You cannot copy content of this page

قانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته

القانون رقم 97 لسنة 1983
بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته

” المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 “

اللائحة التنفيذية لقانون 97 لسنة 1983+ الائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاتة+ اللائحة التنفيذية لقانون 97 لسنة 1983+ الائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاتة + اللائحة التنفيذية لقانون 97 لسنة 1983+ الائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاتة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

(المادة الثانية)

تسرى على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام التى تسرى على شركات المساهمة التى تنشأ وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

(المادة الثالثة)

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسرى أحكامه على هذه الجهات فيما لم يرد به نص خاص فى تلك القوانين أو القرارات.

(المادة الرابعة)

يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الخامسة)

يلغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.

(المادة السادسة)

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفنية.
ويستمر العاملون بهذه الجهات فى تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى هيئات القطاع العام أو شركاته أو الحكومة أو الهيئات العامة أو الإدارة المحلية على أن يتم ذلك فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا زاد ما يتقاضاه العامل عند النقل من مرتبات وبدلات عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها يحتفظ بصفة شخصية بما يتقاضاه إلى أن يتم استهلاكه بالترقيات أو بالعلاوات أو بما يتقرر بالجهة المنقول إليها من بدلات.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1453 (30 يوليه سنة 1983)

قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته
الكتاب الأول
هيئات القطاع العام

مادة 1 – تقوم هيئات القطاع العام فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التى تشرف عليها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية طبقا للسياسة العامة للدولة وخططها.
ويتولى الوزير المختص عن طريق هيئات القطاع العام التابعة لتنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجالات نشاط هذه الهيئات ومتابعة تنفيذ خطة الدولة فى هذه المجالات.
مادة 2 – تنشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون العام، ويحدد القرار الصادر بإنشائها:
1 – اسمها ومركزها الرئيسى.
2 – الغرض الذى أنشئت من أجله.
3 – الوزير المشرف عليها.
4 – مجموعة الشركات التى تشرف عليها وتحدد على أساس تماثل أنشطتها أو تشابهها أو تكاملها، ويؤول إلى الهيئة صافى حقوق الدولة فى هذه الشركات، ويجوز أن يعهد قرار إنشاء الهيئة إليها بمباشرة نشاط معين بنفسها.
5 – ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
ماده 3 – يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من:
1 – رؤوس أموال شركات القطاع العام التى تشرف عليها المبينة والمملوكة للدولة ملكية كاملة.
2 – أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات التى تشرف عليها الهيئة والتى تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
3 – الأموال التى تخصصها لها الدولة.
مادة 4 – تتكون موارد هيئة القطاع العام من:
1 – نصيبها فى صافى أرباح شركاتها التى يتقرر توزيعها.
2 – حصة مقابل الإشراف المقرر فى توزيع أرباح الشركات المذكورة.
3 – ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
4 – الهبات والمنح والقروض المحلية والأجنبية التى يقبلها أو يعقدها مجلس الإدارة.
5 – أية موارد أخرى تحصل عليها نتيجة لنشاطها أو نتيجة ما تقدمه إلى الشركات التى تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات.
مادة 5 – يتولى إدارة هيئة القطاع العام مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح الوزير المختص، ويشكل على الوجه الآتى:
1 – رئيس مجلس الإدارة.
2 – عدد لا يزيد على خمسة من رؤساء مجالس إدارة الشركات التى تشرف عليها الهيئة، أو من شاغلى الوظائف العليا بالهيئة إذا كانت تباشر النشاط بنفسها.
3 – عدد لا يزيد على أربعة من ذوى الخبرة والكفاية فى مجال تخصصاتهم المطلوبة لشركات التى تشرف عليها الهيئة فى النواحى الإدارية والتنظيمية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية.
ويحدد القرار ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور.
4 – ممثل للنقابة العامة للعاملين فى مجال نشاط الهيئة يختاره مجلس النقابة المذكور.
مادة 6 – مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورهم وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسة العامة للدولة وعلى الوجه المبين بهذا القانون، وله بصفة خاصة الاختصاصات المبينة فى المواد الآتية:
مادة 7 – يختص مجلس إدارة هيئة القطاع العام بالنسبة إلى الهيئة بما يأتى:
1 – الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة.
2 – الموافقة على ميزانية الهيئة والحسابات والقوائم الختامية.
3 – وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشئونها المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
4 – معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
5 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
6 – تملك أسهم الشركات عن طريق شرائها أو المساهمة فى رأس مالها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.
7 – الاقتراض.
مادة 8 – دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التى تشرف عليها هيئة القطاع العام يختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تتعلق بالهيئة أو بالشركات التى تشرف عليها وكذلك بما يأتى:
1 – إقرار الخطط والأهداف العامة لكل شركة ولمجموعة الشركات التى تشرف عليها طبقا للسياسة العامة للدولة وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
2 – دراسة المشكلات الأساسية التى تعترض انطلاق الشركات بكامل طاقتها لملافاة ما قد تلاقيه من معوقات من أية ناحية تؤثر على إنتاجيتها واقتراح وسائل معالجتها.
3 – إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتصلة بالنشاط العام للشركات التى تشرف عليها لتطوير الممارسات والأنشطة الداخلة فى نطاق اختصاصها ووضع معايير الإنابة والمساءلة بحيث يكون مناطها مدى التزام الشركة بتحقيق الأغراض المستهدفة من الخطة العامة للدولة.
4 – المتابعة الدورية للشركات فى مجالات أنشطتها المختلفة خاصة فى مجالات الإنتاج والإنتاجية والمبيعات والتصدير والاستثمار والعمالة والربحية والأجور والحوافز وغيرها على أساس النماذج والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وكذلك متابعة الشركات فى تلافى ما يبديه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات.
5 – التنسيق بين الشركات التى تشرف عليها بعضها وبعض وبينها وبين هيئات القطاع العام الأخرى والشركات التى تشرف عليها فيما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الإنتاج الأفضل والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير.
6 – التنسيق بين الشركات التى تشرف عليها الهيئة لتحقيق الحد الأقصى من التكامل الأفقى والرأسى بما يكفل معالجة الاختناقات الإنتاجية والتمويلية وغيرها وله فى سبيل ذلك إنشاء صندوق لموازنة أسعار منتجات أو أنشطة هذه الشركات ويتم تحديد مصادر تمويله بالاتفاق مع وزارة المالية.
7 – دعم نظم التدريب المشترك بما يكفل علاج الاختناقات العمالية والفنية والإدارية.
8 – إقراض الشركات التى تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
9 – اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملها إلى أخرى تشرف عليها ذات الهيئة.
10 – اقتراح إدماج الشركة فى شركة أخرى أو تقسيمها أو إلحاقها بهيئة قطاع عام أخرى بعد الاتفاق بين الهيئتين حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
11 – تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة فى مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التى تساهم الشركة فى رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية أو العينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويؤول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة.
مادة 9 – يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالهيئة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجان يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة 10 – للوزير المختص دعوة مجلس إدارة هيئة القطاع العام إلى الانعقاد وله فى جميع الأحوال حضور الجلسات وحينئذ تكون له رئاسة المجلس.
مادة 11 – يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلى الوزير المختص لاعتمادها، وعلى الوزير أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة، وذلك دون إخلال بما قد تتطلبه القوانين من اعتماد أو موافقة سلطات أعلى.
مادة 12 – يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ويختص بما يأتى:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – إدارة الهيئة وتصريف شئونها.
3 – موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا فى بعض اختصاصاته.
مادة 13 – يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 14 – تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها. ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية.
وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك من القرار الصادر بإنشائها.
وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفى فى البنك المركزى أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها.
مادة 15 – تخضع حسابات هيئة القطاع العام لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لما تقرره قوانين الجهاز.
وتعتبر هيئة القطاع العام من الجهات الحكومية فى تطبيق المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة الصادر به القانون رقم 111 لسنة 1980.
مادة 16 – يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978
كما يسرى حكم المادة 42 من هذا القانون على العاملين بهيئات القطاع العام التى تباشر النشاط بنفسها، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الكتاب الثانى
شركات القطاع العام
الباب الأول
فى تأسيسها

