ……………….. بصفته / متهم
ضـــد
النيابة العامة بصفتها / سلطه اتهام
في القضية رقم ………….. لسنه 2015 جنح ………… والمقيدة برقم ………. لسنة 2010 مستأنف ………. والمحدد لنظرها جلسه الأحد الموافق 16/00/2017

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم أنه فى يوم 5/00/2015 بدائرة قسم ………. بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمه بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح نيابة جنوب القاهرة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد . وطلبت عقابه طبقاً لنص المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، وإذ تداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومحدد لنظرها جلسة اليوم الاحد الموافق 16/00/2017.

 

الــــــدفــــــــــــــوع

والحاضر مع المتهم ألتمس البراءة تأسيساً على :-
أولاً :- انقطاع صلة المتهم ابتداء بالعقار موضوع الجنحة رقم 2159 لسنة 2013 جنح المعادى والمقيدة برقم………… لسنة 2013 مستأنف مصر وهو ذات العقار موضوع الجنحة محل الاتهام .
ثانياً :- الدفع بانتفاء أركان جريمة تبديد المحجوزات فى حق المتهم لأسباب :-
1- بطلان إجراءات الحجز لمخالفة مندوب الحجز ماتضمنته المادة 4/1 من قانون الحجز الادارى .
2- بطلان إجراءات الحجز لمخالفة مندوب الحجز للمادة 11/2 من قانون المرافعات .
ثانياً :- التجهيل الثابت بأرقام الجنح موضوع المطالبات .
ثالثاً:- توافر شروط أعمال نص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات االجنائية .

مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد

الدفع الاول
بادئ ذى بدء وبعد ماقدمناه أمام عدالة الهيئة الموقرة من مستندات حوتها حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم الموافق 00/7 / 2017 فأنه يبقى لعدالتها وقضائها وفطنتها بعدئذ أن تستخلص الحقيقة الواقعية والقانونية بكافة الطرق من استنباط واستقراء واستنتاج وكافة الممكنات العقلية والقانونية الأخرى طالما كان ذلك متفقاً مع حكم العقل والمنطق واليقين والقانون والمتهم على يقين أن خير سبيل للهيئة الموقرة فى ذلك هو أعمال نصوص القانون إبليج المهاج وأنوار السراج وذلك بعد أن نميط اللئام عن عين مخالفة القانون فى أصل ذلك الحق المزعوم الذى أقيمت بمقتضاه هذه الجنحة الظليمة ونقصد بذلك العقار موضوع المخالفات حيث ان الثابت بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم تثبت وتؤكد انقطاع صلة المتهم بالعقار موضوع المخالفات والمحرر بشأنها الجنحة محل التجريم .

الدفع الثانى
1- أن أوراق الحجز الادارى ومحضر التبديد والموضوع صورياً فى تاريخ 00/5 /2015 ، قد خلت خلواً تاماً من وجود أمر حجز إدارى مكتوب بما يشوب إجراءات الحجز الادارى بعوار البطلان المطلق لعيب جوهري فى الشكل إذ الحجز الادارى المذكور قد توقع دون أمر حجز مكتوب طبقاً لما يملية قانون الحجز الادارى برقم ……… لسنة 1955 – فكل أولئك كان شهيداً على أن المشرع أستلزم لصحة إجراءات الحجز الادارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب وأن يكون الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص حقيقى قانوناً بإصدار الامر وأن يكون قد خول لرئيس الجهة الادارية الحاجزة أمر لمن ينيبة بتجديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك – طبقاً لما أوضعته المذكرة الايضاحية للقانون مما مفادة أنه إذا توقع الحجز بناء على أمر حجز غير مكتوب وغير مستوفى لهذه الشرائط أو إذا صدر الحجز بدون أمر فيكون الحجز والبيع – أن حدث – باطلين وهذا ما أستقر عليه القانون .
” حكم نقض فى الطعن رقم 383 لسنة 39 ق جلسة 30/4/1975 س 26 ص 873 “

2- فضلاً عما تقدم إذ أنه يشترط قانوناً لصحة الحجز أن يكون مصحوباً بشاهدين إذ تنص المادة 4/1 من قانون الحجز الادارى على أن ” يعلن مندوب الحجز الى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالاداء وأنذار الحجز ويشرع فوراً فى توقيع الحجز بشاهدين ” .
3- وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على أنه يعد باطلاً عدم علم المتهم بيوم البيع .
وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى المطروحه على عدالة المحكمة وعلى الاخص محضر الحجز المؤرخ فى 16/4/2015 فقد أثبت به أنه قد تحدد ليوم البيع 6/5/2015 بينما الثابت بمحضر التبديد أنه قد حرر بتاريخ 26/5/ 2015 وقد خلت الاوراق بما يفيد أعلان المتهم بالجلسة الجديدة للبيع .

وفى ذلك قضت محكمة النقض ” حيث يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقاً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ” فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفة من نفى عنصر من عناصر الجريمة لاتقوم دونة . ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد والا كان حكمها قاصراً .

