You cannot copy content of this page
انه فى يوم …………… الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / ……………………..المقيم ……………ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………المحامى الكائن ……………………
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت : –
السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….
مخاطبا مع /………………………………………………………………………….
وأعلنته بالأتى
– بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ …/…/……. باع المعلن إليه للطالب ما هو………………..( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره …………… ( تكتب شرط تسديد الثمن) تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
– وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه : –
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة
وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه .
وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه: –
اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال.
– وقد استقرت أحكام محكمة النقض على : – أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرضمنها اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة في صحةتوقيعه بعد الحكم فيها.
{ الطعن رقم ۱۱۱ لسنة ٦۵ جلسة ۲۸/٦/۲۰۰۰، الطعن رقم ٤۱۹۳ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۸/۲/۲۰۰٤}
– ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع ألطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها . ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين “.
[ طعن رقم ۳۰٦۹ ، س ۵۷ ق ، بجلسة ۱۹۹۱/۰۲/۲۷ ]
– ان ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة (العرفية) حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزام به، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها.
( الطعن رقم ۱۱۱ لسنة ٦۵ ق – جلسة ۲۸/٦/۲۰۰۵)
– لذلك يحق للمدعى اللجوء للقضاء بطلب الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على هذا العقد اعملا بمواد القانون .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الجزئية الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) صحة توقيع ……….. وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق / / 2018 وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد البيع ( النهائى / الابتدائى حسب الاحوال ) المبين بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ,,,,,
السند القانونى : الماده (47,46,45) من القانون الاثبات
– لدعوى صحة التوقيع فوائد عديـدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحـصـر : –
1- إحـاطـة الشـخـص المنسوب إليـه التوقيـع الذى تـحـمـله الـورقـة العـرفـيــة عـلـمـاً بـمـا جـاء فـى صـحـيـفـة الـدعـوى لـمعرفة ما إذا كان سـيـعـتـرف بـهـا ضـمن الإقرار بـصـحـة توقيعه أم سـيـنـكـرها .
2- ثـبـوت صـحـة التوقيـع يـكـفـى لإعـطاء المـحـرر العـرفى حـجـيـتـه فى أن صـاحب التـوقـيـع قـد إرتـضـى مـضـمـون الورقـة العرفـيـة التى وقّـع عليـها – ( سـواء بـالإمـضـاء أو بـالـخـتـم أو بـالـبـصـمـة ) – و إلـتــزم بـه .
3- إثـبـات تـاريـخ الـمـحـرر الـعـرفـى لـكـى يـكون حـجـة على غـيــر طــرفـيــه ، و يـتــم ذلك مــن خــلال تــأشـيـــر الكـاتـب.. والتنظير على المحرر وختمه بختم النسر.
4- إذا أقـر المـنـسـوب إلـيـه التوقيـع أمام القاضـى بـصـحـة توقيـعه و صـدر الـحـكم بـصـحة التـوقـيــع فلا يــسـتــطـيــع بـعـد ذلك أن يـنـازع فـى صـحـتــه .
– لكن نرجع ونقول ان الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل.. لكن دعوى صحة التوقيع :دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعية وهى لا تنقل الملكية ويجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم كل من يشهد عليه.
1- تكتب صحيفة الدعوى من اصل وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم فى الدعوى+صورة للجدول+صورة تحفظ بملف الدعوى بمكتب المحامى .
2- تحديد الرسم لدى رئيس القلم وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته واستلام قسيمة السداد .
3- الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسة .
4- تسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتاشير عليها برقم القضية بعد إن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول ويثبت تاريخ الجلسة المحددة فى جميع الصور والدائرة التى تنظر امامها الدعوى .
5- الرجوع لرئيس القلم مرة أخيرة لختم اصل العريضة والصور بخاتم المحكمة .
6- تقديم اصل العريضة والصور لقلم محضرى المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه .
وفي حاله عدم حضور المدعي عليه الجلسة الاولي للاقرار بصحة توقيعه يتم تحديد جلسة ثانية وفي حاله عدم حضور المدعي عليه الجلسة الثانية بعد اعادة اعلانه يتم الحكم بصحة توقيع المدعي عليه .
7 – صورة ضوئية من البطاقة الشخصية للمدعى .
بعد كدة بتاخد نسخة من عريضة الدعوى وتصور النسخة دي بعدد الخصوم وتودعها قلم المحضريين علشان اعلان المدعي عليه او المدعي عليهم .