مادة 17 – شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة.
مادة 18 – تعتبر شركة قطاع عام:
1 – كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات وبنوك القطاع العام.
2 – كل شركة يساهم فيها أو يمتلك جزءا من رأس مالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51% مع أشخاص خاصة، وتدخل فى هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع العام من حصة فى رأس المال.
ولا يترتب على ذلك أى إخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بالأحكام والأوضاع الخاصة بالشركات القائمة عند العمل بهذا القانون.
مادة 19 – يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة وموافقة رئيس الوزراء.
وينشر هذا القرار مرفقا به نظامها الأساسى بالجريدة الرسمية.
مادة 20 – يعتبر مؤسسا للشركة من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك.
ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى أو طلب الترخيص فى تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها. ولا يعتبر مؤسسا من يشترك فى التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم.
مادة 21 – تتولى تقييم الحصص العينية لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ويجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازا أو حقا فى الانتفاع ببعض الأموال العامة أو غيره من الحقوق المتفرغة عن حق الملكية، ويجب أن يعتمد تقييم هذه الحصص من الجمعية العامة.
مادة 22 – تعفى المبالغ التى تصرفها الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام نظير مساهمتها فى رؤوس الشركات التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك ما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المقرر فى قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وتعفى شركات القطاع العام التى تنشأ طبقا للمادة 18/ 1 من هذا القانون من رسوم شهرها وتسجيلها.
مادة 23 – تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تأسيس الشركة ونظامها الأساسى، ويصدر بنموذج هذا النظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات حسب طبيعة أنشطتها.

الباب الثانى
فى الأسهم والسندات

مادة 24 – يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم، ولا يجوز إصدار أسهم تعطى أصحابها امتيازا من أى نوع كان، ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل قيمة السهم عن خمس جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
مادة 25 – يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى.
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال بعد موافقة هيئة القطاع العام المختصة.
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة إلى هذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
مادة 26 – تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
مادة 27 – لا يجوز للأشخاص العامة أو الشركات وبنوك القطاع العام أن تتصرف فى أسهم شركات القطاع العام المملوكة لها إلا فيما بينها على الوجه وطبقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 28 – مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بالنسبة للأسهم المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى شركات القطاع العام طرحها فى سوق الأوراق المالية طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك السوق.
ويجوز التصرف فى هذه الأسهم بطريق الاتفاق بين المتعاقدين، ولا يحتج بهذا التصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى سجل تعده الشركة لهذا الغرض ويؤشر على السهم بقيد التصرف.
ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف فى السهم المشار إليه فى الفقرة الأولى إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقا لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفا لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
مادة 29 – يكون للشركة إصدار سندات رسمية بترخيص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك.
على أنه إذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم تعين عدم الإخلال بالحد الأدنى لنسبة مساهمة الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام فى رأس المال.

