You cannot copy content of this page

مذكرة في دعوى إخلاء لعدم وجود من يمتد إليه عقد الإيجار طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977

مذكرة في دعوى إخلاء لعدم وجود من يمتد إليه عقد الإيجار طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977

 

محكمة ………….. الإبتدائية

الدائرة ….. إيجارات كلي

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………………………….      ”  مدعي عليه أول “

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد / …………………………                  ” مدعي “

في الدعوى رقم ……… لسنة ……. أيجارات كلى ……. والمُحدد لها جلسة …… الموافق     /   / 2020

 

الطلبات : –

نُصمم على الطلبات الواردة بصحيفة دعوانا الفرعية

الوقائع : –

نُحيل بشأنها إلى ماورد بصحيفة الدعوى الأصلية ودعوانا الفرعية منعاً للإطالة على عدالتكم.

الدفاع : –

ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة أمام عدالتكم بغية الحصول على حكم بطرد شاغرين العين محل النزاع لعدم وجود من يمتد إليه عقد الإيجار المؤرخ   /    / 20000  فالأمر الذي حدا بالمدعي عليه الأول توجيه طلباً عارضاً ضد المدعي طالباً في ختام صحيفته بإمتداد العلاقة الإيجارية المؤرخة 1/7/1958 لأسباب جدية وقانونية يُستدل منها على ما سوف أوضحناه سلفاً بصدر صحيفة الطلب العارض وما نوجزه بصدر تلك المذكرة حيث نصت المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ما يلي ” لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ”

وفي ذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أنه ” الإقامة التي يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين هي الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة ”

( الطعن رقم 444 لسنة 65 ق جلسة 14/2/1996 )

 

” أن الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجة وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني للعقد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كان مدتها أو بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة ”

( الطعن رقم 2923 لسنة 60 ق جلسة 22/6/1995 )

 

وعرفت محكمة النقض الإقامة بأنها هي الإقامة المستقرة المعتادة وإنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحة ومغداة بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه .

( الطعن رقم 1118 لسنة 51 ق جلسة 10/3/1982 )

 

“أن المشرع أفاد مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء واشترط لمن عداهم مدة الإقامة المستقرة المحددة في هذا النص الذي جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك، أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.

(الطعن رقم 8157 – لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1994)

 

” النص فى المادة 1/29من القانون رقم 49 لسنه 1977 يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له – مادام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلى – ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه ”

(الطعن رقم 2059 – لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1992 – مكتب فني 43 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 640)

 

” إستمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة لصالح المستفيدين ( م 29/1 ق 49 لسنة 1977 ) مناطه . ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة ”

(الطعن رقم 6162 سنة 64 ق – جلسة 26/4/2001)

 

” أن المقصود بالإقامة المستقرة التي يستمر بها عقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49لسنة 1977 هي الإقامة المستقرة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا ومحلا لإقامته المعتادة ونية الاستيطان أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من القرائن الدالة عليها حسب ظروف كل دعوى وملابستها والعبرة في وصف الإقامة بالاستقرار هو ثبوتها بهذا القصد أيا كان الباعث عليها ”

(الطعن رقم 3700 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 16 / 03 / 2006)

 

” الحكم بعدم دستورية م 29/3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على إنتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بإنتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . مؤداه . إمتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر والمقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية لمرة واحدة فقط ”

(الطعن رقم 330 لسنة 75 ق جلسة 4/1/2006)

 

فلما كان ذلك وعلى هدى منه وبمطالعة وقائع الدعوى وأوراقها يتضح أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع هو المرحوم / ……… هو من أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1958 ابتداءً مع المالك الأسبق للعقار المرحوم / …….. والثابت أيضاً بأن المرحوم / ………… متوفي بتاريخ 10/9/1981 وامتد ذلك العقد لأبنته المرحومة / ……….. ( زوجة المدعي عليه الأول ) لكونها مقيمة مع والدها حال حياته وبعد وفاته وتوفت بتاريخ 15/3/2017 الأمر الذي أضحى بأنها مستأجرة أصلية بحكم القانون حيث أنها اكتسبت ذلك الحق قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية والمعمول به إبتداء من 15/11/2002 الأمر الذي يُطبق عليها قاعدة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار لزوجها المدعي عليه الأول الذي ظل مقيماً معها حال حياتها وبعد وفاتها إقامة هادئة مستمرة مستقرة أي بعد صدور حكم الدستورية آنف البيان يمتد العقد لمن كان مقيماً معها لمرة واحدة فقط أي لزوجها المدعي عليه الأول ويستدل من ذلك على إقرار المدعي في صحيفة دعواه الأصلية بأن المرحومة / ……… ( زوجة المدعي عليه الأول ) ظلت مقيمة مع والدها حال حياته وبعد وفاته إقامة هادئة ومستمرة ومستقرة وانها بتاريخ 15/3/2017 توفت إلى رحمة مولاها وظل المدعي عليه الأول مقيماً بعين التداعي الأمر الذي تبين به وجه الحق في الدعوى…….. والله المستعان.

 

بناء عليه

 

نُصمم على الطلبات ونترك الحكم لكم ونحن على ثقة ويقين في قضائكم العادل.

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى العقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

1 Comment

  1. Mohamed says:

    عندى مستأجر لمحل تجارى توفى ولم يكن له اولاد ولا زوجة هل يمتد عقد الايجار لاخواته ممن يمارسون نفس النشاط تاريخ العقد ٢٠٠٥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1