بعد مدة مش اقل من 10 أيام تروح قلم المحضريين تستلم صحيفة الدعوى المعلنه بتبحث عليها طبعا فى قلم المحضريين بأسم المحامي او بأول حرف من أسمه أ ب س ح .
يوم الجلسة تقدم صحيفة الدعوى بصفتك وكيلاً عن المدعي وتثبت حضورك , لو المدعي عليه او عليهم حضرو أقرو بصحة التوقيع القاضي بيحدد لها جلسة للحكم ,
طيب لو محدش حضر من المدعي عليهم ؟ القاضي بيعطيك أجل لاعادة الاعلان وبيكون صيغته ( تحميل صيغة إعادة اعلان )
إنه فى يوم ………….. الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد …………………………. المقيم فى …………………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………………. –
المحامى – الكائن فى ………………………………. بالقاهرة .
أنا…………….محضر محكمة ………….. الجزئيةانتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت: –
السيد ………………………………..المقيم فى ……………………………………. بالقاهرة .
مخاطباً مع ………………………………………………………………………………….
واعلنته بالأتى
قام الطالب الدعوى رقم ……لسنة مدنى كلى او جزئى……….. ضد المعلن اليه والتى طلب فيها الحكم له بصحة توقيعه على عقد……………المؤرخ بتاريخ …./…./………والمتضمن (تفاصيل الموضوع ) والموقع بصحيفة دعواه السابق اعلانه بها وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة …./…./…….وحيث ان المعلن اليه لم يحضر بالجلسة المذكورة فقد اجلت المحكمة الدعوى لجلسة …./…./………. ومن ثم يحق للطالب اعادة اعلانه ليصبح الحكم الذى سيصدر حضورياً فى حقه .
بنــــــــــاء علــــــــــــــية
نا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ………….الكائن مقرها ……… بجلستها التى ستعقد علنا فى يوم …………..الموافق …/……./…….وذلك الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد ……………….المؤرخ …/…./….. والمتضمن ……………….. مع إلزامه بالمصاريف والاتعابولأجل العلم.
بتروح بصيغة الاعلان تأشر عليه من الجدول او من سكرتير الدايرة وبعد كده بتروح لرئيس القلم المدني تصور وتختم وبعد كده تودعه قلم المحضريين مرة أخرى تستلم الاعلان بعد 10 ايام على الاقل وتنتظر يوم الجلسة , بتقدم اعادة الاعلان وبتطلب حجز الدعوى للحكم وبتتحجز للحكم.
في حالة ان يكون البائع شركة … شخص اعتباري ترفع الدعوي علي الممثل القانوني للشركة وفقا للعقد.
اذا صدر الحكم غيابي اي دون حضور المدعي عليه يجب اعلان الحكم الغيابي وانتظار مدة اربعون يوما من تاريخ الاعلان وليس من تاريخ الحكم ثم استخراج شهادة بعدم حصول استئناف وتقديم طلب لرئيس القلم المدني مرفق الاعلان بالحكم وشهاده بعدم حصول استئناف وذلك لاستلام العقد مختوم بشعار الدولة
في حالة حضور المدعي عليه والاقرار بشخصه يتم سحب العقد فور استلام الحكم دون الاعلان او شهاده بعدم حصول استئناف اما اذا حضر وكيل عن المدعي عليه بتوكيل لا يبيح الاقرار وسلم بالطلبات يجب استخراج شهاده بعدم حصول استئناف بعد 40يوم من تاريخ صدور الحكم واستلام العقد.
أقر أنا الموقع أدناه :-
السيد / ………………………………….. – مسلم الديانة – مصرى الجنسية – ويحمل بطاقة رقم قومى ………………………… والمقيم فى …………………………………… – حى …………………… -القاهرة .