الباب الثالث
فى إدارة الشركة

مادة 30 – يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلى الوظائف العليا فى الشركة، وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويكون انتخابهم معاصرا لانتخاب اللجان النقابية ووفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوى الخبرة والكفاية الفنية فى مجال نشاط الشركة. ويشترك هذان العضوان فى المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التى تتقرر لكل منهما.
مادة 31 – يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها شخص عام أو أكثر أو شركات وبنوك القطاع العام مع أشخاص خاصة بمجلس يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل المجلس على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) أعضاء بنسبة ما يملكه الشخص العام المساهم فى الشركة يعينون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها وذلك من بين شاغلى الوظائف العليا.
(جـ) أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم فى الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص، أما إذا كان المساهم الخاص إحدى شركات أو بنوك القطاع العام فيعين ممثليهم فى مجلس إدارة الشركة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أو البنك المختص وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ممثلو الأشخاص الخاصة المعينين طبقا لهذا البند على عدد الأعضاء المذكورين فى البند السابق.
(د) أعضاء يتم انتخابهم من بين العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، يكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمختارين طبقا للبندين ب، جـ ويكون انتخابهم معاصرا لانتخاب اللجان النقابية ووفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوى الخبرة والكفاية الفنية فى مجال نشاط الشركة ويشترك هذان العضوان فى المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التى تتقرر لكل منهما.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 32 – يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص:
1 – إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة.
2 – وضع الخطط التنفيذية التى تكفل تطوير الإنتاج، وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما، وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وتحقيق أهداف الشركة.
3 – وضع السياسة التى تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية وانتظام العمل بها.
4 – ترشيد السياسة المالية للشركة لتدبير وتنمية الموارد اللازمة لتمويل العمليات الجارية والاستثمارية من النقد المحلى والأجنبى، وذلك طبقا لبرامج زمنية محددة.
5 – تنفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة إلى الشركة ومتابعة تنفيذها بما يكفل انجازها فى مواعيدها المحددة.
6 – وضع نظم تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التى تباشرها الشركة.
7 – تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات فى الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.
8 – تقرير بنود الإنفاق وفقا لخطط العمل والأهداف الموكول إلى الشركة إنجازها.
9 – وضع الخطط التى تكفل إجراء عمليات الإحلال والتجديد أولا بأول فى إطار الخطة المقررة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة بما يتفق والخطة العامة للدولة.
10 – وضع الهيكل التنظيمى والهيكل الوظيفى للشركة فى ضوء الضوابط التى يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة على أن يتم اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا من الوزير المختص.
11 – وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة.
12 – وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية.
13 – تحديد المعدلات القياسية للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بهذه المعدلات.
14 – تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقا للقواعد العامة التى يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعتمد قرار مجلس إدارة الشركة فى هذا الشأن من الوزير المختص.
15 – وضع الخطط اللازمة لتدريب العاملين الجدد ولرفع الكفاية الفنية للعاملين طوال مدة خدمتهم، ويراعى فى ذلك استيفاء التخصصات المطلوبة وتنشئة أجيال جديدة من العمالة الفنية المتخصصة.
16 – وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التى تكفل انتظام العمل وإحكام الرقابة، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
مادة 33 – يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتى:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير والربحية.
3 – الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية فى الشركة فى حدود القواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة.
4 – اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك فى داخل نطاق المحافظة، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا فى بعض اختصاصاته.

الباب الرابع
الجمعية العامة

مادة 43 – تتكون الجمعية العامة للشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو الآتى:
( أ ) الوزير المختص وله أن ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله فى حالة غيابه أن ينيب غيره – رئيسا.
(ب) ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير.
(جـ) رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها.
(د) أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها.
(هـ) أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية ونظام التصويت.
مادة 35 – تتكون الجمعية العامة للشركة التى يمتلك رأس مالها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة على النحو الآتى:
1 – الوزير المختص وله أن ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله فى حالة غيابه أن ينيب غيره – رئيسا
2 – ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير.
3 – رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة.
4 – المساهمون من الأشخاص الخاصة. ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق النيابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم. ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى نظام الشركة الأساسى بغير ذلك.
5 – أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها.
6 – أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص.
ويكون حق التصويت لممثلى الأشخاص العامة بنسبة نصيبها فى رأس المال، كما يكون حق التصويت للمساهمين من الأشخاص الخاصة وشركات وبنوك القطاع العام فى حدود نسبة نصيب كل منهم فى رأس المال ووفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس مال الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 36 – مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظام الأساسى للشركة تختص الجمعية العامة بما يأتى:
1 – إقرار الموازنة التخطيطية للشركة التى يعدها مجلس الإدارة فى إطار الأهداف والخطة العامة المسندة إلى الشركة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة للسنة المالية التالية.
2 – النظر فى تقرير مجلس الإدارة فيما أنجزه من أعمال الخطة والموازنة وتقارير تقييم الأداء.
3 – إقرار الميزانية والحسابات والقوائم الختامية بعد النظر فى تقارير مراقبى الحسابات.
4 – إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى بداية السنة المالية التالية.
5 – تعديل نظام الشركة، وإذا انصرف هذا التعديل إلى تغيير غرض الشركة يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
6 – إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
7 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وفى حالة طرح عدد من الأسهم للاكتتاب العام أو التصرف فيها طبقا للمادتين 27، 28 من هذا القانون يجب ألا تتأثر نسبة ملكية رأس المال العام فى الشركة، ولا يجوز تقرير الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلى بأكمله.
8 – الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المحددة لها فى ميزانية الشركة.
9 – تقرير إدماج الشركة أو تقسيمها، ولا يكون القرار الذى يصدر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
10 – اعتماد تقييم الحصص العينية فى حالات التصرف والمشاركة.
11 – إقرار المساهمة فى شركات أخرى وفى هذه الحالة يعين الوزير المختص بصفته رئيسا للجمعية العامة ممثلى الشركة فى مجالس إدارة تلك الشركات بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك استبدال غيرهم بهم ويعين رئيس مجلس إدارة الشركة ممثليها فى الجمعيات العامة.
مادة 37 – لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤى أن فى استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء التنحية.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية، ويتم نقلهم داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه هذا التقرير مع عدم الإخلال بأحكام قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976
وعلى الوزير المختص فى حالة التنحية أن يعين مفوضا أو أكثر لإدارة الشركة.
مادة 38 – تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح للمجلس الأعلى للقطاع إلى مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة وتؤول الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقطاع ورئيس الجمعية العمومية للشركة، إلى الوزير المختص.