” الطعن رقم 2403 لسنة 31 قضائية جلسة 21/5/1962 “

ونضيف كذلك صورية إجراءات الحجز الادارى والتى لم يعلن المتهم بها ولم يعلم بها طبقاً للقانون وهو الامر الذى يتمسك معه المتهم بانعدام قيام القصد الجنائى لديه .
وتتوافر كذلك شروط إعمال نص المادة 454 ، 455 والتى تقضى ” بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالادانة ”

وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز أعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .
وبإنزال ما سلف على واقعات الدعوى المطروحه على بساط بحثكم الكريم تجدون حضراتكم أن أصل الجنحة موضوع المطالبة هى الجنحة رقم 2159 لسنة 2013 جنح المعادى والمستأنفة برقم ……….. لسنة 2020 مستأنف مصر و نفذ عليه بالاكراه البدنى أعتباراً 9/00/2013 حتى 24/3/2014
وتتوافر كذلك شروط إعمال نص المادة سالفة الذكر والمتمثلة فى مسائلة جنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى وذلك لسبق صدور حكم جنائى سبق صدوره من ذات الدائرة .

وبذلك يكون الحكم الصادر ضد المتهم / …………….. بالاكراه البدنى والناتج عن الجنحة ………….. لسنة 2020 جنح ………… والمستأنفة برقم ………….. لسنة 2020 مستأنف مصر أصبح حكماً نهائياً . حيث ان المطالبة رقم …….. لسنة 2013/2020 عن ذات الجنحة قد نفذ فيها على المتهم بالاكراه البدنى .

ونضيف كذلك بطلان الاجراءات وذلك لاختلاف رقم القضية بمحضر التبديد عن الثابت بمحضر الحجز التنفيذى حيث أن الثابت بمحضر الحجز التنفيذى المؤرخ فى 26/00/2020 أن المطالبة موضوع الجنحة محل الاتهام والصادر بشأنها الحكم فى القضية رقم ……… لسنة 2020 مستأنف مصر بينما الثابت بمحضر التبديد أن رقم القضية ………. لسنة 2020 دون النيابة المختصة .
سيادة المستشار الجليل – حضرات السادة الاعضاء الاجلاء حسب المتهم ودفاعه و بنى البشر هم فى حاجة لقضاء ما عاشوا ولبثوا يتنفسون الهواء فاذا فرض عليهم أحترامه لزم أن يحسوا بأنهم محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم وأن تلك الغاية لها وسيلة ألا وهى تطبيق القضاء بحكمته لنصوص القانون فيظل سامياً أصلاً ثابتاً وفرعاً فى السماء مجسداً ذلك فى أحكام صادرة من عقيدة تنبئ بذاتها – دون ريب – عن توافقها تام توافق روحاً للقانون و العدالة وعندئذ يهز المتقاضون بجزع القضاء – اذ هو يرتفع فوق الرؤوس – فيساقط عليهم عدلاً جلياً .
وأن الضعيف فى مواجهة الباطل قوى بحقه فى قدس القضاء والمغلوب على أمره عزيز بمنطقة فى ساحة القضاء ، والخائف من بطش خصمه أمن لنفسه فى حمى القضاء , وأن حكماً عادلاً يصدر من قاضى عادل خير من عبادة سبعون عاماً لان العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم .

 

بناء على ماتقدم

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند اليه تأسيسا على:-

1- أنقطاع صلة المتهم ابتداء بالعقار موضوع الجنحة رقم ………… لسنة 20100 جنح ………… والمقيدة برقم ……….. لسنة 2020 مستأنف مصر وهو ذات العقار موضوع الجنحة محل الاتهام .

2- الدفع بإنتفاء أركان جريمة تبديد المحجوزات فى حق المتهم لاسباب حاصلها
– بطلان اجراءات الحجز لمخالفة مندوب الحجز لنص المادة 4\1من قانون الحجز الادارىومخالفته كذالك لنص الماده 11\2من قانون المرفعات .
– فضلاً عن التجهيل الثابت بشأن أرقام الجنح موضوع المطالبات فالثابت بمحضر الحجز ان رقم الجنحه هو ………. لسنة 2020 مستأنف مصر بينما رقم الجنحة الثابت بمحضر التبديد هو ………. لسنة 2020 دون ذكر اى نيابه تابع لها .

3- توافر شروط أعمال نص المادة 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لكون المتهم قد نفذ عليه فى الجنحة رقم ……. لسنة 2020 جنح ………… والمقيدة برقم………… لسنة 2020 مستأنف مصر عن طريق الإكراه البدني وذلك اعتباراً من 9/12/2013 حتى 24/3/2014 .

“وكيل المتهم”

المحامى

مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى العقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد , مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد , مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد , مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد , مذكرة بدفاع فى جنحة تبديد

1 Comment

  1. mervat says:

    ماحكم تسليم عهده في المحكمه ليتهم يالنبديد والطرف المدعي يرفض الاستلام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,