You cannot copy content of this page
مذكرة بدفاع فى جنحة تزوير محرر عرفى وأستعمالة
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
أولا :- الوقائع
ثانيا :- الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني :
( من استعمل الأوراقالمزورة المذكورة فى الموادالثلاث السابقة وهو يعلمبتزويرها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر )
( المادة 214 من قانونالعقوبات )
( كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحدالناس بواسطة إحدىالطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرهايعاقب بالحبس مع الشغل ).
( المادة 215 من قانونالعقوبات )
المحرر العرفي
المحرر هو : – كل مسطور ينتقل به فكر أو معنيمن شخص لأخر حال الاطلاع عليه أياكانت طبيعة المحررأو مادته أو اللغة التي كتب بها ، والمحرر العرفي هو كل محررليست له أي صفة رسمية ولذا فالمحررات العرفية تتميز بالكثرةوباختلاف أنواعها ومنأمثلتها : عقد البيع والإيجار – سندات الديون – المخالصات .
الدفع الأول
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تزوير المحررالعرفي
يشترط أنيكون المحرر المستعمل مزورا أي أنيتوافر في المحرر جميع الأركان اللازمة لوجودجريمةالتزوير وهي تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون معوجود القصد الجنائي الذي من شانه إحداث ضرر .
منقضاء محكمة النقض في اشتراطأن يكون المحرر المستعملمحررا مزورا بأحد الطرق التي نص عليها القانون .
………،بأن كل إضافةعلى صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجبالعقاب .
( الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003 )
من المقررأن مجرد تغييرالحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرقالمنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمةالتزويرمتى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضررللغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضررمحتملا .
( الطعن رقم 1326لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )
أن مجردتغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرقالمنصوص عليهافى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتبعليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كانالمزور عليه أم أيشخص وكان هذا الضرر محتملا .
( الطعن رقم 572 لسنه 69 قجلسة )198/1/2001
………،بان تقديرتغيير الحقيقة في محرر عرفي من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبهاسائغا )
( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981 )
الدفع الثاني
الدفع بانتفاء ركن استعمال المحرر العرفي المزور
فعلالاستعماليقع حتما بمجرد تقديم المحرر لجهة المقدمة إليه أو للاحتجاج به ولا يهمبعد ذلك تحقق النتيجة المرجوة من تقديم المحرر أو النزولعنه .
منقضاءمحكمة النقض فى بيان مفهوم استعمال المحررالمزور
استعمال المحرر له معنيعام يندرج فيه كل فعلإيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستويفى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عامأو كان حاصلا علىمعاملات الأفراد .
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمالالمحرر له معني عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحررالزور والاستناد إلى مادون فيه يستوي فى ذلك أن هذاالاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كانحاصلا على معاملات الأفراد .
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر أو المستند المزور يعنيإطلاقه فى التداول لتحقيق الأغراضوالأهداف التييتغياها والتي تم التزوير من أجلها ، ولاستعمال المحرر لدى قضاءالنقض مفهوم محدد يعني استعمال المحرر له معني يندرج فيه كلفعل إيجابي يستخدمالمحرر الزور والاستناد إلى ما دونفيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر معجهةرسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد . ( الطعن رقم 1552لسنه 30 ق جلسة 9/1/1961 )
الدفع الثالث
الدفع بانتفاء علم المتهم بتزوير المحرر
لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمالالمحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستندعالما بتزويره يتضح ذلك مننص المادتين 214 ، 215عقوبات .
منقضاء محكمة النقض فى اشتراط علم المتهمبتزويرالمحرر .
….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بانالورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلايعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمةاستعمالالورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها .
( الطعن رقم 184 لسنه 39قجلسة 8/12/1969 )
العلمبالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
من المقررأنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم مناستعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التيقدمت لها مادامت لم يثبنأنه هو الذي قام بتزويرها أوشارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 1261 لسنه 34 قجلسة 16/2/1965 )
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلمبتزويرها
مجردالتمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوتالعلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليلعلى أنالمتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنه 37 قجلسة 20/11/1967 )
إثباتالحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتماتوافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله .
( الطعن رقم 1744لسنه 37 ق جلسة 12/12/1967 )
إثباتوقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقهركنالعلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله .
( الطعن رقم 7لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )
التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزويرالمحرر أو المستند .
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركنالعلم فى جريمةاستعمال الأوراق المزورة مادامتمدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعنفىمقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليهاستعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكونفى غير محله .
( الطعنرقم 1326 لسنه 36 ق جلسة 5/12/1966 )
( الطعن رقم 1584 لسنه 39 لسنه 24/12/1969 )
التمسك بالمحرر المزور – مجرد التمسك – لا ينهض دليلا على علمالمتهم بالتزوير .
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فىبون علم الطاعنبالتزوير فى جريمة استعمال المحررالمزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعنهوالذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه .
( الطعن رقم 776 لسنه 41 ق جلسة 8/11/1971 )
لما كان قد أثبتجريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن وتمكنالمتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بهابتقديمها فى المحضر رقم 495لسنه 1974 جنح أتاىالبارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنهامسروقة فان هذا حسبهيبرأ من قاله القصور فى بيانتوافر عناصر الاستدلال .
( الطعن رقم 13 لسنه 49 قجلسة 29/4/1979 )
لما كان الركن المادي فى جريمة استعمالالأوراق المزورة يتحققباستخدام المزور فيما زور منأجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورةتزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدمالورقة المزورة فى تحقيقاتالجنحة رقم 3080 لسنه 1970مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمةالاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدمبالورقة بصفته الشخصية أوبصفة نائبا عن غيره مادامأنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان مايثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون لهمحل .
( الطعنرقم 1241 لسنه 50 ق جلسة 17/11/1981 )
الركنالمادي فى جريمة استعمال محررامزورا يتم بمجرد تقديمورقة تكون فى ذاتها مزورة يعاقب عليه القانون .
[ الطعنرقم 4870 لسنه 51 ق جلسة 9/3/1982 ]
لما كانتمجرد تمسك المطعون فى التزوير لايكفي للتدليل على أنههو الذي قام بالتزوير أو يعلم به .
[ الطعن رقم 4331 لسنه 51 ق جلسة 3/2/1982 ]
لما كان استعمال الورقة مع العلم بذلك ،يعاقب عليهالقانون ، ولو كان محل ذلك محررا باطلا ،باحتمال حصول الضرر منه ذلك لأن المحررباطل وأن جردهالقانون من كل أثر ، فانه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه مايشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أومعرفة ما فيه من عيوبأو نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيعحصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر ، فإذامااستعمال هذا المحرر بالفعل كما هو الحال فى هذه الدعوى – على ما أثبته الحكمالمطعون فيه – ولم يكتشف ما قدم إليه المحرر من موظفي مصلحةالأحوال تزويره وثبتاستنادا إليه بعد واقعات الأحوالالمدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية فان الضرر يكونقدبات محققا )
[ الطعن رقم 4887 لسنه 51 ق جلسة 10/3/1982 ]
لما كان منالمقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحبالمصلحة فى التزوير ، لايكفي بذاته فى ثبوت اقترافهالتزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابهله – كالحال فى هذه الدعوى – وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرربخطه ، وإذا كان ذلك، وكانت تقاريرالخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعهامما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلتمن ذلك أيضا أقوالشاهدي المدعين بالحقوق المدنية ،فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلولعليهبدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معهالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسندإليه )
[ الطعنرقم 1637 لسنه 52 ق جلسة 20/3/1983 ]
حكم هام جداً
قيامالطاعن كمحام بتحريربيانات العقد دون التوقيع كطلبموكله ليس من شانه أن يجعل فاعلا اصليا فى جريمةالتزوير فى المحرر العرفي أو شريكا فيها ، لما كان وكان ماشهد به شاهدا الإثبات – على السياق الذي أورده الحكمالمطعون فيه – لا يتأدى بالضرورة القول بان التوقيععلى المحرر انف الذكر صدر من الطاعن ، كان الحكم المطعون فيهلم يشر إلى أن ثمةتقريرا بالمضاهاة يفيد أن التوقيععلى العقد تم بمعرفة الطاعن ، كما خلا مما يفيدأنالطاعن اشتراك مع غيره بطريق من طرق كمحام بتحرير بيانات العقدي دون التوقيععليه ، كطلب موكله ليس من شانه – على ما سلف بيانه – أن يجعلهفاعلا اصليا فى جريمةالتزوير فى المحرر العرفي أوشريكا فيها ، فان الحكم يكون قد يعاب بالقصور فىالتسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
[ الطعن رقم 6354لسنه 56 ق جلسة 15/2/1987 ]
إدانةالمتهمات بتزوير محرر عرفي واستعماله استناداإلىتمسكهن به وأنهن صاحبات المصلحة فى تزوير عدم كفايته ما دمن قد أنكرنتوقيعهنعليه ولم يثبت أن التوقيع لهن . مجرد التمسكبالورقة المزورة من غير الفاعل أوالشريط لا يكفيلثبوت العلم بتزويره .
[ نقض 23/1/1984 طعن رقم 5966 لسنه 53ق ]
الدفع الرابع
الدفع بانتفاء الضرر الحاصل من التزوير
منقضاء محكمةالنقض في بيان ماهية ركن الضرر في جرائم التزوير في المحررات والمستنداتالعرفية .