الباب الخامس
النظام المالى للشركة

مادة 39 – تبدأ السنة المالية للشركة مع الموازنة العامة للدولة وتنتهى بنهايتها ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة طبقا لما تقرره قوانين الجهاز.
وفى جميع الأحوال التى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام فى شركة أخرى مؤسسة تحت أى نظام، لا تعتبر بمقتضاه شركة قطاع عام طبقا لهذا القانون، يتعين على كل منها أن يقدم للجهاز المركزى للمحاسبات تقرير مراقبى الحسابات السنوى وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهمة فيها يطلبها الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعتها وإبداء الرأى فيها طبقا لقوانينه. ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام أو شركة القطاع العام أو بنك القطاع العام وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة.
مادة 40 – يعد مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الحسابات والقوائم الختامية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالى والطريقة التى يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك لعرضها على الجمعية العامة للشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
مادة 41 – يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب فى كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى.
ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال، كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى فى حساب خاص، ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمة ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار فى كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور فى الفقرة الأولى، ويجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها فى النظام. ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى فى إحدى السنوات فى غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة.
مادة 42 – يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين فى المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية:
1 – 10% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين فى الأرباح لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التى لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجه عن إرادتهم ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة.
2 – 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
3 – 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام.
مادة 43 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التى يتم على أساسها تقييم مستويات شركات القطاع العام والآثار المترتبة على هذا التقييم.
ويصدر بتقييم مستوى هذه الشركات قرار من الوزير المختص.
ويجوز إعادة تحديد هذه المستويات بالنظر إلى ما يطرأ على حجم نشاط الشركة وكذلك فى حالات الاندماج وغيرها.

الباب السادس
تحويل واندماج وتقسيم وانقضاء شركات القطاع العام

مادة 44 – مع عدم الإخلال بحكم البند 10 من المادة 8 من هذا القانون يجوز تقسيم أى شركة خاضعة لأحكامه متى اقتضت الضرورة ذلك ويكون لكل شركة نشأت عن هذا التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
مادة 45 – تنقضى شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية:
1 – انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة.
2 – انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله.
3 – هلاك جميع رأس مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر بصورة مجدية استثمار الباقى منه.
4 – الاندماج.
مادة 46 – تتولى تقدير صافى أصول الشركات فى حالات التحويل والاندماج والتقسيم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتضم ممثلين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام جهات القضاء المختصة.
مادة 47 – لا يجوز إشهار إفلاس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 48 – يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائما على إدارتها.
ويعتبر بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفى إلى أن يتم تعيين مصف بقرار من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة وعلى مجلس الإدارة أن يقدم له حساباته ويسلمه أموال الشركة ودفاترها ومستنداتها.
مادة 49 – يجب شهر إنشاء الشركة فى السجل التجارى. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير إلا من تاريخ شهره فى السجل التجارى.
مادة 50 – تحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية (عبارة تحت التصفية) مكتوبة بالحروف كاملة.
وتبقى أجهزة الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال التصفية التى لا تدخل فى اختصاص المصفين.
مادة 51 – تتبع فى التصفية الأحكام المنصوص عليها فى نظام الشركة فإذا لم يرد فى النظام أحكام فى هذا الشأن يصدر مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة التى تشرف على الشركة قرارا بتعيين طريقة التصفية.
مادة 52 – يشهر اسم المصفى وعزله وطريقة التصفية وانتهاء التصفية فى السجل التجارى، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج قبل الغير بما تقدم إلا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى.
مادة 53 – يقدم المصفى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة حسابا مؤقتا عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلى بما يطلبه المساهمون من معلومات أو بيانات بالقدر الذى لا يلحق الضرر بمصالح الشركة، ولا يترتب عليه تأخير أعمال التصفية.
مادة 54 – يقدم المصفى إلى الجمعية العامة للشركة حسابا ختاميا عن أعمال التصفية.
وتنتهى أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامى واعتماده من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة.
مادة 55 – لا تسرى أحكام التصفية المنصوص عليها فى هذا الباب على الشركات التى يمتلكها شخص عام بمفرده، أو مع غيره من الأشخاص العامة أو شركات وبنوك القطاع العام.
ويصدر مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة القرار المنظم لطريقة وإجراءات التصفية.

الباب السابع
التحكيم

مادة 56 – يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون.
مادة 57 – تشكل هيئة تحكيم فى كل نزاع بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار من رجال القضاء أو من فى درجته يختاره الوزير أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وعضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم الأصليين فى النزاع.
ويبين فى القرار النزاع الذى سيعرض على هيئة التحكيم.
مادة 58 – ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يختارهم وزير العدل بناء على ترشيح رؤساء هذه الهيئات ويلحق به العدد اللازم من العاملين الإداريين والكتابيين.
مادة 59 – يقدم طلب التحكيم إلى وزير العدل، ويجب أن يبين فى الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات المدعى، وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له.
ويتولى مكتب التحكيم بوزارة العدل قيد طلبات التحكيم وإخطار باقى الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار محكم لها فى خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها.
فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزارة العدل بما يفيد اختيار إحدى الجهات المتنازعة محكما عنها قام وزير العدل باختيار أحد أعضاء الهيئات القضائية محكما عن تلك الجهة.
مادة 60 – يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد مكان الجلسة المحددة لنظره.
مادة 61 – يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول.
مادة 62 – تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منهما بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة.
مادة 63 – تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به.
ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها، ولا يجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.
مادة 64 – إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته.
مادة 65 – يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره. ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر. ويودع الحكم مكتب التحكيم، وعلى المكتب إخطار الخصوم بالإيداع.
مادة 66 – تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن.
ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية.
مادة 67 – ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرته.
مادة 68 – تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية، وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه.
مادة 69 – تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.

الباب الثامن
العقوبات

مادة 70 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحملها المخالف شخصيا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 – كل من عبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
2 – كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.
3 – كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع.
4 – كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق.
5 – كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح فى نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
6 – كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو استغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره.
7 – كل شخص عين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمدا فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمدا فى تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش.
مادة 71 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 – كل من يصدر أسهما أو سندات أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة ويعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
2 – كل من خالف نصا من النصوص الآمرة الأخرى فى هذا القانون.
مادة 72 – فى حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة 73 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المشار إليها فى المادتين 116 مكررا ( أ )، 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الهيئات المختصة والشركات التى تشرف عليها إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختص.
مادة 74 – يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها.
وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المختص ومراقب الحسابات وسائر العاملين بالشركة أو هيئة القطاع العام المختصة أن يقدموا إليهم البيانات والمعلومات والوثائق التى يطلبونها لأداء عملهم.

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية
ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة عن مشروع قانون
إصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته
(القانون رقم 97 لسنة 1983)

ورد إلى المجلس بتاريخ 28/ 4/ 1983 مشروع قانون بإصدار قانون بشأن هيئات القطاع العام وشركاته وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3/ 5/ 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه فعقدت اللجنة اجتماعين أولهما بتاريخ 4/ 7/ 1983 وثانيهما بتاريخ 5/ 7/ 1983 حضرهما من مكتب الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة، حسن عيد عمار، ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، رفعت محمد بطل أمين سر اللجنة.
وحضر من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد: عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة.
ومن مكتب لجنة الخطة والموازنة حضر السيدان محمود السيد عبد الرحمن وكيل اللجنة يوسف صديق أمين سر اللجنة.
وحضر من مكتب لجنة القوى العاملة السيد: رجب السعدى وكيل اللجنة.
كما حضر ممثلا للحكومة السادة: المستشار عادل عبد الباقى وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية. والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خالد طاهر وكيل أول ووزارة القوى العاملة والتدريب، وأحمد سالم وكيل أول وزارة المالية، مهندس رجاء الهادى عمارة وكيل أول وزارة الصناعة، المستشار على عوض أمين عام مجلس الوزراء المساعد للشئون التشريعية.
هذا وقد استعرضت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون القوانين الآتية:
1 – القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
2 – القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
3 – القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
4 – القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة لشركات القطاع العام.
5 – القانون رقم 35 لسنة 1986 بإصدار قانون النقابات العمالية.
6 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
7 – القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
8 – القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
9 – القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها فيما يلى:
يؤدى القطاع العام باعتباره رائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية دورا رئيسيا فى النشاط الاقتصادى فى مصر، فمن ناحية يمثل إنتاجه نسبة ضخمة من حجم الإنتاج القومى تتباين بين القطاعات المختلفة ومن ناحية ثانية يستحوذ القطاع العام على الجانب الرئيسى من جهود التنمية، ومن ناحية ثالثة فإن القوى العاملة بالقطاع العام تمثل نسبة من حجم القوى العاملة فى مصر لها أثرها وتأثيرها، ومن ناحية رابعة يحقق القطاع العام فائضا قابلا للتوزيع تحصل الخزانة العامة للدولة على جزء كبير منه لتمويل الموارد السيادية، ومن ناحية خامسة فإن القطاع العام تولى منذ الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادى عبئا ضخما فى تنفيذ هذه السياسة بدراسة المشروعات والمساهمة فى إنشائها وحده أو بالمشاركة مع رؤوس الأموال الخاصة مصرية كانت أو أجنبية وقد اقتصرت مساهمة القطاع العام على المشروعات الجادة الكثيرة كما أن تلك المشروعات اتخذت طريقها للتنفيذ معتمدة على خبرة ومساندة وتعاون القطاع العام.
هذا وقد واجه القطاع العام منذ نشأته العديد من المشاكل وكانت محاولات التطوير مستمرة إلا أنها لم تكن شاملة وجذرية ومن هنا كانت الدعوى إلى تطويره واجبا قوميا ليرتفع نشاطه إلى مستوى المسئوليات الملقاة على عاتقه ليتزايد عطاؤه وعائده، ويؤدى دوره المنوط به فى الدستور والذى يتناسب مع حجم وضخامة الأموال التى استثمرها الشعب المصرى فى بنائه والآمال المعقودة عليه والتى تصبو إليها فى تحقيق مجتمع الرفاهية والرخاء.
وانطلاقا من ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى يتكون من كتابين الكتاب الأول خاص بهيئات القطاع العام والكتاب الثانى خاص بشركات القطاع العام ويتكون من ثمانية أبواب، الأول بشأن تأسيس هذه الشركات، والثانى فى الأسهم والسندات، الثالث بشأن إدارة الشركة، والرابع بشأن الجمعية العامة للشركة، والخامس بشأن النظام المالى للشركة، والسادس بشأن تحويل واندماج وتقسيم وتصفية شركات القطاع العام، والسابع بشأن التحكيم، والثامن بشأن العقوبات.
وفيما يلى أهم ما تضمنه المشروع من مبادئ وأصول:
1 – سريان أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على شركات القطاع العام فيما لم يرد نص خاص وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك على عكس المبدأ السائد حاليا من عدم سريان أحكام قانون شركات المساهمة على شركات القطاع العام، وذلك دعما لهذه الشركات الأخيرة وللاستفادة من كافة المزايا والضمانات التى تمنح للشركات الخاصة، وما يكفل لها من مرونة حتى تؤدى دورها على الوجه الأمثل.
2 – عدم سريان أحكام المشروع المعروض على شركات القطاع العام التى لها أنظمة خاصة صادر بها قوانين أو قرارات من رئيس الجمهورية إلا فيما لم يرد به نص خاص.
3 – إنشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويكون دوره الأساسى الإشراف والتنسيق بين شركات النشاط الواحد والأنشطة المختلفة، وينشأ بقرار من رئيس الجمهورية وتسمى هذه الهيئات “هيئات القطاع العام” وذلك للتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقا لأحكام القانون 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة.
4 – يحدد القرار الصادر بإنشاء الهيئة مجموعة الشركات التى يؤول إليها صافى حقوق الدولة فيها، مصنفة على أساس التماثل أو التشابه أو التكامل فى النشاط ويجوز أن يعهد القرار إلى الهيئة بمباشرة نشاط معين.
5 – يتولى الوزير المختص عن طريق هذه الهيئات الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعتها.
6 – تمثيل العاملين فى مجالس إدارة هذه الهيئات، وذلك عن طريق ممثل تختاره النقابة العامة للعاملين فى مجال نشاط الهيئة.
7 – سريان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بهذه الهيئات.
8 – تختص هذه الهيئات بالنسبة لمجموعة الشركات التابعة لها، بعض الاختصاصات الرئيسية والتنظيمية دون الدخول فى الشئون التنفيذية.
9 – تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم يقضى قرار إنشائها بغير ذلك.
10 – استبعد المشروع من تعريف شركات القطاع العام، الشركات التى يساهم فيها أو يمتلك جزءا من رأسمالها شخص عام أو أكثر بنسبة تقل عن 51%، وذلك دون إخلال بأوضاع الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
11 – تتولى تقييم الحصص العينية للشركات لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات على أن يعتمد تقييم هذه الحصص من الجمعية العامة للشركة.
12 – الأخذ كمبدأ عام بعدم جواز طرح الأسهم والسندات المكونة لحصة رأس المال العام فى شركات القطاع العام فى سوق الأوراق المالية.
13 – يحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون، وذلك فى حين أن القانون الحالى يقضى بألا تقل قيمة السهم عن جنيه واحد ودون تحديد الحد الأقصى.
14 – يتولى إدارة شركات القطاع العام، مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل من رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير المختص نصف عدد أعضاء المجلس بناء على ترشيح الهيئة، وينتخب النصف الباقى من بين العاملين فى الشركة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار وزير القوى العاملة والتدريب.
15 – يجوز للوزير المختص أن يضم إلى المجلس عضوين غير متفرغين من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية فى مجال الشركة وذلك بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
16 – منح مجالس إدارة الشركات بعض الاختصاصات التى تكفل لها المرونة والحرية فى تحقيق الأهداف المرجوة منها.
17 – يتم تقدير صافى أصول الشركات فى حالات التحويل والاندماج والتقسيم والتصفية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتكون إقراراتها قابلة للطعن أمام جهات القضاء وذلك بخلاف المبدأ السارى حاليا والذى يجعل قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طرق من طرق الطعن.
التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
( أ ) قانون الإصدار وقد شمل التعديل مادتين على النحو التالى:
1 – المادة الأولى:
أضافت اللجنة كلمة وشركاته إلى نهاية المادة وذلك لكى تتمشى مع عنوان مشروع القانون.
2 – المادة الثالثة:
