You cannot copy content of this page
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرضمنها اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة في صحةتوقيعه بعد الحكم فيها.
{ الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004}
و في ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن ” دعوىصحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سندعرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فيالتوقيع و يمتنع فيها القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدمصحته ووجوده أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممننسبه إليه دون التعرض لموضوعه “
( نقض مدني جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350لسنة 75 ق جلسة 30/11/1988 )”
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع ألطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها . ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين “.
[ طعن رقم 3069 ، س 57 ق ، بجلسة 1991/02/27 ]
” إذا كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن ورفض دعوى المطعون ضده مؤسسا على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ صحيحة ويحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار مثلبا وتوقيعا ، وقد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى ورفض الدعوى التي أقامها المطعون ضده على الطاعن وإذا كان المطعون ضده قد سبق الاحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر في الدعوى رقم … المشار إليها وقصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه في نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم في تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت وحلت محل بيانات القرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم في الاستئناف ، وحاز قوة الأمر المقضي وتوافرت في الحق المدعى به في كل من الدعوى السابقة والدعوى الراهنة وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة في مسألة تزوير الإقرار ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول “.
( طعن رقم 120 ، س 41 ق ، بجلسة 1975/05/21 ]
كما تعتبر الأحكامالنهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه منالحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم فيالحكم تقديم الدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.” إن القانون إذ نص في المادة 254 مرافعات “القديم” على أنه في حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن ” الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضي الذي يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً ” فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد ارتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً , فإذا كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغاً من شهادة شاهدي الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة وأورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها “.
وتعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولايجوز قبول دليل ينقض تلكالحجة.كما لا تكون للأحكامتلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصومأنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهمويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.
ومن أحكام محكمة النقض الحديثة في صحة التوقيع
” إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
ان ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة (العرفية) حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزام به، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
أذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115)
– دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية عبارة إعتادت محاكم الموضوع على ترديدها بمدونات ومتون أحكامها بصحة التوقيع وهو ما جعل البعض يظن أنه ليس لهذه الأخيرة بموجب سلطتها فى بحث دعاوى صحة التوقيع أن تتعرض لبحث صلب المحرر وموضوعه الذى أفرغ فيه غير أن هذا الأمر ليس صحيحا على إطلاقه فقد قضت محكمة النقض بأنه وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فية الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و فى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيعها بالبصمة على عقد البيع محل التداعى فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بحصول المطعون ضده على توقيعها خلسه أثناء إقامته لديها مستغلا فى ذلك كبر سنها ومرضها دون أن تحقق هذا الدفاع بقالة إن من شأن تحقيقه التعرض لموضوع المحرر وهو الأمر المحظور عليها فى دعوى صحة التوقيع مع أنه فى حالة ثبوت صحة إدعاءها بالتزوير المعنوى فإن توقيعها بالبصمة على هذا العقد يكون غير صحيح و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن دعوى صحة التوقيع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على أخر الى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة التوقيع أن ينازع فى هذه الصحة لان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى و موقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الإثبات من إرتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به و تتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فإن التوقيع يقوم قرينه مؤقته على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البياتات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الإدعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه وأنه و لئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن أستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختيارا أما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجه غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقه فيها تزويرا و يعتبر التوقيع ذاته غير صحيح لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلا فى ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الإدعاء فإن الواقعة بهذه المثابه تعد تزويرا و يكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الإدعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت إختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنه أن لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه
(الطعن رقم 358 لسنة 67 ق مدنى جلسة 30/6/2009).
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+