أنني وكلت عنى كل من : –
الأستاذ / …………………………………………. – المحامى – مسلم الديانة – مصرى الجنسية – المقيم فى …… شارع النور – متفرع من شارع فايدة كامل – البساتين – القاهرة . يحمل بطاقة رقم قومى 2890000000000000
الاستاذ / ………………………………………… – المحامى – مسلم الديانة – مصرى الجنسية – المقيم فى …………………………………….. يحمل بطاقة رقم قومى 28500000000000000
الاستاذ / ………………………………………. – المحامى – مسلم الديانة – مصرى الجنسية – المقيم فى ……………………………….. ويحمل بطاقة رقم قومى 2910000000000000
وذلك فى : –
الحضور والإقرار بصحة التوقيع فى الدعوى رقم ……….. لسنة 2023 صحة توقيع محكمة الاميرية على عقد البيع المؤرخ فى 13 / 10 / 2019 والخاص ببيع الوحدة السكنية رقم …… – بالدور رقم 1 – عقار رقم 1 نموذج H – قطعة رقم ………… – مجمع ( كمبوند ) ………….. السكنى – بمدينة السادس من أكتوبر- والبالغ مساحتها ( 179 ) متر مربع ( مائة وتسعة وسبعون وعشرة متر مربع تقريبآ ) . والمباعة إلى السيد / ……………………. . مسلم الديانة – سعودى الجنسية – ويحمل جواز سفر سعودى رقم ……………………., واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة واستلام الإعلانات القضائية بخصوص صحة التوقيع على هذا العقد .
وهذا توكيل منا بذلك ,,,,,
الموكل
الاسم …………………………………
التوقيع ………………………………….
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب التوثيق النموذجي بــــ …………………
محضر تصديق رقم …………. لسنة ……………
انه في يوم ……. الموافق ………….ــ سنة ……………
قد تم التوقيع من السيد / ………………………. ويحمل بطاقة قومى رقم
أمامنا نحن ……………………………. الموثق بالمكتب المذكور
وهذا تصديق منا بذلك ،،،،
انه فى يوم ………. الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد …………………. والمقيم فى ………………………….. وموطنه المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد – المحامى الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .
انا ………….محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت و اعلنت :-
1- السيد :- ……………………………. والمقيم فى ………………. محافظة …………..
مخاطبا مع ………………………………………………………………………………….
الموضـــــــوع
نما إلى علم الطالب ان المعلن إليه قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم …….. لسنة 2013 صحة توقيع بلقاس والتي كان قد طلب في صحيفة دعواه بإثبات صحة توقيع الطالب على عقد البيع المؤرخ 25/2/1990 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
– ولقد تداولت الدعوى بالجلسة وبجلسة 29/6/2015 صدر حكم فى الدعوى منطوقة الاتى :-
” بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ 25/2/1990 وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل إتعاب المحاماة ”
وحيث ان الحكم قد جاء مخالفا لجادة الصواب ومخالفا للقانون ومن ثم فأنه يحق للطالب يستأنفه للأسباب الآتية :-
أولا:- قبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد القانوني .
حيث إن الحكم قد صدر غيابيا في حق الطالب ولم يعلن به حتى تاريخه ومن ثم فأنه يتضح انه مقبولا شكلا لتقريره في الميعاد القانوني
ثانيا:- سقوط الحق في رفع الدعوى لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على العقد كونه مؤرخ 25/2/1990 .
حيث انه الثابت من أصل العقد سند الدعوى ومن صحيفة افتتاح الدعوى إن العقد المراد الحكم بصحة التوقيع عليه مؤرخ بتاريخ 25/2/1990 اى انه قد مضى أكثر من خمسة وعشرون سنة على تاريخ التوقيع .
وحيث انه من المقرر طبقا لنص المادة 374 من القانون المدني : – ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .
وكان مقررا أيضا بنص المادة 387 الفقرة الثانية من القانون المدني ” و يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية ”
– كما انه من المقرر فقها ” انه تتقادم دعوى صحة توقيع بخمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على الورقة شأنها فى ذلك شأن سائر الدعاوى فيسقط بمضى هذه المدة حق المشترى فى صحة التوقيع ” تعليق القانون فى دعاوى صحة التعاقد وصحة التوقيع المستشار محمود الخضيرى طبعة 2003 ص 500 , 501 .
ولما كان ما تقدم وكان ثابتا إن العقد المراد الحكم بصحة توقيعه مؤرخ 25-2-1990 اى انه قد مضى أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ التوقيع …. ومن ثم فأن حق المشترى في طلب صحة التوقيع يسقط بالتقادم .
ثالثا :رفع الدعوى من غير ذي صفة .
لما كان العقد سند الدعوى ممهور بتوقيع المدعو ( ………………………… ) كطرف ثاني مشترى دون باقية ما تم ذكرهم في مقدمة العقد سند الدعوى ….. وان كان ذلك يدل بدلالة كاملة لا تقبل الشك على إن أرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى إبرام العقد بين الطالب والمذكور .
وحيث انه بالنظر إلى العقد سند الدعوى يتبين إن المعلن اليه ( المستأنف ضده ) لم يكون طرفا فى العقد خاصة انه لم يوقع على العقد حتى تاريخه .
ومن ثم يكون المعلن اليه قد رفع الدعوى وهو ليس له صفة فى رفعها .
و قد قضت محكمة النقض أن : – “الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في الدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع ( يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ )
و قضت أيضا إن :-
) ..الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات .)
الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى خمس سنوات 80/1985 م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 – ق 37”
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …………. الكلية دائرة مدني مستأنف والكائن مقرها مدينة ……………….. وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ………. الموافق / / 2015 م من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليه :-
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد القانوني .
ثانيا: بصفة أصلية :- سقوط الحق في رفع الدعوى لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على العقد كونه مؤرخ 25/2/1990 .
ثالثا: على سبيل الاحتياط :- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
وفى جميع الأحوال , إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,,
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرضمنها اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة في صحةتوقيعه بعد الحكم فيها.
{ الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004}
و في ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن ” دعوىصحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سندعرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فيالتوقيع و يمتنع فيها القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدمصحته ووجوده أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممننسبه إليه دون التعرض لموضوعه “
( نقض مدني جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350لسنة 75 ق جلسة 30/11/1988 )”
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع ألطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها . ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين “.
[ طعن رقم 3069 ، س 57 ق ، بجلسة 1991/02/27 ]
” إذا كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن ورفض دعوى المطعون ضده مؤسسا على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ صحيحة ويحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار مثلبا وتوقيعا ، وقد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى ورفض الدعوى التي أقامها المطعون ضده على الطاعن وإذا كان المطعون ضده قد سبق الاحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر في الدعوى رقم … المشار إليها وقصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه في نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم في تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت وحلت محل بيانات القرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم في الاستئناف ، وحاز قوة الأمر المقضي وتوافرت في الحق المدعى به في كل من الدعوى السابقة والدعوى الراهنة وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة في مسألة تزوير الإقرار ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول “.
( طعن رقم 120 ، س 41 ق ، بجلسة 1975/05/21 ]
كما تعتبر الأحكامالنهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه منالحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم فيالحكم تقديم الدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.” إن القانون إذ نص في المادة 254 مرافعات “القديم” على أنه في حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن ” الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضي الذي يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً ” فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد ارتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً , فإذا كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغاً من شهادة شاهدي الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة وأورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها “.
وتعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولايجوز قبول دليل ينقض تلكالحجة.كما لا تكون للأحكامتلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصومأنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهمويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.
ومن أحكام محكمة النقض الحديثة في صحة التوقيع
” إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
ان ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة (العرفية) حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزام به، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
أذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115)
– دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية عبارة إعتادت محاكم الموضوع على ترديدها بمدونات ومتون أحكامها بصحة التوقيع وهو ما جعل البعض يظن أنه ليس لهذه الأخيرة بموجب سلطتها فى بحث دعاوى صحة التوقيع أن تتعرض لبحث صلب المحرر وموضوعه الذى أفرغ فيه غير أن هذا الأمر ليس صحيحا على إطلاقه فقد قضت محكمة النقض بأنه وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فية الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و فى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيعها بالبصمة على عقد البيع محل التداعى فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بحصول المطعون ضده على توقيعها خلسه أثناء إقامته لديها مستغلا فى ذلك كبر سنها ومرضها دون أن تحقق هذا الدفاع بقالة إن من شأن تحقيقه التعرض لموضوع المحرر وهو الأمر المحظور عليها فى دعوى صحة التوقيع مع أنه فى حالة ثبوت صحة إدعاءها بالتزوير المعنوى فإن توقيعها بالبصمة على هذا العقد يكون غير صحيح و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن دعوى صحة التوقيع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على أخر الى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة التوقيع أن ينازع فى هذه الصحة لان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى و موقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الإثبات من إرتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به و تتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فإن التوقيع يقوم قرينه مؤقته على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البياتات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الإدعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه وأنه و لئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن أستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختيارا أما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجه غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقه فيها تزويرا و يعتبر التوقيع ذاته غير صحيح لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلا فى ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الإدعاء فإن الواقعة بهذه المثابه تعد تزويرا و يكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الإدعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت إختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنه أن لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه
(الطعن رقم 358 لسنة 67 ق مدنى جلسة 30/6/2009).
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
1 Comment
احسنت يامعالى المستشار