أضافت اللجنة عبارة “هيئات أو مؤسسات أو” بعد عبارة “خاصة لبعض” الواردة فى السطر الثالث، وذلك حتى لا تتعارض أحكام هذا القانون مع الأنظمة الخاصة واللوائح لبعض هيئات ومؤسسات القطاع العام القائمة حاليا.
(ب) قانون الموضوع “قانون هيئات القطاع العام وشركاته”
1 – المادة (8):
نقلت اللجنة حكم عبارة “ومعالجة الاختناقات التموينية وغيرها” الواردة فى نهاية البند الخامس إلى البند السادس من نفس المادة مع تعديل البند السادس بحيث يصبح على النحو التالى.
“6 – التنسيق بين الشركات التابعة للهيئة لتحقيق الحد الأقصى من التكامل الأفقى والرأسى بما يكفل معالجة الاختناقات الإنتاجية التمويلية وغيرها وله فى سبيل ذلك إنشاء صندوق لموازنة أسعار منتجات أو أنشطة هذه الشركات ويتم تحديد مصادر تمويله بالاتفاق مع وزارة المالية”.
والحكمة من هذا التعديل هو أن يتسنى لهيئة القطاع العام معاونة بعض الشركات التابعة لها على مواجهة الاختناقات الإنتاجية والتمويلية بها مما يتحقق للهيئة من فوائض أرباح باقى الشركات التابعة لها وغيرها من مصادر التمويل التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
2 – المادة (13):
أضافت اللجنة فقرة جديدة إلى نهاية المادة نصها “ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض واحد أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا فى بعض اختصاصاته”.
والهدف من هذه الإضافة تأكيد حق رئيس مجلس إدارة الهيئة فى التفويض فى بعض اختصاصاته فى هذا القانون أو فى غيره من التشريعات الأخرى.
3 – المادة (15):
أضافت اللجنة عبارة “البنك المركزى” بعد عبارة “حساب مصرفى فى” الواردة فى السطر الأول من هذه الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
والحكمة من هذه الإضافة أن هذا هو الوضع القائم حاليا وذلك لوجود حسابات مصرفية لبعض وحدات القطاع العام فى البنك المركزى.
4 – المادة (17):
أضافت اللجنة إلى هذه المادة فقرة ثانية نصها “كما يسرى حكم المادة 43 من هذا القانون على العاملين بهيئات القطاع العام التى تباشر النشاط بنفسها، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
والهدف من هذه الإضافة هو المساواة بين العاملين بشركات القطاع العام فيما يتعلق بالحق فى توزيع نسبة من الأرباح.
5 – المادتين (33)، (34):
( أ ) عدلت اللجنة البند (6) من المادة (33) على النحو التالى “وضع نظم تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التى تباشرها الشركة”.
والهدف من هذا التعديل هو أن الاختصاص باقتراح الأسعار أو إقرارها يعتبر من قبل السياسات العامة التى يفضل تركها دون تقنين لإعطائها المرونة الكافية لمواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
(ب) نقلت اللجنة حكم البند (12) من المادة (33) إلى المادة (34) كبند رابع مع تعديله وذلك على النحو التالى:
3 – اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976.
(جـ) أضافت اللجنة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (34) نصها “ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض واحد أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا فى بعض اختصاصاته”.
والهدف من إضافة هذه الفقرة هو تأكيد حق رئيس مجلس إدارة الشركة فى التفويض فى بعض اختصاصاته فى هذا القانون أو فى غيره من التشريعات الأخرى.
6 – المادة (39):
عدلت اللجنة هذه المادة على النحو التالى “تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح للمجلس الأعلى للقطاع إلى مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تتبعها الشركة، وتؤول الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقطاع ورئيس الجمعية العمومية للشركة إلى الوزير المختص”.
والهدف من هذا التعديل هو أن يشمل الحكم أى اختصاصات مقررة للمجلس الأعلى للقطاع ولرئيسه فى القوانين واللوائح.
7 – المادة (41):
أضافت اللجنة عبارة “وسائر الحسابات والقوائم الختامية” بعد عبارة “وحساب الأرباح والخسائر” الواردة فى السطر الثانى، والحكمة من هذه الإضافة هو أن يشمل حكم المادة سائر الحسابات والقوائم الختامية.
8 – المادة (42):
أضافت اللجنة كلمة “القانونى” بعد عبارة “تجنيب الاحتياطى” الواردة فى السطر الخامس من الفقرة الثانية من هذه المادة والهدف من هذه الإضافة هو إيضاح أن المقصود بإيقاف التجنيب قاصر على الاحتياطى القانونى دون النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو لإيداعها بالبنك المركزى فى حساب خاص.
هذا وقد اقترح أثناء مناقشة مشروع القانون المعروض فى اللجنة تشكيل مجلس أعلى يضم هيئات القطاع العام لدراسة شئون هذه الهيئات والتنسيق فيما بينها وقد رأت اللجنة التوصية لدى الحكومة بأن تجتمع اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية مرتين كل سنة لمناقشة مشاكل القطاع العام بحضور الوزراء المعنيين مع جواز دعوة ممثلى هيئات القطاع العام عند الاقتضاء.
كما اقترح أثناء المناقشة أن يضم لعضوية مجالس إدارة هيئات القطاع العام ممثلين لوزارتى المالية والتخطيط إلا أن اللجنة رأت عدم الموافقة على هذا الاقتراح اكتفاءا بتمثيل هاتين الوزارتين فى الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام مع التوصية بأن يراعى فى اختيار الأعضاء ذوى الخبرة فى مجالس إدارة هيئات القطاع العام ممثلى وزارتى المالية والتخطيط إذا أقتضت طبيعة عمل الهيئة ذلك.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

اللجنة المشتركة
فتح الله رفعت

 

 

مذكرة إيضاحية
فى شأن مشروع قانون فى شأن هيئات وشركات القطاع العام
(القانون رقم 97 لسنة 1983)

 

إن القطاع العام هو الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى، وهو ما يقضى دعمه وتطويره عن طريق التصدى للمشكلات التى تعترض انطلاقاته ووضع الحلول الجذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب فى ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل.
وقد رؤى أن يتم ذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة فى اتخاذ قراراتها ومساواتها بقرينتها من الشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، من ناحية الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى بما يحقق المنافسة المتكافئة وذلك فى ظل أجهزة تعاون الوزراء المختصين فى الرقابة والإشراف على أنشطة تلك الشركات ودون التدخل فى الاختصاصات التنفيذية لها بما يكفل لها الفاعلية فى ممارسة نشاط يطلق عليها اسم “هيئات القطاع العام”.
وانطلاقا مما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرفق ويضم كتابين، الكتاب الأول خاص بهيئات القطاع العام، والكتاب الثانى خاص بشركات القطاع العام ويتكون من ثمانية أبواب، الأول بشأن تأسيس هذه الشركات، والثانى فى الأسهم والسندات والثالث بشأن إدارة الشركة، والرابع بشأن الجمعية العامة للشركة، والخامس بشأن النظام المالى للشركة، والسادس بشأن تحويل واندماج وتقسيم وتصفية شركات القطاع العام، والسابع بشأن التحكيم والثامن بشأن العقوبات.
وفيما يلى أهم ما تضمنه المشروع من مبادئ وأصول:
1 – سريان أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك على عكس المبدأ السائد حاليا من عدم سريان أحكام قانون شركات المساهمة على شركات القطاع العام، وذلك دعما لهذه الشركات الأخيرة وللاستفادة من كافة المزايا والضمانات التى تمنح للشركات الخاصة وما يكفل لها من مرونة حتى تؤدى دورها على الوجه الأمثل.
2 – عدم سريان أحكام المشروع المعروض على شركات القطاع العام التى لها أنظمة خاصة صادر بها قوانين أو قرارات من رئيس الجمهورية، إلا فيما لم يرد به نص خاص.
3 – إنشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويكون دوره الأساسى الإشراف والتنسيق بين شركات النشاط الواحد والأنشطة المختلفة، وينشأ بقرار من رئيس الجمهورية وتسمى هذه الهيئات هيئات القطاع العام وذلك للتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقا لأحكام القانون 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة.
4 – يحدد القرار الصادر بإنشاء الهيئة مجموعة الشركات التى يؤول إليها صافى حقوق الدولة فيها، مصنفة على أساس التماثل أو التشابه أو التكامل فى النشاط ويجوز أن يعهد القرار إلى الهيئة بمباشرة نشاط معين.
5 – يتولى الوزير المختص عن طريق هذه الهيئات الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعتها.
6 – تمثيل العاملين فى مجالس إدارة هذه الهيئات، وذلك عن طريق ممثل تختاره النقابة العامة للعاملين فى مجال نشاط الهيئة.
7 – سريان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بهذه الهيئات.
8 – تختص هذه الهيئات بالنسبة لمجموعة الشركات التابعة لها، ببعض الاختصاصات الرئيسية والتنظيمية دون الدخول فى الشئون التنفيذية، وأهم هذه الاختصاصات هى:
– إقرار الخطط والأهداف العامة لكل شركة ولمجموعة الشركات التابعة لها طبقا للسياسة العامة للدولة.
– التنسيق بين هذه الشركات بما يحقق الحد الأقصى من التكامل للقضاء على الاختناقات الإنتاجية.
– دعم نظم التدريب المشترك بما يكفل علاج الاختناقات والعمالية والفنية والإدارية.
– اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملها إلى أخرى تابعة لذات الهيئة.
– تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة فى مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التى تساهم الشركة فى رأسمالها نظير جهودهم، وبما لا يجاوز الحد الأقصى الذى يحدده رئيس مجلس الوزراء ويؤول ما يزيد عن هذا الحد إلى الشركة.
9 – تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم يقض قرار إنشائها بغير ذلك.
10 – استبعد المشروع من تعريف شركات القطاع العام، الشركات التى يساهم فيها أو يمتلك جزء من رأسمالها شخص عام أو أكبر بنسبة تقل عن 51%، وذلك دون أخلال بأوضاع الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
11 – تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد التى يتم على أساسها تقييم مستويات شركات القطاع العام والآثار المترتبة على هذا التقييم، على أن يصدر بالتقييم قرار من الوزير المختص، ويجوز إعادة تحديد هذه المستويات بالنظر إلى ما يطرأ على حجم نشاط الشركة وكذا فى حالات الاندماج وغيرها، وذلك بعد أن كان هذا الاختصاص منوطا بمجلس الوزراء.
12 – تتولى تقييم الحصص العينية للشركات لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يعتمد تقييم هذه الحصص من الجمعية العامة للشركة.
13 – الأخذ كمبدأ عام بعدم جواز طرح الأسهم والسندات المكونة لحصة رأس المال العام فى شركات القطاع العام فى سوق الأوراق المالية.
14 – يحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون، وذلك فى حين أن القانون الحالى يقضى بألا تقل قيمة السهم عن جنيه واحد ودون تحديد الحد الأقصى.
15 – يتولى إدارة شركات القطاع العام، مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء ولا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل من رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير المختص نصف عدد أعضاء المجلس بناء على ترشيح الهيئة، وينتخب النصف الباقى من بين العاملين فى الشركة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب.
16 – يجوز للوزير المختص أن يضم إلى المجلس عضوين غير متفرغين من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية فى مجال نشاط الشركة، وذلك بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
17 – منح مجالس إدارة الشركات بعض الاختصاصات التى تكفل لها المرونة والحرية فى تحقيق الأهداف المرجوة منها ومن ذلك:
– وضع نظم تكاليف الإنتاج واقتراح الأسعار على ضوء هذه التكاليف وعرضها على الجهة المختصة التى يحددها مجلس الوزراء.
– وضع الخطط التى تكفل إجراء عمليات الإحلال والتجديد فى إطار الخطة المقررة وبما يتفق والخطة العامة للدولة.
– وضع الهيكل التنظيمى والهيكل الوظيفى للشركة فى ضوء الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يعتمد ما يتعلق منها بالوظائف العليا من الوزير المختص.
– اقتراح نقل العاملين بين الشركات استثناء من أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويكون ذلك بقرار من الوزير المختص فى حالة عدم موافقة العامل على النقل.
– تحديد المعدلات القياسية للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بها.
– تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقا للقواعد العامة التى يضعها رئيس مجلس الوزراء على أن يعتمد قرار مجلس إدارة الشركة فى هذا الشأن من الوزير المختص.
– وضع الخطط اللازمة لتدريب العاملين الجدد بما يحقق رفع الكفاءة الإنتاجية واستيفاء التخصصات المطلوبة وتنشئة أجيال جديدة من العمالة الفنية المختصة.
18 – يصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقررت تنحيته من مجلس إدارة الشركة على أن يتم نقل هؤلاء داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه التحقيق وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أى دون اشتراط موافقتهم على هذا النقل وذلك كله، ضمانا لحسن سير العمل بالشركة التى رؤى تنحية أعضاء مجلس إدارتها أو بعض هؤلاء الأعضاء.
19 – يتم تقدير صافى أصول الشركات فى حالات التحويل والاندماج والتقسيم والتصفية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام جهات القضاء وذلك بخلاف المبدأ السارى حاليا والذى يجعل قراراتها نهائية وغير قابلة فيها بأى طريق من طرق الطعن.
وتتشرف بعض مشروع القانون المرفق مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة فى جلسته المنعقدة 3/ 4/ 1983 رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب فى أبريل 1983

رئيس مجلس الوزراء
الدكتور فؤاد محى الدين

 

 

قانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن هيئات القطاع العام، وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

 

 

بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه البرلمان نهائيا ونصه كالاتى: –

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

 

المادة الأولى

يلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

 

المادة الثانية

يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

 

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

صدر برئاسة الجمهوريىة فى 2 فبراير 2020

 

رئيس الجمهورية  / عبدالفتاح السيسى 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,