….، و لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية الضرربالفعل بل يكفي احتمالوقوعه . والبحث فى وجود الضرر واحتمالهإنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقةبغير التفات إلى ما طرأ فيما بعد )
[ الطعن رقم 232 لسنه 47 ق جلسة 12/6/1977]
الدفع الخامس
الدفع بانتفاء القصد الجنائيتزوير المحرر العرفي
من المقرر أنه يجب بتوافر القصد الجنائي فىجريمة التزويرأن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعةالمزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقةالمزورة بينةاستعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبارها صحيحة ، فإذاكان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجردإهماله فى تحريها – مهماكانت درجته – لا يتحقق به هذاالركن ، وانه لئن كان الاشتراك فى الجرائم التزويريتمغالبا إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله ان تستخلص من الظروف الدعوىوملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتهاالحكم وكان من المقررأيضا انه لا تكون جريمة استعمالالورقة المزورة إلا ثبوت علم من استعملها بأنهامزورةولا يكفي بمجرد تمسه أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لا يثبت له هو الذيقام بتزويرها أو شارك فى هذا العلم )
[ طعن رقم 1908 سنه 52 قجلسة 1/6/1982 ]
[ نقض جنائي رقم 1811 لسنه 40 ق جلسة 11/1/1971 ]
من قضاء محكمة النقضفى عدم اشتراط تحدث الحكم الصادر بالإدانة عن ركن العلمبالتزويراستقلالا .
الأصل أنهلا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمةاستعمال المحرر المزور مادامت مدوناته تعني عن ذلك ومن ثم فانالحكم المطعون فيه قدأبان بوضوح ودلل فى عبارات سائغةعلى قيام ركن العلم فى حق الطاعن بما يكفي لحلهواثبتأن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأن قدم المحرر فى القضاياالمشار إليها فيه فانه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمةاستعمال المحرر المزورالتي أدانه الطاعن بها )
( الطعن رقم 1241 لسنه 51 ق جلسة 17/12/1981 )
وقدقضي بأنهبتوافر علم الطاعن حتما بتزوير المحرر الذي استعمله مادام قد ثبت أنهاشترك فى مقارفة جريمة التزوير .
( الطعن رقم 1241 لسنه 51 ق جلسة 17/12/1981 )
الدفع السادس
الدفع بالتنازل عن المحرر المزور
من قضاءمحكمة النقض فى بيان التنازل عن المحرر المزور وأثره على قيامجريمة التزوير فىمحرر عرفي .
من المقررأنه متى وقوع تزوير أو استعمال المحرر المزور فان التنازلعن المحرر ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة . ولما كانذلك ، وكان من المقررأنه متي وقع التزوير أو استعمالالمحرر المزور ، فان التنازل عن المحرر المزور ممنتمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ، ولا يعيب الحكم عدمتعرضه بتنازل الطاعن عنالتمسك بالمحرر المزور فانالمحكمة فى أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمهاإلا عن الأدلة ذات أثر فى تكوين عقيدتها ، وعليها أن هيالتفتت عن أي دليل أخر لأنفى عدم أيراها له ما يفيدأطرحه ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه يعد أنأورد ما رتب عليه اقتناعه من الأدلة المطروحة فى الدعوى ثبوتالتهمتين المستندتينإلى الطاعن ودانه عنهما وعوض لماكان ذلك ، وكان البين من مراجعة محاضر جلساتالمحاكمأمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكانة الأصلأن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجريمن التحقيقات إلا ماتري لزوما لإجرائه وكان الثابت أندفاع الطاعن وأن أبدي أمام المحكمة الاستئنافيةطلبسماع الشهود 0 فانه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أودرجة . هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذاالطلب وخاص إلى رفضه بما يسوغه . ومن ثم فان النعي علىالحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله )
( الطعن رقم 567 لسنه 57ق جلسة 4/2/1988 )
الدفع السابع
الدفع بعدم تحقق النتيجة المرجوة من تزوير المحرر العرفي
استعمال المحررالمزوركجريمة لا يتأثر بتحقيق النتيجة الموجودة منالتزوير .
العنصر المادي لجريمةاستعمال المحرر المزوريقوم ويتم واستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عنالنتيجة المرجوة فإذا كان الواقعة التي استخلصها الحكمالمطعون فيه واطمأن إليها فىخصوص جريمة الاستعمال أنالطاعن قد لموظفي مكتب البريد التوكيل المزور لكنهماشتبهوا فى أمره ولم يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل فانالعنصر المادي للجريمةيكون قد تم بالفعل أما الحصولعلى المبلغ فهو أثر من أثار الاستعمال فلا يلزم تحققهلتمام الجريمة وإنما شكل جريمة أخرى هي جريمة النصب المنصوصعليها فى المادة 336عقوبات )
( الطعن رقم 54 لسنه 32جلسة 25/6/1962 )
العقوبةالمبررة في جريمة استعمال محرر مزور .
لا جدوىلما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هوالذي قارف جريمةاستعمال المحرر مادامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوتارتكابه جريمة التزوير لما كان ما تقدم فان النعي بأنه يكونعلى غير أساس متعينارفضه موضوعا.
( الطعن رقم 1614 لسنه 45 ق جلسة 22/3/1976 )
ثالثا : – الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية